loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/32 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية
مشروع القانون برمته
94 مع
0 ضد
17 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 10دق
وقت التأخير 55دق
مجموع 1
الحضور 55.55%
في الجلسة العامة
المدة 1س 14دق
وقت التأخير 1س 40دق
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2015-05-08 2015-05-22
الإيداع
2015-05-22 2016-02-17
المناقشة في اللجنة
2016-03-08 2016-03-08
2016-03-08
المناقشة في الجلسة العامة
2016-03-09 2016-03-09
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/32 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2011 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 668 499 710 577 21 دينار موزعة كما يلي:

الموارد:

العنوان الأول 000 000 000 961 14 دينار

العنوان الثاني 000 910 290 211 5 دينار

صناديق الخزينة 668 589 419 405 1 دينار 

النفقات:

العنوان الأول 000 000 000 728 13دينار

العنوان الثاني 000 910 290 444 6 دينار

صناديق الخزينة 668 589 419 405 1 دينار

وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 21.175152867.434 دينار موزعة كما يلي

العنوان الأول 14821960828.012 دينار

العنوان الثاني 3626852014.827 دينار 

جملة موارد العنوانين: 18448812842839 دينار

صناديق الخزينة 2726340024.595 دينار 

حساب أموال المشاركة: 504075998.419 دينار

وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 20574492036.179 دينار موزعة كما يلي

العنوان الأول: 13519320372.416 دينار

الجزء الأول: نفقات التصرف 12353655102.004 دينار

القسم الأول: التأجير العمومي 7679433643.757 دينار

القسم الثاني: وسائل المصالح 891785080.159 دينار 

القسم الثالث: التدخل العمومي 3782436378.088 دينار 

القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة 

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1165665270.412 دينار

القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1165665270.412 دينار

العنوان الثاني 5943350123.159 دينار 

الجزء الثالث: نفقات التنمية 3739400123.159 دينار 

القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1460922533.787 دينار

القسم السابع: التمويل العمومي 1743875106.054 دينار

القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة         - 

القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة      534602483.318 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2203950000.000 دينار

القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2203950000.000 دينار

جملة نفقات العنوانين: 19462670495.575 دينار

صناديق الخزينة 1111821540.604 دينار 

الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 1111821540.604 دينار 

القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 959879669.388 دينار

القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 151941871.216 دينار 

وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون 

 

الفصل 5

•تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2011 والبالغة 709620414.425 دينار

•يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2011 والبالغ 1013587652.736 دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينة.

•بلغت فواضل صناديق الخزينة 1614518483.993 دينار في موفى سنة 2011 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1262384356.788 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 352134127.203 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2011 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 6

بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج سنة 2011 دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية ماجملته 95215886.342 دينار بينما بلغت الدفوعات ماجملته 92119548.484 مما أسفر عن فائض قدره 3096337.858 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسة العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1193225355.055 دينار بينما بلغت الموارد 1083154759.991 دينار والنفقات 766378497.515 دينار مما أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 316776262.476 دينار ينقل إلى سنة 2012 وعن اعتمادات باقية 426846857.540 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة سنة 2011 ما قدره 539801478.327 دينار مقابل دفوعات قدرها 234048603.549 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 305.752.874.778 دينار ينقل إلى سنة 2012 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.  

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/32 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2011 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 2

بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 668 499 710 577 21 دينار موزعة كما يلي:

الموارد:

العنوان الأول 000 000 000 961 14 دينار

العنوان الثاني 000 910 290 211 5 دينار

صناديق الخزينة 668 589 419 405 1 دينار 

النفقات:

العنوان الأول 000 000 000 728 13دينار

العنوان الثاني 000 910 290 444 6 دينار

صناديق الخزينة 668 589 419 405 1 دينار

وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.

الفصل 3

بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 21.175152867.434 دينار موزعة كما يلي

العنوان الأول 14821960828.012 دينار

العنوان الثاني 3626852014.827 دينار 

جملة موارد العنوانين: 18448812842839 دينار

صناديق الخزينة 2726340024.595 دينار 

حساب أموال المشاركة: 504075998.419 دينار

وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 4

بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2011 ما جملته 20574492036.179 دينار موزعة كما يلي

العنوان الأول: 13519320372.416 دينار

الجزء الأول: نفقات التصرف 12353655102.004 دينار

القسم الأول: التأجير العمومي 7679433643.757 دينار

القسم الثاني: وسائل المصالح 891785080.159 دينار 

القسم الثالث: التدخل العمومي 3782436378.088 دينار 

القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة 

الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 1165665270.412 دينار

القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 1165665270.412 دينار

العنوان الثاني 5943350123.159 دينار 

الجزء الثالث: نفقات التنمية 3739400123.159 دينار 

القسم السادس: الاستثمارات المباشرة 1460922533.787 دينار

القسم السابع: التمويل العمومي 1743875106.054 دينار

القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة         - 

القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة      534602483.318 دينار

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 2203950000.000 دينار

القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 2203950000.000 دينار

جملة نفقات العنوانين: 19462670495.575 دينار

صناديق الخزينة 1111821540.604 دينار 

الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 1111821540.604 دينار 

القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 959879669.388 دينار

القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 151941871.216 دينار 

وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و2-1 و2-2 الملحقة بهذا القانون 

 

الفصل 5

•تلغى الاعتمادات الباقية على مستوى العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2011 والبالغة 709620414.425 دينار

•يتم تغطية النقص في المقابيض مقارنة بدفوعات العنوانين الأول والثاني لميزانية الدولة لسنة 2011 والبالغ 1013587652.736 دينار بواسطة خصم من الحساب القار لتسبقات الخزينة.

•بلغت فواضل صناديق الخزينة 1614518483.993 دينار في موفى سنة 2011 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1262384356.788 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 352134127.203 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2011 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 6

بلغت الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج سنة 2011 دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية ماجملته 95215886.342 دينار بينما بلغت الدفوعات ماجملته 92119548.484 مما أسفر عن فائض قدره 3096337.858 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.

الفصل 7

بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسة العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة 1193225355.055 دينار بينما بلغت الموارد 1083154759.991 دينار والنفقات 766378497.515 دينار مما أسفر عن فائض للمقابيض على النفقات بما قدره 316776262.476 دينار ينقل إلى سنة 2012 وعن اعتمادات باقية 426846857.540 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

بلغت مقابيض الصناديق الخاصة سنة 2011 ما قدره 539801478.327 دينار مقابل دفوعات قدرها 234048603.549 دينار مما أسفر عن فائض في المقابيض على الدفوعات بلغ 305.752.874.778 دينار ينقل إلى سنة 2012 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.  

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/32 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/32 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011