loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
مشروع القانون برمته
114 مع
4 ضد
16 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 50س 3دق
وقت التأخير 38س 35دق
مجموع 19
الحضور 61.11%
في الجلسة العامة
المدة 7س 40دق
وقت التأخير 10س 10دق
مجموع 4
الحضور 81.1%

دورة حياة مشروع القانون

2015-11-06 2016-02-05
الإيداع
2016-02-05 2016-07-21
2016-02-05
2016-02-10
2016-02-10
2016-02-25
2016-02-25
2016-02-26
2016-02-29
2016-03-03
2016-03-04
2016-06-10
2016-06-20
2016-06-28
2016-06-29
2016-07-13
2016-07-15
2016-07-19
المناقشة في اللجنة
2016-07-26 2016-09-17
2016-07-28
2016-07-29
2016-09-16
2016-09-17
المناقشة في الجلسة العامة
2016-09-18 2016-09-18
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار

الفصل 1

تهدف هذه المجلة إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها تجسيما لأولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:

- الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي،

- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،

- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،

- تحقيق تنمية مستدامة.

الفصل 2

تضبط هذه المجلة النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، تونسيون أو أجانب، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وتصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" تعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.

وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

يقصد على معنى هذه المجلة ب:

- الاستثمار: كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع بالبلاد التونسية من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة .

  1. عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية،
  2. عملية الاستثمار بالمساهمة: المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.

- المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، تونسي أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا.

- المؤسسة: كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.

- مؤشر التنمية الجهوية: مؤشر يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها،

- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.

- الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

- الصندوق: الصندوق التونسي للاستثمار.

الفصل 4

الاستثمار حرّ مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها اعتمادا خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

يتعيّن تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه فورا وكتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل ترخيصا.

الفصل 6

يمكن لكل مؤسسة انتداب عشرة إطارات أجنبية، وبترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل فيما زاد عن ذلك طبقا لأحكام مجلة الشغل.

تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 258-2 منها.

الفصل 7

يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 8

حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

لا يمكن انتزاع أو تأميم أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف. غير أنه يمكن انتزاع أموال المستثمر تنفيذا لقرار قضائي أو لحكم تحكيمي.

الفصل 9

للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف.

وفي الحالات التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، تنطبق أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 4 من هذه المجلة.

الفصل 10

يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية البيئة والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات هذه المجلة مع ضمان صحة ودقة وشمولية المعلومات التي يقدّمها.

الفصل 11

يحدث لدى رئاسة الحكومة "مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة.

تضبط تركيبة المجلس وطرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 12

يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة بما يلي:

- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار،

- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي ينشر،

- المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة والصندوق،

- المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصصة للصندوق وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية،

- الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،

- إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة.

وتؤمّن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمع دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل 13

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ولها تمثيليّات جهوية.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 14

تقترح الهيئة على المجلس السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع القطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.

وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.

وتضبط علاقة الهيئة بالهياكل المعنية بالاستثمار في إطار اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس.

الفصل 15

يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولى خاصة:

- استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،

- القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار.

- تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية 

ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة لها وإجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.

ويسلّم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.

الفصل 16

تحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة على الهيئة التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.

الفصل 17

تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالاستثمار.

ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المجلة ومع نصوصها الترتيبية .

يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة تتولى خاصة:

  • ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته،
  • ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
  • المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
  • ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،
  • ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
  • تسمية مراقبي الحسابات.

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وكذلك لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره والنظام الأساسي الخاص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 18

تتكون موارد الصندوق خاصة من :

  • موارد من ميزانية الدولة،
  • القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
  • جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.

الفصل 19

يتولى الصندوق التصرّف في موارده المالية وفق برامج سنوية تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته:

  • صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذه المجلة،
  • الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق،
  • وضع خطوط تمويل على ذمة مؤسسات القرض والتمويل،
  • تمويل أنظمة الضمان.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال وخطوط التمويل والضمانات في إطار اتفاقيات إطارية بين الصندوق والمؤسسات المالية المعنية يصادق عليها بمقتضى أمر حكومي

الفصل 20

يمكن إسناد المنح بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر كما يلي:

  1.  منحة الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:

    - بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:

  • القطاعات ذات الأولوية،
  • المنظومات الاقتصادية.

    - بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:

  •  الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
  • الاستثمارات اللامادية،
  • البحث والتطوير،
  • تكوين الأعوان الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات.

 2.  منحة تطوير القدرة التشغيلية.

 3.  منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التّنمية الجهوية، في بعض الأنشطة بعنوان:

  • إنجاز عمليات الاستثمار المباشر،
  • المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية.

 4.  منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.

يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذه المجلة أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألاّ يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 21

يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية أن تنتفع بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس ب:

  • طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
  • منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار،
  • مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية.

وتضبط المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 22

تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة المكلفة بذلك. و تسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية:

  • عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية،
  • عدم الشروع في إنجاز الاستثمار موضوع الانتفاع بالحوافز خلال سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار،
  • عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
  • تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.

وتوظّف على المبالغ المطالب بدفعها خطايا التأخير بنسبة 1 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.

تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب وإسترجاع الحوافز الذي لا يكون إلا بموجب قرار معلل من وزير المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

و لا يشمل السحب والإرجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

و يمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 15 من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير .

ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق و خطايا التأخير طبقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 23

يسوّى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا.

للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.

وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

عندما يبرم الأطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.

الفصل 24

عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي بالمصالحة، يمكن اللجوء إلى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين.

وعند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بالمصالحة، وكانت له موضوعيّا صبغة دولية، يمكن للأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم، وتخضع عندئذ إجراءات التحكيم لأحكام مجلة التحكيم.

وفيما عدا ذلك ، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع.

الفصل 25

يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو القضائية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيميّة أو قضائية أخرى.

"يضبط القانون العامّ الامتيازات الجبائية"

مقترح من

"تسند للمستثمر شهادة إقامة في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ إيداع المطلب لدى الشباك الموحد للاستثمار المحدث لدى الهياكل العمومية المعنية بملف الاستثمار ويخفّض هذا الأجل إلى 10 أيام في صورة ما إذا تولّى المستثمر تحويل أموال لدى بنوك تونسية بمبلغ لا يقلّ عن ما يعادل 5 ملايين دينار تونسي شريطة التعهّد باستثمار كامل هذا المبلغ في الجمهورية التونسية في أجل أقصاه سنة من إجراء عمليّة التحويل.

وتمنح الجنسية التونسية للمستثمر وأفراد عائلته الذي يتولّى تحويل أموال بالعملة إلى تونس بمبلغ لا يقلّ عن 20 مليون دينار شريطة عدم تحويل هذا المبلغ لمدّة لا تقلّ عن أربعة وعشرون شهرا.

وفي صورة انقضاء الآجال المشار إليها أعلاه المتعلّقة بمنح شهادة الإقامة دون ردّ كتابي من قبل المصالح المكلّفة بذلك فيعدّ ذلك قبولا ضمنيا يستوجب منح البطاقة المذكورة."

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار

الفصل 1

تهدف هذه المجلة إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها تجسيما لأولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:

- الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والدولي،

- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،

- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،

- تحقيق تنمية مستدامة.

الفصل 2

تضبط هذه المجلة النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، تونسيون أو أجانب، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وتصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" تعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.

وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

يقصد على معنى هذه المجلة ب:

- الاستثمار: كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع بالبلاد التونسية من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة .

  1. عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية،
  2. عملية الاستثمار بالمساهمة: المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.

- المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، تونسي أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا.

- المؤسسة: كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.

- مؤشر التنمية الجهوية: مؤشر يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها،

- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.

- الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

- الصندوق: الصندوق التونسي للاستثمار.

الفصل 4

الاستثمار حرّ مع مراعاة التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتضبط بمقتضى أمر حكومي التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها اعتمادا خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

يتعيّن تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه فورا وكتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل ترخيصا.

الفصل 6

يمكن لكل مؤسسة انتداب عشرة إطارات أجنبية، وبترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل فيما زاد عن ذلك طبقا لأحكام مجلة الشغل.

تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلة الشغل باستثناء الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الفصل 258-2 منها.

الفصل 7

يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 8

حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

لا يمكن انتزاع أو تأميم أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف. غير أنه يمكن انتزاع أموال المستثمر تنفيذا لقرار قضائي أو لحكم تحكيمي.

الفصل 9

للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف.

وفي الحالات التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، تنطبق أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 4 من هذه المجلة.

الفصل 10

يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية البيئة والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات هذه المجلة مع ضمان صحة ودقة وشمولية المعلومات التي يقدّمها.

الفصل 11

يحدث لدى رئاسة الحكومة "مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة.

تضبط تركيبة المجلس وطرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 12

يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة بما يلي:

- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار،

- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي ينشر،

- المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة والصندوق،

- المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصصة للصندوق وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية،

- الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،

- إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة.

وتؤمّن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمع دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل 13

تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ولها تمثيليّات جهوية.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 14

تقترح الهيئة على المجلس السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع القطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.

وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.

وتضبط علاقة الهيئة بالهياكل المعنية بالاستثمار في إطار اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس.

الفصل 15

يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولى خاصة:

- استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،

- القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار.

- تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية 

ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة لها وإجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.

ويسلّم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.

الفصل 16

تحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 12 من هذه المجلة على الهيئة التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.

الفصل 17

تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الوزارة المكلفة بالاستثمار.

ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذه المجلة ومع نصوصها الترتيبية .

يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة تتولى خاصة:

  • ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته،
  • ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
  • المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
  • ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،
  • ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
  • تسمية مراقبي الحسابات.

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وكذلك لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره والنظام الأساسي الخاص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 18

تتكون موارد الصندوق خاصة من :

  • موارد من ميزانية الدولة،
  • القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
  • جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.

الفصل 19

يتولى الصندوق التصرّف في موارده المالية وفق برامج سنوية تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته:

  • صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذه المجلة،
  • الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق،
  • وضع خطوط تمويل على ذمة مؤسسات القرض والتمويل،
  • تمويل أنظمة الضمان.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال وخطوط التمويل والضمانات في إطار اتفاقيات إطارية بين الصندوق والمؤسسات المالية المعنية يصادق عليها بمقتضى أمر حكومي

الفصل 20

يمكن إسناد المنح بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر كما يلي:

  1.  منحة الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:

    - بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:

  • القطاعات ذات الأولوية،
  • المنظومات الاقتصادية.

    - بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:

  •  الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
  • الاستثمارات اللامادية،
  • البحث والتطوير،
  • تكوين الأعوان الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات.

 2.  منحة تطوير القدرة التشغيلية.

 3.  منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التّنمية الجهوية، في بعض الأنشطة بعنوان:

  • إنجاز عمليات الاستثمار المباشر،
  • المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية.

 4.  منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.

يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذه المجلة أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألاّ يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 21

يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية أن تنتفع بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس ب:

  • طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
  • منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار،
  • مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية.

وتضبط المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 22

تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة المكلفة بذلك. و تسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية:

  • عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية،
  • عدم الشروع في إنجاز الاستثمار موضوع الانتفاع بالحوافز خلال سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار،
  • عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
  • تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.

وتوظّف على المبالغ المطالب بدفعها خطايا التأخير بنسبة 1 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.

تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب وإسترجاع الحوافز الذي لا يكون إلا بموجب قرار معلل من وزير المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

و لا يشمل السحب والإرجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

و يمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 15 من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير .

ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق و خطايا التأخير طبقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 23

يسوّى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا.

للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.

وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

عندما يبرم الأطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.

الفصل 24

عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي بالمصالحة، يمكن اللجوء إلى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين.

وعند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بالمصالحة، وكانت له موضوعيّا صبغة دولية، يمكن للأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم، وتخضع عندئذ إجراءات التحكيم لأحكام مجلة التحكيم.

وفيما عدا ذلك ، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع.

الفصل 25

يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو القضائية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيميّة أو قضائية أخرى.

"يضبط القانون العامّ الامتيازات الجبائية"

مقترح من

"تسند للمستثمر شهادة إقامة في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ إيداع المطلب لدى الشباك الموحد للاستثمار المحدث لدى الهياكل العمومية المعنية بملف الاستثمار ويخفّض هذا الأجل إلى 10 أيام في صورة ما إذا تولّى المستثمر تحويل أموال لدى بنوك تونسية بمبلغ لا يقلّ عن ما يعادل 5 ملايين دينار تونسي شريطة التعهّد باستثمار كامل هذا المبلغ في الجمهورية التونسية في أجل أقصاه سنة من إجراء عمليّة التحويل.

وتمنح الجنسية التونسية للمستثمر وأفراد عائلته الذي يتولّى تحويل أموال بالعملة إلى تونس بمبلغ لا يقلّ عن 20 مليون دينار شريطة عدم تحويل هذا المبلغ لمدّة لا تقلّ عن أربعة وعشرون شهرا.

وفي صورة انقضاء الآجال المشار إليها أعلاه المتعلّقة بمنح شهادة الإقامة دون ردّ كتابي من قبل المصالح المكلّفة بذلك فيعدّ ذلك قبولا ضمنيا يستوجب منح البطاقة المذكورة."

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار

الفصل 1

  • إضافة عبارة "وتنمية القطاعات ذات الأولوية" إلى المطّة الأولى من الفصل

مقترح من

الجهة المبادرة - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
  • تعويض "تسجيما" بـ"حسب االاقتصاد الوطني"

مقترح من

  • تغيير "مجلّة الاستثمار" بـ"قانون الاستثمار"

مقترح من

نقل الفصول الواردة في قانون الإصدار على قسم جديد تحت عنوان "أحكام ختامية وأحكام انتقالية في آخر القانون

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل الثاني من قانون الإصدار

تعويض عبارة بعد شهرين بـ"ابتداء من 30 جانفي 2017"

 

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 2 من قانون الإصدار

تعويض بعد شهرين بـ"ابتداء من غرّة جانفي 2017"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
  • تعديل متعلّق بالفصل 3 من قانون الإصدار

إضافة "باستثناء الفصلين 14 و36 منها" 

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 6 من قانون الإصدار

إضافة فقرة هذا نصها:

"تبقى أحكام الفقرة الأولى من قانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرّخ في 22 سبتمبر 1969 كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرّخ في 26 ماي 1997 والمتعلّق بإصلاح الأوضاع الفلاحية سارية المفعول"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 10 من قانون الإصدار

 

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 11 من قانون الإصدار

تعويض "المصادقة المسبقة" بـ'التراخيص الضرورية المسبقة من قبل المصالح الإدارية المختصّة ووفقا للتشاريع بها العمل قبل المصادقة على هذا القانون"

مقترح من

  • تعديل متعلّق بالفصل 11 من قانون الإصدار

إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يخضع نشاط صناعة الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجزاؤها وقطع الغيار منها إلى التراخيص الضرورية من قبل المصالح الإدارية المختصّة ووفقا للتشاريع الجاري بها العمل.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

تهدفيهدفهذه المجلّة هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها تجسيما لحسبأولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر:

- الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية القطاعات ذات الأولوية.

- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،

- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،

- تحقيق تنمية مستدامة.

الفصل 2

  • تعديل الفقرة الأخيرة كما يلي:

"وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية"

مقترح من

  • إضافة "بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية العليا" في آخر الفقرة الثانية من الفصل

مقترح من

تضبط هذه المجلة يضبط هذا القاتون النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وتصنّف الأنشطة الاقتصادية وفق "التصنيفة التونسية للأنشطة" تعتمدها بصفة موحدة كل المصالح العمومية المتدخلة في الاستثمار.

وتضبط التصنيفة التونسية للأنشطة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 3

  • تعويض عبارة "مناطق البلاد" بـ"معتمديات البلاد في المطّة الرابعة من النقطة الثانية

مقترح من

يقصد على معنى هذه المجلةهذا القانون بـ:

- الاستثمار: كل توظيف مستدام لأموال يقوم به المستثمر لإنجاز مشروع من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد التونسي مع تحمل مخاطره ويكون في شكل عمليات استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة.

  1. عملية الاستثمار المباشر: كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداء خدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية،
  2. عملية الاستثمار بالمساهمة: المساهمة النقدية أو العينية في رأس مال شركات بالبلاد التونسية سواء عند تكوينها أو عند الترفيع في رأس مالها أو اقتناء مساهمة في رأس مالها.

- المستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، ينجز استثمارا.

- المؤسسة: كل وحدة تهدف إلى إنتاج سلع أو إسداء خدمات وتأخذ شكل شركة أو مؤسسة فردية طبق التشريع التونسي.

- مؤشر التنمية الجهوية: مؤشر تعدّه الوزيرة المكلّفة بالتنمية، يحتسب وفق مقاييس اقتصادية واجتماعية وديمغرافية لترتيب مناطق البلاد حسب تطور درجة نموها،

- المجلس: المجلس الأعلى للاستثمار.

- الهيئة: الهيئة التونسية للاستثمار.

- الصندوق: الصندوق التونسي للاستثمار.

الفصل 4

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي: 

"وتضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية التراخيص..."

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي:

"وتضبط بمقتضى أمر حكومي بوفي أجل سنة من إصدار هذه المجلّة."

مقترح من

  • إضافة في آخر الفصل:

"ويمكن استثناء بعض الأنشطة من أحكام الفقرة الرابعة بمقتضى أمر حكومي."

مقترح من

  • إضافة في الفقرة الثانية هذا نصّها "في أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع"
  • إضافة عبارة "شروط" بعد "إجراءات". 
  • تعديل الفقرتين الأخيرتين كما يلي:

"ويعتبر السكوت بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل ترخيصا إذا كان المطلب مستوفيا لكل الشروط المستوجبة. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة إسناد الترخيص بعد التأكّد من احترام تلك الشروط والآجال في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال.

ويمكن استثناء بعص الأنشطة من أحكام الفقرة السابقة بمقتصى أمر حكومي."

مقترح من

جهة المبادرة - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

الاستثمار حرّ.

تراعى عمليات الاستثمار التشريع الخاص بممارسة الأنشطة الاقتصادية. وتضبط بمقتضى أمر حكومي في أجل أقصاه سنة من إصدار هذا القانون   التراخيص وآجال وإجراءات إسنادها قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع قائمة الأنشطة الخاضعة إلى ترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز المشروع اعتمادا خاصة على مقتضيات الأمن والدفاع الوطنيين وترشيد الدعم والمحافظة على الموارد الطبيعية و على التراث الثقافي وحماية البيئة والصحة.

يتعيّن تعليل قرار رفض الترخيص وإعلام طالبه في الآجال القانونية، كتابيا أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويعتبر السكوت بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفقرة الثانيةالثالثة من هذا الفصل ترخيصا إذا كان المطلب مستوفيا الشروط الشكليةلكلّ الشروط المستوجبة، وتتولّى الهيئة مراقبة احترام الآجال وإسناد الموافقة على الترخيص في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال. وتتولّى الهيئة في هذه الحالة إسناد الترخيص بعد التأكد من احترام تلك الشروط والآجال في صورة السكوت بعد انقضاء الآجال.

ويمكن استثناء بعض الأنشطة من أحكام الفقرة السابقة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 5

  • إضافة "باستثناء فضاءات الأنشطة اللوجستية"
  • تعويض عبارة "أن تمتلك الأراضي الفلاحية"
  • إضافة فقرة هذا نصّها:

"لا يمكن أن يفوق مجموع المساهمات للصناديق بنسبة الثلث في رأس مال الشركة

مقترح من

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية كما يلي:

"كما يسمج للشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية التي تقوم بعمليّات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات ذات رأس مال تنمية أو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسزّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها".

مقترح من

  • حذف "بشرط دخولها طور النشاط الفعلي" من المطّة الأولى من الفقرة الأولى

مقترح من

 

  • إضافة فقرة أخيرة هذا نصّها:

"ولا يمكن أن يتمّ امتلاك الأراضي الفلاحية من طرف شخص معنوي شركة كانت أو صندوق يساهم أجانب في رأسمالها"

مقترح من

  • إضافة في آخر الفقرة الأولى "باستثناء العقارات المعدّة للسكنى ما لم تكن مقامة على نفس الأرض التي يقيم عليها المشروع"
  • إضافة فقرتين في آخر الفصل:

"ولا يمكن لذات معنوية أجنبية ولا شخص كبيعي أجنبي أن يمتلك أرض فلاحية

ولا تؤدّي ملكية الأجنبي لمنابات أو أسهم شركة تونسية للاستثمار الفلاحي إلى تملّك أي نصيب من أرض فلاحية"

مقترح من

  • إضافة إلى آخر الفصل:

"مع مراعاة مجلّة التهيئة الترابية والتعمير وأمثلة التهيئة الترابية"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

المستثمر حر في امتلاك العقارات غير الفلاحية وتسوغها و استغلالها لإنجاز عمليات استثمار مباشر أو مواصلتها مع مراعاة مجلّة التهيئة الترابية وأمثلة الهيئة الترابية  والتعمير.

يسمح للشركات التونسية التي يمكنها امتلاك الأراضي الفلاحية على معنى القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية، والتي تقوم بعمليات استثمار فلاحي عبر فتح رأس مالها لفائدة شركات استثمار ذات رأس مال تنميةأو صناديق استثمار أن تمتلك الأراضي الفلاحية أو تتسوّغها أو تستغلّها لإنجاز عمليات استثمار فلاحية أو مواصلتها.

وإذا ساهم مستثمر أجنبي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في استثمار فلاحي، لا يمكنه بأية طريقة امتلاك الأراضي الفلاحية.

الفصل 6

  • إضافة إلى الفقرة الأولى: "في الاختصاصات غير متوفّرة محلّيا في حدود 20%"
  • إضافة إلى الفصل هذا نصّها:

"على أن لا تتجاوز في كلّ الحالات أجورهم الخام نسبة من جملة أعباء الموارد البشرية وتضبط بأمر إلى آخر الفصل."

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية كما يلي:

"ولا يسمح بتجاوز النسب أو الحدّ المنصوص عليها في الفقرة المتقدّمة إلا إذا كانت اختصاصات الإطارات المطلوب إضافتها غير موجودة في تونس وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة المكلّفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلّة الشغل."

 

مقترح من

  • تغيير 30 % بـ8 % و10 % بـ4% 

مقترح من

يمكن لكل مؤسسة انتداب إطارات أجنبية من ذوي الجنسية الأجنبية في حدود 30 % من العدد الجملي للإطارات بالمؤسسة وذلك إلى نهاية السنة الثالثة من تاريخ التكوين القانوني للمؤسسة أو من تاريخ دخولها طور النشاط الفعلي حسب اختيار المؤسسة. وتخفّض هذه النسبة وجوبا إلى 10 % ابتدارء من السنة الرابعة من هذا التاريخ وفي كلّ الحالات، يمكن للمؤسسة انتداب أربعة إطارات من ذوي الجنسية الأجنبية.

وفي صورة تجاوز النسب أو الحدّ المنصوص عليها في الفقرة المتقدّمة، يخضع انتداب الإطارات الأجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلّفة بالتشغيل طبقا لأحكام مجلّة الشغل.

تخضع إجراءات انتداب الإطارات الأجنبية لأحكام مجلّة الشغل باستثناء الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 258-2 منها.

الفصل 7

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقلّ عن المعاملة الوطنية. وفيما يتعلّق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه المجلّة".

مقترح من

  • إضافة عبارة "المعاملة الوطنية"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل عن المعاملة الوطنية التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلّق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذا القانون."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

يعامل المستثمر الأجنبي معاملة لا تقل رعاية عن تلك لا تقل عن المعاملة الوطنية التي يعامل بها المستثمر التونسي عندما يكون في وضعية مماثلة لوضعيته وذلك فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بهذه القانون.

الفصل 8

  • تعديل الفصل بإضافة فقرة هذا نصّها:

"أحكام هذا الفصل لا تحول دون تنفيذ الأحكام أو القرارات التحكيمية"

مقترح من

حماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية مضمونة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

لا يمكن انتزاع أموال المستثمر إلا من أجل المصلحة العمومية وطبقا للإجراءات القانونية ودون تمييز على أساس الجنسية ومقابل تعويض عادل ومنصف. غير أنه يمكن انتزاع أموال المستثمر تنفيذا لقرار قضائي أو لحكم تحكيمي.

الفصل 9

  • تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

"للمستثمر حريّة تحويل أمواله المرتبطة بعمليّات الاستثمار إلى الخارج"

مقترح من

  • إضافة للفصل:

"وعلى البنك المركزي بذل العناية الكافية وخاصّة إبراء الذمّة لدى موسسات القرض"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"باستثناء حالات التحويل إلى الخارج التي تقتضي ترخيصا مسبقا من البنك المركزي تطبيقا لأحكام قانونية طبق مجلّة الصرف، للمستثمر حريّة تحويل أمواله بالعملة الأجنبية دون قيد أو شرط.

وفي صورة رفض البنك المركزي لعمليّة التحويل في الآجال التي اقتضاها الفصل الرباع من هذا القانون، يتعيّن أن يكون قراره معلّلا وأن يعلم كتابيا بذلك المستثمر المعني أو ممثّله القانوني في العنوان المبيّن بسجله التجاري.

وللمستثمر للجوء إلى القضاء الاستعجالية للاعتراض على القرار المذكور لدى المحكمة الابتدائية تونس 1."

مقترح من

  • حذف "المتعلّق بالصرف من الفقرة الأولى
  • حذف الفقرة الثانية

مقترح من

  • إضافة بعد عبارة "بعد تحويل أمواله" هذا نصّها:

"...المتأتية من بيع ممتلكاته أو مساهماته في البلاد التونسية أو تلك المتأتية من المرابيح الموزّعة طبق القانون في الشركات التي ساهم فيها"

مقترح من

  •  حذف "الفقرات 2 و 3 و 4 من" في آخر الفصل

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

للمستثمر حرية تحويل أمواله إلى الخارج بالعملة الأجنبية وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالصرف.

وفي الحالات التي يقتضي فيها التحويل إلى الخارج الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، تنطبق أحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من الفصل 4 من هذا القانون.

الفصل 10

  • إضافة إلى الفصل "التشريع المتعلّق بالمنافسة والشفافية"

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

"يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلّق خاصّة بالمنافسة والشفافية"

مقترح من

يتعيّن على المستثمر احترام التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بالمنافسة والشفافية والصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية الثروات الطبيعية والجباية والتهيئة الترابية والتعمير وتوفير كل المعلومات المطلوبة في إطار تطبيق مقتضيات هذه المجلة مع ضمان صحة ودقة وشمولية المعلومات التي يقدّمها.

الفصل 11

  • إضافة للفقرة الأولى "والحوكمة ومكافحة الفساد"

مقترح من

  • إضافة في الفقرة الأخيرة: "والمنظّمات التمثيلية الأكثر تمثيلية"

مقترح من

يحدث لدى رئاسة الحكومة "مجلس أعلى للاستثمار" يترأسه رئيس الحكومة ويتكوّن من الوزراء الذين لهم صلة بمجال الاستثمار ويحضر مداوالته وجوبا الوزراء المكّلفون بالاستثمار والمالية والتشغيل.

تضبط تركيبة المجلس وطرق تنظيمه بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 12

  • إضافة "ومتابعة تنفيذ القرارات والسياسات" إلى المطّة الخامسة

مقترح من

  • إضافة في آخر الفقرة الأولى:

"وفق المخطّط الخماسي للتنمية المصادق عليه بمجلس نواب الشعب"

  • حذف المطّة الثانية

مقترح من

  • حذف المطّة الثانية وحذف كلمة "السنوي" من المطّة الرابعة

مقترح من

يضبط المجلس سياسة واستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة بما يلي:

- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار،

- تقييم سياسة الدولة في مجال الاستثمار في تقرير سنوي ينشر،

- المصادقة على استراتيجيات وخطط العمل والميزانيات السنوية للهيئة والصندوق،

- المصادقة على التوزيع السنوي للموارد المالية العمومية المخصصة للصندوق وفق أهداف سياسة الدولة في مجال الاستثمار وذلك في إطار إعداد قوانين المالية،

- الإشراف على أعمال الهيئة والصندوق ومراقبتها وتقييمها،

- إقرار الحوافز لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من هذه المجلة.

وتؤمّن الهيئة الكتابة القارة للمجلس الذي يجتمع دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

الفصل 13

  • حذف القروض من موارد الهيئة

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية لتصبح كما يلي:

"يكون مقرّ الهيئة بتونس العاصمة ويكون لها وجوبا مقرّ بكل جهة ويمكن أن تكون لها تمثيليات بالخارج"

مقترح من

  • حذف "ونصوصها الترتيبية"
  • حذف "قروض"
  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية هذا نصها:

"ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بـ القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

تحدث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "الهيئة التونسية للاستثمار" تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكن أن تكون لها تمثيليّات جهوية وبالخارج.

تخضع الهيئة لقواعد التشريع التجاري فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع نصوصه الترتيبية.

لا تخضع الهيئة لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العموميةوكذلك لأحكام

ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بـ القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا. 

تتكون موارد الهيئة خاصة من:

- موارد من ميزانية الدولة،

- القروض والهبات التي تمنح لها من الداخل والخارج،

- جميع الموارد الأخرى.

يضبط بمقتضى أمر حكومي التنظيم الإداري والمالي للهيئة وكذلك النظام الأساسي الخاصّ بأعوانها.

الفصل 14

  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية هذا نصّها:

"تكون قرارات الهيئة ملزمة لكلّ الهياكل والمؤسسات العمومية المتعلّقة بالاستثمار"

مقترح من

تعديل الفقرة الثانية بخذف عبارة "الهيكل المعني" وتصبح كما يلي:

"وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقريرتعدّه لجنة نراقبة محدثة بمقتضى أمر حكومي لغرض متابعة إنجاز الاستثمار وتعمل تحت إشراف رئاسة الحكومة".

 

مقترح من

تقترح الهيئة على المجلس السياسات والإصلاحات ذات العلاقة بالاستثمار وذلك بالتشاور مع القطاع الخاص، كما تتولى متابعة تنفيذها وتجميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار ونشرها وإعداد التقارير التقييمية حول سياسة الاستثمار.

وتتولى الهيئة النظر في مطالب الانتفاع بالمنح وإقرار إسنادها بناءا على تقرير فني يعده الهيكل المعني الذي يتابع إنجاز الاستثمار.

وتضبط علاقة الهيئة بالهياكل المعنية بالاستثمار في إطار اتفاقيات إطارية يصادق عليها المجلس.

الفصل 15

  • حذف كلمة "المباشر" من الفقرة الثانية

مقترح من

  • تعديل السطر الأول من الفقرة الأولى ليصبح كما يلي:

"يحدث بالهيئة مكتب "المخاطب الوحيد للمستثمر" ويكون له ممثّل في كل جهة يتولّى خاصّة" إلى آخر السطر

مقترح من

يحدث بالهيئة "مخاطب وحيد للمستثمر" يتولى خاصة:

  • استقبال المستثمر وتوجيهه وإرشاده بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
  • القيام لفائدته بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتكوين القانوني للمؤسسة  أو التوسعة وبالحصول على التراخيص التي تستوجبها مختلف مراحل الاستثمار.
  • تلقي عرائض المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وتركيز قاعدة بيانات لتجميع العرائض الواردة ودراستها واقتراح الحلول الملائمة ونشر الإخلالات الواردة والأعمال التصحيحية صلب تقاريرها التقييمية.

ويتم التصريح بعملية الاستثمار المباشر وعملية التكوين القانوني للمؤسسات وفق إضبارة وحيدة يتم ضبط أنموذجها وقائمة الوثائق المرفقة لها وإجراءاتها بمقتضى أمر حكومي.

ويسلّم المخاطب الوحيد للمستثمر شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار ووثائق بعث أو توسعة المؤسسة للمستثمر في أجل يوم عمل من تاريخ إيداع التصريح مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.

الفصل 16

  • حذف النقطة الأولى

مقترح من

  • حذف "ونصوصها الترتيبية"
  • إضافة فقرة بعد الفقرة الثانية هذا نصّها:

"ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخد بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها كذلك لأحكام بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم "الصندوق التونسي للاستثمار" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.

ويخضع الصندوق لقواعد التشريع التجاري وكذلك لقواعد التصرف الحذر فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ومع نصوصها الترتيبية .

يباشر الصندوق مهامه تحت رقابة هيئة رقابة تتولى خاصة:

  • ضبط استراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته،
  • ضبط برنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته،
  • المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق،
  • ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها،
  • ضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها،
  • المصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير،
  • تسمية مراقبي الحسابات حسب التشريع الجاري به العمل.

لا يخضع الصندوق لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ويخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاصّ يأخد بعين الاعتبار الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليهاكذلك لأحكام بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للصندوق وقواعد تسييره والنظام الأساسي الخاص بأعوانه وكذلك قواعد التصرف الحذر بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 17

تتكون موارد الصندوق خاصة من :

  • موارد من ميزانية الدولة،
  • القروض والهبات التي تمنح له من الداخل والخارج،
  • جميع الموارد الأخرى الموضوعة على ذمته.

الفصل 18

  • إضافة مطّتين بعد المطّة الثانية:

- وضع خطوط تمويل على ذمّة مؤسسات القرض والتمويل

- تمويل أنظمة الضمان

مقترح من

  • إضافة عبارة "بصفة مباشرة أو غير مباشرة" في آخر المطّة الثانية

مقترح من

يتولى الصندوق التصرّف في موارده المالية وفق برامج سنوية تضبط على أساس أولويات التنمية في مجال الاستثمار وتشمل تدخلاته:

  • صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذه المجلة،
  • الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق بصفة مباشرة و غير مباشرة

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 19

  • إضافة عبارة "ومنحة تطوير القدرة التشغيلية" في أخر الفقرة الثانية

مقترح من

  • تعديل الفقرة الأخيرة:

"وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر خكومي بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية."

مقترح من

تسند المنح بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر كما يلي:

  1.  منحة الرفع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية:

    - بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:

  • القطاعات ذات الأولوية،
  • المنظومات الاقتصادية.

    - بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:

  • الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية،
  • الاستثمارات اللامادية،
  • البحث والتطوير،
  • تكوين الأعوان الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات.

 2.  منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفّل الدولة:

  • بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين على فترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
  • بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين حسب مستوى التأطير 

 3.  منحة التنمية الجهوية اعتمادا على مؤشر التّنمية الجهوية، في بعض الأنشطة بعنوان:

  • إنجاز عمليات الاستثمار المباشر،
  • المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.

 4.  منحة التنمية المستدامة بعنوان استثمارات مقاومة التلوث وحماية البيئة.

يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذه المجلة أو في إطار نصوص تشريعية أخرى على ألاّ يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفة الاستثمار وذلك دون اعتبار مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية ومنحة تطوير القدرة التشغيلية.

وتضبط نسب وأسقف وشروط الانتفاع بهذه المنح والأنشطة المعنية بها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 20

  • تعديل الفقرة الأخيرة بإضافة "بناء على رأي مطابق من المحكمة الإدارية"
  • حذف "طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود 10 سنوات.

مقترح من

  • إضافة للفقرة الأولى هذا نصّها:

"شريطة خلق مواطن شغل قارّة أو نقل تكنولوجيا"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تنتفع المشاريع ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس بـ:

طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،

منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية،

مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.

وتحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.

وتضبط بأمر حكومي:

المشاريع ذات الأهمية الوطنية بناء على حجمها الاستثماري أو طاقتها التشغيلية واستجابتها على الأقل لأحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

سقف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل

وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة الأولى لكلّ مشروع ذي أهمية وطنية يمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

تنتفع المشاريع ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس بـ:

  • طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات،
  • منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية،
  • مساهمة الدّولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية.

وتحال وجوبا ملفات المشاريع ذات الأهمية الوطنية التي تتولى دراستها وتقييمها وعرضها على المجلس.

وتضبط بأمر حكومي:

  • المشاريع ذات الأهمية الوطنية بناء على حجمها الاستثماري أو طاقتها التشغيلية واستجابتها على الأقل لأحد الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.
  • سقف منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل

وتسند الحوافز المنصوص عليها بالفقرة الأولى لكلّ مشروع ذي أهمية وطنية يمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس.

تحال وجوبا تضبط المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 21

  • إضافة للفقرة الأولى "وإلى مراقبة لجنة المراقبة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذه المجلّة"

مقترح من

تخضع المؤسسات المنتفعة بالحوافز المنصوص عليها بهذه المجلة إلى متابعة ومراقبة المصالح الإدارية المختصة المكلفة بذلك. و تسحب الحوافز من المنتفعين بها في الحالات التالية:

  • عدم احترام أحكام هذه المجلة أو نصوصها التطبيقية،
  • عدم إنجاز الاستثمار موضوع الانتفاع بالحوافز خلال سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار،
  • عدم إنجاز برنامج الاستثمار خلال أربع سنوات من تاريخ التصريح بالاستثمار قابلة للتمديد بصفة استثنائية ولمرة واحدة لمدة أقصاها سنتان بمقرر معلل من الهيئة،
  • تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير قانونية.

الفصل 22

  • إعادة صياغة الفقرة الرابعة كما يلي: 

"تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار دون الإعلام المسبق والمعلّل لهيكل الاستثمار المودع لديه التصريح بالمشروع.

- التراجع عن إنجاز حجم الاستثمار أو عن انتداب عدد الأعوان المصرّح به لأسباب غير جدّية"

  • مراجعة الفقرة الثالثة قبل الأخيرة من الفصل كما يلي:

"تستمع المصالح الإدارية المعنية للمنتفعين بالامتيازات المالية وتضمّن بمحضر هوية الأطراف وعناوينهم ويوضّح هذا المحضر خاصّة الإخلالات القانونية التي قام بها المستثمر

ويتضمّن المحضر وجوبا، وإلا عُذّ باطلا ردّ المستثمر وإمضائه أو عند الاقتضاء، ردّ من يمثّله أو ينوبه طبق القانون بمقتضى توكيل كتابي في الغرض

وللمستثمر أو من ينوبه الاستعانة بمحام للدفاع عنه أثناء جلسات السماع

وتحيل المصالح الإدارية المشار إليها أعلاه بعد انتهاء أعمالها الملف إلى الوزير المكلّف بالمالية مضمّنا محضر السماع ممضى من قبل الجهة المستوجبة برأيها الواضح بخصوص سحب الامتيازات

زللوزير المكلّف بالمالية، على ضوؤ ذلك، النظر في سحب الامتياز من عدمه وفي حالة السحب فيجب أن يكون قراره معلّلا وأن تبلّغ نسخة منه للمستثمر في عنوانه طبق القانون

ويتمّ استرجاع المبالغ موضوع قرار السحب المشار إليه وفق أحكام مجلّة المحاسبة العمومية

مقترح من

توظّف على المبالغ المطالب بدفعها طبقا لأحكام الفصل 21 من هذه المجلّة خطايا التأخير بنسبة 0.75 بالمائة عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.

تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من المصالح المعنية وتبدي رأيها في سحب وإسترجاع الحوافز. يتمّ سحب وسترجاع الحوافز بموجب قرار معلل من الوزير المكلّف بالمالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية.

ولا يشمل السحب والاسترجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.

ويمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز المنصوص عليها ضمن هذه المجلة بشرط إيداع تصريح في الغرض طبقا لأحكام الفصل 15 من هذه المجلة والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير .

ويتم احتساب المبالغ المطالب بدفعها بعنوان هذا الفارق و خطايا التأخير طبقا لأحكام هذا الفصل.

الفصل 23

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي: 

"يسوّى كلّ نزاع بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل وتطبيق أحكام هذه المجلّة وفق إجراءات القانون التونسي إلا إذا تمّ الاتفاق إلى اللجوء إلى قواعد وإجراءات التي تحكم المصالحة."

مقترح من

يسوّى كل نزاع يطرأ بين الدولة التونسية والمستثمر بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلة وفق إجراءات المصالحة إلا إذا تخلى أحد الأطراف كتابيا.

للأطراف حرية الاتفاق على الإجراءات والقواعد التي تحكم المصالحة.

وفي غياب ذلك، يطبق نظام المصالحة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

عندما يبرم الأطراف عقد صلح يقوم هذا الصلح مقام القانون بينهم ويوفون به مع تمام الأمانة وفي أقرب الآجال.

الفصل 24

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"عند تعذّر تسوية النزاع بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بالمصالحة وكانت لها موضوعيا صبغة دولية يمكن للأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم وتخضع إجراءات التحكيم لأحكام مجلّة التحكيم

وفي ماعدا ذلك تختصّ المحاكم التونسية بالنظر في النزاع"

مقترح من

  • إضافة "بمناسبة تأويل أو تطبيق أحكام هذه المجلّة" إلى الفقرتين الأولى والثانية

مقترح من

عند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر الأجنبي بالمصالحة، يمكن اللجوء إلى التحكيم بمقتضى اتفاقية خصوصية بين الطرفين.

وعند تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الدولة التونسية والمستثمر التونسي بالمصالحة، وكانت له موضوعيّا صبغة دولية، يمكن للأطراف عرضه على التحكيم بمقتضى اتفاقية تحكيم، وتخضع عندئذ إجراءات التحكيم لأحكام مجلة التحكيم.

وفيما عدا ذلك ، تختص المحاكم التونسية بالنظر في النزاع.

الفصل 25

يحمل القيام أمام إحدى الهيئات التحكيمية أو القضائية على أنه تنازل نهائي عن كل قيام لاحق أمام أي هيئة تحكيميّة أو قضائية أخرى.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/68 يتعلق باصدار مجلة الاستثمار