loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2015/35 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الاوروربي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الاعضاء من جهة اخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
مشروع القانون برمته
126 مع
8 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 27دق
وقت التأخير
مجموع 3
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 2س 45دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 1
الحضور 93.11%

دورة حياة مشروع القانون

2015-05-25 2015-09-29
الإيداع
2015-09-29 2015-10-05
2015-09-30
2015-10-05
المناقشة في اللجنة
2015-10-20 2015-10-20
2015-10-20
المناقشة في الجلسة العامة
2015-10-21 2015-10-21
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/35 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الاوروربي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الاعضاء من جهة اخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد

الفصل 1

Est approuvé, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les la République tunisienne, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, concernant un accord-cadre entre la République tunisienne et l'Union Européenne relatif aux principes généraux de la participation de la République tunisienne aux programmes de l'Union, annexé à la présente loi organique et conclu en date du 17 Mars 2015. 

تمت الموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد والملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتاريخ 17 مارس 2015.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/35 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الاوروربي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الاعضاء من جهة اخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد

الفصل 1

Est approuvé, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les la République tunisienne, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, concernant un accord-cadre entre la République tunisienne et l'Union Européenne relatif aux principes généraux de la participation de la République tunisienne aux programmes de l'Union, annexé à la présente loi organique et conclu en date du 17 Mars 2015. 

تمت الموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد والملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتاريخ 17 مارس 2015.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/35 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الاوروربي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الاعضاء من جهة اخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد

الفصل 1

مقبول
126 مع
8 ضد
4 محتفظ(ة)

Est approuvé, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les la République tunisienne, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, concernant un accord-cadre entre la République tunisienne et l'Union Européenne relatif aux principes généraux de la participation de la République tunisienne aux programmes de l'Union, annexé à la présente loi organique et conclu en date du 17 Mars 2015. 

تمت الموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد والملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتاريخ 17 مارس 2015.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/35 يتعلق بالموافقة على بروتوكول الاتفاق الاوروربي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الاعضاء من جهة اخرى، حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الاوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد

الفصل 1

Est approuvé, le protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les la République tunisienne, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part, concernant un accord-cadre entre la République tunisienne et l'Union Européenne relatif aux principes généraux de la participation de la République tunisienne aux programmes de l'Union, annexé à la présente loi organique et conclu en date du 17 Mars 2015. 

تمت الموافقة على بروتوكول الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى حول اتفاق إطاري بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي بخصوص المبادئ العامة لمشاركة الجمهورية التونسية في برامج الاتحاد والملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتاريخ 17 مارس 2015.