مشروع قانون أساسي عدد 2015/55 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40/1975 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر
الفصل 1
يضاف إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر فصل أول مكرر هذا نصه :
الفصل الأول مكرر :
خضع سفر القاصر إلى ترخيص أحد الوالدين أو الولي أو من أسندت له الحضانة.
عند حصول نزاع في سفر القاصر يرفع الأمر من قبل من له مصلحة أو النيابة العمومية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الذي ينظر في النزاع وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي المقررة بالفصل 206 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعليه عند البتّ في ذلك مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر.
الفصل 2
تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 13 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة "أحد الوالدين أو "بعد عبارة "من".
الفصل 3
تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية ـ أ ـ من الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عبارة "أحد الوالدين أو "بعد عبارة "تراجع".