loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره

مصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية
موضوع : التنظيم العام للإدارة
اللجان:
مشروع القانون برمّته
117 مع
0 ضد
15 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 35س 55دق
وقت التأخير 12س
مجموع 20
الحضور 61.9%
في الجلسة العامة
المدة 3س 15دق
وقت التأخير 3س 55دق
مجموع 2
الحضور 90.32%

دورة حياة مشروع القانون

2015-07-23 2015-09-02
الإيداع
2015-09-02 2016-07-13
2015-10-12
2015-10-19
2015-11-09
2015-11-16
2016-02-10
2016-04-18
2016-04-19
2016-04-18
2016-04-21
2016-06-06
2016-06-20
2016-06-28
2016-07-11
المناقشة في اللجنة
2016-07-19 2016-07-20
2016-07-19
2016-07-20
المناقشة في الجلسة العامة
2016-07-21 2016-07-21
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره

الفصل 1

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 2

يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،

- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،

 - اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية

التونسية.

الفصل 3

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

الفصل 4

يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.

الفصل 5

يتركب المجلس من:

- جلسة عامة

- إدارة المجلس

الفصل 6

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 7

 تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،

- عضوين (2) عن المنظمة النقابية للعمال األكثر تمثيلا،

- عضوين (2) عن المنظمة النقابية ألصحاب العمل األكثر تمثيلا،

- عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،

- ستة عشر (16) عضوا عن الجمعيات الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،

- عضوين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،

- أربعة (4) خبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج،

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية.

الفصل 8

يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.

ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 9

 تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب 

أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.

الفصل 10

يكون رئيس الجلسة العامة وجوبا من بين أعضاءها الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.

 

الفصل 11

تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.

لا تكون مداولات الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة الأولى تلتئم الجلسة الثانية بعد أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويمكن للأعضاء المقيمين بالخارج المشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.

 

الفصل 12

 يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

الفصل 13

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب ثلاث مرات متتالية عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا القانون دون عذر شرعي. 

تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

الفصل 14

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمرحكومي.

الفصل 15

يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.

وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

الفصل 16

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 17

 يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

"يشترط في من يعيّن عضوا بالمجلس أن تتوفّر فيه الشروط التالية:

  • الجنسية التونسية 
  • التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية
  • عدم الانخراط في حزب سياسي عدى أعضاء مجلس نواب الشعب
  • الإقامة بالخارج بالنسبة للخبراء وممثّلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجل التونسيين بالخارج."

مقترح من

"التناصف وجوبي في:

  • عضوية الجمعيات
  • الخبراء 
  • عضوية مكتب المجلس 
  • ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة"

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره

الفصل 1

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 2

يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،

- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،

 - اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن والحفاظ على الهوية

التونسية.

الفصل 3

يستشار المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

الفصل 4

يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.

الفصل 5

يتركب المجلس من:

- جلسة عامة

- إدارة المجلس

الفصل 6

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.

الفصل 7

 تتركب الجلسة العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تم انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،

- عضوين (2) عن المنظمة النقابية للعمال األكثر تمثيلا،

- عضوين (2) عن المنظمة النقابية ألصحاب العمل األكثر تمثيلا،

- عضو واحد عن المنظمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،

- ستة عشر (16) عضوا عن الجمعيات الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،

- عضوين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،

- أربعة (4) خبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج،

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية.

الفصل 8

يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.

ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 9

 تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب 

أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.

الفصل 10

يكون رئيس الجلسة العامة وجوبا من بين أعضاءها الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.

 

الفصل 11

تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.

لا تكون مداولات الجلسة العامة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

إذا لم يتوفر النصاب في الجلسة الأولى تلتئم الجلسة الثانية بعد أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويمكن للأعضاء المقيمين بالخارج المشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.

 

الفصل 12

 يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

الفصل 13

وفي صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب ثلاث مرات متتالية عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 11 من هذا القانون دون عذر شرعي. 

تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

الفصل 14

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمرحكومي.

الفصل 15

يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.

وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

الفصل 16

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامة بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 17

 يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

"يشترط في من يعيّن عضوا بالمجلس أن تتوفّر فيه الشروط التالية:

  • الجنسية التونسية 
  • التمتّع بالحقوق المدنية والسياسية
  • عدم الانخراط في حزب سياسي عدى أعضاء مجلس نواب الشعب
  • الإقامة بالخارج بالنسبة للخبراء وممثّلي الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجل التونسيين بالخارج."

مقترح من

"التناصف وجوبي في:

  • عضوية الجمعيات
  • الخبراء 
  • عضوية مكتب المجلس 
  • ويراعى في ذلك تمثيلية الشباب والأجيال الجديدة للهجرة"

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره

الفصل 1

  • إضافة فقرة في آخر الفصل هذا نصّها:

"يتّخذ المجلس شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية كيفما اقتضاه الفصلان 17 و18 من القانون الأساسي للميزانية" 

مقترح من

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويشار إليه فيما يلي بـ"المجلس". ويكون مقره تونس العاصمة.

يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقاللية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة  المكلّفة بشؤون التونسيين بالخارج.

الفصل 2

  • إضافة عبارة "الاتفاقيات والنعاهدات الدولية المتعلّقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها"

مقترح من

يستشار المجلس وجوبا في كلّ مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المراد إبرامها المتعلقة بالتونسيين المقيمين بالخارج ويبدى رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.

الفصل 3

مقترح من

  • تغيير صياغة الفصل كما يلي: 

"يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

- المساهمة في رسم السياسة الوطنية المتعلّقة بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،

- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة والدفعا عن مصالحهم المادّية والمعنوية

- اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن."

مقترح من

يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

- إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،

- اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،

 - اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن.

الفصل 4

يتولى المجلس اعداد تقرير سنوي حول نشاطه وإحالته على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وينشر بالموقع الالكتروني الخاص به.

الفصل 5

مقترح من

  • تعويض رئاسة الجلسة بـ"رئيس المجلس" وإضافة مطّة بعد المطّة الأولى "مكتب المجلس"

مقترح من

يتركب المجلس من:

- رئاسة رئيس المجلس

- مكتب المجلس

- جلسة عامة

- إدارة المجلس

الفصل 6

حذف الفقرة الأخيرة.

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"رئيس المجلس هو ممثله القانوني والناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامّة، كما يترأس الإدارة ويتولّى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس.

يمكن لرئيس المجلس أن يفوّض جزءا من صلاحياته لفائدة المدير الإداري والمالي."

مقترح من

رئيس المجلس هو الناطق الرسمي باسمه، يترأس الجلسة العامة ويتولّى الإشراف على حسن سير هياكل المجلس وإدارته.

ويساعده في ذلك مكتب يضمّ نائبيه وعضوين يتمّ انتخابهما من الجلسة العامّة.

الفصل 7

تختص الجلسة العامة بالنظر في جميع المسائل المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون.

الفصل 8

  • إضافة في المطّة الأولى "بدون أن يكون لهم الحق في التصويت"

مقترح من

  • حذف المطّة الأولى:

"- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تمّ انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،"

 

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- عضو واحد من المنظّمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،

- ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،

- عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،

- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية."

مقترح من

  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

"تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

 

  1. ثمانية عشر (18) عضوا يتمّ انتخابهم انتخابا مباشرا يمثلون المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، وتضبط بأمر إجراءات انتخابهم
  2. ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،
  3. ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج.
  4. عضو ممثّل للمرصد الوطني للهجرة
  5. عضو ممثّل للمرصد الوطني للشباب

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية.

مقترح من

 

  • تعديل المطّة الأخيرة كما يلي:

"- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوّعة."

مقترح من

تتركّب الجلسة العامّة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- أعضاء مجلس نواب الشعب الذين تمّ انتخابهم على مستوى الدوائر الانتخابية بالخارج،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية للعمال الأكثر تمثيلا،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا،

- عضو واحد من المنظّمة النقابية للفلاحين الأكثر تمثيلا،

- ثمانية عشر (18) عضوا عن الجمعيات والمجالس المنتخبة الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج،

- عضوان عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة،

- ثمانية (8) خبراء في مجال الهجرة من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج من ذوي اختصاصات متنوّعة.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس وكذلك كلّ هيئة أو منظّمة أو جمعية معنية.

الفصل 9

  • حذف الفقرة الأخيرة وتعويضها بما يلي:

"وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فزر الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة."

مقترح من

يتم تعيين أعضاء الجلسة العامة من غير المعينين بالصفة لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين  المقيمين بالخارج باقتراح من الهياكل والمنظمات المعنية، ويكون التعيين بقرار من الوزير المكلف بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج بالنسبة إلى الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج مع مراعاة تنوّع الاختصاصات.

ويتم تعيين ممثلي الجمعيات طبقا لمقاييس يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي مع مراعاة التوزيع الديمغرافي وتنفيل الجمعيات حسب التوزيع الجغرافي.

وتتولّى لجنة خاصّة يتمّ إحداثها للغرض بمقتضى أمر حكومي فرز الترشّحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة.

وتتولّى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية فزر الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات المقبولة.

الفصل 10

  • إضافة بعد "الأكبر سنّا" ما يلي:

"الأعضاء غير المعنيين بالترشّح للرئاسة"

مقترح من

مقترح من

  • تعويض عبارة "الأكبر سنّا" الواردة بالفقرة الثانية بـ"الأصغر سنّا"

مقترح من

تنعقد جلسة عامة افتتاحية يترأسها العضو الأكبر سنا وبرئاسته. ينتخب  أعضاء الجلسة العامة بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها رئيسا لها ونائبين له.

وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز العضو الأكبر سنا.الأصغر سنا من الأعضاء غير المعنيين بالترشّح للرئاسة.

الفصل 11

مقترح من

مقترح من

يكون رئيس المجلس وجوبا من بين أعضاءه الممثلين للجمعيات التونسية الناشطة في مجال التونسيين بالخارج والمقيمة بالخارج على أن يكون تونسيا ومقيما بالخارج بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يكون النائب الأول وجوبا من بين الأعضاء الخبراء من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج، والنائب الثاني من بين الأعضاء الممثلين للجمعيات الناشطة في مجال الهجرة أو من بين الأعضاء الممثلين للمنظمات الوطنية.

الفصل 12

  • حذف الفقرة الثالثة

مقترح من

تنعقد الجلسة العامة مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية وكل ما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل.

تنعقد الجلسة العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يتوفر النصاب تلتئم الجلسة صحيحة بعد ساعتين مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ويمكن للأعضاء تسجيل الحضور والمشاركة في مداولات الجلسة العامة وفي التصويت باعتماد وسائل الاتصال الحديثة.

 وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي في عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 13

يمكن للجلسة العامة إحداث فرق عمل للتعمق في دراسة مواضيع معينة يحيلها عليها رئيس الجلسة العامة. ويعد كل فريق عمل تقريرا عن الأنشطة التي قام بها يعرضه على مداولة ومصادقة الجلسة العامة.

الفصل 14

مقترح من

  • حذف عبارة "وسائل الاتصال  الحديثة"

مقترح من

  • إضافة عبارة "في مدّة أقصاها ثلاثة أشهر"

مقترح من

في صورة حدوث شغور بسبب وفاة أو استقالة أو تخل لأي سبب آخر يتم تعيين عضو جديد في مدّة أقصاها ثلاثة أشهر للمدة المتبقية وذلك طبق نفس الشروط التي عين بمقتضاها العضو المراد تعويضه.

ويعتبر متخليا العضو الذي يتغيب مرّتين متتاليتين عن الحضور أو المشاركة في أشغال الجلسة العامة عبر وسائل الاتصال الحديثة طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون.

تعاين الجلسة العامة حالة الشغور وتصرح بها ويتم تعويض العضو المعني طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون.

الفصل 15

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يضبط المجلس نظامه الداخلي وتتمّ المصادقة عليه بأمر حكومي"

مقترح من

تضبط الجلسة العامة نظامها الداخلييضبط المجلس نظامه الداخلي و تتم المصادقة عليه بأمر حكومي.

الفصل 16

  • إضافة عبارة "بتفويض من رئيس المجلس" بالفقرة الثانية

مقترح من

  • إصافة عبارة "يتم اقتراحه من رئيس المجلس"

مقترح من

يتولى التسيير الإداري والمالي للمجلس مدير يعين بأمر حكومي من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة في مجال التصرف الإداري والمالي ولهم دراية بمجال التونسيين المقيمين بالخارج.

وتسند لمدير المجلس المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ويقوم بتمثيل المجلس في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية.

الفصل 17

يحضر مدير المجلس اجتماعات الجلسة العامّة بصفة مقرّر دون أن يكون له الحقّ في التصويت.

الفصل 18

 يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس بأمر حكومي. 

الفصل 19

 يخضع أعوان المجلس للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 20

تخضع قواعد صرف ميزانية المجلس ومسك حساباته لمجلة المحاسبة العمومية.

تبرم وتنفذ صفقات المجلس طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالصفقات العمومية.

الفصل 21

في صورة حلّ المجلس ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهّداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 22

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 55 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره