loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/60 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم في 3 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : البيئة
مشروع القانون برمته
142 مع
1 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 7س 55دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 3
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 2س 10دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 91.16%

دورة حياة مشروع القانون

2015-10-16 2015-11-17
الإيداع
2015-11-17 2015-12-15
المناقشة في اللجنة
2016-01-19 2016-01-19
2016-01-19
المناقشة في الجلسة العامة
2016-01-20 2016-01-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/60 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم في 3 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

الفصل 1

Est approuvé le contrat de garantie, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 03 septembre 2015 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement relatif au prêt accordé à l’Office National de l’Assainissement d’un montant de vingt millions (20.000.000) d’euros pour la contribution au financement du programme intégré de dépollution de la région du lac de bizerte.

تمت الموافقة على عقد الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 3 سبتمبر 2015  بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير في إطار البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت والبالغ عشرين مليون 20.000.000 أورو للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج إلزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/60 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم في 3 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

الفصل 1

Est approuvé le contrat de garantie, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 03 septembre 2015 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement relatif au prêt accordé à l’Office National de l’Assainissement d’un montant de vingt millions (20.000.000) d’euros pour la contribution au financement du programme intégré de dépollution de la région du lac de bizerte.

تمت الموافقة على عقد الضمان الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 3 سبتمبر 2015  بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير في إطار البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت والبالغ عشرين مليون 20.000.000 أورو للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج إلزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/60 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم في 3 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/60 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان المبرم في 3 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت