loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2015/28 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية

مصدر : وزارة الثقافة
موضوع : الثقافة

المدة

في اللجان
المدة 7س 35دق
وقت التأخير 1س 10دق
مجموع 3
الحضور 59.09%

دورة حياة مشروع القانون

2015-04-23 2015-05-07
الإيداع
2015-05-07 2015-06-26
2015-06-09
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/28 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية

الفصل 1

Sont abrogées les dispositions de l’article 5 du décret-loi n°2011-81 du 23 août 2011 relatif au Centre des musiques arabes et méditerranéennes et remplacées par ce qui suit :

Article 5 (nouveau) :

Le personnel du Centre des musiques arabes et méditerranéennes est soumis aux dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales.

تلغى أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية بما يلي:

الفصل 5 (جديد) :

يخضع أعوان مركز الموسيقى العربية والمتوسطية لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/28 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية

الفصل 1

Sont abrogées les dispositions de l’article 5 du décret-loi n°2011-81 du 23 août 2011 relatif au Centre des musiques arabes et méditerranéennes et remplacées par ce qui suit :

Article 5 (nouveau) :

Le personnel du Centre des musiques arabes et méditerranéennes est soumis aux dispositions de la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales.

تلغى أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية بما يلي:

الفصل 5 (جديد) :

يخضع أعوان مركز الموسيقى العربية والمتوسطية لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/28 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية