loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/62 يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة

مصدر : وزارة الشباب والرياضة
موضوع : التّرفيه والرياضة
مشروع القانون برمته
133 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 10س 35دق
وقت التأخير 2س 40دق
مجموع 4
الحضور 80%
في الجلسة العامة
المدة 1س 23دق
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 1
الحضور 88.01%

دورة حياة مشروع القانون

2015-10-26 2016-01-06
الإيداع
2016-01-06 2016-03-16
2016-01-06
المناقشة في اللجنة
2016-04-05 2016-04-05
2016-04-05
المناقشة في الجلسة العامة
2016-04-06 2016-04-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/62 يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة

الفصل 1

يمكن إحداث "مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

يضبط الأمر الحكومي المحدث لكل مركز الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الراجعة إليه بالنظر.

الفصل 2

تتولى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة مهمة النهوض بالرياضة وتطويرها في مختلف الاختصاصات المحددة ضمن أمر إحداثها، ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بـ:

- اكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة وإيوائها بالتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية.

- توفير الإقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة.

- توفير المتابعة الرياضية والمدرسية والجامعية والطبية والعلمية والنفسية وحفظ الصحة لرياضيي النخبة.

-متابعة أنشطة رياضيي النخبة ذاخل النوادي وفي المنتخبات الوطنية.

-صرف منحة التدريب لفائدة رياضيي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية.

- ربط علاقات تعاون في مجال الرياضة مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية.

الفصل 3

يُضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.

الفصل 4

تتكون موارد مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة من:

- الاعتمادات التي ترصدها الدولة،

- المنح والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، 

- كل المداخيل المتأتية لهذه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5

في صورة حل مركز لتكوين وإعداد رياضيي النخبة ترجع جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بمراكز ألعاب القوى.

الفصل 7

تخصص مكاسب مراكز ألعاب القوى وتحال حساباتها إلى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بعد تصفيتها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 8

تواصل مراكز ألعاب القوى المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 6 لسنة 2002 المذكور العمل طبقا للأوامر الترتيبية المنظمة لسير عملها، إلى حين صدور النصوص الترتيبية التي تنظم مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة، والتي يتم بمقتضاها إعادة هيكلة مراكز ألعاب القوى وإدماجها بالصنف الجديد المحدث طبقا لهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/62 يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة

الفصل 1

يمكن إحداث "مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

يضبط الأمر الحكومي المحدث لكل مركز الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الراجعة إليه بالنظر.

الفصل 2

تتولى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة مهمة النهوض بالرياضة وتطويرها في مختلف الاختصاصات المحددة ضمن أمر إحداثها، ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بـ:

- اكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة وإيوائها بالتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية.

- توفير الإقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة.

- توفير المتابعة الرياضية والمدرسية والجامعية والطبية والعلمية والنفسية وحفظ الصحة لرياضيي النخبة.

-متابعة أنشطة رياضيي النخبة ذاخل النوادي وفي المنتخبات الوطنية.

-صرف منحة التدريب لفائدة رياضيي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية.

- ربط علاقات تعاون في مجال الرياضة مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية.

الفصل 3

يُضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.

الفصل 4

تتكون موارد مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة من:

- الاعتمادات التي ترصدها الدولة،

- المنح والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، 

- كل المداخيل المتأتية لهذه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5

في صورة حل مركز لتكوين وإعداد رياضيي النخبة ترجع جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بمراكز ألعاب القوى.

الفصل 7

تخصص مكاسب مراكز ألعاب القوى وتحال حساباتها إلى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بعد تصفيتها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 8

تواصل مراكز ألعاب القوى المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 6 لسنة 2002 المذكور العمل طبقا للأوامر الترتيبية المنظمة لسير عملها، إلى حين صدور النصوص الترتيبية التي تنظم مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة، والتي يتم بمقتضاها إعادة هيكلة مراكز ألعاب القوى وإدماجها بالصنف الجديد المحدث طبقا لهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/62 يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة

الفصل 1

يمكن إحداث "مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة. 

يضبط الأمر الحكومي المحدث لكل مركز الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الراجعة إليه بالنظر.

الفصل 2

  • إضافة عبارة "وعلى المستوى الجهوي" إلى آخر المطة 4

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير الشباب والرياضة

تتولى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة مهمة النهوض بالرياضة وتطويرها في مختلف الاختصاصات المحددة ضمن أمر إحداثها، ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بـ:

- اكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة وإيوائها بالتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية.

- توفير الإقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة.

- توفير المتابعة الرياضية والمدرسية والجامعية والطبية والعلمية والنفسية وحفظ الصحة لرياضيي النخبة.

-متابعة أنشطة رياضيي النخبة ذاخل النوادي وفي المنتخبات الوطنية وعلى المستوى الجهوي.

-صرف منحة التدريب لفائدة رياضيي النخبة المستهدف في الرياضات الفردية.

- ربط علاقات تعاون في مجال الرياضة مع الهياكل الرياضية الوطنية والدولية.

الفصل 3

يُضبط التنظيم الإداري والمالي لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة.

الفصل 4

تتكون موارد مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة من:

- الاعتمادات التي ترصدها الدولة،

- المنح والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات، 

- كل المداخيل المتأتية لهذه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5

في صورة حل مركز لتكوين وإعداد رياضيي النخبة ترجع جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 6

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 6 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جانفي 2002 المتعلق بمراكز ألعاب القوى.

الفصل 7

تخصص مكاسب مراكز ألعاب القوى وتحال حساباتها إلى مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بعد تصفيتها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بأملاك الدولة والوزير المكلف بالمالية.

الفصل 8

تواصل مراكز ألعاب القوى المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 6 لسنة 2002 المذكور العمل طبقا للأوامر الترتيبية المنظمة لسير عملها، إلى حين صدور النصوص الترتيبية التي تنظم مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة، والتي يتم بمقتضاها إعادة هيكلة مراكز ألعاب القوى وإدماجها بالصنف الجديد المحدث طبقا لهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/62 يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة