loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

مصدر : رئاسة الجمهورية
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
مشروع القانون برمته
116 مع
9 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 35س 29دق
وقت التأخير 19س 15دق
مجموع 17
الحضور 42.85%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 0%

دورة حياة مشروع القانون

2015-07-16 2016-06-29
الإيداع
2016-06-29 2017-07-19
2016-06-29
2016-07-13
2016-07-14
2016-07-15
2016-07-14
2016-07-18
2016-07-21
2016-07-22
2016-07-28
2017-04-26
2017-05-11
2017-05-17
2017-05-18
2017-07-06
2017-07-12
المناقشة في اللجنة
2017-09-13 2017-09-13
2017-09-13
المناقشة في الجلسة العامة
2017-09-14 2017-09-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

الفصل 1

يندرج هذا القانون في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة. ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية.

الفصل 2

تتوقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.

الفصل 3

 يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة، وتتركب من: 

- ممثل عن رئاسة الحكومة : رئيس،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

- عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة،

- المكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله.

يتم تعيين أعضاء اللجنة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية يتضمن دعوتهم للاجتماع في أجل خمسة عشر (15) يوما. ولا يحول عدم تعيين عضو او أكثر باللجنة دون تكوينها شريطة أن لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5). 

يتعين على أعضاء اللجنة إيداع تصريح بالمكاسب وفق التشريع الجاري العمل به وذلك عند تعيينهم وبعد انتهاء مهامهم.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .ولها أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص. 

الفصل 4

تتعهد اللجنة بمقتضى مطلب يقدم من المعني بالأمر في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ نشر قرار نعيين أعضائها. و تبت في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها بها. يمكن التمديد فيه بقرار معلل لنفس المدة مرّة واحدة.

يتضمن المطلب وجوبيا بيان الوقائع التي أدت إلى تحقيق المنفعة وقيمتها ويكون مرفوقا بالمؤيدات المثبتة لذلك.

يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها وعليها عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح.

وعلى اللجنة أو أحرص الأطراف إعلام الجهات القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهد اللجنة بنفس الملف.

الفصل 5

تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل إجراء تراه مناسبا. ولا يجوز معارضتها بالسر المهني.

يتم الصلح بمقتضي قرار يمضى من رئيس اللجنة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.

ينص قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيا.

لا يسري الصلح إلا في حدود ما تم التصريح به والتصالح في شأنه.

الفصل 6

يتم خلاص المبلغ المضمن بالقرار لدى صندوق الودائع والأمانات مقابل وصل يسلم للمعني بالأمر ويودع بحساب خاص يتم فتحه بالصندوق الذي يتولى توظيفه في مشاريع البنية التحتية أو التنمية الجهوية أو البيئة والتنمية المستدامة أو تدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو أية مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بمناطق التشجيع على التنمية الجهوية. يخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة دائرة المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف المحاكمة وسقوط العقوبة. ويسلم الوكلاء العامون للاستئناف للمعني بالأمر شهادة في سقوط العقوبة بعد إدلائه بوصل الخلاص المذكور أعلاه.

الفصل 7

يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ والآتي ذكرها :

أ ـ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج،

ب ـ عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة،

ج ـ مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.

كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 8

للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر هذا القانون :

1 ـ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" من الفصل 7 أعلاه،

2 ـ إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 7 أعلاه إلى البلاد التونسية،

3 ـ إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل 7 أعلاه أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وتطبق على هذه الحسابات، بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي، نفس شروط تسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وفي صورة عدم إيداع العملات بهذا الصنف من الحسابات، يتعين على كل هؤلاء الأشخاص إحالتها بالدينار بسوق الصرف.

4 ـ إيداع تصريح خاص بالمداخيل والأرباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعده الإدارة و يرفق التصريح وجوبا بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.

5 ـ دفع مبلغ مالي يقدر بـ 5% من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.

ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.

الفصل 9

لا يجوز استعمال المعلومات المصرح بها أو المتحصل عليها في إطار تطبيق هذا القانون لغير الأغراض التي سن من أجلها. 

الفصل 10

لا تنال التدابير المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون من حقوق الغير.

 

الفصل 11

 تنتهي مهام لجنة المصالحة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل البت في المطالب المقدمة إليها. تحيل اللجنة تقريرها إلى رئيس الحكومة الذي يحيل نسخة منه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في أجل شهر من تاريخ توصله به.

الفصل 12

تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

الفصل 1

يندرج هذا القانون في إطار تدعيم منظومة العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة. ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية.

الفصل 2

تتوقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.

الفصل 3

 يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة تحدث برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة، وتتركب من: 

- ممثل عن رئاسة الحكومة : رئيس،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،

- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،

- عضوان عن هيئة الحقيقة والكرامة،

- المكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله.

يتم تعيين أعضاء اللجنة في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا القانون بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الهياكل المعنية يتضمن دعوتهم للاجتماع في أجل خمسة عشر (15) يوما. ولا يحول عدم تعيين عضو او أكثر باللجنة دون تكوينها شريطة أن لا يقل عدد أعضائها عن خمسة (5). 

يتعين على أعضاء اللجنة إيداع تصريح بالمكاسب وفق التشريع الجاري العمل به وذلك عند تعيينهم وبعد انتهاء مهامهم.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكتمل النصاب إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا .ولها أن تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص. 

الفصل 4

تتعهد اللجنة بمقتضى مطلب يقدم من المعني بالأمر في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ نشر قرار نعيين أعضائها. و تبت في مطالب الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توصلها بها. يمكن التمديد فيه بقرار معلل لنفس المدة مرّة واحدة.

يتضمن المطلب وجوبيا بيان الوقائع التي أدت إلى تحقيق المنفعة وقيمتها ويكون مرفوقا بالمؤيدات المثبتة لذلك.

يعتبر القيام أمام اللجنة عملا قاطعا لآجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها وعليها عند الاقتضاء اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب طيلة فترة تنفيذ الصلح.

وعلى اللجنة أو أحرص الأطراف إعلام الجهات القضائية المتعهدة بملف القضية بتعهد اللجنة بنفس الملف.

الفصل 5

تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل إجراء تراه مناسبا. ولا يجوز معارضتها بالسر المهني.

يتم الصلح بمقتضي قرار يمضى من رئيس اللجنة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.

ينص قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيا.

لا يسري الصلح إلا في حدود ما تم التصريح به والتصالح في شأنه.

الفصل 6

يتم خلاص المبلغ المضمن بالقرار لدى صندوق الودائع والأمانات مقابل وصل يسلم للمعني بالأمر ويودع بحساب خاص يتم فتحه بالصندوق الذي يتولى توظيفه في مشاريع البنية التحتية أو التنمية الجهوية أو البيئة والتنمية المستدامة أو تدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة أو أية مشاريع أخرى ذات صبغة اقتصادية بمناطق التشجيع على التنمية الجهوية. يخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة دائرة المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى كل من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح انقراض الدعوى العمومية وإيقاف المحاكمة وسقوط العقوبة. ويسلم الوكلاء العامون للاستئناف للمعني بالأمر شهادة في سقوط العقوبة بعد إدلائه بوصل الخلاص المذكور أعلاه.

الفصل 7

يتم العفو عن مخالفات الصرف المرتكبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ والآتي ذكرها :

أ ـ عدم التصريح بالمكاسب بالخارج،

ب ـ عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" أعلاه والمكاسب من العملات، إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة،

ج ـ مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول وعدم إحالة هذه العملات كلما اقتضت التراتيب تلك الإحالة.

كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب والعملات المشار إليها بالفقرات "أ" و "ب" و "ج" أعلاه، من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 8

للانتفاع بالعفو المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون، يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر هذا القانون :

1 ـ إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي بالمكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" من الفصل 7 أعلاه،

2 ـ إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات المشار إليها بالفقرة "ب" من الفصل 7 أعلاه إلى البلاد التونسية،

3 ـ إحالة العملات المشار إليها بالفقرتين "ب" و "ج" من الفصل 7 أعلاه أو إيداعها في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وتطبق على هذه الحسابات، بمقتضى منشور يصدره البنك المركزي التونسي، نفس شروط تسيير الحسابات الخاصة بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل. وفي صورة عدم إيداع العملات بهذا الصنف من الحسابات، يتعين على كل هؤلاء الأشخاص إحالتها بالدينار بسوق الصرف.

4 ـ إيداع تصريح خاص بالمداخيل والأرباح موضوع العفو لدى القباضة المالية المؤهلة وفقا لأنموذج تعده الإدارة و يرفق التصريح وجوبا بوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى البلاد التونسية وبوثيقة تثبت إعادة المداخيل والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه وبنسخة من التصريح لدى البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا التصريح.

5 ـ دفع مبلغ مالي يقدر بـ 5% من قيمة المكاسب في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار للمداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها أعلاه، على أساس التصريح المنصوص عليه بالنقطة الرابعة من هذا الفصل.

ويحرّر هذا المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وخطايا التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو.

الفصل 9

لا يجوز استعمال المعلومات المصرح بها أو المتحصل عليها في إطار تطبيق هذا القانون لغير الأغراض التي سن من أجلها. 

الفصل 10

لا تنال التدابير المنصوص عليها بالفصلين 2 و 3 من هذا القانون من حقوق الغير.

 

الفصل 11

 تنتهي مهام لجنة المصالحة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أعمالها في أجل أقصاه شهر من انقضاء أجل البت في المطالب المقدمة إليها. تحيل اللجنة تقريرها إلى رئيس الحكومة الذي يحيل نسخة منه إلى هيئة الحقيقة والكرامة في أجل شهر من تاريخ توصله به.

الفصل 12

تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام الواردة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

الفصل 1

يهدف هذا القانون الأساسي إلى تهيئة مناخ ملائم يشجّع خاصّة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة، كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.

الفصل 2

لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميّون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائيّة بالنسبة للأفعال التي تمّ القيام بها والمتّصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم. زبموجب ذلك تتوقّف التتبّعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال.

ويُستثنى من ذلك، مهما كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلّق بقبول رشاوى أو بالاستيلاء على أموال عموميّة.

الفصل 3

ينتفع بالعفو العام الموظّفون وأشباههم المُبيّنون بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون الأساسي الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتّصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلّم الوكلاء العامّون لمحاكم الاستئناف كلّ حسب اختصاصه شهادة في الغرض.

ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلّطة على الأشخاص المبيّنين بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحليّة أو المنشآت العموميّة.

 

الفصل 4

لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون غير الموظّفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائيّة.

 

الفصل 5

كلّ خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألّف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العموميّة لديها.

وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو.

وعلى كلّ من يهمّه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.

وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالاّ إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدّم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام.

وتبتّ الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.

وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه.

الفصل 6

في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فإنّ تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البتّ في ذلك الخلاف من قِبل الهيئة المذكورة.

 

الفصل 7

إذا ثبت أنّ المتحصّل على شهادة العفو قد تعمّد إخفاء الحقيقة أو تعمّد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حقّ، يُستأنف التتبّع أو المحاكمة أو العقوبة.

الفصل 8

تنطبق أحكام هذا القانون على الفترة الممتدّة من غرّة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/49 يتعلق يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري