loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع القانون عدد 2015/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص والتشغيل"

مصدر : وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
126 مع
19 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 12س 40دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 7
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 5س 22دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 2
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2015-10-16 2015-11-27
الإيداع
2015-11-27 2015-12-03
المناقشة في اللجنة
2015-12-08 2015-12-08
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع القانون عدد 2015/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص والتشغيل"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم في واشنطن في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره أربعة مائة و خمسة و خمسون أورو و خمس مائة ألف أورو (455.500.000 أورو) "لتمويل برنامج الحوكمة و الفرص و التشغيل"

العنوان

مشروع القانون عدد 2015/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص والتشغيل"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم في واشنطن في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره أربعة مائة و خمسة و خمسون أورو و خمس مائة ألف أورو (455.500.000 أورو) "لتمويل برنامج الحوكمة و الفرص و التشغيل"

العنوان

مشروع القانون عدد 2015/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص والتشغيل"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم في واشنطن في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره أربعة مائة و خمسة و خمسون أورو و خمس مائة ألف أورو (455.500.000 أورو) "لتمويل برنامج الحوكمة و الفرص و التشغيل"

العنوان

مشروع القانون عدد 2015/59 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج "الحوكمة والفرص والتشغيل"

الفصل 1

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون و المبرم في واشنطن في 02 أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للانشاء والتعمير الخاص بمنح قرض قدره أربعة مائة و خمسة و خمسون أورو و خمس مائة ألف أورو (455.500.000 أورو) "لتمويل برنامج الحوكمة و الفرص و التشغيل"