loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/47 يتعلق بسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

مصدر : وزارة الشؤون الاجتماعية
موضوع : القوانين البرلمانية
مشروع القانون برمته
114 مع
3 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 2
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 1
الحضور 86.63%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-22 2015-07-21
الإيداع
2015-07-21 2015-07-24
المناقشة في اللجنة
2015-09-09 2015-09-09
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/47 يتعلق بسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 1

يهدف هذا القانون الى تسوية وضعية رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الإجتماعي.

الفصل 2

تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3

يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :

  • أولا : قضاء المدة التأسيسية كاملة من 15 نوفمبر 2011 إلى 30 نوفمبر 2014.
  • ثانيا : دفع المساهمات المستوجبة وفق القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه عن كامل المدة التأسيسية.

و إذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب ما عدى الإستقالة فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة 12 شهرا على الأقل بصفة عضو بالمجلس الوطني التأسيسي وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية.

وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.

الفصل 4

يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.

ويتولى رئيس أو عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.

الفصل 5

تحتسب جراية التقاعد لرئيس المجلس الوطني التأسيسي و أعضائه على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية و الخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد و الحيطة الإجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 6

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

و يجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قصد الإنتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.

الفصل 7

تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.

الفصل 8

بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الإنتفاع بأحكام هذا القانون و الذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الإنخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 والمتعلق بضبط المنح والإمتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/47 يتعلق بسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 1

يهدف هذا القانون الى تسوية وضعية رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الإجتماعي.

الفصل 2

تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على رئيس و أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3

يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :

  • أولا : قضاء المدة التأسيسية كاملة من 15 نوفمبر 2011 إلى 30 نوفمبر 2014.
  • ثانيا : دفع المساهمات المستوجبة وفق القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه عن كامل المدة التأسيسية.

و إذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب ما عدى الإستقالة فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة 12 شهرا على الأقل بصفة عضو بالمجلس الوطني التأسيسي وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية.

وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.

الفصل 4

يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.

ويتولى رئيس أو عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.

الفصل 5

تحتسب جراية التقاعد لرئيس المجلس الوطني التأسيسي و أعضائه على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية و الخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد و الحيطة الإجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 6

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

و يجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قصد الإنتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.

الفصل 7

تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.

الفصل 8

بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الإنتفاع بأحكام هذا القانون و الذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الإنخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 والمتعلق بضبط المنح والإمتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/47 يتعلق بسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 1

مقبول
113 مع
1 ضد
2 محتفظ(ة)

يهدف هذا القانون الى تسوية وضعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الإجتماعي.

الفصل 2

مقبول
114 مع
3 ضد
2 محتفظ(ة)

تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3

مقبول
113 مع
4 ضد
2 محتفظ(ة)

يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :

  • أولا : قضاء المدة التأسيسية كاملة من 15 نوفمبر 2011 إلى 30 نوفمبر 2014.
  • ثانيا : دفع المساهمات المستوجبة وفق القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه عن كامل المدة التأسيسية.

و إذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة فعلية كعضو بالمجلس الوطني التأسيسي لا تقل عن 12 شهرا وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية.

وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.

الفصل 4

مقبول
113 مع
4 ضد
2 محتفظ(ة)

يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.

ويتولى عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.

الفصل 5

مقبول
113 مع
4 ضد
3 محتفظ(ة)

تحتسب جراية التقاعد لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية و الخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد و الحيطة الإجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 6

مقبول
110 مع
5 ضد
6 محتفظ(ة)

تعويض "من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية" بـ "عند انتهاء المدة التأسيسية"

مقبول
110 مع
6 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند انتهاء المدة التأسيسية.

و يجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية قصد الإنتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.

الفصل 7

مقبول
114 مع
5 ضد
4 محتفظ(ة)

تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.

الفصل 8

مقبول
114 مع
3 ضد
5 محتفظ(ة)

بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الإنتفاع بأحكام هذا القانون و الذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الإنخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

مقبول
117 مع
3 ضد
2 محتفظ(ة)

تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 والمتعلق بضبط المنح والإمتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/47 يتعلق بسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تسوية وضعية أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي.

الفصل 2

 تنسحب أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 3

 يشترط لاكتساب الحق في جراية التقاعد من قبل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي توفر الشرطين التاليين :

  • أولا : قضاء المدة التأسيسية كاملة من 15 نوفمبر 2011 إلى 30 نوفمبر 2014.
  • ثانيا : دفع المساهمات المستوجبة وفق القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه عن كامل المدة التأسيسية.

وإذا لم تكتمل المدة التأسيسية لأي سبب من الأسباب فلا يكتسب الحق في جراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون إلا بعد قضاء مدة فعلية كعضو بالمجلس الوطني التأسيسي لا تقل عن 12 شهرا وشرط دفع المساهمات لما تبقى من المدة التأسيسية. وتعفى الأرامل واليتامى من دفع المساهمات.

الفصل 4

يحل مجلس نواب الشعب محل المجلس الوطني التأسيسي في تسوية المساهمات المحمولة على المشغل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن كامل المدة التأسيسية.

ويتولى عضو المجلس الوطني التأسيسي دفع المساهمات المحمولة عليه بعنوان تسوية للمدة التأسيسية أقساطا أو بواسطة الحجز عن الجراية وفقا للنسب المنصوص عليها بالقانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه وتخصم من هذه المساهمات المبالغ المدفوعة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان نفس المدة في إطار نظام تقاعد آخر.

الفصل 5

تحتسب جراية التقاعد لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي على أساس ثلاثين بالمائة من المنح التي تقاضوها طيلة المدة التأسيسية والخاضعة للحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 6

مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 1985 المشار إليه أعلاه يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد عند انتهاء المدة التأسيسية.

ويجب على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم أن يقدموا في أجل سنة من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مطلبا كتابيا إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قصد الانتفاع بجراية التقاعد أو جراية الباقين على قيد الحياة.

الفصل 7

تتكفل الدولة بدفع الجرايات المستحقة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي أو أولي الحق منهم إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شكل منحة سنوية تساوي مقدار الجرايات.

الفصل 8

بصفة استثنائية يتعين على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الراغبين في الانتفاع بأحكام هذا القانون والذين لم ينخرطوا بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أثناء ممارستهم لمهامهم خلال المدة التأسيسية أن يبادروا بتوجيه مطالب الانخراط للصندوق بعنوان هذه المدة وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 9

 تلغى أحكام قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 15 أوت 2012 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي.