loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/33 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية

مصدر : وزارة الفلاحة
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
مشروع القانون برمته
79 مع
0 ضد
12 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 21س 10دق
وقت التأخير 5س 5دق
مجموع 7
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 2س 35دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 83.41%

دورة حياة مشروع القانون

2015-05-25 2015-05-29
الإيداع
2015-05-29 2016-02-03
2015-07-29
المناقشة في اللجنة
2016-02-09 2016-02-09
2016-02-09
المناقشة في الجلسة العامة
2016-02-10 2016-02-10
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/33 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية

الفصل 1

يمكن لشركات الأحياء و التنمية الفلاحية و الفنيين المتخرجين من مدارس التكون الفلاحي و الفلاحين الشبان و المتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة و العملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها و الراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة اصلا و خطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2009-2010 و 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 و 2013-2014 و ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تحتسب من تاريخ إمضاء رزنامة الدفع و تسديد القسط الأول. 

و تضبط رزنامة الدفع من قبل قابض المالية حسب أهمية المبلغ.

الفصل 2

للإنتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغن المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللاً و مرفقاً بالوثاق التالية :

  1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء.
  2. ما يفيد التزامهم ببرنامج إحياء و تنمية العقار المسوغ.
  3. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة و المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 3

تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي. 2013-2014 مستوجبة الدفع في آجالها.

الفصل 4

تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الاقساط المستوجبة في آجالها.

يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه و لم يتم تسديده إستئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.

و يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة في صورة عدم خلاص ثلاث اقساط متتالية في اجالها مع حفظ حق الإدارة في إعتماد اجراءات إسقاط الحق طبقاً للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/33 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية

الفصل 1

يمكن لشركات الأحياء و التنمية الفلاحية و الفنيين المتخرجين من مدارس التكون الفلاحي و الفلاحين الشبان و المتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة و العملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها و الراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة اصلا و خطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2009-2010 و 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 و 2013-2014 و ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات تحتسب من تاريخ إمضاء رزنامة الدفع و تسديد القسط الأول. 

و تضبط رزنامة الدفع من قبل قابض المالية حسب أهمية المبلغ.

الفصل 2

للإنتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغن المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللاً و مرفقاً بالوثاق التالية :

  1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء.
  2. ما يفيد التزامهم ببرنامج إحياء و تنمية العقار المسوغ.
  3. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة و المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 3

تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي. 2013-2014 مستوجبة الدفع في آجالها.

الفصل 4

تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الاقساط المستوجبة في آجالها.

يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه و لم يتم تسديده إستئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.

و يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة في صورة عدم خلاص ثلاث اقساط متتالية في اجالها مع حفظ حق الإدارة في إعتماد اجراءات إسقاط الحق طبقاً للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/33 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية

الفصل 1

مقبول
86 مع
8 ضد
6 محتفظ(ة)
  • تعديل الفصل الأول بإضافة ثلاث فقرات في طالع الفصل كما يلي :

"مع مراعاة أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وخاصة الفصل 11 منه،

وأحكام المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011  والمتعلق باجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم وخاصة الفصل 7 منه،

وأحكام القانون عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 79 منه،"

مقبول
95 مع
7 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل بخصوص الفقرة الثانية من الفصل 1 :

نسبة 20% بنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية و10% بالنسبة لبقية المنتفعين

مقبول
103 مع
8 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة فقرة ثالثة إلى الفصل الأول في ما يلي نصها:

" تطرح الخطايا في صورة خلاص الديون المتخلدة بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية المذكورة دفعة واحدة وذلك في أجل 6 أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".

 

مقبول
87 مع
9 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة فقرة ثالثة للفصل في ما يلي نصها :

ولا تنتفع بأحكام هذا القانون عقود الكراء لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم المسندة للفنيين المبرمة بعد تاريخ 14 جانفي 2011.

مرفوض
9 مع
84 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن لشركات الأحياء و التنمية الفلاحية و الفنيين المتخرجين من مدارس التكون الفلاحي و الفلاحين الشبان و المتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة و العملة القارين بها أو بضيعات دولية تمت إعادة هيكلتها و الراغبين في تمديد مدة الكراء الانتفاع بجدولة ديونهم تجاه الدولة اصلا و خطايا بعنوان معاليم الكراء بالنسبة للمواسم الفلاحية 2009-2010 و 2010-2011 و 2011-2012 و 2012-2013 و 2013-2014.

وتتم الجدولة على قسطين متساويين لمدة سنتين بالنسبة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية وعلى خمسة أقساط سنوية متساوية بالنسبة لبقية المنتفعين، وذلك شريطة دفع تسبقة قدرها 20% من القيمة الجملية للديون عند إمضاء عقد الجدولة.

الفصل 2

مقبول
86 مع
5 ضد
6 محتفظ(ة)
  • تعديل المطة الثانية من الفصل 2 بحذف عبارة "التزامهم" وتعويضها بعبارة "تنفيذ" لتصبح كما يلي: " ما يفيد تنفيذ برنامج إحياء وتنمية العقار المسوغ"
  • إضافة مطة ثالثة  بعد المطة الثانية كما يلي " تقديم برنامج استثمار للمدة الكرائية المعنية بالتمديد موافق عليه من قبل الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبأملاك الدولة"
مقبول
78 مع
7 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة عبارة  "إلا إذا سقطت المطالبة بخلاص تلك المعاليم بمرور الزمن بمقتضى حكم قضائي بات" في آخر النقطة الثالثة من الفصل 2

مقترح من

  • تعديل النقطة 2 من الفصل كما يلي : "ما يفيد انطلاق الأشغال طبقا لالتزامهم بكراس الشروط وبرنامج إحياء و تنمية العقار المسوغ"

مقترح من

للإنتفاع بالجدولة يتعين على المتسوغن المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا القانون في أجل 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ تقديم مطلب كتابي في الغرض إلى قابض المالية المختص يكون معللاً و مرفقاً بالوثاق التالية :

  1. الموافقة المبدئية لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على تمديد مدة الكراء.
  2. ما يفيد التزامهم ببرنامج إحياء و تنمية العقار المسوغ.
  3. ما يفيد خلاص معاليم الكراء بعنوان المواسم الفلاحية السابقة للمواسم الفلاحية المعنية بالجدولة و المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 3

مقبول
83 مع
7 ضد
7 محتفظ(ة)

تبقى معاليم الكراء المستحقة بعنوان المواسم الفلاحية اللاحقة للموسم الفلاحي 2013-2014 مستوجبة الدفع في آجالها.

الفصل 4

مقبول
84 مع
1 ضد
9 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة " وفي هذه الصورة" في أخر الفقرة الثانية
  • حذف عبارة " في صورة عدم خلاص ثلاث أقساط متتالية في آجالها" من الفقرة الثالثة
مقبول
85 مع
4 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة "كما تسقط جميع مبالغ مصاريف التتبع و خطايا التأخير" إلى آخر الفقرة الأولى
  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل كما يلي : "يترتب بالنسبة الى كل قسط حل اجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه مع تحميله جميع مصاريف التتبع و خطايا التأخير."

مقترح من

تعلق اجراءات التتبع بالنسبة إلى كل مدين يلتزم بتسديد الاقساط المستوجبة في آجالها.

يترتب بالنسبة إلى كل قسط حل أجل دفعه و لم يتم تسديده إستئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.

و يسقط حق الانتفاع بأحكام الجدولة في صورة عدم خلاص ثلاث اقساط متتالية في اجالها مع حفظ حق الإدارة في إعتماد اجراءات إسقاط الحق طبقاً للقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/33 يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية