loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2014/61 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق باجراء ات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم

مصدر : وزارة الفلاحة
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

المدة

في اللجان
المدة 13س 40دق
وقت التأخير 4س 10دق
مجموع 5
الحضور 71.42%

دورة حياة مشروع القانون

2014-09-08 2015-05-27
الإيداع
2015-05-27 2015-07-01
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/61 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق باجراء ات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم

الفصل 1

Sont ajoutés au décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs exerçant dans le secteur de l’agriculture et de la pêche pour poursuivre leurs activités, un article 7 (bis) et un paragraphe 2 ainsi libellés:

Art. 7 (Bis) :

Sont exonérés du paiement des frais de location au titre des années 2012 et 2013, les techniciens bénéficiaires de lots agricoles domaniaux objets d’attentat.

Art. 14 (paragraphe 2) :

Les dispositions de l’article 7 (bis) de la présente loi prennent effet jusqu’au 31 décembre 2014.

يضاف إلى المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 و المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم فصل 7 مكرر و فقرة ثانية إلى الفصل 14 في ما يلي نصهما :

الفصل 7 مكرر :

يتم إعفاء الفنيين المنتفعين بمقاسم فلاحية دولية تعرضت إلى الاعتداء من دفع معالم الكراء بعنوان سنتي 2012 و 2013.

الفصل 14 (فقرة ثانية) :

يجري العمل بأحكام الفصل 7 مكرر من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/61 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 والمتعلق باجراء ات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم

الفصل 1

Sont ajoutés au décret-loi n° 2011-37 du 14 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux opérateurs exerçant dans le secteur de l’agriculture et de la pêche pour poursuivre leurs activités, un article 7 (bis) et un paragraphe 2 ainsi libellés:

Art. 7 (Bis) :

Sont exonérés du paiement des frais de location au titre des années 2012 et 2013, les techniciens bénéficiaires de lots agricoles domaniaux objets d’attentat.

Art. 14 (paragraphe 2) :

Les dispositions de l’article 7 (bis) de la présente loi prennent effet jusqu’au 31 décembre 2014.

يضاف إلى المرسوم عدد 37 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ماي 2011 و المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم فصل 7 مكرر و فقرة ثانية إلى الفصل 14 في ما يلي نصهما :

الفصل 7 مكرر :

يتم إعفاء الفنيين المنتفعين بمقاسم فلاحية دولية تعرضت إلى الاعتداء من دفع معالم الكراء بعنوان سنتي 2012 و 2013.

الفصل 14 (فقرة ثانية) :

يجري العمل بأحكام الفصل 7 مكرر من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2014.