loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : نشاط المؤسسات العمومية
مشروع القانون برمته
112 مع
6 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 42س 45دق
وقت التأخير 11س 50دق
مجموع 18
الحضور 75%
في الجلسة العامة
المدة 7س 40دق
وقت التأخير
مجموع 3
الحضور 90.78%

دورة حياة مشروع القانون

2012-10-19 2015-05-21
الإيداع
2015-05-21 2015-10-20
2015-07-09
2015-07-28
2015-10-06
2015-10-13
2015-10-20
المناقشة في اللجنة
2015-11-11 2015-11-13
2015-11-11
المناقشة في الجلسة العامة
2015-11-14 2015-11-14
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى وضع الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها.

الفصل 2

عقد الشراكة هو العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة محددة، بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتمويل وتصميم وإنجاز أو تغيير وصيانة واستغلال أو تشغيل منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لامادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبنية به.

لا يشمل عقد الشراكة تفويض تصريف شؤون المرفق العمومي. 

يمكن أن يرخّص عقد الشراكة في قيام الشريك الخاص بصفة ثانوية بإسداء خدمات واستخلاص معلوم من المستعملين لفائدته شرط أن لايكون لذلك تأثير على حسن سير المرفق العمومي أو على احترام الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.

الفصل 3

لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التيجاري او الصناعي.

الفصل 4

تعتمد في مفهوم هذا القانون التعريفات التالية: 

الشخص العمومي: الدولة والجماعات المحلية و كذلك المنشٱت والمؤسسات العمومية المتحصّلة على الموافقة المسبقة لسلطة الاشراف لابرام عقد الشراكة.

الشريك الخاص: الشخص الخاص الذي يبرم معه عقد شراكة.

المشروع: موضوع عقد الشراكة الذي يعهد بإنجازه إلى الشخص الخاص وفقا للشروط المضمّنة بالعقد.

شركة المشروع: الشركة المكونة طبقا للقانون التونسي والتي ينحصر  موضوعها في انجاز موضوع عقد الشراكة.

عقد الشراكة: العقد الذي يبرم بين الشخص العمومي والشخص الخاص بما في ذلك جميع ملاحقه والعقود المتفرعة عنه او المرطبة بتنفيذه مباشرة.

الأصول اللامادية: حقوق الملكية الفكرية وخاصة براءات الاختراع والعلامات والرخص وحقوق الاستغلال تحت التسمية الأصلية، وحقوق المؤلف، التي يخضع استعمالها لدفع مقابل.

العرض الأفضل اقتيصاديا : العرض الذي ثبتت أفضليته بالاعتماد أساسا على معادلة بين الجانب المالي والجانب الفني يضبطها نظام طلب العروض على أساس ضارب لكل المعايير المعتمدة يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية لكل منها. 

المستعمل: المنتفع بخدمات المرفق العمومي مهما كان وجه الانتفاع بمقابل أو من دونه. 

العرض التلقائي: العرض الصادر بمبادرة من الشخص الخاص والهادف إلى عرض مشروع معين وطلب إنجازه في إطار عقد شراكة.

الفصل 5

يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الطلب العمومي وشفافية الاجراء ات. ويتعين على الشخص العمومي تجسيما لهذه المبادئ اعتماد الدعوة إلى المنافسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا القانون، واحترام قواعد الاستقلالية وعدم الحياد وعدم التمييز بين المترشحين. 

ويتم إبرام عقود الشراكة عن طريق طلب العروض المفتوح أو المضيّق وبصفة استثنائية عن طريق الاستشارة أو التفاوض المباشر.

يتم ضبط شروط وإجراءات وطرق إبرام عقود الشراكة بمقتضى امر.

الفصل 6

تبرم عقود الشراكة بعد تنظيم استشارة في إحدى الحالات التالية: 

1 إذا تم التصريح بأن الدعوة إلى المنافسة لم تكن مجدية على أن لا يكون ذلك ناتجا عن خلل في الإجراءت أو في وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل الشخص العمومي، وبناءا على تقرير معلل يكون مشفوعا موافقة الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتابعتها. 

2 لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام. 

3 لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي.

و تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر إذا تعلق موضوعها بطلبات لا يمكن أن يعهد بانجازها إلا لشخص معين أو بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.

الفصل 7

يمكن للشخص العمومي اعتماد إجراءات مبسطة لإبرام عقود شراكة تتعلق بمشاريع ضعيفة التعقيد من الناحية الفنية أو لا تتطلب رصد تمويلات هامة.

ولا يحول اعتماد نظام الإجراءات المبسطة دون الالتزام بقواعد المنافسة والشفافية و حياد الشخص العمومي. 

تظبط بمقتضى أمر شروط و إجراءات تطبيق هذا الفصل.

الفصل 8

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والمعارضين المنطبقة في عقود الشراكة، يجب على الشخص العمومي عدم إفشاء المعلومات التي يقدمها له الشخص الخإص بعنوان سري بما في ذلك الأسرار الفنية أو التجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.

الفصل 9

تعود المبادرة بعرض مشاريع الشراكة إلى الشخص العمومي، غير أنه يمكن للشخص الخاص أن يقترح بصفة تلقائية انجاز استثمار في إطار شراكة مع القطاع العمومي. وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم دراسة جدوى اولوية للمشروع من النواحي المالية والفنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى الشخص العمومي المختص والمؤهل على معنى هذا القانون. 

تظبط بأمر شروط وصيغ قبول العرض التلقائي.

الفصل 10

يتولى الشخص العمومي فحص العرض التلقائي المقدّم وإعلام صاحبه بمآله.

يحتفظ الشخص العمومي، في صورة قبوله للعرض التلقائي وموافقته على إنجازه في إطار شراكة بحقه في استعماله. ويتعين عليه في هذه الحالة إعلام صاحب العرض التلقائي باعتزامه إتباع إجراءات الدعوة إلى المنافسة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون ودعوته إلى المشاركة فيها.

الفصل 11

يمكن للشخص العمومي، اذا تضمن العرض التلقائي فكرة مجددة أو مبتكرة اسناد منحة جزافية الى صاحبه نظير استعمال دراسة الجدوى الأولية للمشروع وشرط أن يكون قد ترشح للمنافسة و لم يتم اختياره. 

تظبط بأمر شروط إسناد المنحة الجزافية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل و صيغ وطرق احتسابها وصرفها.

الفصل 12

يجب على الشخص العمومي أن يعرض على الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتباعتها بطاقة وصفية للمشروع المزعم إنجازه في صيغة عقد شراكة تتضمن عرضا لمحتوى المشروع وتقييما مقارنا بين مختلف الحلول والفرضيات المتعلقة بانجازه والعناصر التي تبرّر اللجوء إلى إنجازه في إطار عقد شراكة دون غيره من الأشكال التعاقدية الأخرى بالنظر أساسا الى الكلفة الجملية للمشروع وتقاسم المخاطر ونجاعة الأداء.

يبدي الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتباعتها  رأيا معللا في خصوص قابلية إنجاز المشروع في إطار عقد شراكة من عدمها ويكون رأيه ملزما للشخص العمومي الذي عرض المشروع.

في صورة رفض الهيكل المذكور انجاز المشروع في اطار عقد شراكة، يتضمن رأيه وجوبا مقترحا بخصوص صيغة التعاقد الأكثر تلاؤما مع خصوصيات إنجاز المشروع وفقا للتشريع الجاري به العمل.

تظبط بأمر شروط تطبيق مقتضيات هذا الفصل.

الفصل 13

في صورة الموافقة على قابلية إنجاز المشروع طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يتعين على الشخص العمومي المعني موافاة الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتقييم لمختلف جوانب المشروع المالية والفنية والقانونية وانعكاساته الاقتصادية والإجتماعية المنتظرة ومدى استجابته لمتطلبات التنمية المستديمة و عند الاقتضاء علاقته بمشاريع أخرى. 

يمكن للشخص العمومي، للقيام بعملية التقييم المشار إليها، الاستعانة بخبراء وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 14

لا يمكن في جميع الحالات اللجوء إلى إبرام عقد شراكة، إلا بتوفر أحد الشروط التالية: 

1. إذا كان المشروع يكتسي صبغة معقدة تحول دون امكانية ضبط الشخص العمومي بمفرده وبصورة مسبقة و دقيقة وكاملة للوسائل التقنية أو الهايكلة القانونية والمالية المستوجبة لانجاز المشروع.

2. إذا كان المشروع يكتسي صبغة متأكدة لمجابهة وضعية غير متوقعة أو إذا تعلق الأمر بتدارك تأخير مهما كان سببه في انجاز تجهيزات جماعية وانجاز مهمة مرفق عمومي من شأنه أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة.

و في هذه الحالة يتم القيام بالتقييم المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون وفق إجراءات مختصرة تظبط بأمر. 

3. إذا ثبت وجود نقائص أو صعوبات في انجاز مشاريع مشابهة في إطار أشكال تعاقدية أخرى.

و يتم تبرير هذه الاعتبارات بصورة مفصلة، ولا يكون معيار الدفع المؤجل وحده كافيا لتبرير الاختيار.

الفصل 15

يبرم عقد الشراكة مع المترشح الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا بالنظر إلى معايير يتم ضبطها مسبقا من قبل الشخص العمومي في إعلان الدعوة إلى المنافسة والتي من بينها خاصة القدرة التشغيلية للمشروع والكلفة الجملية للعقد.

ويقصد بالكلفة الجملية للعقد القيمة الصافية المحيّنة للمبالغ التي يقبضها الشريك الخاص طيلة مدة العقد.

الفصل 16

يمكن للشخص العمومي اللجوء إلى التفاوض التنافسي إذا كان المشروع موضوع عقد الشراكة يتسم بالتعقيد ولا يمكن إبرامه باعتماد إجراءات طلب العروض المفتوح او المضيق.

يفتح الشخص العمومي مع المترشحين الذين تم اختيارهم تفاوضا يكون موضوعه تحسين وتطوير الجانب الفني والهيكلة القانونية والمالية للمشروع حسب حاجياته والتي على أساسها يتم دعوتهم الى تقديم عروضهم النهائية.

يضمن الشخص العمومي خلال التفاوض المساواة في التعامل مع مختلف المترشحين المشاركين وسرية الحلول المقدمة من قبل كل مترشح. 

تظبط بأمر شروط و إجراءات التفاوض التنافسي.

الفصل 17

يمكن للشخص العمومي إسناد منحة جزافية للمشاركين في مختلف مراحل التفاوض التنافسي في الآجال وإلى غاية نهايته والذين لم يتم اختيار عروضهم. ولا يمكن أن تسند هذه المنحة إلا لأصحاب العروض  الثلاثة الأفضل ترتيبا.

تظبط بأمر شروط اسناد المنحة الجزافية المنصوص عليها بهذا الفصل و صيغ و طرق احتسابها وصرفها.

الفصل 18

يجب ان ينص عقد الشراكة خاصة على: 

ـ موضوع العقد.

ـ آجال إنجاز المشروع ومدة العقد.

ـ كيفية تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص.

ـ شروط ضمان توازن العقد في حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة.

ـ التزامات المتعاقدين.

ـ صيغ تمويل المشروع.

ـ أهداف النجاعة المحمولة على الشريك الخاص وطريقة تحديدها وكيفية مراقبتها، والجودة المطلوبة في الخدمات المسداة والمنشآت والتجهيزات والبنية التحتية والأصول اللامدية موضوع العقد.

ـ كيفية تحديد المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص من الشخص العمومي، والذي يمكن أن يكون مقترنا بأهداف النجاعة، وعند الاقتضاء كيفية تحديد المقابل الرخص له في استخلاصه من مستعملي الخدمات إن تضمن العقد ترخيصا له في إسداء خدمات بصورة ثانوية.

ـ طرق مراقبة الشخص العمومي و متابعته لتنفيذ العقد و خاضة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة. 

ـ عقود التأمين الواجب إبرامها.

ـ إجراءات اللجوء إلى المناولة.

ـ النظام القانوني للممتلكات والتأمينات والضمانات خلال مدة العقد وعند نهايته.

ـ إجراءات تعديل العقد أثناء تنفيذه.

ـ ضبط العقوبات والخطايا وكيفية دفعها.

ـ حالات إنهاء العقد قبل حلول أجله و شروطها و  إجراءاتها وما يترتب عنها من إحالة وحلول. 

ـ طرق تفادي النزاعات وفضها بالحسنى.

ـ فض النزاعات باللجوء إلى القضاء أو عند الاقتضاء إلى التحكيم. 

الفصل 19

تظبط مدة عقد الشراكة بالنظر إلى حاجيات الشخص العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار خاصة مدة اهتلاك الاستثمارات التي سيتم انجازها و طرق التمويل المعتمدة.

يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها سنتين وذلك في حالات التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة وبعد أخذ الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتابعتها.

الفصل 20

ينص العقد على صيغ احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي للشريك الخاص وكيفية تحيينه ومراجعته. ويتكون المقابل خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والصيانة والتسيير والتي يتم تحديد كل منها على حده.

يتم الأحذ بعين الاعتبار عند احتساب المقابل مجموع المعاليم التي يمكن للشريك الخاص استخلاصها لفائدته مباشرة من المستعملين مقابل الخدمات التي يسديها بصفة ثانوية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 2 من هذا القانون.

يرتبط مجموع المعاليم وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على الشريك الخاص.

تضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بأمر.

الفصل 21

يمكن أن يتضمن عقد الشراكة تفويضا يخول بمقتضاه للشريك الخاص بأن يستخلص باسم ولفائدة الشخص العمومي معاليم إسداء الخدمات أو المرافق العمومية من قبل مستعملي المرفق.

الفصل 22

يضبط العقد شروط تقاسم المخاطر الشخص العمومي و الشريك الخاص بما فيها تلك المترتبة عن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وفقا للتوازن الاقتصادي للعقد. 

ويتم تقاسم هذه المخاطر حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف وذلك أخذا بعين الاعتبار للمصلحة العامة و لخصائص المشروع.

الفصل 23

يظبط العقد الشروط التي تخوّل لكلا الطرفين المتعاقدين الحق في طلب إعادة توازن العقد وذلك في حالة حدوث ظروف طارئة لم يكن بالإمكان توقعها عند إمضاء العقد أو في حالة القوة القاهرة.

الفصل 24

مع مراعاة الشروط و الإجراءت المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية،يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص لفائدة البنوك أو مؤسسات الايجار المالي الممولة  تظبط شروط و صيغ تطبيق مذا الفصل بأمر.

الفصل 25

يمكن أن تتم إحالة جميع العقود الجارية المرتبطة بالمشروع والمبرمة من قبل الشخص العمومي أو جزء منها لفائدة الشريك الخاص إذا اقتضى ذلك حسن تنفيذ العقد.

الفصل 26

يجب على الشريك الخاص أثناء مدة تنفيذ العقد و حتى نهايته، أن يحافظ على جميع مكونات المشروع موضوع عقد الشراكة و أن يتولى صيانتها طبقا للشروط المبنية بالعقد. 

الفصل 27

لا يمكن إحالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي، و تكون الإحالة موضوع عقد يبرم طبقا للشروط و الإجراءت المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 28

يجب على الشريك الخاص تنفيذ العقد بصفة شخصية إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص العمومي. على أنه لا يمكن للشريك الخاص مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد. 

في جميع الحالات، يبقى الشريك الخاص مسؤولا بصفة شخصية تجاه الشخص العمومي و الغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.

الفصل 29

يمكن للعقد أن يفرض على الشريك الخاص مناولة نسبة دنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة لفائدة الجمعيات أو المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة طبقا للقانون التونسي.

ويتم إدراج هذه النسبة الدنيا في نظام طلب العروض.

الفصل 30

لا يمكن إحالة أغلبية رأس مال شركة المشروع إلا بعد الحصول على موافق الشخص العمومي طبقا للشروط و الإجراءت التي يضبطها عقد الشراكة. 

الفصل 32

يمكن أن ينص عقد الشراكة على إمكانية اقتراح البنوك و مؤسسات الايجار المالي الممولة للمشروع حلول شخص آخر محل الشريك الخاص لمواصلة إنجاز المشروع طبقا لنفس الشروط المتفق عليها بعقد الشراكة الأصلي و ذلك في حالة الإخلال الخطير من قبل الشريك الأصلي بالتزامته التعاقدية.

لا يتم الحلول إلا بعد موافقة الشخص العمومي.

الفصل 33

يكون الشريك الخاص مسؤولا طبقا للتشريع الجاري به العمل عن الصيانة والمحافظة على كل البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار عقد الشراكة. 

ويجب عليه أن يؤمن مسؤوليته المدنية طيلة مدة عقد الشراكة ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات و المنشآت و التجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة للشخص العمومي.

الفصل 34

يظبط عقد الشراكة آليات فض النزاعات الناجمة عن تنفيذ العقد بالحسنى كما يضبط المدة اللازمة لاستيفائها قبل اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم إن اقتضى الأمر. 

ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المنطبق على النزاع في صورة اللجوء إلى التحكيم.

الفصل 35

يجب على الشريك الخاص الحصول على كافة التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ عقد الشراكة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

يمكن للشخص العمومي أن يقدم مساعدته للشريك الخاص لتيسير حصوله على التراخيص أو الامتثال لكراسات الشروط المذكورة.

الفصل 36

علاوة على المراقبة التي تقوم بها الدولة و الهياكل المؤهلة بمقتضى التشريع الجاري به العمل يجب أن ينص عقد الشراكة على: 

- شروط ودورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها الشخص العمومي على تنفيذ الأشغال الضرورية لتنفيذ موضوع عقد الشراكة من قبل الشريك الخاص.

- شروط ودورية المتابعة الميدانية للأشغال للنظر في مدى تقدم تنفيذها. 

- شروط تعيين الشخص العمومي لخبير مستقل عند الاقتضاء لمراقبة تنفيذ عقد الشراكة. 

- التثبت بصفة دورية من مدى احترام تنفيذ موضوع العقد خاصة بعد تسلم الشخص العمومي للتقرير السنوي المشار إليه بالفصل 38 من هذا القانون. 

- الوثائق الفنية والمحاسبة والمالية التي يتعين على الشريك الخاص توجيهها إلى الشخص العمومي بصفة منتظمة و دورية.

- صيغ مراقبة مدى احترام الشريك الخاص لأهداف النجاعة وتقيده بشروط اللجوء إلى المناولة.

- التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الشريك الخاص في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها الشخص العمومي و كذلك في حالة إخلاله بواجب تبليغ الوثائق المنصوص عليها بالعقد و في الآجال المتفق عليها. 

- شروط تنظيم اللقاءات الدورية بين الشخص العمومي و الشريك الخاص بهدف التثبت من مدى تنفيذ جميع الجوانب المتعلقة بعقد الشراكة والوقوف على الاشكاليات التي تعترضها بغية إيجاد الحلول تفاديا لما قد يترتب من خلافات.

الفصل 37

ينص العقد عند الاقتضاء، على صيغ فحص ومصادقة الشخص العمومي على الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات و إجراءت الاختبارات والتفقد النهائي للمصادقة و قبول المنشآت والتجهيزات المقامة في إطار عقد الشراكة.

الفصل 38

يتعين على الشريك الخاص أن يقدم للشخص العمومي والهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتباعتها، تقريرا سنويا مفصلا يتضمن خاصة الحسابات التي تستعرض جملة العمليات المتعلقة بتنفيذ عقد الشراكة و تحليلا لنوعية الخدمة.

الفصل 38

يتعين على الشريك الخاص أن يقدم للشخص العمومي والهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتباعتها، تقريرا سنويا مفصلا يتضمن خاصة الحسابات التي تستعرض جملة العمليات المتعلقة بتنفيذ عقد الشراكة و تحليلا لنوعية الخدمة.

الفصل 39

ينص العقد على حق الشخص العمومي في الفحص المسبق والمصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقات التي يبرمها الشريك الخاص في إطار تنفيذ عقد الشراكة وخاصة الاتفاقات التي تبرم بين شركة المشروع والمساهمين فيها.

الفصل 40

ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول أجله المتّفق عليه. ويتعين على طرفي العقد في أجل 12 شهرا على الأقل قبل بلوغ الأجل المذكور، إعداد و تنظيم عملية تسليم المشروع للشخص العمومي.

الفصل 41

يتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلق بإنهائه قبل حلول أجله، و ذلك في الحالات التالية: 

1- إنهاء العقد بصفة منفردة من قبل الشخص العمومي طبقا للشروط و الإجراءت المتفق عليها صلب عقد الشراكة. 

وفي هذه الحالة يتعين على الشخص العمومي إعلام الشريك الخاص بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الآجال المنصوص عليها بالعقد. و يتم، طبقا للقواعد والصيغ المنصوص عليها بالعقد، تعويض الشريك الخاص عن الضرر الذي لحقه جراء إنهاء العقد قبل حلول أجله لسبب غير إخلاله بالتزاماته التعاقدية. 

ويحل الدائنون المرسمة ديونهم بالسجل المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون محل الشريك الخاص لخلاص ديونهم في حدود التعويض الذي يستحقه. 

كما يمكن للشخص العمومي، و إذا نص على ذلك عقد الشراكة، الحلول بعد إنهاءه للعقد محل الشريك الخاص في تحمل القروض التي أبرمها لتنفيذ المشروع موضوع عقد الشراكة والعقود المرتبطة به عند الاقتضاء. 

2- إسقاط حق الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي وذلك بعد التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماته. 

و يضبط العقد حالات الإخلال الخطير التي ينجر عنها إسقاط الحق و يحدد شروط مواصلة تنفيذه و تأمين استمرارية المرفق العمومي. 

وفي هذه الحالة يتم إعلام الدائنين المرسمة ديونهم بالسجل المذكور آنفا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، و ذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل الشريك الذي أسقط حقه. و تبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى موافقة الشخص العمومي. 

3- فسخ العقد بطلب من الشريك الخاص، بعد إعلام الدائنين المرسمة ديونهم في السجل المذكور آنفا، في حالة عدم احترام الشخص العمومي لالتزاماته التعاقدية الجوهرية، و ذلك بعد التنبيه عليه و منحه الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماته. 

وفي هذه الحالة، يتم تعويض الشريك الخاص عن الضرر الذي لحقه جراء اخلالات الشخص العمومي التي دفعته إلى طلب فسخ العقد.

الفصل 42

طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا القانون، يجب أن يضبط عقد الشراكة: 

- المقتضيات المتعلقة بجرد الممتلكات موضوع عقد الشراكة وتصنيفها وبالحقوق العينية المترتبة عنها وحقوق والتزامات الطرفين المرتبطة به،

- شروط وضع الشخص العمومي للعقارات الضرورية لإنجاز موضوع عقد الشراكة على ذمة الشريك الخاص أو شروط اقتنائه لها. 

الفصل 43

إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإنه يعدّ ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مدة العقد. وتخضع طريقة الإشغال والالتزامات المرتبطة به و الحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 44

ينشأ للشريك الخاص حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 

يخول هذا الحق العيني للشريك الخاص طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود ما يسمح به هذا القانون. 

الفصل 45

لا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحقوق العينية والبناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق وكتابي من الشخص العمومي. 

الفصل 46

لا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها. 

وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بإنتهاء مدة عقد الشراكة.

لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءت تحفظية أو إجراءت تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 47

ترسم الحقوق الموظفة على  والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. 

تضبط كيفية مسك السجل بأمر.

تنطبق الصيغ و  المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية على ترسيم الحق العيني و حقوق الدائنين الموظفة عليه.

الفصل 48

يمكن أن تكون الممتلكات المشار إليها صلب هذا الباب موضوع عقود إيجار مالي. وفي هذه الحالة، يجب أن تأخذ بنود العقد بعين الاعتبار مقتضيات المرفق العمومي. 

الفصل 49

يمكن للأجانب المساهمة في رأس مال شركة المشروع التي يتم إحداثها لغرض انجاز موضوع عقد الشراكة و ذلك طبقا لتراتيب الصرف والتشريع الجاري به العمل المتعلق باستثمارات الأجانب. 

ويمكن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، منح شركة المشروع تشجيعات وامتيازات وحوافز وتحويل عائدات الاستثمارات المنجزة في إطار عقد الشراكة.

الفصل 50

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون عدد 13 لسنة 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي. غير أنه يتواصل العمل بأحكام القانون المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك على مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل تاريخ نشر هذا القانون. 

  • فصل جديد :

يجوز لشركة المشروع التعاقد من الباطن على الخدمات التي عهد بها اليه في ظل الشروط التي وضعها العقد إلا أنه لا يمكن التعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد  وتلتزم شركة المشروع تمكين الشخص العمومي من الإطلاع على جميع عقود التعاقد من الباطن المبرمة طيلة تنفيذ عقد الشراكة وتبقى شركة المشروع المسؤولة الوحيدة عن التزاماتها تجاه الشخص العمومي سواء تلك التي نفذتها نفسها أو تلك المنجزة عن طريق التعاقد من الباطن.

مقترح من

  • فصل جديد :

يحدد عقد الشراكة الشروط التي يتم بموجبها تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجيء او قوة قاهرة مع إحترام توازن العقد.

مقترح من

  • فصل جديد :

يحدد عقد الشراكة البنود القابلة للتعديل وأي تعديل للعقد لا يتم إلا بموافقة مسبقة للشخص العمومي.

كل تعديل للعقد يتم بموجبه ابرام عقد ملحق ولا يمكن لأي تعديل للعقد أن يغيير من طبيعة المشروع أو يؤدي إلى اختلال توازن العقد.

وتتم المصادقة على ملحقات عقود الشراكة من طرف الوزير المكلف بالمالية والهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

مقترح من

  • فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية :

تواصل دائرة المحاسبات التعهد فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور.

 

مقترح من

  • فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية :

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وابتداء من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز  التنفيذ.

مقترح من

  • إضافة فصل جديد اثر الفصل 22 :

يجب على شركة المشروع تنفيذ العقد بصفة مباشرة إلا إذا رخص لها العقد مناولة جزء من التزاماتها وبعد الإعلام المسبق للشخص العمومي، على أنه لا يمكن لشركة المشروع مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد أو أغلبها.

وفي جميع الحالات، تبقى شركة المشروع مسؤولة بصفة مباشرة تجاه الشخص العمومي والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد.

مقبول
101 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة فصل جديد في مطلع باب الأحكام الانتقالية :

تتولى دائرة المحاسبات التعهد بالمهام الموكولة إلى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون إلى حين مباشرة محكمة المحاسبات لمهامها وفق أحكام الفصل 117 من الدستور.

مقبول
100 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة فصل قبل آخر فصل من مشروع القانون :

يجري العمل بهذا القانون بداية من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وفي أجل أقصاه غرة جوان 2016.

غير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية يجري العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ مباشرة مجالسها لمهامها إثر أول انتخابات محلية وفقا لأحكام الدستور.

مقبول
103 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

العنوان

مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى وضع الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضبط المبادئ الأساسية لإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها ونهايتها وإلى تحديد النظام القانوني للممتلكات المتعلقة بها.

الفصل 2

عقد الشراكة هو العقد الذي يكلف بمقتضاه هيكل عمومي يسمى شخص عمومي شخصا خاصا يسمى الشريك الخاص لمدة محددة، بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتمويل وتصميم وإنجاز أو تغيير وصيانة واستغلال أو تشغيل منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية أو أصول لامادية ضرورية لتأمين حاجيات الشخص العمومي وذلك بمقابل يدفع له من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد وطبقا للشروط المبنية به.

لا يشمل عقد الشراكة تفويض تصريف شؤون المرفق العمومي. 

يمكن أن يرخّص عقد الشراكة في قيام الشريك الخاص بصفة ثانوية بإسداء خدمات واستخلاص معلوم من المستعملين لفائدته شرط أن لايكون لذلك تأثير على حسن سير المرفق العمومي أو على احترام الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.

الفصل 3

لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التيجاري او الصناعي.

الفصل 4

تعتمد في مفهوم هذا القانون التعريفات التالية: 

الشخص العمومي: الدولة والجماعات المحلية و كذلك المنشٱت والمؤسسات العمومية المتحصّلة على الموافقة المسبقة لسلطة الاشراف لابرام عقد الشراكة.

الشريك الخاص: الشخص الخاص الذي يبرم معه عقد شراكة.

المشروع: موضوع عقد الشراكة الذي يعهد بإنجازه إلى الشخص الخاص وفقا للشروط المضمّنة بالعقد.

شركة المشروع: الشركة المكونة طبقا للقانون التونسي والتي ينحصر  موضوعها في انجاز موضوع عقد الشراكة.

عقد الشراكة: العقد الذي يبرم بين الشخص العمومي والشخص الخاص بما في ذلك جميع ملاحقه والعقود المتفرعة عنه او المرطبة بتنفيذه مباشرة.

الأصول اللامادية: حقوق الملكية الفكرية وخاصة براءات الاختراع والعلامات والرخص وحقوق الاستغلال تحت التسمية الأصلية، وحقوق المؤلف، التي يخضع استعمالها لدفع مقابل.

العرض الأفضل اقتيصاديا : العرض الذي ثبتت أفضليته بالاعتماد أساسا على معادلة بين الجانب المالي والجانب الفني يضبطها نظام طلب العروض على أساس ضارب لكل المعايير المعتمدة يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية لكل منها. 

المستعمل: المنتفع بخدمات المرفق العمومي مهما كان وجه الانتفاع بمقابل أو من دونه. 

العرض التلقائي: العرض الصادر بمبادرة من الشخص الخاص والهادف إلى عرض مشروع معين وطلب إنجازه في إطار عقد شراكة.

الفصل 5

يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص أمام الطلب العمومي وشفافية الاجراء ات. ويتعين على الشخص العمومي تجسيما لهذه المبادئ اعتماد الدعوة إلى المنافسة، باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذا القانون، واحترام قواعد الاستقلالية وعدم الحياد وعدم التمييز بين المترشحين. 

ويتم إبرام عقود الشراكة عن طريق طلب العروض المفتوح أو المضيّق وبصفة استثنائية عن طريق الاستشارة أو التفاوض المباشر.

يتم ضبط شروط وإجراءات وطرق إبرام عقود الشراكة بمقتضى امر.

الفصل 6

تبرم عقود الشراكة بعد تنظيم استشارة في إحدى الحالات التالية: 

1 إذا تم التصريح بأن الدعوة إلى المنافسة لم تكن مجدية على أن لا يكون ذلك ناتجا عن خلل في الإجراءت أو في وثائق الدعوة إلى المنافسة من قبل الشخص العمومي، وبناءا على تقرير معلل يكون مشفوعا موافقة الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتابعتها. 

2 لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام. 

3 لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي.

و تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر إذا تعلق موضوعها بطلبات لا يمكن أن يعهد بانجازها إلا لشخص معين أو بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.

الفصل 7

يمكن للشخص العمومي اعتماد إجراءات مبسطة لإبرام عقود شراكة تتعلق بمشاريع ضعيفة التعقيد من الناحية الفنية أو لا تتطلب رصد تمويلات هامة.

ولا يحول اعتماد نظام الإجراءات المبسطة دون الالتزام بقواعد المنافسة والشفافية و حياد الشخص العمومي. 

تظبط بمقتضى أمر شروط و إجراءات تطبيق هذا الفصل.

الفصل 8

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والمعارضين المنطبقة في عقود الشراكة، يجب على الشخص العمومي عدم إفشاء المعلومات التي يقدمها له الشخص الخإص بعنوان سري بما في ذلك الأسرار الفنية أو التجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.

الفصل 9

تعود المبادرة بعرض مشاريع الشراكة إلى الشخص العمومي، غير أنه يمكن للشخص الخاص أن يقترح بصفة تلقائية انجاز استثمار في إطار شراكة مع القطاع العمومي. وفي هذه الحالة يتعين عليه تقديم دراسة جدوى اولوية للمشروع من النواحي المالية والفنية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى الشخص العمومي المختص والمؤهل على معنى هذا القانون. 

تظبط بأمر شروط وصيغ قبول العرض التلقائي.

الفصل 10

يتولى الشخص العمومي فحص العرض التلقائي المقدّم وإعلام صاحبه بمآله.

يحتفظ الشخص العمومي، في صورة قبوله للعرض التلقائي وموافقته على إنجازه في إطار شراكة بحقه في استعماله. ويتعين عليه في هذه الحالة إعلام صاحب العرض التلقائي باعتزامه إتباع إجراءات الدعوة إلى المنافسة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون ودعوته إلى المشاركة فيها.

الفصل 11

يمكن للشخص العمومي، اذا تضمن العرض التلقائي فكرة مجددة أو مبتكرة اسناد منحة جزافية الى صاحبه نظير استعمال دراسة الجدوى الأولية للمشروع وشرط أن يكون قد ترشح للمنافسة و لم يتم اختياره. 

تظبط بأمر شروط إسناد المنحة الجزافية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل و صيغ وطرق احتسابها وصرفها.

الفصل 12

يجب على الشخص العمومي أن يعرض على الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتباعتها بطاقة وصفية للمشروع المزعم إنجازه في صيغة عقد شراكة تتضمن عرضا لمحتوى المشروع وتقييما مقارنا بين مختلف الحلول والفرضيات المتعلقة بانجازه والعناصر التي تبرّر اللجوء إلى إنجازه في إطار عقد شراكة دون غيره من الأشكال التعاقدية الأخرى بالنظر أساسا الى الكلفة الجملية للمشروع وتقاسم المخاطر ونجاعة الأداء.

يبدي الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتباعتها  رأيا معللا في خصوص قابلية إنجاز المشروع في إطار عقد شراكة من عدمها ويكون رأيه ملزما للشخص العمومي الذي عرض المشروع.

في صورة رفض الهيكل المذكور انجاز المشروع في اطار عقد شراكة، يتضمن رأيه وجوبا مقترحا بخصوص صيغة التعاقد الأكثر تلاؤما مع خصوصيات إنجاز المشروع وفقا للتشريع الجاري به العمل.

تظبط بأمر شروط تطبيق مقتضيات هذا الفصل.

الفصل 13

في صورة الموافقة على قابلية إنجاز المشروع طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون يتعين على الشخص العمومي المعني موافاة الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتقييم لمختلف جوانب المشروع المالية والفنية والقانونية وانعكاساته الاقتصادية والإجتماعية المنتظرة ومدى استجابته لمتطلبات التنمية المستديمة و عند الاقتضاء علاقته بمشاريع أخرى. 

يمكن للشخص العمومي، للقيام بعملية التقييم المشار إليها، الاستعانة بخبراء وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 14

لا يمكن في جميع الحالات اللجوء إلى إبرام عقد شراكة، إلا بتوفر أحد الشروط التالية: 

1. إذا كان المشروع يكتسي صبغة معقدة تحول دون امكانية ضبط الشخص العمومي بمفرده وبصورة مسبقة و دقيقة وكاملة للوسائل التقنية أو الهايكلة القانونية والمالية المستوجبة لانجاز المشروع.

2. إذا كان المشروع يكتسي صبغة متأكدة لمجابهة وضعية غير متوقعة أو إذا تعلق الأمر بتدارك تأخير مهما كان سببه في انجاز تجهيزات جماعية وانجاز مهمة مرفق عمومي من شأنه أن يلحق ضررا بالمصلحة العامة.

و في هذه الحالة يتم القيام بالتقييم المنصوص عليه بالفصل 13 من هذا القانون وفق إجراءات مختصرة تظبط بأمر. 

3. إذا ثبت وجود نقائص أو صعوبات في انجاز مشاريع مشابهة في إطار أشكال تعاقدية أخرى.

و يتم تبرير هذه الاعتبارات بصورة مفصلة، ولا يكون معيار الدفع المؤجل وحده كافيا لتبرير الاختيار.

الفصل 15

يبرم عقد الشراكة مع المترشح الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا بالنظر إلى معايير يتم ضبطها مسبقا من قبل الشخص العمومي في إعلان الدعوة إلى المنافسة والتي من بينها خاصة القدرة التشغيلية للمشروع والكلفة الجملية للعقد.

ويقصد بالكلفة الجملية للعقد القيمة الصافية المحيّنة للمبالغ التي يقبضها الشريك الخاص طيلة مدة العقد.

الفصل 16

يمكن للشخص العمومي اللجوء إلى التفاوض التنافسي إذا كان المشروع موضوع عقد الشراكة يتسم بالتعقيد ولا يمكن إبرامه باعتماد إجراءات طلب العروض المفتوح او المضيق.

يفتح الشخص العمومي مع المترشحين الذين تم اختيارهم تفاوضا يكون موضوعه تحسين وتطوير الجانب الفني والهيكلة القانونية والمالية للمشروع حسب حاجياته والتي على أساسها يتم دعوتهم الى تقديم عروضهم النهائية.

يضمن الشخص العمومي خلال التفاوض المساواة في التعامل مع مختلف المترشحين المشاركين وسرية الحلول المقدمة من قبل كل مترشح. 

تظبط بأمر شروط و إجراءات التفاوض التنافسي.

الفصل 17

يمكن للشخص العمومي إسناد منحة جزافية للمشاركين في مختلف مراحل التفاوض التنافسي في الآجال وإلى غاية نهايته والذين لم يتم اختيار عروضهم. ولا يمكن أن تسند هذه المنحة إلا لأصحاب العروض  الثلاثة الأفضل ترتيبا.

تظبط بأمر شروط اسناد المنحة الجزافية المنصوص عليها بهذا الفصل و صيغ و طرق احتسابها وصرفها.

الفصل 18

يجب ان ينص عقد الشراكة خاصة على: 

ـ موضوع العقد.

ـ آجال إنجاز المشروع ومدة العقد.

ـ كيفية تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص.

ـ شروط ضمان توازن العقد في حالة القوة القاهرة والظروف الطارئة.

ـ التزامات المتعاقدين.

ـ صيغ تمويل المشروع.

ـ أهداف النجاعة المحمولة على الشريك الخاص وطريقة تحديدها وكيفية مراقبتها، والجودة المطلوبة في الخدمات المسداة والمنشآت والتجهيزات والبنية التحتية والأصول اللامدية موضوع العقد.

ـ كيفية تحديد المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص من الشخص العمومي، والذي يمكن أن يكون مقترنا بأهداف النجاعة، وعند الاقتضاء كيفية تحديد المقابل الرخص له في استخلاصه من مستعملي الخدمات إن تضمن العقد ترخيصا له في إسداء خدمات بصورة ثانوية.

ـ طرق مراقبة الشخص العمومي و متابعته لتنفيذ العقد و خاضة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة. 

ـ عقود التأمين الواجب إبرامها.

ـ إجراءات اللجوء إلى المناولة.

ـ النظام القانوني للممتلكات والتأمينات والضمانات خلال مدة العقد وعند نهايته.

ـ إجراءات تعديل العقد أثناء تنفيذه.

ـ ضبط العقوبات والخطايا وكيفية دفعها.

ـ حالات إنهاء العقد قبل حلول أجله و شروطها و  إجراءاتها وما يترتب عنها من إحالة وحلول. 

ـ طرق تفادي النزاعات وفضها بالحسنى.

ـ فض النزاعات باللجوء إلى القضاء أو عند الاقتضاء إلى التحكيم. 

الفصل 19

تظبط مدة عقد الشراكة بالنظر إلى حاجيات الشخص العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار خاصة مدة اهتلاك الاستثمارات التي سيتم انجازها و طرق التمويل المعتمدة.

يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها سنتين وذلك في حالات التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة وبعد أخذ الهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتابعتها.

الفصل 20

ينص العقد على صيغ احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي للشريك الخاص وكيفية تحيينه ومراجعته. ويتكون المقابل خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والصيانة والتسيير والتي يتم تحديد كل منها على حده.

يتم الأحذ بعين الاعتبار عند احتساب المقابل مجموع المعاليم التي يمكن للشريك الخاص استخلاصها لفائدته مباشرة من المستعملين مقابل الخدمات التي يسديها بصفة ثانوية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 2 من هذا القانون.

يرتبط مجموع المعاليم وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على الشريك الخاص.

تضبط صيغ تطبيق هذا الفصل بأمر.

الفصل 21

يمكن أن يتضمن عقد الشراكة تفويضا يخول بمقتضاه للشريك الخاص بأن يستخلص باسم ولفائدة الشخص العمومي معاليم إسداء الخدمات أو المرافق العمومية من قبل مستعملي المرفق.

الفصل 22

يضبط العقد شروط تقاسم المخاطر الشخص العمومي و الشريك الخاص بما فيها تلك المترتبة عن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة وفقا للتوازن الاقتصادي للعقد. 

ويتم تقاسم هذه المخاطر حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف وذلك أخذا بعين الاعتبار للمصلحة العامة و لخصائص المشروع.

الفصل 23

يظبط العقد الشروط التي تخوّل لكلا الطرفين المتعاقدين الحق في طلب إعادة توازن العقد وذلك في حالة حدوث ظروف طارئة لم يكن بالإمكان توقعها عند إمضاء العقد أو في حالة القوة القاهرة.

الفصل 24

مع مراعاة الشروط و الإجراءت المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية،يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي يتقاضاه الشريك الخاص لفائدة البنوك أو مؤسسات الايجار المالي الممولة  تظبط شروط و صيغ تطبيق مذا الفصل بأمر.

الفصل 25

يمكن أن تتم إحالة جميع العقود الجارية المرتبطة بالمشروع والمبرمة من قبل الشخص العمومي أو جزء منها لفائدة الشريك الخاص إذا اقتضى ذلك حسن تنفيذ العقد.

الفصل 26

يجب على الشريك الخاص أثناء مدة تنفيذ العقد و حتى نهايته، أن يحافظ على جميع مكونات المشروع موضوع عقد الشراكة و أن يتولى صيانتها طبقا للشروط المبنية بالعقد. 

الفصل 27

لا يمكن إحالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي، و تكون الإحالة موضوع عقد يبرم طبقا للشروط و الإجراءت المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 28

يجب على الشريك الخاص تنفيذ العقد بصفة شخصية إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص العمومي. على أنه لا يمكن للشريك الخاص مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد. 

في جميع الحالات، يبقى الشريك الخاص مسؤولا بصفة شخصية تجاه الشخص العمومي و الغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليه بموجب العقد.

الفصل 29

يمكن للعقد أن يفرض على الشريك الخاص مناولة نسبة دنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة لفائدة الجمعيات أو المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة طبقا للقانون التونسي.

ويتم إدراج هذه النسبة الدنيا في نظام طلب العروض.

الفصل 30

لا يمكن إحالة أغلبية رأس مال شركة المشروع إلا بعد الحصول على موافق الشخص العمومي طبقا للشروط و الإجراءت التي يضبطها عقد الشراكة. 

الفصل 32

يمكن أن ينص عقد الشراكة على إمكانية اقتراح البنوك و مؤسسات الايجار المالي الممولة للمشروع حلول شخص آخر محل الشريك الخاص لمواصلة إنجاز المشروع طبقا لنفس الشروط المتفق عليها بعقد الشراكة الأصلي و ذلك في حالة الإخلال الخطير من قبل الشريك الأصلي بالتزامته التعاقدية.

لا يتم الحلول إلا بعد موافقة الشخص العمومي.

الفصل 33

يكون الشريك الخاص مسؤولا طبقا للتشريع الجاري به العمل عن الصيانة والمحافظة على كل البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المنجزة في إطار عقد الشراكة. 

ويجب عليه أن يؤمن مسؤوليته المدنية طيلة مدة عقد الشراكة ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات و المنشآت و التجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة للشخص العمومي.

الفصل 34

يظبط عقد الشراكة آليات فض النزاعات الناجمة عن تنفيذ العقد بالحسنى كما يضبط المدة اللازمة لاستيفائها قبل اللجوء إلى القضاء أو إلى التحكيم إن اقتضى الأمر. 

ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المنطبق على النزاع في صورة اللجوء إلى التحكيم.

الفصل 35

يجب على الشريك الخاص الحصول على كافة التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ عقد الشراكة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

يمكن للشخص العمومي أن يقدم مساعدته للشريك الخاص لتيسير حصوله على التراخيص أو الامتثال لكراسات الشروط المذكورة.

الفصل 36

علاوة على المراقبة التي تقوم بها الدولة و الهياكل المؤهلة بمقتضى التشريع الجاري به العمل يجب أن ينص عقد الشراكة على: 

- شروط ودورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها الشخص العمومي على تنفيذ الأشغال الضرورية لتنفيذ موضوع عقد الشراكة من قبل الشريك الخاص.

- شروط ودورية المتابعة الميدانية للأشغال للنظر في مدى تقدم تنفيذها. 

- شروط تعيين الشخص العمومي لخبير مستقل عند الاقتضاء لمراقبة تنفيذ عقد الشراكة. 

- التثبت بصفة دورية من مدى احترام تنفيذ موضوع العقد خاصة بعد تسلم الشخص العمومي للتقرير السنوي المشار إليه بالفصل 38 من هذا القانون. 

- الوثائق الفنية والمحاسبة والمالية التي يتعين على الشريك الخاص توجيهها إلى الشخص العمومي بصفة منتظمة و دورية.

- صيغ مراقبة مدى احترام الشريك الخاص لأهداف النجاعة وتقيده بشروط اللجوء إلى المناولة.

- التدابير التي يمكن اتخاذها ضد الشريك الخاص في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها الشخص العمومي و كذلك في حالة إخلاله بواجب تبليغ الوثائق المنصوص عليها بالعقد و في الآجال المتفق عليها. 

- شروط تنظيم اللقاءات الدورية بين الشخص العمومي و الشريك الخاص بهدف التثبت من مدى تنفيذ جميع الجوانب المتعلقة بعقد الشراكة والوقوف على الاشكاليات التي تعترضها بغية إيجاد الحلول تفاديا لما قد يترتب من خلافات.

الفصل 37

ينص العقد عند الاقتضاء، على صيغ فحص ومصادقة الشخص العمومي على الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات و إجراءت الاختبارات والتفقد النهائي للمصادقة و قبول المنشآت والتجهيزات المقامة في إطار عقد الشراكة.

الفصل 38

يتعين على الشريك الخاص أن يقدم للشخص العمومي والهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتباعتها، تقريرا سنويا مفصلا يتضمن خاصة الحسابات التي تستعرض جملة العمليات المتعلقة بتنفيذ عقد الشراكة و تحليلا لنوعية الخدمة.

الفصل 38

يتعين على الشريك الخاص أن يقدم للشخص العمومي والهيكل المكلف بدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتباعتها، تقريرا سنويا مفصلا يتضمن خاصة الحسابات التي تستعرض جملة العمليات المتعلقة بتنفيذ عقد الشراكة و تحليلا لنوعية الخدمة.

الفصل 39

ينص العقد على حق الشخص العمومي في الفحص المسبق والمصادقة عند الاقتضاء على الاتفاقات التي يبرمها الشريك الخاص في إطار تنفيذ عقد الشراكة وخاصة الاتفاقات التي تبرم بين شركة المشروع والمساهمين فيها.

الفصل 40

ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول أجله المتّفق عليه. ويتعين على طرفي العقد في أجل 12 شهرا على الأقل قبل بلوغ الأجل المذكور، إعداد و تنظيم عملية تسليم المشروع للشخص العمومي.

الفصل 41

يتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلق بإنهائه قبل حلول أجله، و ذلك في الحالات التالية: 

1- إنهاء العقد بصفة منفردة من قبل الشخص العمومي طبقا للشروط و الإجراءت المتفق عليها صلب عقد الشراكة. 

وفي هذه الحالة يتعين على الشخص العمومي إعلام الشريك الخاص بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الآجال المنصوص عليها بالعقد. و يتم، طبقا للقواعد والصيغ المنصوص عليها بالعقد، تعويض الشريك الخاص عن الضرر الذي لحقه جراء إنهاء العقد قبل حلول أجله لسبب غير إخلاله بالتزاماته التعاقدية. 

ويحل الدائنون المرسمة ديونهم بالسجل المنصوص عليه بالفصل 47 من هذا القانون محل الشريك الخاص لخلاص ديونهم في حدود التعويض الذي يستحقه. 

كما يمكن للشخص العمومي، و إذا نص على ذلك عقد الشراكة، الحلول بعد إنهاءه للعقد محل الشريك الخاص في تحمل القروض التي أبرمها لتنفيذ المشروع موضوع عقد الشراكة والعقود المرتبطة به عند الاقتضاء. 

2- إسقاط حق الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي وذلك بعد التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماته. 

و يضبط العقد حالات الإخلال الخطير التي ينجر عنها إسقاط الحق و يحدد شروط مواصلة تنفيذه و تأمين استمرارية المرفق العمومي. 

وفي هذه الحالة يتم إعلام الدائنين المرسمة ديونهم بالسجل المذكور آنفا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، و ذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل الشريك الذي أسقط حقه. و تبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى موافقة الشخص العمومي. 

3- فسخ العقد بطلب من الشريك الخاص، بعد إعلام الدائنين المرسمة ديونهم في السجل المذكور آنفا، في حالة عدم احترام الشخص العمومي لالتزاماته التعاقدية الجوهرية، و ذلك بعد التنبيه عليه و منحه الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماته. 

وفي هذه الحالة، يتم تعويض الشريك الخاص عن الضرر الذي لحقه جراء اخلالات الشخص العمومي التي دفعته إلى طلب فسخ العقد.

الفصل 42

طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا القانون، يجب أن يضبط عقد الشراكة: 

- المقتضيات المتعلقة بجرد الممتلكات موضوع عقد الشراكة وتصنيفها وبالحقوق العينية المترتبة عنها وحقوق والتزامات الطرفين المرتبطة به،

- شروط وضع الشخص العمومي للعقارات الضرورية لإنجاز موضوع عقد الشراكة على ذمة الشريك الخاص أو شروط اقتنائه لها. 

الفصل 43

إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإنه يعدّ ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مدة العقد. وتخضع طريقة الإشغال والالتزامات المرتبطة به و الحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 44

ينشأ للشريك الخاص حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 

يخول هذا الحق العيني للشريك الخاص طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود ما يسمح به هذا القانون. 

الفصل 45

لا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحقوق العينية والبناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق وكتابي من الشخص العمومي. 

الفصل 46

لا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها. 

وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بإنتهاء مدة عقد الشراكة.

لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءت تحفظية أو إجراءت تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 47

ترسم الحقوق الموظفة على  والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. 

تضبط كيفية مسك السجل بأمر.

تنطبق الصيغ و  المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية على ترسيم الحق العيني و حقوق الدائنين الموظفة عليه.

الفصل 48

يمكن أن تكون الممتلكات المشار إليها صلب هذا الباب موضوع عقود إيجار مالي. وفي هذه الحالة، يجب أن تأخذ بنود العقد بعين الاعتبار مقتضيات المرفق العمومي. 

الفصل 49

يمكن للأجانب المساهمة في رأس مال شركة المشروع التي يتم إحداثها لغرض انجاز موضوع عقد الشراكة و ذلك طبقا لتراتيب الصرف والتشريع الجاري به العمل المتعلق باستثمارات الأجانب. 

ويمكن، طبقا للتشريع الجاري به العمل، منح شركة المشروع تشجيعات وامتيازات وحوافز وتحويل عائدات الاستثمارات المنجزة في إطار عقد الشراكة.

الفصل 50

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون عدد 13 لسنة 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي. غير أنه يتواصل العمل بأحكام القانون المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك على مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل تاريخ نشر هذا القانون. 

  • فصل جديد :

يجوز لشركة المشروع التعاقد من الباطن على الخدمات التي عهد بها اليه في ظل الشروط التي وضعها العقد إلا أنه لا يمكن التعاقد من الباطن أن يشمل كل العقد  وتلتزم شركة المشروع تمكين الشخص العمومي من الإطلاع على جميع عقود التعاقد من الباطن المبرمة طيلة تنفيذ عقد الشراكة وتبقى شركة المشروع المسؤولة الوحيدة عن التزاماتها تجاه الشخص العمومي سواء تلك التي نفذتها نفسها أو تلك المنجزة عن طريق التعاقد من الباطن.

مقترح من

  • فصل جديد :

يحدد عقد الشراكة الشروط التي يتم بموجبها تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي والشريك الخاص بما في ذلك تلك الناجمة عن حادث فجيء او قوة قاهرة مع إحترام توازن العقد.

مقترح من

  • فصل جديد :

يحدد عقد الشراكة البنود القابلة للتعديل وأي تعديل للعقد لا يتم إلا بموافقة مسبقة للشخص العمومي.

كل تعديل للعقد يتم بموجبه ابرام عقد ملحق ولا يمكن لأي تعديل للعقد أن يغيير من طبيعة المشروع أو يؤدي إلى اختلال توازن العقد.

وتتم المصادقة على ملحقات عقود الشراكة من طرف الوزير المكلف بالمالية والهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

مقترح من

  • فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية :

تواصل دائرة المحاسبات التعهد فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور.

 

مقترح من

  • فصل جديد في باب الأحكام الانتقالية :

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وابتداء من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز  التنفيذ.

مقترح من

  • إضافة فصل جديد اثر الفصل 22 :

يجب على شركة المشروع تنفيذ العقد بصفة مباشرة إلا إذا رخص لها العقد مناولة جزء من التزاماتها وبعد الإعلام المسبق للشخص العمومي، على أنه لا يمكن لشركة المشروع مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد أو أغلبها.

وفي جميع الحالات، تبقى شركة المشروع مسؤولة بصفة مباشرة تجاه الشخص العمومي والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد.

مقبول
101 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة فصل جديد في مطلع باب الأحكام الانتقالية :

تتولى دائرة المحاسبات التعهد بالمهام الموكولة إلى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون إلى حين مباشرة محكمة المحاسبات لمهامها وفق أحكام الفصل 117 من الدستور.

مقبول
100 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة فصل قبل آخر فصل من مشروع القانون :

يجري العمل بهذا القانون بداية من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وفي أجل أقصاه غرة جوان 2016.

غير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية يجري العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ مباشرة مجالسها لمهامها إثر أول انتخابات محلية وفقا لأحكام الدستور.

مقبول
103 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

العنوان

مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

الفصل 1

مقبول
100 مع
5 ضد
11 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "العمومي" مباشرة بعد عبارة "الاستثمار"
مقبول
100 مع
1 ضد
11 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع وخبرته.

الفصل 2

مقبول
102 مع
4 ضد
9 محتفظ(ة)

يضبط هذا القانون الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومبادئها الأساسية وصيغ إعدادها وإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها.

الفصل 3

مقبول
97 مع
3 ضد
7 محتفظ(ة)
  • تعويض عبارة "والتسيير" بعبارة "أو الوضع حيز الاستغلال" في الفقرة الثالثة

مقترح من

  • حذف الفقرة الخامسة "ويمكن أن يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام باستثناء ما كان مرتبطا بقطاعات التربية والصحة والأمن والدفاع الوطنيين" وتعويضها بـالفقرة التالية "لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام"
مقبول
57 مع
42 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تغيير الفقرة الرابعة كما يلي " ولا يمكن أن يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام.
    يحجر اللجوء إلى الشركات العامة – الخاصة في المجالات التالية: الدفاع الوطني، الأمن، الطاقة والصناعات الاستخراجية، الاتصالات، توزيع المياه والكهرباء، الصحة والتعليم"
  • تغيير الفقرة الخامسة لتصبح " الشخص العمومي: الدولة وكذلك المؤسسات والمنشآت المتحصلة، مسبقا، على موافقة سلطة الإشراف لإبرام عقد الشراكة"
  • تغيير الفقرة السابعة كما يلي " شركة المشروع : الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي ينحصر غرضها الاجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة ولا يمكن أن يكون من مكوناتها ذات قانونية مقيمة في ملاذ جبائي"
مرفوض
27 مع
69 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف الفقرة الرابعة " كما يشمل عقد الشراكة المشاريع الاستثمارية والإنتاجية. ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة."
  • إضافة عبارة "أو خدماتية"  بعد عبارة "أو لا مادية الواردة بالفقرة الثانية
  • إضافة عبارة "العمومية" بعد عبارة "المؤسسات والمنشآت" الواردة بالفقرة السادسة 

مقترح من

  • حذف الفقرة الخامسة " ويمكن أن يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام باستثناء ما كان مرتبطا بقطاعات التربية والصحة والأمن والدفاع الوطنيين." وتعويضها بما يلي : "ولا يمكن أن يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام.
    يحجر اللجوء إلى الشركات العامة - الخاصة في المجالات التالية: الدفاع الوطني ، الأمن ، الطاقة والصناعات الإستخراجية ، والإتصالات ، وتوزيع المياه، الصحة والتعليم"

مقترح من

  • حذف من الفقرة الخامسة من الفصل عبارة "التربية والصحة"

مقترح من

  • حذف عبارة "والتسيير" بالفقرة الثالثة
  • إضافة "ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة." آخر الفقرة الثالثة
  • حذف الفقرة الرابعة والخامسة
  • إضافة فقرة جديدة إثر الفقرة الثالثة كما يلي : "لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام."
  • إضافة عبارة "العمومية" بعد عبارة "المنشآت" في الفقرة السادسة
مقبول
97 مع
4 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : هو عقد كتابي لمدة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية المادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام.

ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والتسيير والصيانة وذلك بمقابل يدفع للشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبيّنة به. ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة.

كما يشمل عقد الشراكة المشاريع الاستثمارية والإنتاجية. ويشار اليه في مايلي بعقد الشراكة.

ويمكن أن يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام باستثناء ما كان مرتبطا بقطاعات التربية والصحة والأمن والدفاع الوطنيين.

لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام.

الشخص العمومي : الدولة والجماعات المحلية و كذلك المؤسسات والمنشٱت العمومية المتحصّلة، مسبقا، على موافقة سلطة الاشراف لابرام عقد الشراكة.

الشريك الخاص : الشخص المعنوي الخاص.

شركة المشروع : الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي ينحصر غرضها الاجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة.

الفصل 4

مقبول
102 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)
  • حذف الجملة الأولى من الفصل
مقبول
98 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف الجملة الأولى من الفصل
مقبول
98 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

باستثناء ما هو منصوص عليه بالفصل 10 من هذا القانون،يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية والمحلية وللأهداف المرسومة بمخططات التنمية.

الفصل 5

مقبول
103 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة  لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافؤ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 6

مقبول
94 مع
1 ضد
4 محتفظ(ة)
  • تعويض عبارة "الاقتصادي" بعبارة "التعاقدي" وإلغاء الجملة الأخيرة "حسب قدرة كل طرف......وخصائص المشروع"
مقبول
100 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

تخضع عقود الشراكة الى مبدأ التوازن الاقتصادي التعاقديللعقد من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص حسب قدرة كل طرف على مجابهتها بأقل التكاليف أخذا بعين الاعتبار المصلحة العامة وخصائص المشروع.

الفصل 7

مقبول
97 مع
1 ضد
5 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "ودراسة التأثيرات الاجتماعية والبيئية طبقا للتشريع الجاري به العمل" في آخر الفقرة الثانية

مقترح من

  • إضافة عبارة " وفي صورة موافقة الهيئة" بعد عبارة "رأي الهيئة معللا" في الفقرة الثالثة
مقبول
95 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل
مقبول
93 مع
5 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تضاف في نهاية الفقرة الثانية من الفصل ما يلي :

يجب على هذا التقييم أن يلم خاصة بـ :

- تحديد موضوع العقد وتدقيق شامل لجميع مكوناته.

- الفائدة من الرجوع إلى الشراكة العامة الخاصة.

- قبول المشروع من طرف المجتمع والمستعملين.

- وضع مخطط.

- تحليل قانوني لصيغة العقد واجراءات ابرام الصفقة (طلب عروض، مفاوضات، حوار تنافسي) وتنظيمه. تحليل المبادئ التعاقدية التي تم اختيارها، مثلها مثل مبادئ وطرق التنفيذ المعتزمة وعواقبها على الطرف الآخر ومبررات الخيارات المتخذة.

- النظر في الانتهاكات المحتملة للالتزامات التعاقدية مع تحليل نتائجها تباعا عند وقوعها ومنظومة العقوبات وإدارة الحالات الغير متوقعة.

- تحليل العناصر التقنية.

- تحليل المخاطر وتوزيعها.

- دراسة للميزانية والمسائل المالية.

- النظر في الآليات والضمانات التي تمكن من ايجاد التمويلات الضرورية لتحقيق المشروع.

- تنظيم المواد البشرية ووضع فريق عمل متعدد الاختصاصات يسهر على العملية ويتتبعها.

- خطر تحويل إلى العملة الصعبة

يتضمن التقرير التقييمي:

1-  تقديم عام للمشروع، خاصة موضوعه، محطاته، السياق العام الذي يندرج فيه والرهانات وللشخص الحامل للمشروع، خاصة مؤهلاته ووضعه.

2- جزء قانوني يبرر اللجوء للشراكة العامة الخاصة ويقدم الفرضيات القانونية المحتملة.

3- تحليل يقارن بين مختلف الفرضيات القانونية المختارة والتي تحتوي بالنسبة لفرضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على :

- تأطير للمشروع، خاصة حدوده، آلياته، رزنامة والمدة الجملية للعقد مع التمييز بين مدة الأشغال ومدة الإستغلال.

- التكلفة الجملية المحينة للمشروع والتي تتضمن خاصة تكلفات البرمجة والإعداد والتصميم والإنجاز والتمويل بما في ذلك فوائد القروض وتكاليف المساعدة الفنية وسير عمل المشروع وذلك بالنسبة للشخص العمومي والشريك الخاص مع تطورهم في الزمن، وكذلك تقدير للعائدات الإضافية المحتملة إلى جانب تكاليف المعالجة المحاسبية والضريبية المعتمدة.

- تقدير لكلفة المشروع على ميزانية الدولة.

- توزيع المخاطر بين القطاع العمومي والخاص.

- الأخذ بعين الاعتبار للتنمية المستدامة.

- القيمة المحينة الصافية والخام

- قيمة التحيين 

- الكلفة قبل احالة المخاطر

- الكلفة بعد إحالة المخاطر

  • تضاف في نهاية الفقرة الثالثة من الفصل ما يلي : "وعلى رأي محكمة المحاسبات لإبداء الرأي"
  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل هذا نصها: "وينشر للعموم التقييم المقارن والمنهجية المعتمدة لإنجازه قبل أسبوعين من إبرام عقد الشراكة"

مقترح من

  • تضاف في نهاية الفقرة الثانية من الفصل ما يلي :

يجب على هذا التقييم أن يلم خاصة بـ :

- تحديد موضوع العقد وتدقيق شامل لجميع مكوناته.

- الفائدة من الرجوع إلى الشراكة العامة- الخاصة.

- قبول المشروع من قبل المجتمع والمستعملين.

- وضع مخطط.

- تحليل قانوني لصيغة العقد واجراءات ابرام الصفقة (طلب عروض، مفاوضات، حوار تنافسي) وتنظيمه. تحليل المبادئ التعاقدية التي تم اختيارها، مثلها مثل مبادئ وطرق التنفيذ المعتزمة وعواقبها على الطرف الآخر ومبررات الخيارات المتخذة.

- النظر في الانتهاكات المحتملة للالتزامات التعاقدية مع تحليل نتائجها تباعا عند وقوعها ومنظومة العقوبات وإدارة الحالات الغير متوقعة.

- تحليل العناصر التقنية.

- تحليل المخاطر وتوزيعها.

- دراسة للميزانية والمسائل المالية.

- النظر في الآليات والضمانات التي تمكن من ايجاد التمويلات الضرورية لتحقيق المشروع.

- تنظيم الموراد البشرية ووضع فريق عمل متعدد الاختصاصات يسهر على العملية ويتتبعها.

- خطر تحويل إلى العملة الصعبة

يتضمن التقرير التقييمي :

1-  تقديم عام للمشروع، خاصة موضوعه، محطاته، السياق العام الذي يندرج فيه والرهانات وللشخص الحامل للمشروع، خاصة مؤهلاته ووضعه.

2- جزء قانوني يبرر اللجوء للشراكة العامة الخاصة ويقدم الفرضيات القانونية المحتملة.

3- تحليل يقارن بين مختلف الفرضيات القانونية المختارة والتي تحتوي بالنسبة لفرضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص على :

- تأطير للمشروع، خاصة حدوده، آلياته، رزناماتة والمدة الجملية للعقد مع التمييز بين مدة الأشغال ومدة الإستغلال.

- التكلفة الجملية المحينة للمشروع والتي تتضمن خاصة تكلفات البرمجة والإعداد والتصميم والإنجاز والتمويل بما في ذلك فوائد القروض وتكاليف المساعدة الفنية وسير عمل المشروع وذلك بالنسبة للشخص العمومي والشريك الخاص مع تطورهم في الزمن، وكذلك تقدير للعائدات الإضافية المحتملة إلى جانب تكاليف المعالجة المحاسبية والضريبية المعتمدة.

- تقدير لكلفة المشروع على ميزانية الدولة.

- توزيع المخاطر بين القطاع العمومي والخاص.

- الأخذ بعين الاعتبار للتنمية المستدامة.

- القيمة المحينة الصافية والخام

- قيمة التحيين 

- الكلفة قبل إحالة المخاطر

- الكلفة بعد إحالة المخاطر

مقترح من

  • تعويض "تقييم مقارن" بـ "دراسة"
  • حذف عبارة "والادارية" التي تلي عبارة "الفنية"
  • إضافة عبارة "التأثيرات" قبل عبارة "البيئية"
  • حذف آخر الفقرة الأولى انطلاقا من "بالنّظر أساسا إلى الكلفة النهائية للمشروع"
  • تعويض "التقييم المقارن" الوارد بالفقرة الثالثة بـ "لدراسة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل"
  • حذف آخر الفقرة الثالثة انطلاقا من "وتعرض الدراسة التقييمية"
  • إضافة فقرة أخيرة كما يلي : "وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلّف بالمالية ويكون رأيه معللا."
مقبول
98 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة عبارة "وملزما" بعد  عبارة "رأي الهيئة معللا" الواردة بالفقرة الثالثة
مقبول
108 مع
1 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

يتعين على الشخص العمومي اخضاع المشروع المزمع انجازه في صيغة عقد الشراكة الى تقييم مقارن دراسة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والادارية والتأثيرات البيئية والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة دون غيرها من الاشكال التعاقدية الأخرى بالنّظر أساسا إلى الكلفة النهائية للمشروع و صيغ التمويل المتاحة وتقاسم المخاطر ونجاعة الأداء وتلبية حاجيات مستعملي المرفق العمومي والتنمية المستدامة وعند الاقتضاء علاقته بالمشاريع الاخرى.

كما يتعين على الشخص العمومي اعداد دراسة تقييمية لآثار انجاز المشروع في صيغة عقد شراكة على الميزانية العمومية و على الوضعية المالية للشخص العمومي و مدى توفر الاعتمادات الضرورية لإنجازه.

يتعرض التقييم المقارن مرفقا الدراسة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقة ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة العليا العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون و يكون رأي الهيئة معللا وملزما. وتعرض الدراسة التقييمية المشار اليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلف بالمالية ويكون رأيه معللا.

 

ولا يتم إسناد عقد الشراكة إلا برأي مطابق بالموافقة بين الوزير المكلف بالمالية والهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلّف بالمالية ويكون رأيه معللا.

الفصل 8

مقبول
84 مع
6 ضد
5 محتفظ(ة)
  • إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي: "يتم اسناد عقود الشراكة عن طريق الدعوة للمنافسة"
مقبول
84 مع
2 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعويض عبارة " طبقا للإجراءات الجاري بها العمل في ميدان الصفقات العمومية" بعبارة "المفتوح أو المضيق المسبوق بانتقاء أولي على أساس دعوة عامة مفتوحة للترشح" في الفقرة الأولى

مقترح من

  • إضافة جملة وسط الفقرة الثانية : "على أن يكون التفاوض المباشر مع مرشحين 3  على أقل تقدير"
  •  إضافة فقرة جديدة آخر الفصل هذا نصها : "وفي حالة تقديم عارض وحيد إجابة على طلب العروض يجب على الشخص العام إيقاف العرض وإعادة النظر في شروطه ومعاييره ثم أن يعيد طرح طلب العروض من جديد."
مرفوض
14 مع
64 ضد
12 محتفظ(ة)

مقترح من

يتم اسناد عقود الشراكة باعتماد  عن طريق الدعوة للمنافسة عن طريق طلب العروض طبقا للاجراءات الجاري بها العمل في ميدان الصفقات العمومية.

 

إلا أنه وبصفة استثنائية، يمكن اسناد عقود الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 9

مقبول
84 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "بعد أخذ موافقة الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون" بعد عبارة "التفاوض التنافسي" في الفقرة الثانية

مقترح من

يمكن اللجوء الى التفاوض التنافسي في حالة خصوصية المشروع موضوع الشراكة وذلك إذا تعذر على الشخص العمومي أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته.

وفي هذه الحالة، يتم اختيار الشريك الخاص في إطار التفاوض التنافسي من بين المترشحين الذين تم قبول ترشحاتهم إثر دعوة للمنافسة والتفاوض معهم حول الهيكلة الفينة والاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية والإدارية والبيئية للمشروع ودعوتهم لتقديم عروضهم النهائية.

الفصل 10

مقبول
86 مع
1 ضد
5 محتفظ(ة)
  • حذف المطتين 2 و 3

مقترح من

  • إضافة عبارة " بعد أخذ موافقة الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل38 من هذا القانون" بعد عبارة " التفاوض المباشر" في الفقرة الأولى

مقترح من

تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات التالية: 

  1. لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام،
  2. لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها،
  3. إذا تعلق موضوعها بنشاط لايمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.

الفصل 11

مقبول
84 مع
1 ضد
7 محتفظ(ة)
  • حذف عبارة "المستوفاة من النواحي ...والبيئية" وإضافة عبارة "أولية" بعد عبارة "جدوى" بالفقرة الأولى
  • حذف عبارة "معقول" في آخر الفقرة الثالثة وتعويضها بعبارة "لا يتعدى تسعين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بإشعار كتابي من الشخص العمومي من تاريخ توصله بالعرض. ويعد رفضا ضمنيا عدم إجابة الشخص العمومي في الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابقة"
مقبول
90 مع
6 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف عبارة "برمجته أو تقديمه أو " بالفقرة الثانية
مقبول
87 مع
6 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة عبارة " بعد أخذ موافقة الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل38 من هذا القانون" بعد عبارة " العرض التلقائي" في الفقرة الرابعة

مقترح من

  • يعدل الفصل كما يلي:" لا يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة."
مرفوض
16 مع
63 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي الى الشخص العمومي قصد انجاز مشروع في اطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى أولية للمشروع مستوفاة من النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والإدارية والبيئية.

ويجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق برمجته أو تقديمه أوالشروع في اعداده أو تنفيذه من طرف الشخص العمومي.

وللشخص العمومي أن يقبل العرض التلقائي أو أن يرفضه أو أن يعدله دون تحمل أية مسؤولية تجاه صاحبه على أن يعلم صاحب العرض بقراره في أجل معقول لا يتعدى تسعين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بإشعار كتابي من الشخص العمومي من تاريخ توصله بالعرض.

ويعد رفضا ضمنيا عدم إجابة الشخص العمومي في الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

وفي صورة قبول العرض التلقائي يتولى الشخص العمومي اعتماد طرق وإجراءات الاسناد المنصوص عليها بهذا الباب على أن يعلم صاحب العرض التلقائي بذلك قبل الشروع في إجراءات الاسناد.

ويسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفضيل في مرحلة الدعوة إلى المنافسة.

الفصل 12

مرفوض
26 مع
42 ضد
10 محتفظ(ة)
  • يعدل الفصل كما يلي:" على الشخص العمومي عند اختياره للمشاريع موضوع عقود الشراكة التقيد بموجبات الأحكام الواردة بالفصل الرابع من هذا القانون."
مرفوض
9 مع
64 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

  • يعدل الفصل كما يلي : "يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى  الشخص العمومي يتضمن أفكار مبتكرة على المستوى التقني والاقتصادي والمالي، وتقديم دراسة جدوى للمشروع مستوفاة من النواحي القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والإدارية والبيئية وبعد أخذ موافقة الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل38 من هذا القانون بناء على تقرير معلل، ابرام عقد شراكة مع صاحب العرض بالتفاوض المباشر."

مقترح من

يمكن للشخص العمومي، إذا تضمن العرض التلقائي فكرة مجددة أو مبتكرة، وبحسب نتائج دراسة الجدوى وحاجيات الشخص العمومي وبعد أخذ موافقة الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون بناء على تقرير معلل، إبرام عقد شراكة مع صاحب العرض بالتفاوض المباشر.

الفصل 13

مقبول
77 مع
1 ضد
5 محتفظ(ة)

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والعارضين المنطبقة على عقود الشراكة، يحجر على الموظفين العموميين إفشاء المعلومات التي يقدمها الشخص الخاص بعنوان سري في إطار عقد شراكة.

وتشمل السرية المسائل الفنية والتجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.

وكل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تعرض مرتكبها للمؤاخدة التأديبية والجزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14

مقبول
77 مع
3 ضد
5 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "ملف" لـ "ويضبط" في الفقرة الأخيرة

مقترح من

  • حذف عبارة "أو" وتعويضها بحرف "بـ" في الفقرة الأخيرة 

مقترح من

  • إضافة عبارة "المحينة والقيمة الخام للمبالغ التي يقبضها الشريك الخاص طيلة مدة العقد" بعد عبارة "والقيمة المضافة" في الفقرة الثانية

مقترح من

  • إضافة عبارة " ونسبة تأطيرها " بعد عبارة "اليد العاملة التونسية" وإضافة عبارة " مع منح الأولوية للشريك الخاص التونسي" بعد عبارة " التنمية المستدامة." في الفقرة الثانية

مقترح من

  • إضافة "تأطيرها ونسبة" قبل عبارة "استعمال المنتوج الوطني"
  • تعويض "نظام بـ "ملف" بالفقرة الثانية
  • تعويض "أو" بـ "بـ" بالفقرة الثانية
مقبول
77 مع
3 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

يسند عقد الشراكة الى المترشح الذي قدم العرض الافضل اقتصاديا.

ويقصد بالعرض الافضل اقتصاديا العرض الذي ثبتت أفضليته بالاعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودة و نجاعة الأداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها ونسبة استعمال المنتوج الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة.

ويضبط نظام ملف طلب العروض، مسبقا، معايير تحديد العرض الأفضل اقتصاديا وذلك خاصة على أساس ترتيب تفاضلي أو بإسناد ضارب لكل معيار حسب الأهمية.

الفصل 15

مقبول
82 مع
7 ضد
5 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "أو كطرف مقابل" بعد عبارة "في إطار المناولة" في الفقرة الأولى
  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل هذا نصها : "ويتم إدراج هذه النسبة الدنيا في نظام طلب العروض على أن لا تكون أقل من 50 بالمائة"

مقترح من

  • تعويض عبارة "النسبة الدنيا" بعبارة " نسبة دنيا لا تقل عن 20%"  في الفقرة الأولى
مرفوض
30 مع
54 ضد
8 محتفظ(ة)

مقترح من

يجب أن ينص طلب العروض على النسبة الدنيا من الاعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص اسناد انجازها في اطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية. 

وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المقترحة من قبل كل مترشح عند تقدير العرض الافضل اقتصاديا.

الفصل 16

مقبول
83 مع
4 ضد
5 محتفظ(ة)

تضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول من 7 الى 15 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 17

مقبول
122 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "وبصفة آلية نشر كل الوثائق المتعلقة بالشراكة الخاصة العامة بما في ذلك عقد الشراكة ووثائق طلب العروض ونتائجها وكل التفاصيل المالية المتعلقة بالمشروع وبالشراكة و" بعد عبارة "الشخص العمومي" في الفقرة الأولى

مقترح من

  • تعديل الفصل كالتالي: "يتعين على الشخص العمومي إعلام المشاركين في طلب العروض بقرار إسناد عقد الشراكة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ كما يتولى نشر ملخصا من القرار المذكور  على موقع الواب الخاص به وفي الفضاءات المخصصة للمعلقات الإدارية المركزية والجمهورية التابعة له وذلك لمدة ثمانية أيام (08 أيام).
    ويمكن لمن له مصلحة من المشاركين في طلب العروض الطعن في القرار المذكور في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إعلامه به طبقا لإجراءات القضاء المستعجل"

مقترح من

  • حذف عبارة "ملخص" من الفقرة الأولى
  • تعويض "القضاء الاستعجالي" بـ "المحكمة المختصة" في الفقرة الثانية
  • تعويض "للآجال والإجراءات الجاري بها العمل" بـ "للإجراءات المتبعة في المادة الاستعجالية"
مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة جملة في الفقرة الأولى بعد عبارة "الشخص العمومي" هذا نصها "نشر بصفة آلية كل الوثائق المتعلقة بالشراكة الخاصة العامة بما في ذلك عقد الشراكة ووثائق طلب العروض ونتائجها وكل التفاصيل المالية المتعلقة بالمشروع وبالشراكة"

مقترح من

يتعين على الشخص العمومي نشر ملخص قرار إسناد عقد الشراكة على موقع الواب الخاص به وفي الفضاءات المخصصة للمعلقات الإدارية المركزية والجهوية التابعة له وذلك لمدة ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر.

ويمكن لمن له مصلحة من المشاركين في طلب العروض أن يلجأ إلى القضاء الاستعجالي المحكمة المختصة ليطعن في القرار المذكور طبقا للآجال والإجراءات الجاري بها العمل للإجراءات المتبعة في المادة الاستعجالية.

الفصل 18

مقبول
117 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)
  • حذف عبارة "التجديد" وتعويضها بعبارة "التمديد" في آخر الفقرة الأولى

مقترح من

  • يعدل الفصل كما يلي:" يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مدّة اهتلاك الاستثمارات المتفق على إنجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا يمكن لمدة عقد الشراكة العامة الخاصة أن تتجاوز 5 سنوات. ولا يقبل عقد الشراكة التجديد".

مقترح من

  • إضافة عبارة " أو عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة" بعد عبارة "القوة القاهرة" بالفقرة الثانية
مقبول
113 مع
1 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تضاف إلى الفقرة الأولى عبارة " لا يمكن لمدة عقد الشراكة العامة الخاصة أن تتجاوز 5 سنوات" بعد عبارة "طرق التمويل المعتمدة"

مقترح من

يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي و شركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة الى مدّة اهتلاك الاستثمارات المتفق على انجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا يقبل عقد الشراكة التجديد.

وفي حالات التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة، أو عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 19

مقبول
117 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

تضبط التنصيصات الوجوبية لعقد الشراكة بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 20

مقبول
117 مع
3 ضد
4 محتفظ(ة)
  • إضافة ما يلي آخر الفصل :

يجب أن ينص عقد لشراكة خاصة على :

- موضوع العقد

- آجال انجاز المشروع ومدة العقد

- طريقة التقييم المقارن ونتائجه

- كيفية تقاسم المخاطر بين الشخص العمومي وشركة المشروع

- شروط ضمان توازن العقد في حالة ظروف مستجدة بعد إمضائه

- التزامات المتعاقدين

- صيغ تمويل المشروع على أن لا تكون مساهمة الشريك الخاص أقل من 30 بالمائة من الكلفة الجملية للمشروع

- أهداف النجاعة المحمولة على شركة المشروع وطريقة تحديدها وكيفية مراقبتها، والجودة المطلوبة في الخدمات المسداة والمنشآت والتجهيزات والبنية التحتية المادية واللامادية موضوع العقد.

- كيفية تحديد المقابل الذي تتقاضاه شركة من الشخص العمومي، وعند الاقتضاء كيفية تحديد المعاليم المرخص لها في استخلاصها من مستعملي الخدمات أن تضمن العقد ترخيصا لها في إسداء خدمات بصورة ثانوية.

- طرق مراقبة الشخص العمومي ومتابعته لتنفيذ العقد وخاصة تحقيق الأهداف المتعلقة بالجودة.

- عقود التأمين الواجب ابرامها.

- إجراءات اللجوء إلى المناولة.

- النظام القانوني للممتلكات والتأمينات والضمانات خلال مدة العقد وعند نهايته.

- إجراءات تعديل العقد أثناء تنفيذه.

- ضبط الغرامات وكيفية دفعها.

مرفوض
12 مع
107 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

يتم عرض عقد الشراكة قبل إمضائه على الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء رأي مطابق في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ عرضه.

ويتعين على الشخص العمومي إحالة نسخة قانونية من عقد الشراكة بعد إمضائه إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 21

مقبول
120 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

يمكن للشخص العمومي المساهمة في رأسمال شركة المشروع بنسبة دنيا وتكون في هذه الحالة ممثلة وجوبا في هياكل التسيير والمداولة لشركة المشروع بصرف النظر على نسبة المساهمة.

الفصل 22

مقبول
116 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)
  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل هذا نصها : "لا تكون مساهمة الشريك الخاص في رأس مال شركة المشروع أقل من 30 بالمائة من الكلفة الجملية للمشروع"

مقترح من

لا يمكن إحالة مساهمات الشريك الخاص في رأسمال شركة المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة للشخص العمومي طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها عقد الشراكة.

الفصل 23

مقبول
101 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)
  • تعويض عبارة  "والتسيير" بـ "أو الوضع حيز التغيير" في الفقرة الأولى
  • إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل 23 كما يلي: "بصرف النظر عن مقتضيات أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية، يمكن للشخص العمومي اجراء مقاصة عند خلاص المبالغ الراجعة للشريك الخاص بطرح المبالغ الراجعة له من مداخيل الأنشطة الثانوية المرتبطة بالمشروع والمرخص له فيها من قبل الشخص العمومي".
  • تعويض عبارة  "والتسيير" بـ "أو الوضع حيز التغيير" في الفقرة الرابعة

مقترح من

  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل هذا نصها : "يعتبر المقابل دينا عموميا ويتم تسجيله في موازنات الدولة على هذا الأساس".

مقترح من

  • حذف عبارة "والتسيير" الواردة بالفقرتين الأولى والرابعة
  • إضافة "بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية،" في طالع الفقرة الثالثة
  • حذف "التي يمكن لشركة المشروع استخلاصها لفائدتها مباشرة من المستعملين مقابل الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع التي يرخص لها الشخص العمومي في اسدائها أو المنشآت التي يرخص لها في استغلالها" وتعويضها بـ "الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع" في آخر الفقرة الثالثة
مقبول
109 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة "وبعد إعلام مسبق للشخص العمومي" إثر عبارة "أو تجديدها" الواردة بالفقرة الثالثة
مقبول
109 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

يتكون المقابل الذي يدفعة الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة والتسيير ويتم تحديد كل منها على حده.

ويجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية تعديله. 

بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية، يتم عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المبالغ الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع التي يمكن لشركة المشروع استخلاصها لفائدتها مباشرة من المستعملين مقابل الخدمات الثانوية المرتبطة بالمشروع التي يرخص لها الشخص العمومي في اسدائها أو المنشآت التي يرخص لها في استغلالها

ويتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة والتسيير وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.

الفصل 24

مقبول
106 مع
1 ضد
4 محتفظ(ة)
  • حذف "إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها.وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد الشراكة." من الفقرة الثالثة
  • حذف الفقرة الخامسة "ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراأت تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل."

مقترح من

  • إضافة عبارة "بشرط موافقة الشريك العمومي" في الفقرة الثالثة  بعد عبارة "تجديدها"

مقترح من

ينشأ لشركة المشروع حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. 

ويخول هذا الحق العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود مايسمح به هذا القانون. 

ولا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أوتجديدها وبعد إعلام مسبق للشخص العمومي. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد الشراكة.

ولا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق وكتابي من الشخص العمومي. 

ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءات تحفظية أو  إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل. 

وترسم الحقوق الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. 

وتضبط كيفية مسك السجل بأمر حكومي. 

وتنطبق الصيغ  والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية على ترسيم الحق العيني و حقوق الدائنين الموظفة عليه.

الفصل 25

مقبول
99 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإنه يعدّ ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مدة العقد. وتخضع طريقة الإشغال والإلتزامات المرتبطة به والحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26

مقبول
99 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.

الفصل 27

مقبول
100 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

لا يعفي عقد الشراكة من الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذهعقد الشراكة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28

مقبول
98 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة " وقدرته " بعد عبارة "أهليته" بالفقرة الثانية
مقبول
93 مع
0 ضد
3 محتفظ(ة)

مقترح من

لا يمكن إحالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية. 

ويجب على الغير المحال اليه العقد ان يقدم كل الضمانات القانونية والمالية والفنية الضرورية التي تثبت أهليته وقدرته على لمواصلة تنفيذ العقد.

الفصل 29

مقبول
105 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة "تطبيق" بعد عبارة "وصيغ" في الفقرة الأخيرة
مقبول
105 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية، يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع بعنوان كلفة الاستثمار والتمويل لفائدة مؤسسات القرض الممولة.

وتضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي.

الفصل 30

مقبول
108 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

في حالة نزاع ناجم عن تنفيذ العقد، يجب التنصيص، على فض النزاع بالحسنى في مرحلة أولى وعلى المدة القصوى المخصصة لهذه المرحلة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إن اقتضى الأمر وتعذرت المساعي الصلحية.

وفي صورة اللجوء إلى التحكيم، ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المطبق على النزاع.

الفصل 31

مقبول
109 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)
  • تعويض عبارة "سنوي" بعبارة "كل ستة أشهر" بالفقرة الثانية

مقترح من

يتعين على شركة المشروع أن تقدم بصفة دورية الى الشخص العمومي كل الوثائق القانونية والمحاسبية والمالية والفنية الخاصة بالمشروع طبقا لمقتضيات عقد الشراكة وذلك بالاضافة إلى الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات التي يطلبها الشخص العمومي.

يتعين على شركة المشروع تقديم تقرير سنوي الى الشخص العمومي يبين مدى تقدم انجاز المشروع ومدى ايفاء شركة المشروع بتعهداتها. 

وعلى شركة المشروع تيسير أعمال أعوان الرقابة المشار إليهم بالفصل 32 من هذا القانون.

الفصل 32

مقبول
102 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

علاوة عن أعمال الرقابة الأخرى التي يمكن أن ينص عليها عقد الشراكة، يتعين على الشخص العمومي القيام بالأعمال التالية :

- متابعة مدى التزام شركة المشروع بتعهداتها و خاصة تقديم التقارير المشار اليها بالفصل 31 من هذا القانون،

- دراسة الوثائق التي تقدمها شركة المشروع والتثبت من مدى صحتها،

- القيام بالمراقبة الميدانية للأشغال للنظر في مدى تقدم تنفيذها ومدى استجابتها لأهداف النجاعة وللشروط الفنية المنصوص عليها بالعقد،

- مراقبة مدى التزام شركة المشروع بالشروط التعاقدية المتعلقة بالمناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوطنية وبتشغيل اليد العاملة الوطنية واستعمال المنتوج الوطني. ويتوجب رفع تقرير في ذلك إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

- تعيين خبير أو أكثر مختص ومستقل لمراقبة تنفيذ العقد عند الاقتضاء،

- تقديم تقرير سنوي وعند الاقتضاء تقارير أخرى إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مدى تقدم تنفيذ عقد الشراكة و مدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها،

- اتخاذ التدابير المنصوص عليها بهذا القانون، وفق أحكام فصول الباب السادس، وبعقد الشراكة ضد شركة المشروع في صورة عرقلتها لعمليات المراقبة أو إخلالها بالتعهدات المحمولة عليها، حسب الحالة، بموجب هذا القانون أو عقد الشراكة.

الفصل 33

مقبول
121 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)
  • إضافة فقرة أخيرة: " وتقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص"

مقترح من

  • إضافة "بصفة دورية" في مطلع الفصل
  • إضافة "ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق المذكورة للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
    تقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص." في آخر الفصل
مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة فقرة جديدة في آخر الفصل هذا نصها: "على أن يتم التدقيق كل سنتين على أقصى تقدير. ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق التي يتم اعدادها في الغرض للعموم."

مقترح من

تخضع عقود الشراكة بصفة دورية إلى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة إلى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص العمومي و تدقيق الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق المذكورة للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 34

مقبول
118 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول الأجل المتفق عليه بالعقد و بصورة استثنائية في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 35 و 36 من هذا القانون.

الفصل 35

مقبول
128 مع
0 ضد
6 محتفظ(ة)
  • حذف عبارة "بالتراضي" في الفقرة الأولى وإلغاء عبارة "حالة القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد" في نفس الفقرة وتعويضها بعبارة "الحالات التي ينص عليها عقد الشراكة"
  • إلغاء الفقرة الثالثة من الفصل 35

مقترح من

  • حذف عبارة " بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد أو من أجل المصلحة العامة أو كذلك الفسخ باتفاق المتعاقدين" في آخر الفقرة الأخيرة
  • تعويض عبارة "الواجبة في حالات الفسخ" بعبارة "المستوجبة عن ذلك" في نفس الفقرة

مقترح من

  • حذف عبارة "بالتراضي" من الفقرة الأولى
  • حذف "حالة القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد" وتعويضها بـ "الحالات التي ينص عليها عقد الشراكة" في الفقرة الأولى
  • حذف الفقرتين الثالثة والرابعة
  • إضافة عبارة "حالات" قبل عبارة "اجراء ات" في الفقرة الأخيرة
  • تعويض "الواجبة في حالات الفسخ بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد أو من أجل المصلحة العامة أو كذلك الفسخ باتفاق المتعاقدين" بـ "المستوجبة عن ذلك" في الفقرة الأخيرة
مقبول
123 مع
0 ضد
7 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

يمكن أن يتم فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته اما باتفاق طرفيه بالتراضي او في حالة القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد الحالات التي ينص عليها عقد الشراكة.

للشخص العمومي أن يفسخ العقد بصفة أحادية في صورة ارتكاب الشريك الخاص لخطإ فادح أو إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويمكن لشركة المشروع أن تطلب فسخ العقد طبقا للشروط والمقتضيات التعاقدية.

ويحدد عقد الشراكة حالات الخطأ الفادح والقوة القاهرة واختلال التوازن الاقتصادي للعقد الموجبة للفسخ.

كما ويضبط عقد الشراكة حالات وإجراءات الفسخ والتعويضات المستوجبة عن ذلك الواجبة في حالات الفسخ بسبب القوة القاهرة أو اختلال التوازن الاقتصادي للعقد أو من أجل المصلحة العامة أو كذلك الفسخ باتفاق المتعاقدين.

الفصل 36

مقبول
114 مع
0 ضد
10 محتفظ(ة)
  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل
مقبول
114 مع
1 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن إسقاط حق شركة المشروع من قبل الشخص العمومي في صورة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وذلك بعد إنذارها ومنحها الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماتها.

ويضبط العقد حالات الإخلال التي ينجر عنها إسقاط الحق ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي.

في صورة اسقاط الحق يتم إعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالسجل المذكور بالفصل 24 من هذا القانون بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل شركة المشروع التي أسقط حقها. وتبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى الموافقة، المسبقة، للشخص العمومي.

وتتمتع عقود الشراكة للمشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز بأولوية الخلاص على المشاريع الجديدة المبرمجة من قبل الشريك العمومي.

ويمكن للشخص العمومي، وإذا نص على ذلك عقد الشراكة، الحلول بعد إنهائه للعقد محل الشريك الخاص في تحمل القروض التي أبرمها لتنفيذ المشروع موضوع عقد الشراكة والعقود المرتبطة به عند الاقتضاء.

الفصل 37

مقبول
100 مع
7 ضد
9 محتفظ(ة)
  • إضافة "على أن يتم اعتماد المعايير التالية في تعيين أعضاء هذا المجلس:
    - تجربة ثابتة في مجال الصفقات العمومية
    - عدم تضارب المصالح فيما يتعلق بطلب العروض
    - واجب تصريح الممتلكات طبقا للقانون الجاري به العمل" في آخر الفصل
مرفوض
21 مع
81 ضد
11 محتفظ(ة)

مقترح من

يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس استراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتولى خاصة رسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية.

وتضبط تركيبة وصلاحيات المجلس بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 38

مقبول
109 مع
4 ضد
10 محتفظ(ة)
  • إضافة عبارة " يكون من بين أعضائها ممثلين عن الهيئات المهنية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني" بعد عبارة "هيئة وطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" في الفقرة الأولى
مرفوض
19 مع
79 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تضاف عبارة "يعين أعضائها وفق المعايير المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون" بعد عبارة "القطاع العام والقطاع الخاص"

مقترح من

  • إعادة تسمية الهيئة المنصوص عليها بالقانون لتصبح : الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
مقبول
103 مع
1 ضد
11 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • إضافة فقرتين في آخر الفصل :
    يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.
    يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.
مقبول
101 مع
4 ضد
13 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة وطنية عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين و مساعدتهم في اعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.

وتضبط صلاحيات الهيئة و تنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

الفصل 39

مقبول
97 مع
13 ضد
7 محتفظ(ة)
  • حذف عبارة "ملخص" أينما وردت في الفصل
  • حذف الفقرة الثانية من الفصل
مرفوض
19 مع
85 ضد
7 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف عبارة "ملخص" أينما وردت في الفصل
  • حذف الفقرة الثانية من الفصل
مرفوض
29 مع
78 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل
مقبول
98 مع
0 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

تقوم الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنشر ملخص لعقود الشراكة التي تم إبرامها على موقعها الالكتروني.

ويتم ضبط النموذج للملخص المذكور بمقتضى امر حكومي.

كما تقوم الهيئة بنشر ملخص لتقارير التدقيق التي تقوم بها بخصوص تنفيذ عقود الشراكة.

الفصل 40

مقبول
112 مع
1 ضد
2 محتفظ(ة)
  • إضافة "المؤرخ في 19 فيفري 2007" بعد "القانون عدد 13 لسنة2007"
  • تعويض "تاريخ نشر هذا القانون" بـ "سريان العمل بهذا القانون"
مقبول
106 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 13 لسنة  2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي. غير أنه يتواصل العمل بأحكام القانون المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك على مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل تاريخ نشر هذا سريان العمل بهذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2012/69 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص

الفصل 1

يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته

الفصل 2

يضبط هذا القانون الإطار العام لعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ومبادئها الأساسية وصيغ إعدادها وإبرامها وتحديد نظام تنفيذها وطرق مراقبتها.

الفصل 3

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي :

عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص : هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام.

ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. ويشار إليه في ما يلي بعقد الشراكة.

لا يشمل عقد الشراكة تفويض التصرف في المرفق العام.

الشخص العمومي : الدولة والجماعات المحلية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية المتحصلة، مسبقا، على موافقة سلطة الإشراف لإبرام عقد الشراكة.

الشريك الخاص : الشخص المعنوي الخاص.

شركة المشروع : الشركة المكونة في شكل شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتي ينحصر غرضها الاجتماعي في تنفيذ موضوع عقد الشراكة.

الفصل 4

يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية والمحلية وللأهداف المرسومة بمخططات التنمية.

الفصل 5

يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافؤ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 6

تخضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص.

الفصل 7

يتعين على الشخص العمومي إخضاع المشروع المزمع إنجازه في صيغة عقد الشراكة إلى دراسة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والتأثيرات البيئية والعناصر التي تبرر تنفيذه وفقا لهذه الصيغة دون غيرها من الأشكال التعاقدية الأخرى.

كما يتعين على الشخص العمومي إعداد دراسة تقييمية لآثار إنجاز المشروع في صيغة عقد الشراكة على الميزانية العمومية وعلى الوضعية المالية للشخص العمومي ومدى توفر الاعتمادات الضرورية لإنجازه.

وتعرض الدراسة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل مرفقة ببطاقة وصفية للمشروع على رأي الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون ويكون رأي الهيئة معللا وملزما.

وفي صورة موافقة الهيئة، تعرض الدراسة التقييمية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على رأي الوزير المكلّف بالمالية ويكون رأيه معللا.

الفصل 8

يتم إسناد عقود الشراكة عن طريق الدعوة إلى المنافسة.

إلا أنّه وبصفة استثنائية يمكن إسناد عقود الشراكة عن طريق التفاوض التنافسي أو التفاوض المباشر طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 9

يمكن اللجوء إلى التفاوض التنافسي في حالة خصوصية المشروع موضوع الشراكة وذلك إذا تعذر على الشخص العمومي أن يضبط بصفة مسبقة الوسائل والحلول الفنية والمالية الكفيلة بتلبية حاجياته.

وفي هذه الحالة يتم اختيار الشريك الخاص في إطار التفاوض التنافسي من بين المترشحين الذين تمت قبول ترشحاتهم إثر دعوة إلى المنافسة والتفاوض معهم حول الهيكلة القانونية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والفنية والإدارية والبيئية للمشروع وتمت دعوتهم لتقديم عروضهم النهائية.

الفصل 10

تبرم عقود الشراكة عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات التالية :

1 ـ لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني أو بالأمن العام،

2 ـ لتأمين استمرارية المرفق العمومي في حالة التأكد التي تقتضيها أسباب خارجة عن إرادة الشخص العمومي ناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها،

3 ـ إذا تعلق موضوعها بنشاط لا يمكن استغلاله إلا حصريا من قبل صاحب براءة اختراع.

الفصل 11

يمكن للشخص الخاص تقديم عرض تلقائي إلى الشخص العمومي قصد إنجاز مشروع في إطار عقد شراكة وتقديم دراسة جدوى أولية للمشروع.

ويجب أن لا يتعلق العرض التلقائي بمشروع قد سبق الشروع في إعداده أو تنفيذه من طرف الشخص العمومي.

وللشخص العمومي أن يقبل العرض التلقائي أو أن يرفضه أو أن يعدله دون تحمل أية مسؤولية تجاه صاحبه على أن يعلم صاحب العرض بقراره في أجل لا يتعدى تسعين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة بإشعار كتابي من الشخص العمومي من تاريخ توصله بالعرض.

ويعد رفضا ضمنيا عدم إجابة الشخص العمومي في الآجال المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

وفي صورة قبول العرض التلقائي يتولى الشخص العمومي اعتماد طرق وإجراءات الإسناد المنصوص عليها بهذا الباب على أن يعلم صاحب العرض التلقائي بذلك قبل الشروع في إجراءات الإسناد.

ويسند إلى صاحب العرض التلقائي هامش تفضيل في مرحلة الدعوة إلى المنافسة.

الفصل 12

بصرف النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة ومع مراعاة واجب الإشهار وإعلام المشاركين والعارضين المنطبقة على عقود الشراكة، يحجر على الموظفين العموميين إفشاء المعلومات التي يقدمها الشخص الخاص بعنوان سري في إطار عقد الشراكة.

وتشمل السرية المسائل الفنية والتجارية والجوانب المنصوص على سريتها في العروض.

وكل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل تعرّض مرتكبها للمؤاخذة التأديبية والجزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 13

يسند عقد الشراكة إلى المترشح الذي قدم العرض الأفضل اقتصاديا.

ويقصد بالعرض الأفضل اقتصاديا العرض الذي ثبتت أفضليته بالاعتماد على جملة من المعايير تتعلق أساسا بالجودة ونجاعة الأداء والقيمة الجملية للمشروع والقيمة المضافة ونسبة تشغيلية اليد العاملة التونسية ونسبة تأطيرها ونسبة استعمال المنتوج الوطني واستجابة العرض لمتطلبات التنمية المستدامة.

ويضبط ملف طلب العروض، مسبقا، معايير تحديد العرض الأفضل اقتصاديا وذلك خاصة على أساس ترتيب تفاضلي بإسناد ضارب لكل معيار حسب الأهمية.

الفصل 14

يجب أن ينص طلب العروض على النسبة الدنيا من الأعمال المشمولة بعقد الشراكة التي يتعين على الشريك الخاص إسناد إنجازها في إطار المناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية.

وتؤخذ بعين الاعتبار النسبة المقترحة من قبل كل مترشح عند تقدير العرض الأفضل اقتصاديا.

الفصل 15

تضبط صيغ تطبيق أحكام الفصول من 7 إلى 14 من هذا القانون بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 16

يتعين على الشخص العمومي نشر قرار إسناد عقد الشراكة على موقع الواب الخاص به وفي الفضاءات المخصصة للمعلقات الإدارية المركزية والجهوية التابعة له وذلك لمدة ثمانية (8) أيام من تاريخ النشر.

ويمكن لمن له مصلحة من المشاركين في طلب العروض أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ليطعن في القرار المذكور طبقا للإجراءات المتبعة في المادة الاستعجالية.

الفصل 17

يبرم عقد الشراكة بين الشخص العمومي وشركة المشروع لمدة محددة تضبط بالنظر خاصة إلى مدّة اهتلاك الاستثمارات المتفق على إنجازها وطرق التمويل المعتمدة. ولا يقبل عقد الشراكة التجديد.

وفي حالات التأكد لضمان استمرارية المرفق العام أو في حالة القوة القاهرة، أو عند وقوع أحداث لم تكن متوقعة يمكن بصفة استثنائية التمديد في العقد لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون.

الفصل 18

تضبط التنصيصات الوجوبية لعقد الشراكة بمقتضى أمر حكومي. 

الفصل 19

يتم عرض عقد الشراكة قبل إمضائه على الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإبداء رأي مطابق في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ عرضه.

ويتعين على الشخص العمومي إحالة نسخة قانونية من عقد الشراكة بعد إمضائه إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 20

يمكن للشخص العمومي المساهمة في رأسمال شركة المشروع بنسبة دنيا ويكون في هذه الحالة ممثلا وجوبا في هياكل التسيير والمداولة لشركة المشروع بصرف النظر عن نسبة المساهمة.

الفصل 21

لا يمكن إحالة مساهمات الشريك الخاص في رأس مال شركة المشروع إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة للشخص العمومي طبقا للشروط والإجراءات التي يضبطها عقد الشراكة.

الفصل 22

يجب على شركة المشروع تنفيذ العقد بصفة مباشرة إلا إذا رخص لها العقد مناولة جزء من التزاماتها وبعد الإعلام المسبق للشخص العمومي، على أنه لا يمكن لشركة المشروع مناولة كامل الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد أو أغلبها.

وفي جميع الحالات، تبقى شركة المشروع مسؤولة بصفة مباشرة تجاه الشخص العمومي والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات المحمولة عليها بموجب العقد.

الفصل 23

يتكون المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي لشركة المشروع خاصة من مجموع المبالغ المتعلقة بكلفة الاستثمارات والتمويل والصيانة ويتم تحديد كل منها على حدة.

ويجب أن ينص العقد على صيغ احتساب المقابل وكيفية تعديله.

بصرف النظر عن أحكام الفصل 39 من مجلة المحاسبة العمومية ، يتم عند احتساب المقابل الذي يدفعه الشخص العمومي طرح مجموع المبالغ الراجعة له مقابل الترخيص لشركة المشروع بصفة ثانوية في استغلال بعض الخدمات أو المنشآت المرتبطة بالمشروع.

ويتم دفع المقابل من قبل الشخص العمومي على كامل مدة العقد بداية من تاريخ القبول النهائي للمنشآت أو التجهيزات أو البنى موضوع عقد الشراكة. ويرتبط دفع المقابل المتعلق بالصيانة وجوبا بتحقيق أهداف نجاعة الأداء المحمولة على شركة المشروع وجاهزية المنشآت والمعدات وفقا للشروط التعاقدية.

الفصل 24

ينشأ لشركة المشروع حق عيني خاص على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجزها تنفيذا لعقد الشراكة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

ويخول هذا الحق العيني لشركة المشروع طيلة مدة العقد حقوق وواجبات المالك في حدود ما يسمح به هذا القانون.

ولا يجوز رهن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة موضوع عقد الشراكة إلا لضمان القروض التي يبرمها الشريك الخاص لتمويل إنجازها أو تغييرها أو توسيعها أو صيانتها أو تجديدها وبعد إعلام مسبق للشخص العمومي. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد الشراكة.

ولا يمكن خلال كامل مدة العقد التفويت أو الإحالة بأي عنوان كان للحقوق العينية الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بما في ذلك الضمانات المرتبطة بهذه الحقوق إلا بترخيص مسبق وكتابي من الشخص العمومي.

ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأت ديونهم بمناسبة إنجاز الأشغال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.

وترسّم الحقوق الموظفة على البناءات والمنشآت والتجهيزات موضوع عقد الشراكة بسجل خاص يمسك من قبل المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

وتضبط كيفية مسك السجل بأمر حكومي.

وتنطبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية على ترسيم الحق العيني وحقوق الدائنين الموظفة عليه.

الفصل 25

إذا اقتضى عقد الشراكة إشغال أجزاء من الملك العمومي فإن ذلك يعدّ ترخيصا لإشغال هذا الملك في حدود مدة العقد. وتخضع طريقة الإشغال والالتزامات المرتبطة به والحقوق المترتبة عنه لمقتضيات عقد الشراكة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 26

لا تنطبق على عقود الشراكة أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات والمحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.

الفصل 27

لا يعفي عقد الشراكة من الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذه والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28

لا يمكن إحالة عقد الشراكة إلى الغير خلال مدة تنفيذه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية للشخص العمومي ووفقا للشروط التعاقدية.

ويجب على الغير المحال إليه العقد أن يقدم كل الضمانات القانونية والمالية والفنية الضرورية التي تثبت أهليته وقدرته على مواصلة تنفيذ العقد.

الفصل 29

مع مراعاة الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بإحالة أو رهن الديون المهنية، يمكن إحالة أو رهن جزء من المقابل الذي تتقاضاه شركة المشروع بعنوان كلفة الاستثمار والتمويل لفائدة مؤسسات القرض الممولة.

وتضبط شروط وصيغ تطبيق هذا الفصل بأمر حكومي.

الفصل 30

في حالة نزاع ناجم عن تنفيذ العقد، يجب التنصيص، على فض النزاع بالحسنى في مرحلة أولى وعلى المدة القصوى المخصصة لهذه المرحلة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم إن اقتضى الأمر وتعذرت المساعي الصّلحية.

وفي صورة اللجوء إلى التحكيم، ينص العقد وجوبا على أن القانون التونسي هو المطبق على النزاع.

الفصل 31

يتعين على شركة المشروع أن تقدم بصفة دورية إلى الشخص العمومي كل الوثائق القانونية والمحاسبية والمالية والفنية الخاصة بالمشروع طبقا لمقتضيات عقد الشراكة وذلك بالإضافة إلى الدراسات الفنية والأمثلة والمواصفات التي يطلبها الشخص العمومي.

ويتعين على شركة المشروع تقديم تقرير سنوي إلى الشخص العمومي يبين مدى تقدم إنجاز المشروع ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها.

وعلى شركة المشروع تيسير أعمال أعوان الرقابة المشار إليهم بالفصل 32 من هذا القانون.

الفصل 32

علاوة عن أعمال الرقابة الأخرى التي يمكن أن ينص عليها عقد الشراكة، يتعين على الشخص العمومي القيام بالأعمال التالية :

ـ متابعة مدى التزام شركة المشروع بتعهداتها وخاصة تقديم التقارير المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون،

ـ دراسة الوثائق التي تقدمها شركة المشروع والتثبت من مدى صحتها،

ـ القيام بالمراقبة الميدانية للأشغال للنظر في مدى تقدم تنفيذها ومدى استجابتها لأهداف النجاعة وللشروط الفنية المنصوص عليها بالعقد،

ـ مراقبة مدى التزام شركة المشروع بالشروط التعاقدية المتعلقة بالمناولة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الوطنية وبتشغيل اليد العاملة الوطنية واستعمال المنتوج الوطني. ويتوجب رفع تقرير في ذلك إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،

ـ تعيين خبير أو أكثر مختص ومستقل لمراقبة تنفيذ العقد عند الاقتضاء،

ـ تقديم تقرير سنوي وعند الاقتضاء تقارير أخرى إلى الهيئة الوطنية للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حول مدى تقدم تنفيذ عقد الشراكة ومدى إيفاء شركة المشروع بتعهداتها،

ـ اتخاذ التدابير المنصوص عليها بهذا القانون، وفق أحكام فصول الباب السادس، وبعقد الشراكة ضد شركة المشروع في صورة عرقلتها لعمليات المراقبة أو إخلالها بالتعهدات المحمولة عليها، حسب الحالة، بموجب هذا القانون أو عقد الشراكة.

الفصل 33

تخضع عقود الشراكة بصفة دورية إلى تقييم ومراقبة محكمة المحاسبات وذلك إضافة إلى رقابة هياكل الرقابة العامة التابعة للدولة وهياكل الرقابة الراجعة بالنظر للشخص العمومي وتدقيق الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. ويتم نشر تقارير الرقابة وتقارير التدقيق المذكورة للعموم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تقدم الحكومة تقريرا سنويا لمجلس نواب الشعب حول تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

الفصل 34

ينتهي عقد الشراكة بصفة عادية مع حلول الأجل المتفق عليه بالعقد وبصورة استثنائية في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 35 و36 من هذا القانون.

الفصل 35

 يمكن أن يتمّ فسخ عقد الشراكة قبل انتهاء مدته إما باتفاق طرفيه أو في الحالات التي ينص عليها عقد الشراكة.

للشخص العمومي أن يفسخ العقد بصفة أحادية في صورة ارتكاب الشريك الخاص لخطإ فادح أو إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويضبط عقد الشراكة حالات وإجراءات الفسخ والتعويضات المستوجبة عن ذلك.

الفصل 36

يمكن إسقاط حق شركة المشروع من قبل الشخص العمومي في صورة الإخلال بالتزاماتها التعاقدية وذلك بعد إنذارها ومنحها الأجل المحدد بالعقد للوفاء بالتزاماتها.

ويضبط العقد حالات الإخلال التي ينجر عنها إسقاط الحق ويحدد شروط مواصلة تنفيذه وتأمين استمرارية المرفق العمومي.

وفي صورة إسقاط الحق يتم إعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالسجل المذكور بالفصل 24 من هذا القانون بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال مدة يتم ضبطها في العقد قبل تاريخ إصدار قرار إسقاط الحق، وذلك لتمكينهم من اقتراح شخص آخر يحل محل شركة المشروع التي أسقط حقها. وتبقى إحالة عقد الشراكة إلى الشخص المقترح خاضعة إلى الموافقة، المسبقة، للشخص العمومي.

وتتمتع عقود الشراكة للمشاريع المنجزة أو التي هي بصدد الإنجاز بأولوية الخلاص على المشاريع الجديدة المبرمجة من قبل الشريك العمومي.

الفصل 37

يحدث لدى رئاسة الحكومة مجلس استراتيجي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص يتولى خاصة رسم الاستراتيجيات الوطنية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وضبط الأولويات طبقا لتوجهات مخططات التنمية.

وتضبط تركيبة وصلاحيات المجلس بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 38

تحدث لدى رئاسة الحكومة هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتولى، فضلا عن المهام المنصوص عليها بهذا القانون، تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.

وتضبط صلاحيات الهيئة وتنظيمها بمقتضى أمر حكومي.

يمكن للهيئة في إطار مهامها الاستعانة بخبراء أو مكاتب خبرة وفقا لمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسب إجراءات تضبط بأمر حكومي.

يخضع أعوان الهيئة لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي.

الفصل 39

تقوم الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنشر ملخص لعقود الشراكة التي تم إبرامها على موقعها الالكتروني.

ويتم ضبط النموذج للملخص المذكور بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 40

تتولى دائرة المحاسبات التعهد بالمهام الموكولة إلى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون إلى حين مباشرة محكمة المحاسبات لمهامها وفق أحكام الفصل 117 من الدستور.

الفصل 41

يجري العمل بهذا القانون بداية من تاريخ دخول نصوصه التطبيقية حيز النفاذ وفي أجل أقصاه غرة جوان 2016.

غير أنه بالنسبة إلى الجماعات المحلية يجري العمل بأحكام هذا القانون من تاريخ مباشرة مجالسها لمهامها إثر أول انتخابات محلية وفقا لأحكام الدستور.

الفصل 42

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي. غير أنه يتواصل العمل بأحكام القانون المذكور على عقود الشراكة الجارية وكذلك على مشاريع الشراكة التي تم الإعلان عنها والدعوة إلى المنافسة في شأنها قبل سريان العمل بهذا القانون.