loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بسنّ أحكام إستثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص

مصدر : وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية
موضوع : الصناعة والطاقة والمناجم
مشروع القانون برمته
81 مع
43 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 20س 45دق
وقت التأخير 5س 45دق
مجموع 10
الحضور 95.23%
في الجلسة العامة
المدة 2س 5دق
وقت التأخير 2س 55دق
مجموع 1
الحضور 84.79%

دورة حياة مشروع القانون

2015-09-23 2015-11-03
الإيداع
2015-11-03 2016-04-21
2015-12-16
2015-12-15
2016-01-12
2016-01-13
2016-03-24
2016-04-07
2016-04-20
المناقشة في اللجنة
2016-05-31 2016-05-31
2016-05-31
المناقشة في الجلسة العامة
2016-06-01 2016-06-01
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بسنّ أحكام إستثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص

الفصل 1

يهدف هذا القانون الى سن احكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالقانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 25 جوان 2013 .

لا تسري أحكام هذا القانون بصفة آلية على المقاطع التي لم تقع الموافقة على الترخيص في استغلالها لأسباب أمنية بحكم تواجدها بالقرب من مناطق عمليات عسكرية أو منشآت حساسة والتي تتم دراستها حالة بحالة.

الفصل 2

تتم تسوية الوضعيات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون عن طريق ابرامعقود كراء بالمراكنة مع المستغلين بصفة غير قانونية وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 3

يتعين على الراغبين في الانتفاع بالتسوية تقديم مطلب كتابي في الغرض الى الوزير المكلف باملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك في اجل لا يتجاوز 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويرفق المطلب بالوثائق التالية:

  • وثيقة في الكميات المستخرجة بدون صفة قانونية والتي سيحدد قيمتها والتي يحدد قيمتها خبير أملاك دولة لاحقا.
  • شهادة في خلاص الديون المتخلدة بذمة المستغل اصلا وخطايا بخصوص الكميات المستخرجة بصفة غير قانونية صادرة عن قابض المالية المختص أو برزنامة الدفع وما يفيد تسديد القسط الأول منها.
  • الوثائق المثبتة لمكلية المعدات المستعملة في استخراج الحجارة الرخامية أو عقود تسويغ قانونية سارية المفعول مبرمة في تاريخ سابق لتاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 
  • قائمة الإطارات والعملة الذين يشتغلون بالمقطع ومايفيف تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 
  • التعهد ببعث وحدة تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية الواقع بدائرتها المقطع وذلك بصفة منفردة أو في إطار تجمعات في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ابرام عقد التسويغ ويقع ضبط هذه النسبة بعقد التسويغ وبقرار الإستغلال.

الفصل 4

يتعين على طالب التسوية أن لا يكون متحصلا على ترخيص في استغلال مقطع حجارة رخامية ساري المفعول.

الفصل 5

تعلق اجراءات التتبع والتقاضي بالنسبة لكل مستغل لمقاطع الحجارة الرخامية بصورة غير قانونية بداية من تاريخ إمضاء عقد الكراء بالمراكنة من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

ويترتب عن عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها بعقد الكراء وعدم التقيد برزنامة الدفع أو عدم التقيد بالتعهد ببعث وحدة تحويل استئناف التتبعات القانونية وإجراءات التقاضي.

إضافة فصل قبل الفصل 4 :

تحدث لجنة خاصة بملفات التسوية موضوع هذا القانون، يترأسها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تتركب من خمسة ممثلين عن الوزارات المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والفلاحة والبيئة والطاقة والمناجم وخمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب أحدهم وجوبا من المعارضة.

وتبت اللجنة في طلبات التسوية حالة بحالة وتكون قراراتها ملزمة.

مقبول
80 مع
38 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بسنّ أحكام إستثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص

الفصل 1

يهدف هذا القانون الى سن احكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالقانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 25 جوان 2013 .

لا تسري أحكام هذا القانون بصفة آلية على المقاطع التي لم تقع الموافقة على الترخيص في استغلالها لأسباب أمنية بحكم تواجدها بالقرب من مناطق عمليات عسكرية أو منشآت حساسة والتي تتم دراستها حالة بحالة.

الفصل 2

تتم تسوية الوضعيات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون عن طريق ابرامعقود كراء بالمراكنة مع المستغلين بصفة غير قانونية وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 3

يتعين على الراغبين في الانتفاع بالتسوية تقديم مطلب كتابي في الغرض الى الوزير المكلف باملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك في اجل لا يتجاوز 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويرفق المطلب بالوثائق التالية:

  • وثيقة في الكميات المستخرجة بدون صفة قانونية والتي سيحدد قيمتها والتي يحدد قيمتها خبير أملاك دولة لاحقا.
  • شهادة في خلاص الديون المتخلدة بذمة المستغل اصلا وخطايا بخصوص الكميات المستخرجة بصفة غير قانونية صادرة عن قابض المالية المختص أو برزنامة الدفع وما يفيد تسديد القسط الأول منها.
  • الوثائق المثبتة لمكلية المعدات المستعملة في استخراج الحجارة الرخامية أو عقود تسويغ قانونية سارية المفعول مبرمة في تاريخ سابق لتاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 
  • قائمة الإطارات والعملة الذين يشتغلون بالمقطع ومايفيف تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 
  • التعهد ببعث وحدة تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية الواقع بدائرتها المقطع وذلك بصفة منفردة أو في إطار تجمعات في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ابرام عقد التسويغ ويقع ضبط هذه النسبة بعقد التسويغ وبقرار الإستغلال.

الفصل 4

يتعين على طالب التسوية أن لا يكون متحصلا على ترخيص في استغلال مقطع حجارة رخامية ساري المفعول.

الفصل 5

تعلق اجراءات التتبع والتقاضي بالنسبة لكل مستغل لمقاطع الحجارة الرخامية بصورة غير قانونية بداية من تاريخ إمضاء عقد الكراء بالمراكنة من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

ويترتب عن عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها بعقد الكراء وعدم التقيد برزنامة الدفع أو عدم التقيد بالتعهد ببعث وحدة تحويل استئناف التتبعات القانونية وإجراءات التقاضي.

إضافة فصل قبل الفصل 4 :

تحدث لجنة خاصة بملفات التسوية موضوع هذا القانون، يترأسها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تتركب من خمسة ممثلين عن الوزارات المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والفلاحة والبيئة والطاقة والمناجم وخمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب أحدهم وجوبا من المعارضة.

وتبت اللجنة في طلبات التسوية حالة بحالة وتكون قراراتها ملزمة.

مقبول
80 مع
38 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بسنّ أحكام إستثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص

الفصل 1

يهدف هذا القانون الى سن احكام استثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالقانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى غاية 25 جوان 2013 .

لا تسري أحكام هذا القانون بصفة آلية على المقاطع التي لم تقع الموافقة على الترخيص في استغلالها لأسباب أمنية بحكم تواجدها بالقرب من مناطق عمليات عسكرية أو منشآت حساسة والتي تتم دراستها حالة بحالة.

الفصل 2

  • حذف عبارة "بصفة غير قانونية" والاكتفاء بعبارة "بصفة استثنائية"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

تتم تسوية الوضعيات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا القانون عن طريق ابرام عقود كراء بالمراكنة بصفة إستثنائية مع المستغلين بصفة غير قانونية وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

ولا يعفي هذا القانون المنتفعين بالتسوية الإستثنائية من الحصول على ترخيص الإستغلال طبقا لمقتضيات التشريع الجاري به العمل.

الفصل 3

  • تعويض النقطة الأولى من الفصل كما يلي:
  • تقرير اختبار يضبط كميّة الحجارة الرخامية المستخرجة منجز من قبل ثلاثة خبراء عدليين في ميدان المقاطع يقع تعيينهم بموجب إذن على عريضة بطلب من الراغب في التسوية على أن يتمّ تقدير القيمة النقدية لتلك الكمّيات من قبل الإدارة العامّة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
  • إضافة عبارة "على أن لا يقلّ عن 20 بالمائة من أصل الدين" إلى آخر المقطة الثانية من الفصل

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
  • حذف عبارة "التعهّد" وتعويضها بعبارة "الالتزام" في طالع النقطة الخامسة

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

يتعين على الراغبين في الانتفاع بالتسوية تقديم مطلب كتابي في الغرض الى الوزير المكلف باملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك في اجل لا يتجاوز 6 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويرفق المطلب بالوثائق التالية:

  • وثيقة في الكميات المستخرجة بدون صفة قانونية والتي سيحدد قيمتها 3 خبراء  في املاك الدولة.
  • تقرير اختبار يضبط كميّة الحجارة الرخامية المستخرجة منجز من قبل ثلاثة خبراء عدليين في ميدان المقاطع يقع تعيينهم بموجب إذن على عريضة بطلب من الراغب في التسوية على أن يتمّ تقدير القيمة النقدية لتلك الكمّيات من قبل الإدارة العامّة للاختبارات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
  • شهادة في خلاص الديون المتخلدة بذمة المستغل اصلا والخطايا بخصوص الكميات المستخرجة بصفة غير قانونية صادرة عن قابض المالية المختص أو روزنامة الدفع وما يفيد تسديد القسط الأول منها على أن لا يقلّ عن 20 بالمائة من أصل الدين.
  • الوثائق المثبتة لملكية المعدات المستعملة في استخراج الحجارة الرخامية أو عقود تسويغ قانونية سارية المفعول مبرمة في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 
  • قائمة الإطارات والعملة الذين يشتغلون بالمقطع وما يفيد تسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. 
  • التعهد الالتزام ببعث وحدة تحويل نسبة من الحجارة الرخامية المستخرجة داخل الولاية الواقع بدائرتها المقطع وذلك بصفة منفردة أو في إطار تجمعات في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ ابرام عقد التسويغ ويقع ضبط هذه النسبة بعقد التسويغ وبقرار الإستغلال.

الفصل 4

مقبول
80 مع
36 ضد
9 محتفظ(ة)

فصل جديد قبل الفصل 4 :

تحدث لجنة خاصة بملفات التسوية موضوع هذا القانون، يترأسها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تتركب من خمسة ممثلين عن الوزارات المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والفلاحة والبيئة والطاقة والمناجم وخمسة أعضاء من مجلس نواب الشعب أحدهم وجوبا من المعارضة.

وتبت اللجنة في طلبات التسوية حالة بحالة وتكون قراراتها ملزمة.

------------------------

يتعين على طالب التسوية أن لا يكون متحصلا على ترخيص في استغلال مقطع حجارة رخامية ساري المفعول.

الفصل 5

  • إضافة عبارة "على معنى هذا القانون" في الفقرة الأولى

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

تعلق اجراءات التتبع والتقاضي بالنسبة لكل مستغل لمقاطع الحجارة الرخامية على معنى هذا القانون بصورة غير قانونية بداية من تاريخ إمضاء عقد الكراء بالمراكنة من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

ويترتب عن عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها بعقد الكراء وعدم التقيد برزنامة الدفع أو عدم التقيد بالتعهّد ببعث وحدة تحويل استئناف التتبعات القانونية وإجراءات التقاضي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/57 يتعلق بسنّ أحكام إستثنائية لتسوية وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدولة الخاص