loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
121 مع
4 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 2س 20دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 47.61%
في الجلسة العامة
المدة 4س 25دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 79.26%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-22 2015-07-16
الإيداع
2015-07-16 2015-09-28
2015-09-28
المناقشة في اللجنة
2015-10-01 2015-10-01
2015-10-01
المناقشة في الجلسة العامة
2015-10-02 2015-10-02
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

الفصل 1

Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi et conclu au Koweït le 6 Avril 2015 entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque Islamique de Développement relatif au financement du projet d'amélioration d'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural au gouvernorat de Bizerte d'un montant de quinze millions (15.000.000) Dollars USD.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

الفصل 1

Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi et conclu au Koweït le 6 Avril 2015 entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque Islamique de Développement relatif au financement du projet d'amélioration d'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural au gouvernorat de Bizerte d'un montant de quinze millions (15.000.000) Dollars USD.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

الفصل 1

مقبول
123 مع
4 ضد
10 محتفظ(ة)

Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi et conclu au Koweït le 6 Avril 2015 entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque Islamique de Développement relatif au financement du projet d'amélioration d'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural au gouvernorat de Bizerte d'un montant de quinze millions (15.000.000) Dollars USD.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 6 افريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت

الفصل 1

Est approuvé, l'accord de prêt annexé à la présente loi et conclu au Koweït le 6 Avril 2015 entre le gouvernement de la République tunisienne et la Banque Islamique de Développement relatif au financement du projet d'amélioration d'approvisionnement en eau potable dans le milieu rural au gouvernorat de Bizerte d'un montant de quinze millions (15.000.000) Dollars USD.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بالكويت في 6 أفريل 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بمبلغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي.