loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

مصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية
موضوع : شؤون ذوي الإعاقة
مشروع القانون برمّته
116 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 35دق
وقت التأخير 30دق
مجموع 2
الحضور 63.63%
في الجلسة العامة
المدة 2س 18دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 82.94%

دورة حياة مشروع القانون

2015-05-08 2016-03-10
الإيداع
2016-03-10 2016-04-21
2016-03-10
المناقشة في اللجنة
2016-05-03 2016-05-03
2016-05-03
المناقشة في الجلسة العامة
2016-05-04 2016-05-04
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

الفصل 1

تلغى أحكام الفصلين 29 و 30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 29 جديد: تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص المعوقين الذين يستجبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.

الفصل 30 جديد: يتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 عامل أن تخصص مركز عمل على الأقل للأشخاص المعوقين.

ويتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل للأشخاص المعوقين.

الفصل 2

يتعين على كل مؤسسة معنية بتطبيق الفصل 30 جديد أن تمتثل لإلزامية تشغيل الأشخاص المعوقين أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

الفصل 1

تلغى أحكام الفصلين 29 و 30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 29 جديد: تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص المعوقين الذين يستجبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.

الفصل 30 جديد: يتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 عامل أن تخصص مركز عمل على الأقل للأشخاص المعوقين.

ويتعين على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تشغل عادة 100 عامل فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل للأشخاص المعوقين.

الفصل 2

يتعين على كل مؤسسة معنية بتطبيق الفصل 30 جديد أن تمتثل لإلزامية تشغيل الأشخاص المعوقين أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

الفصل 1

مراجعة الفقرة الأخيرة من الفصل 30 كما يلي: 

"ويتعين على كل مؤسسة أو منشأة عمومية أو خاصة تشغل عادة مائة عون فما فوق أن تخصص نسبة 2بالمائة من مراكز العمل للأشخاص  ذوي الاعاقة.

كما تخصص نفس هذه النسبة على الأقل في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات و المؤسسات العمومية و السلطات المحلية والجهوية والمنظمات المهنية."

 

مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تعويض "عامل" ب"شخص" في كامل الفصل.

إضافة "منشأة" بعد "مؤسسة" في كامل الفصل.

إضافة فقرة نصها:

"يتم وجوبا تفعيل انتداب ذوي الاعاقة في نفس آجال انتداب غيرهم"

 

مقبول
113 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

تلغى أحكام الفصلين 29 و 30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 29 جديد: تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص المعوقين الذين يستجبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب.

الفصل 30 جديد: يتعين على كل مؤسسة أو منشأة عمومية أو خاصة تشغل عادة بين 50 و99 شخص أن تخصص مركز عمل على الأقل للأشخاص المعوقين.

ويتعين على كل مؤسسة أو منشأة عمومية أو خاصة تشغل عادة 100 عامل  مائة عون فما فوق أن تخصص نسبة لا تقل عن 2 % 2 بالمائة من مراكز العمل للأشخاص المعوقين ذوي الإعاقة.

كما تخصص نفس هذه النسبة على الأقل في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات و المؤسسات العمومية و السلطات المحلية والجهوية والمنظمات المهنية.

يتم وجوبا تفعيل انتداب ذوي الاعاقة في نفس آجال انتداب غيرهم.

الفصل 2

يتعين على كل مؤسسة معنية بتطبيق الفصل 30 جديد أن تمتثل لإلزامية تشغيل الأشخاص المعوقين أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/30 يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم