loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع القانون عدد 2015/44 المتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

مصدر : رئاسة الجمهورية
موضوع : التنظيم العام للإدارة
مشروع القانون برمته
115 مع
2 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 8س 25دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 3
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 1س 50دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 1
الحضور 86.63%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-10 2015-06-24
الإيداع
2015-06-24 2015-07-14
2015-06-24
2015-07-14
2015-07-09
المناقشة في اللجنة
2015-09-09 2015-09-09
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع القانون عدد 2015/44 المتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

الفصل 1

يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالإمتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000 د شهريا،
  3. سيارة (من 10 إلى 16 خيول)،
  4. سائق
  5. 500 لتر من الوقود شهريا،
  6. عون خدمات
  7. العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر،
  8. الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائي القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.

ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

الفصل 2

يتم توقيف التمتع بالجراية العمرية وبالإمتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت أنهم يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل.

الفصل 3

عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام طبق أحكام التشريع الجاري به العمل بالنسبة للقطاع العمومي ويواصلون الإنتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 4

تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات و الإمتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 5

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

العنوان

مشروع القانون عدد 2015/44 المتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

الفصل 1

يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالإمتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000 د شهريا،
  3. سيارة (من 10 إلى 16 خيول)،
  4. سائق
  5. 500 لتر من الوقود شهريا،
  6. عون خدمات
  7. العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر،
  8. الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائي القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.

ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

الفصل 2

يتم توقيف التمتع بالجراية العمرية وبالإمتيازات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو إذا ثبت أنهم يمارسون نشاطا مهنيا بمقابل.

الفصل 3

عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام طبق أحكام التشريع الجاري به العمل بالنسبة للقطاع العمومي ويواصلون الإنتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 4

تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات و الإمتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 5

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

العنوان

مشروع القانون عدد 2015/44 المتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

الفصل 1

مقبول
101 مع
3 ضد
16 محتفظ(ة)

يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالإمتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000 د شهريا ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوي خمسة في المائة (5%)،
  3. سيارة (من 10 إلى 16 خيول)،
  4. سائق،
  5. 500 لتر من الوقود شهريا،
  6. عون خدمات،
  7. العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر. ويعهد إلى المستشفيات العسكرية تأمين هذه العناية ولها في حال تعذر عليها ذلك أن تعهد بها إلى مصحات خاصة بتونس أو مؤسسات صحية بالخارج. وتتكفل الدولة كليا بمصاريف العلاج والتداوي،
  8. الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائي القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي.

ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

الفصل 2

مقبول
115 مع
1 ضد
9 محتفظ(ة)

ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبالإمتيازات المنصوص عليها بالمطات من 2 إلى 6 من الفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا.

الفصل 3

مقبول
115 مع
1 ضد
9 محتفظ(ة)

عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام وتحتسب الجرايات المذكورة على أساس الجراية العمرية المخولة لرئيس الجمهورية المتنهية مهامه ووفق النسب والشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلـق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيـد الحيـاة في القطاع العمومي. ويواصلون الإنتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 4

مقبول
123 مع
1 ضد
5 محتفظ(ة)

يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.

الفصل 5

مقبول
114 مع
3 ضد
11 محتفظ(ة)

تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات و الإمتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 6

مقبول
121 مع
1 ضد
6 محتفظ(ة)

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

العنوان

مشروع القانون عدد 2015/44 المتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

الفصل 1

 يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالامتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000د شهريا ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوي خمسة في المائة (5%)،
  3.  سيارة (من 10 إلى 16 خيول)
  4.  سائق،
  5.  500 لتر من الوقود شهريا،
  6.  عون خدمات،
  7.  العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر. ويعهد إلى المستشفيات العسكرية تأمين هذه العناية ولها في حال تعذر عليها ذلك أن تعهد بها إلى مصحات خاصة بتونس أو مؤسسات صحية بالخارج. وتتكفل الدولة كليا بمصاريف العلاج والتداوي.
  8.  الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي. ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

الفصل 2

 ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبالامتيازات المنصوص عليها بالمطات من 2 إلى 6 من الفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا.

الفصل 3

عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام. وتحتسب الجرايات المذكورة على أساس الجراية العمرية المخولة لرئيس الجمهورية المنتهية مهامه ووفق النسب والشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. ويواصلون الانتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 4

 يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.

الفصل 5

 تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 6

تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.