loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/41 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص "أ 330 - 200"

مصدر : وزارة النقل
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
107 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 5دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 2
الحضور 54.54%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 3س 5دق
مجموع 1
الحضور 91.7%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-04 2015-06-26
الإيداع
2015-06-26 2015-07-03
2015-07-03
المناقشة في اللجنة
2015-08-06 2015-08-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/41 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص "أ 330 - 200"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quatre-vingt-dix-sept millions huit cents soixante-six mille et quatre cent vingt dollars Américains et soixante-cinq cents (97 866 420,65 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A330-200 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 المتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وثمان مائة وستة وستون ألفا وأربعة مائة وعشرون دولارا أمريكيا وخمس وستون سنتا دولار أمريكي 65, 420 866 97 والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 200-330".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/41 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص "أ 330 - 200"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quatre-vingt-dix-sept millions huit cents soixante-six mille et quatre cent vingt dollars Américains et soixante-cinq cents (97 866 420,65 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A330-200 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 المتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وثمان مائة وستة وستون ألفا وأربعة مائة وعشرون دولارا أمريكيا وخمس وستون سنتا دولار أمريكي 65, 420 866 97 والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 200-330".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/41 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص "أ 330 - 200"

الفصل 1

مقبول
110 مع
0 ضد
8 محتفظ(ة)

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quatre-vingt-dix-sept millions huit cents soixante-six mille et quatre cent vingt dollars Américains et soixante-cinq cents (97 866 420,65 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A330-200 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 المتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وثمان مائة وستة وستون ألفا وأربعة مائة وعشرون دولارا أمريكيا وخمس وستون سنتا دولار أمريكي 65, 420 866 97 والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ 200-330".

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/41 يتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من آربص "أ 330 - 200"

الفصل 1

Est approuvée la lettre de garantie, annexée à la présente loi, conclue le 15 mai 2015, portant octroi de la garantie de l’Etat au prêt pour l’équivalent en Euro d’un montant de quatre-vingt-dix-sept millions huit cents soixante-six mille et quatre cent vingt dollars Américains et soixante-cinq cents (97 866 420,65 USD) accordé à la Société Tunisienne de l’Air en vertu de la convention annexée à la présente loi, et conclue le 15 mai 2015 entre ladite société et un groupe de Banques Etrangères pour l’acquisition d’un avion « AIRBUS A330-200 ».

تمت الموافقة على وثيقة الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 والمتعلقة بمنح ضمان الدولة للقرض البالغ قدره ما يعادل بالأورو سبع وتسعون مليون وسبعمائة ألفا وخمسمائة وأربع وثلاثون دولارا أمريكيا وثماني سنتا (97.700.534.08 دولار أمريكي) والمسند لشركة الخطوط التونسية بمقتضى الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 15 ماي 2015 بين الشركة المذكورة ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء طائرة من نوع آرباص "أ330 ـ 200".