loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مقترح قانون أساسي عدد 2015/42 يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله

موضوع : القوانين البرلمانية

المدة

في اللجان
المدة 76س 55دق
وقت التأخير 42س 5دق
مجموع 22
الحضور 54.54%

دورة حياة مشروع القانون

2015-06-05 2015-07-01
الإيداع
2015-07-01 2024-03-28
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2015/42 يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله

الفصل 1

يضمن هذا القانون استقلالية مجلس نواب الشعب، ويضبط الإطار العام لتنظيمه وقواعد سير عمله وعلاقاته بالسلط والهيئات والهياكل الأخرى .

الفصل 2

يمارس مجلس نواب الشعب مهامه باستقلالية تامة دون أي تدخل من شأنه التأثير على أعضائه أو سيره أو نشاطاته.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة، ويضبط قواعد تنظيمه وتسييره وآدائه لمهامه.

تضع الدولة على ذمة المجلس جميع الموارد اللازمة لحسن آداء النائب لمهامه.

يخضع المجلس للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل التي تسري على الدولة، فيما لم تنظمه نصوص خاصة أو لا يتعارض مع استقلاليته.

الفصل 3

يحدد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تنظيمه واختصاصات هياكله وقواعد سير عملها وحقوق وواجبات أعضائه، وعلاقاته بالهياكل الأخرى .

الفصل 4

رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته، وآمر مقابيضه ومصاريفه، يسيّ ر مصالح المجلس وشؤونه الإدارية والمالية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه والتدابي ر التي تضمن حسن سير المرفق العمومي البرلماني.

ويمارس رئيس المجلس الوظائف البرلمانية طبق ما يضبطه النظام الداخلي.

يمكن لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته لأحد نائبيه أو مساعديه. وله تفويض إمضائه أو بعض اختصاصاته الإدارية للموظفين السامين بالمجلس. وتضبط مجالات التفويض وصيغه بقرار صادر عن رئيس المجلس.

الفصل 5

يؤمن مكتب مجلس نواب الشعب حسن سير أعمال المجلس، ويصادق على مشروع ميزانيته، ويتولى غيرها من المهام المسندة له بهذا القانون وبالنصوص الأخرى .

الفصل 6

يحجر انتهاك حرمة مجلس نواب الشعب.

يضمن رئيس المجلس الأمن والنظام داخل المجلس وحوله، وتوضع تحت إمرته وتصرفه الوسائل الضرورية لضمان ذلك، ويمكنه اللجوء للتسخير عند الاقتضاء.

يضبط الرئيس الإجراءات والتدابير الأمنية بالمجلس بعد أخذ رأي المكتب، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة.

الفصل 7

يتمتع مجلس نواب الشعب بحق التصرف والاستغلال وحفظ والاحتفاظ بالأرصدة الوثائقية التي ينش ؤها أو التي يتحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه. ويضبط المكتب قواعد تجميعها وتبويبها وفرزها وحفظها وتثمينها وإجراءات النفاذ إليها ونشرها وإتاحتها للعموم، بما يتماشى وخصوصية المؤسسة البرلمانية، ومع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية .

يشهد رئيس المجلس بصحة النسخ والمضامين، ويمكن له تفويض هذه الصلاحية.

تنشر مداولات المجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب وبموقعه الالكتروني.

الفصل 8

تتمتع الهياكل النيابية لمجلس نواب الشعب، بحق النفاذ للمعلومات والوثائق الضرورية لآداء مهامها.

ويجوز لتلك الهياكل في إطار ممارسة وظائفها البرلمانية، طلب الاستماع لأعضاء الحكومة وممثلي السلط والهيئات الدستورية وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ويمكنها الاستعانة بهم أو طلب رأيهم كتابيا أو مطالبتهم بمدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم، أ و الاطلاع عليها على عين المكان أو القيام بمعاينات ميدانية عند الاقتضاء.

ويتعين على أعضاء المجلس عدم إفشاء المعطيات ذات الطابع السري التي تحصلوا عليها أثناء أو بمناسبة آدائهم لمهامه.

يضبط القانون والنظام الداخلي للمجلس القواعد والاجراءات المتصلة بتطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 9

يعتبر كل إمتناع أو تعطيل لوظائف مجلس نواب الشعب دون مبرر قانوني، موجبا للتتبع والمساءلة السياسية أو التأديبية أو المدنية أو الجزائية وفق ما يضبطه القانون والنظام الداخلي للمجلس.

يسهر رئيس مجلس نواب الشعب على تنفيذ ومتابعة قرارات الجلسة العامة للمجلس الصادرة بناء على التوصيات والاقتراحات والتدابير المرفوعة إليها من هياكله في إطار ممارستها لوظائف الرقابة والتقييم والمتابعة.

الفصل 10

يؤمن رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس إلى حين إنعقاد أول جلسة من الدورة الأولى من المدة النيابية. ويتولى رئيس الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية تصريف شؤون المجلس الإدارية والمالية إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

يعين رئيس مجلس نواب الشعب، في مستهل كل دورة نيابية، أحد الموظفين السامين بالمجلس لتولي مهمة تصريف شؤونه الإدارية والمالية في الحالات الاستثنائية التي يتعذر خلالها على هياكل المجلس الاضطلاع بمهامها، وذلك إلى حين انتفاء الموجب.

الفصل 11

كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أو من تاريخ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بسد الشغور في المجلس طبق القانون الانتخابي. وتضبط الوضعية الإدارية والمالية للعضو وتسوى على هذا الأساس.

يباشر العضو مهامه إنطلاقا من الجلسة الافتتاحية للمجلس أو من جلسة آدائه لليمين في حالات سد الشغور .

الفصل 12

يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بمنح وتعويضات وامتيازات بعنوان آدائهم لمهامهم ووظائفهم النيابية، يتم ضبطها بالتنظير مع الوظائف العليا للدولة.

تضبط مقادير المنح والامتيازات والتعويضات وقواعد إسنادها بقرار من المكتب بناء على رأي لجنة فنية ينشئها للغرض.

الفصل 13

يتمتع أعضاء مجلس نواب الشعب بأنظمة خاصة بالتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالتأمين على المرض ومن الحوادث و الأخطار المرتبطة بمهامهم، وتضبط الأنظمة الخاصة بقانون .

تضمن الدولة حماية النائب من أي تهديد أو إعتداء جسدي أو مادي أو معنوي مرتبط بآدائه لمهامه. ويتخذ المجلس التدابير اللازمة لتوفير الحماية لأعضائه، بالتنسيق مع الهياكل المختصة.

الفصل 14

يتعين على أعضاء مجلس نواب الشعب التصريح بمكاسبهم طبق أحكام القانون الجاري به العمل.

الفصل 15

تؤمن الإدارة البرلمانية وظائف الدعم والمساندة والاستشارة لفائدة هياكل المجلس، وتسهر على تنفيذ مقرراته وحفظ الذاكرة البرلمانية. وتقدم المقترحات الضرورية لضمان حسن سير العمل البرلماني.

تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام. وتعمل لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة

الفصل 16

يعتبر أعوان المجلس أعوانا عموميين، ويتمتعون بالضمانات المكفولة لهم.

يضبط النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية بقانون، وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري به. ويضع المجلس القواعد الخصوصية المتعلقة بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبقة على أعوانه.

يضبط مكتب المجلس نظام التأجير والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية ونظام إسناد الخطط الوظيفية، وغيرها من القواعد المتصلة بتطبيق أحكام النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية البرلمانية.

تحدد الوظائف البرلمانية العليا ونظام إسنادها والإعفاء منها بقانون .

الفصل 17

يتمتع مجلس نواب الشعب بميزانية مستقلة في إطار ميزانية الدولة، يتم إعدادها والاقتراع عليها وتنفيذها وغلقها وفق المبادئ المضمنة بالقانون الأساس ي للميزانية وقواعد المحاسبة العمومية، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون .

تنفذ ميزانية مجلس نواب الشعب وفق مبادئ الشفافية والمصداقية والنجاعة.

الفصل 18

يتم بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات اللازمة لفائدة مجلس نواب الشعب، وفق التبويب الوارد بالقانون الأساسي للميزانية. ويضبط تبويب الاعتمادات داخل الأقسام أو البرامج بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي وزير المالية.

توضع، في بداية السنة المالية، على ذمة رئيس المجلس جملة الاعتمادات المرصودة لفائدته، ولا يمكن تجميدها أو نقلها أو إلغاؤها إلا بعد موافقة مكتب المجلس.

يمكن للمجلس خلال السنة طلب الحصول على اعتمادات تكميلية بعنوان نفقات طارئة، يتم ضبطها بالتشاور بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة.

الفصل 19

ينظر مكتب مجلس نواب الشعب سنويا في مشروع ميزانيته ويصادق عليه على ضوء التوازنات العامة للدولة ومخططات التنمية.

يصدر رئيس المجلس منشورا قبل نهاية شهر فيفري من كل سنة، يوجهه إلى كافة المصالح الإدارية، قصد ضبط حاجياتها وتبويبها حسب الأولويات والأهداف التي يقرها المكتب.

يعرض رئيس المجلس مشروع الميزانية على مكتب المجلس للبت فيه والمصادقة عليه قبل نهاية شهر أفريل من كل سنة. ويمكن لمكتب المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المكلفة بالمالية لابداء رأيها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ الاحالة.

يوجه رئيس مجلس نواب الشعب مشروع ميزانية المجلس إلى رئيس الحكومة قبل نهاية شهر ماي من كل سنة، مرفقا بمذكرات تفصيلية حول مختلف أوجه الإنفاق. ويدرج المشروع المصادق عليه من قبل المكتب ضمن مشروع ميزانية الدولة.

ويمكن لرئيس الحكومة طلب البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع ميزانية المجلس، في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تسلمه للمشروع، ويمكنه إحالة ملاحظاته حول مشروع ميزانية المجلس إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

الفصل 20

يتم بمقتضى قرار من رئيس المجلس توزيع الاعتمادات المقترع عليها لفائدة المجلس داخل الأقسام أو البرامج.

ويتم تحويل الإعتمادات داخل الأقسام أو البرامج بقرار من رئيس المجلس. ويتم التحويل بين الأقسام أو بين البرامج بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المكتب وفق النسب والقواعد المضمنة بالقانون الأساس ي للميزانية.

الفصل 21

يتم بمقتضى قرار مشترك بين رئيس مجلس نواب الشعب والوزير المكلف بالمالية، تعيين محاسب برلماني، لمدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم إختيار المحاسب البرلماني من بين إطارات الدولة المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال المحاسبة العمومية أو المراقبة المالية بناء على قائمة مترشحين يعرضها الوزير المكلف بالمالية على رئيس المجلس.

يعتبر المحاسب البرلماني محاسبا من محاسبي الدولة، وينتفع بجميع الحقوق المقررة لهم ويخضع إلى نفس الالتزامات والمسؤوليات المحمولة عليهم

تسند للمحاسب البرلماني جميع المنح والامتيازات التي يخوّلها له سلكه الأصلي علاوة على منحة خصوصية يضبطها مكتب المجلس.

يعرض المحاسب البرلماني حساب التصرف السنوي على رئيس المجلس للتأشير عليه شهادة منه على مطابقته لحساباته.

الفصل 22

تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات ويتم تسمية الوكلاء عليها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويضبط القرار المحدث لوكالة المقابيض نوع المحاصيل المخوّل للوكيل استخلاصها وطرق تحصيلها وتسليمها للمحاسب البرلماني، ويضبط القرار المحدث لوكالة الدفوعات طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن تأديتها ومقدار التسبقة الأولى الواجب دفعها لوكيل الدفوعات.

يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف ومراقبة المحاسب البرلماني، وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراءها على أعمالهم.

الفصل 23

تفتح حسابات أموال المشاركة لفائدة مجلس نواب الشعب وتلغى بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

يتم بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب توزيع نفقات الحسابات الخاصة للخزينة وحسابات أموال المشاركة المحدثة لفائدة المجلس والترفيع فيها وتحويل الاعتمادات داخلها بعد أخذ رأي وزير المالية .

ويقوم المحاسب البرلماني بمهمة محاسب مختص لهذه الحسابات.

الفصل 24

يضبط مكتب مجلس نواب الشعب، في إطار المبادئ والقواعد العامة للصفقات العمومية، نظاما خاصا بصفقات المجلس، بما يتلاءم وطبيعة نشاطه، يعرضه على استشارة المحكمة الإدارية العليا.

تحدث بمجلس نواب الشعب لجنة خاصة بالصفقات تتولى مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة واسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها، يحدد النظام الخاص تركيبتها وقواعد عملها.

الفصل 25

تخصص وجوبا لفائدة مجلس نواب الشعب العقارات الموضوعة على ذمته بقصر باردو، والتي يتم إنشاؤها أو اقتناؤها أو تهيئتها لفائدة السلطة التشريعية أو اللازمة لحسن سير عمله.

يمكن لمكتب المجلس، وعند التعذر، لرئيسه أن يسخر، في إطار الظروف الاستثنائية، كل مبنى لازم لانعقاد المجلس، وعلى كافة السلط تسهيل مهامه.

الفصل 26

يتمتع المجلس نواب الشعب بحق التصرف في المنقولات الموضوعة على ذمته والمخصصة له.

تمسك مصالح المجلس حسابية خاصة بالعقارات والمنقولات، تضبط قواعدها وأساليب مراقبتها بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة.

الفصل 27

تحدث خلية إدارية لمراقبة التصرف الإداري والمالي بمجلس نواب الشعب، تضطلع خاصة بالرقابة على أنظمة وإجراءات التصرف الإداري والمالي والرقابة على التعهدات المالية للمجلس وتحليل النتائج المالية واقتراح التدابير اللازمة في الغرض، وفق صيغ وإجراءت وعتبات تضبط بقرار من مكتب المجلس.

تلحق الخلية مباشرة برئيس المجلس، ويعين أعضاؤها بموافقة ثلثي أعضاء المكتب من بين قائمة مترشحين من بين إطارات المجلس أو إطارات الدولة من ذوي الخبرة والاختصاص والنزاهة والكفاءة.

يفتح باب الترشح لعضوية الخلية وتضبط شروطه وإجراءاته بقرار من رئيس المجلس.

تعد الخلية تقريرا ثلاثيا حول نتائج نشاطها ترفعه إلى مكتب المجلس.

الفصل 28

يحدث مكتب المجلس وحدة قارة للحوكمة الرشيدة برئاسة عضو من أعضائه وعضوية نائبين وممثلين عن إدارة المجلس من ذوي الاختصاص والخبرة.

تتولى الوحدة خاصة تقييم كافة أوجه التصرف بالمجلس وآدائه، وتعد تقريرا كل ستة أشهر ترفعه لمكتب المجلس.

يعين مكتب المجلس أعضاء الوحدة القارة للحوكمة الرشيدة ويضبط قواعد سير عملها.

الفصل 29

يمكن لمكتب المجلس إحداث لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف الميزانية، تضع تقريرا سنويا حول التصرف المالي للمجلس ترفعه إلى كل من رئيس المجلس والمكتب في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من السنة الموالية.

يضع رئيس المجلس والمحاسب البرلماني كافة الوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية للمجلس على ذمة اللجنة. وينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 30

تخضع حسابات المجلس للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 31

يخضع أعوان مجلس نواب الشعب إلى أحكام القانون عدد 002 لسنة 0983 المؤرخ في 02 ديسمبر 0983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك إلى حين صدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية، في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ويواصل الأعوان المذكورون الخضوع إلى التشريع العام المنطبق على القطاع العمومي المتعلق بنظام التقاعد والتأمين على المرض والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك إلى حين صدور القواعد الخصوصية المشار إليها بالفصل 06 من هذا القانون .

الفصل 32

إلى حين صدور القانون المتعلق بضبط النظام الخاص بتقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب وبالتأمين على المرض ومن الحوادث والأخطار المرتبطة بمهامهم، تنسحب على أعضاء مجلس نواب الشعب أحكام القانون المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وأحكام التشريع العام المتعلق بالتأمين على المرض والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.

الفصل 33

تدخل القواعد المالية والمحاسبية الواردة بهذا القانون حيز النفاذ إنطلاقا من السنة المالية التي تلي نفاذ هذا القانون .

الفصل 34

تتعهد دائرة المحاسبات بالمهام المسندة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات وذلك إلى حين إحداثها. وتتعهد المحكمة الادارية بتركيبتها الحالية بالمهام المسندة بهذا القانون إلى المحكمة الإدارية العليا وذلك إلى حين إعادة تنظيم القضاء الإداري وفق الدستور .

الفصل 35

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، وخاصة منها القانون الأساس ي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 04 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2015/42 يتعلق باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله

الفصل 1

يضمن هذا القانون استقلالية مجلس نواب الشعب، ويضبط الإطار العام لتنظيمه وقواعد سير عمله وعلاقاته بالسلط والهيئات والهياكل الأخرى .

الفصل 2

يمارس مجلس نواب الشعب مهامه باستقلالية تامة دون أي تدخل من شأنه التأثير على أعضائه أو سيره أو نشاطاته.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة، ويضبط قواعد تنظيمه وتسييره وآدائه لمهامه.

تضع الدولة على ذمة المجلس جميع الموارد اللازمة لحسن آداء النائب لمهامه.

يخضع المجلس للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل التي تسري على الدولة، فيما لم تنظمه نصوص خاصة أو لا يتعارض مع استقلاليته.

الفصل 3

يحدد النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تنظيمه واختصاصات هياكله وقواعد سير عملها وحقوق وواجبات أعضائه، وعلاقاته بالهياكل الأخرى .

الفصل 4

رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته، وآمر مقابيضه ومصاريفه، يسيّ ر مصالح المجلس وشؤونه الإدارية والمالية، ويتخذ القرارات المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه والتدابي ر التي تضمن حسن سير المرفق العمومي البرلماني.

ويمارس رئيس المجلس الوظائف البرلمانية طبق ما يضبطه النظام الداخلي.

يمكن لرئيس المجلس تفويض بعض صلاحياته لأحد نائبيه أو مساعديه. وله تفويض إمضائه أو بعض اختصاصاته الإدارية للموظفين السامين بالمجلس. وتضبط مجالات التفويض وصيغه بقرار صادر عن رئيس المجلس.

الفصل 5

يؤمن مكتب مجلس نواب الشعب حسن سير أعمال المجلس، ويصادق على مشروع ميزانيته، ويتولى غيرها من المهام المسندة له بهذا القانون وبالنصوص الأخرى .

الفصل 6

يحجر انتهاك حرمة مجلس نواب الشعب.

يضمن رئيس المجلس الأمن والنظام داخل المجلس وحوله، وتوضع تحت إمرته وتصرفه الوسائل الضرورية لضمان ذلك، ويمكنه اللجوء للتسخير عند الاقتضاء.

يضبط الرئيس الإجراءات والتدابير الأمنية بالمجلس بعد أخذ رأي المكتب، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة.

الفصل 7

يتمتع مجلس نواب الشعب بحق التصرف والاستغلال وحفظ والاحتفاظ بالأرصدة الوثائقية التي ينش ؤها أو التي يتحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه. ويضبط المكتب قواعد تجميعها وتبويبها وفرزها وحفظها وتثمينها وإجراءات النفاذ إليها ونشرها وإتاحتها للعموم، بما يتماشى وخصوصية المؤسسة البرلمانية، ومع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال النفاذ للمعلومة وحماية المعطيات الشخصية .

يشهد رئيس المجلس بصحة النسخ والمضامين، ويمكن له تفويض هذه الصلاحية.

تنشر مداولات المجلس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب وبموقعه الالكتروني.

الفصل 8

تتمتع الهياكل النيابية لمجلس نواب الشعب، بحق النفاذ للمعلومات والوثائق الضرورية لآداء مهامها.

ويجوز لتلك الهياكل في إطار ممارسة وظائفها البرلمانية، طلب الاستماع لأعضاء الحكومة وممثلي السلط والهيئات الدستورية وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ويمكنها الاستعانة بهم أو طلب رأيهم كتابيا أو مطالبتهم بمدها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم، أ و الاطلاع عليها على عين المكان أو القيام بمعاينات ميدانية عند الاقتضاء.

ويتعين على أعضاء المجلس عدم إفشاء المعطيات ذات الطابع السري التي تحصلوا عليها أثناء أو بمناسبة آدائهم لمهامه.

يضبط القانون والنظام الداخلي للمجلس القواعد والاجراءات المتصلة بتطبيق أحكام هذا الفصل.

الفصل 9

يعتبر كل إمتناع أو تعطيل لوظائف مجلس نواب الشعب دون مبرر قانوني، موجبا للتتبع والمساءلة السياسية أو التأديبية أو المدنية أو الجزائية وفق ما يضبطه القانون والنظام الداخلي للمجلس.

يسهر رئيس مجلس نواب الشعب على تنفيذ ومتابعة قرارات الجلسة العامة للمجلس الصادرة بناء على التوصيات والاقتراحات والتدابير المرفوعة إليها من هياكله في إطار ممارستها لوظائف الرقابة والتقييم والمتابعة.

الفصل 10

يؤمن رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس إلى حين إنعقاد أول جلسة من الدورة الأولى من المدة النيابية. ويتولى رئيس الجلسة الافتتاحية للمدة النيابية تصريف شؤون المجلس الإدارية والمالية إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

يعين رئيس مجلس نواب الشعب، في مستهل كل دورة نيابية، أحد الموظفين السامين بالمجلس لتولي مهمة تصريف شؤونه الإدارية والمالية في الحالات الاستثنائية التي يتعذر خلالها على هياكل المجلس الاضطلاع بمهامها، وذلك إلى حين انتفاء الموجب.

الفصل 11

كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية أو من تاريخ قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي بسد الشغور في المجلس طبق القانون الانتخابي. وتضبط الوضعية الإدارية والمالية للعضو وتسوى على هذا الأساس.

يباشر العضو مهامه إنطلاقا من الجلسة الافتتاحية للمجلس أو من جلسة آدائه لليمين في حالات سد الشغور .

الفصل 12

يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بمنح وتعويضات وامتيازات بعنوان آدائهم لمهامهم ووظائفهم النيابية، يتم ضبطها بالتنظير مع الوظائف العليا للدولة.

تضبط مقادير المنح والامتيازات والتعويضات وقواعد إسنادها بقرار من المكتب بناء على رأي لجنة فنية ينشئها للغرض.

الفصل 13

يتمتع أعضاء مجلس نواب الشعب بأنظمة خاصة بالتقاعد والحيطة الاجتماعية وبالتأمين على المرض ومن الحوادث و الأخطار المرتبطة بمهامهم، وتضبط الأنظمة الخاصة بقانون .

تضمن الدولة حماية النائب من أي تهديد أو إعتداء جسدي أو مادي أو معنوي مرتبط بآدائه لمهامه. ويتخذ المجلس التدابير اللازمة لتوفير الحماية لأعضائه، بالتنسيق مع الهياكل المختصة.

الفصل 14

يتعين على أعضاء مجلس نواب الشعب التصريح بمكاسبهم طبق أحكام القانون الجاري به العمل.

الفصل 15

تؤمن الإدارة البرلمانية وظائف الدعم والمساندة والاستشارة لفائدة هياكل المجلس، وتسهر على تنفيذ مقرراته وحفظ الذاكرة البرلمانية. وتقدم المقترحات الضرورية لضمان حسن سير العمل البرلماني.

تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام. وتعمل لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة

الفصل 16

يعتبر أعوان المجلس أعوانا عموميين، ويتمتعون بالضمانات المكفولة لهم.

يضبط النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية بقانون، وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري به. ويضع المجلس القواعد الخصوصية المتعلقة بنظام التقاعد والحيطة الاجتماعية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبقة على أعوانه.

يضبط مكتب المجلس نظام التأجير والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية ونظام إسناد الخطط الوظيفية، وغيرها من القواعد المتصلة بتطبيق أحكام النظام الأساس ي العام للوظيفة العمومية البرلمانية.

تحدد الوظائف البرلمانية العليا ونظام إسنادها والإعفاء منها بقانون .

الفصل 17

يتمتع مجلس نواب الشعب بميزانية مستقلة في إطار ميزانية الدولة، يتم إعدادها والاقتراع عليها وتنفيذها وغلقها وفق المبادئ المضمنة بالقانون الأساس ي للميزانية وقواعد المحاسبة العمومية، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون .

تنفذ ميزانية مجلس نواب الشعب وفق مبادئ الشفافية والمصداقية والنجاعة.

الفصل 18

يتم بمقتضى قانون المالية رصد الاعتمادات اللازمة لفائدة مجلس نواب الشعب، وفق التبويب الوارد بالقانون الأساسي للميزانية. ويضبط تبويب الاعتمادات داخل الأقسام أو البرامج بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي وزير المالية.

توضع، في بداية السنة المالية، على ذمة رئيس المجلس جملة الاعتمادات المرصودة لفائدته، ولا يمكن تجميدها أو نقلها أو إلغاؤها إلا بعد موافقة مكتب المجلس.

يمكن للمجلس خلال السنة طلب الحصول على اعتمادات تكميلية بعنوان نفقات طارئة، يتم ضبطها بالتشاور بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة.

الفصل 19

ينظر مكتب مجلس نواب الشعب سنويا في مشروع ميزانيته ويصادق عليه على ضوء التوازنات العامة للدولة ومخططات التنمية.

يصدر رئيس المجلس منشورا قبل نهاية شهر فيفري من كل سنة، يوجهه إلى كافة المصالح الإدارية، قصد ضبط حاجياتها وتبويبها حسب الأولويات والأهداف التي يقرها المكتب.

يعرض رئيس المجلس مشروع الميزانية على مكتب المجلس للبت فيه والمصادقة عليه قبل نهاية شهر أفريل من كل سنة. ويمكن لمكتب المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المكلفة بالمالية لابداء رأيها في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ الاحالة.

يوجه رئيس مجلس نواب الشعب مشروع ميزانية المجلس إلى رئيس الحكومة قبل نهاية شهر ماي من كل سنة، مرفقا بمذكرات تفصيلية حول مختلف أوجه الإنفاق. ويدرج المشروع المصادق عليه من قبل المكتب ضمن مشروع ميزانية الدولة.

ويمكن لرئيس الحكومة طلب البيانات والاستفسارات التي يراها ضرورية حول مشروع ميزانية المجلس، في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تسلمه للمشروع، ويمكنه إحالة ملاحظاته حول مشروع ميزانية المجلس إلى اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب.

الفصل 20

يتم بمقتضى قرار من رئيس المجلس توزيع الاعتمادات المقترع عليها لفائدة المجلس داخل الأقسام أو البرامج.

ويتم تحويل الإعتمادات داخل الأقسام أو البرامج بقرار من رئيس المجلس. ويتم التحويل بين الأقسام أو بين البرامج بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المكتب وفق النسب والقواعد المضمنة بالقانون الأساس ي للميزانية.

الفصل 21

يتم بمقتضى قرار مشترك بين رئيس مجلس نواب الشعب والوزير المكلف بالمالية، تعيين محاسب برلماني، لمدة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.

يتم إختيار المحاسب البرلماني من بين إطارات الدولة المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال المحاسبة العمومية أو المراقبة المالية بناء على قائمة مترشحين يعرضها الوزير المكلف بالمالية على رئيس المجلس.

يعتبر المحاسب البرلماني محاسبا من محاسبي الدولة، وينتفع بجميع الحقوق المقررة لهم ويخضع إلى نفس الالتزامات والمسؤوليات المحمولة عليهم

تسند للمحاسب البرلماني جميع المنح والامتيازات التي يخوّلها له سلكه الأصلي علاوة على منحة خصوصية يضبطها مكتب المجلس.

يعرض المحاسب البرلماني حساب التصرف السنوي على رئيس المجلس للتأشير عليه شهادة منه على مطابقته لحساباته.

الفصل 22

تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات ويتم تسمية الوكلاء عليها بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب. ويضبط القرار المحدث لوكالة المقابيض نوع المحاصيل المخوّل للوكيل استخلاصها وطرق تحصيلها وتسليمها للمحاسب البرلماني، ويضبط القرار المحدث لوكالة الدفوعات طبيعة ومبلغ النفقات التي يمكن تأديتها ومقدار التسبقة الأولى الواجب دفعها لوكيل الدفوعات.

يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف ومراقبة المحاسب البرلماني، وهو مسؤول ماليا وبالتضامن معهم على أعمالهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه إجراءها على أعمالهم.

الفصل 23

تفتح حسابات أموال المشاركة لفائدة مجلس نواب الشعب وتلغى بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.

يتم بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب توزيع نفقات الحسابات الخاصة للخزينة وحسابات أموال المشاركة المحدثة لفائدة المجلس والترفيع فيها وتحويل الاعتمادات داخلها بعد أخذ رأي وزير المالية .

ويقوم المحاسب البرلماني بمهمة محاسب مختص لهذه الحسابات.

الفصل 24

يضبط مكتب مجلس نواب الشعب، في إطار المبادئ والقواعد العامة للصفقات العمومية، نظاما خاصا بصفقات المجلس، بما يتلاءم وطبيعة نشاطه، يعرضه على استشارة المحكمة الإدارية العليا.

تحدث بمجلس نواب الشعب لجنة خاصة بالصفقات تتولى مراقبة شرعية إجراءات اللجوء إلى المنافسة واسناد الصفقات ومصداقيتها وشفافيتها، يحدد النظام الخاص تركيبتها وقواعد عملها.

الفصل 25

تخصص وجوبا لفائدة مجلس نواب الشعب العقارات الموضوعة على ذمته بقصر باردو، والتي يتم إنشاؤها أو اقتناؤها أو تهيئتها لفائدة السلطة التشريعية أو اللازمة لحسن سير عمله.

يمكن لمكتب المجلس، وعند التعذر، لرئيسه أن يسخر، في إطار الظروف الاستثنائية، كل مبنى لازم لانعقاد المجلس، وعلى كافة السلط تسهيل مهامه.

الفصل 26

يتمتع المجلس نواب الشعب بحق التصرف في المنقولات الموضوعة على ذمته والمخصصة له.

تمسك مصالح المجلس حسابية خاصة بالعقارات والمنقولات، تضبط قواعدها وأساليب مراقبتها بقرار من رئيس المجلس بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة.

الفصل 27

تحدث خلية إدارية لمراقبة التصرف الإداري والمالي بمجلس نواب الشعب، تضطلع خاصة بالرقابة على أنظمة وإجراءات التصرف الإداري والمالي والرقابة على التعهدات المالية للمجلس وتحليل النتائج المالية واقتراح التدابير اللازمة في الغرض، وفق صيغ وإجراءت وعتبات تضبط بقرار من مكتب المجلس.

تلحق الخلية مباشرة برئيس المجلس، ويعين أعضاؤها بموافقة ثلثي أعضاء المكتب من بين قائمة مترشحين من بين إطارات المجلس أو إطارات الدولة من ذوي الخبرة والاختصاص والنزاهة والكفاءة.

يفتح باب الترشح لعضوية الخلية وتضبط شروطه وإجراءاته بقرار من رئيس المجلس.

تعد الخلية تقريرا ثلاثيا حول نتائج نشاطها ترفعه إلى مكتب المجلس.

الفصل 28

يحدث مكتب المجلس وحدة قارة للحوكمة الرشيدة برئاسة عضو من أعضائه وعضوية نائبين وممثلين عن إدارة المجلس من ذوي الاختصاص والخبرة.

تتولى الوحدة خاصة تقييم كافة أوجه التصرف بالمجلس وآدائه، وتعد تقريرا كل ستة أشهر ترفعه لمكتب المجلس.

يعين مكتب المجلس أعضاء الوحدة القارة للحوكمة الرشيدة ويضبط قواعد سير عملها.

الفصل 29

يمكن لمكتب المجلس إحداث لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف الميزانية، تضع تقريرا سنويا حول التصرف المالي للمجلس ترفعه إلى كل من رئيس المجلس والمكتب في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من السنة الموالية.

يضع رئيس المجلس والمحاسب البرلماني كافة الوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية للمجلس على ذمة اللجنة. وينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 30

تخضع حسابات المجلس للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 31

يخضع أعوان مجلس نواب الشعب إلى أحكام القانون عدد 002 لسنة 0983 المؤرخ في 02 ديسمبر 0983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك إلى حين صدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية، في أجل لا يتجاوز السنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ويواصل الأعوان المذكورون الخضوع إلى التشريع العام المنطبق على القطاع العمومي المتعلق بنظام التقاعد والتأمين على المرض والتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك إلى حين صدور القواعد الخصوصية المشار إليها بالفصل 06 من هذا القانون .

الفصل 32

إلى حين صدور القانون المتعلق بضبط النظام الخاص بتقاعد أعضاء مجلس نواب الشعب وبالتأمين على المرض ومن الحوادث والأخطار المرتبطة بمهامهم، تنسحب على أعضاء مجلس نواب الشعب أحكام القانون المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وأحكام التشريع العام المتعلق بالتأمين على المرض والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي.

الفصل 33

تدخل القواعد المالية والمحاسبية الواردة بهذا القانون حيز النفاذ إنطلاقا من السنة المالية التي تلي نفاذ هذا القانون .

الفصل 34

تتعهد دائرة المحاسبات بالمهام المسندة بهذا القانون إلى محكمة المحاسبات وذلك إلى حين إحداثها. وتتعهد المحكمة الادارية بتركيبتها الحالية بالمهام المسندة بهذا القانون إلى المحكمة الإدارية العليا وذلك إلى حين إعادة تنظيم القضاء الإداري وفق الدستور .

الفصل 35

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، وخاصة منها القانون الأساس ي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 04 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما.