loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/63 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم في 23 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : التّهيئة الترابية
مشروع القانون برمته
137 مع
2 ضد
9 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 10دق
مجموع 1
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 2س 10دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 91.16%

دورة حياة مشروع القانون

2015-11-05 2015-11-17
الإيداع
2015-11-17 2015-12-15
2015-11-17
2015-12-15
المناقشة في اللجنة
2016-01-19 2016-01-19
2016-01-19
المناقشة في الجلسة العامة
2016-01-20 2016-01-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/63 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم في 23 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي

الفصل 1

Est approuvé l’accord de garantie, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 23 septembre 2015 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement relatif au prêt conclu à Tunis le 17 septembre 2015 entre la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et la Banque Africaine de Développement pour la contribution au financement du projet de développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturel d’un montant n’excédant pas quarante-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix mille (49.390.000) Euros.

تمت الموافقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 23 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المبرم بتونس في 17 سبتمبر 2015 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك اإلفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بمبلغ ال يتجاوز تسعة وأربعين مليونا وثالثمائة وتسعين ألف (49.390.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/63 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم في 23 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي

الفصل 1

Est approuvé l’accord de garantie, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 23 septembre 2015 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement relatif au prêt conclu à Tunis le 17 septembre 2015 entre la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et la Banque Africaine de Développement pour la contribution au financement du projet de développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturel d’un montant n’excédant pas quarante-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix mille (49.390.000) Euros.

تمت الموافقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 23 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المبرم بتونس في 17 سبتمبر 2015 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك اإلفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بمبلغ ال يتجاوز تسعة وأربعين مليونا وثالثمائة وتسعين ألف (49.390.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/63 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم في 23 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي

الفصل 1

Est approuvé l’accord de garantie, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 23 septembre 2015 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement relatif au prêt conclu à Tunis le 17 septembre 2015 entre la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et la Banque Africaine de Développement pour la contribution au financement du projet de développement du réseau de transport et de distribution de gaz naturel d’un montant n’excédant pas quarante-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix mille (49.390.000) Euros.

تمت الموافقة على اتفاق الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 23 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك اإلفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المبرم بتونس في 17 سبتمبر 2015 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك اإلفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي بمبلغ ال يتجاوز تسعة وأربعين مليونا وثالثمائة وتسعين ألف (49.390.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/63 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم في 23 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي