مشروع قانون عدد 2015/64 يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي
الفصل 63
قبل الفصل
- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء بالنسبة للقرارات التالية:
أ. إحداث الأوراق والقطع النقدية واصدارها وسحبها وابدالها،
ب. تخصيص النتيجة،
ج. تحديد شروط منح المساعدات المالية المشار إليها بالفصل 19 من هذا القانون وطرقها.