loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : مواضيع أخرى
مشروع القانون برمته
99 مع
11 ضد
2 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 20دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 3
الحضور 57.14%
في الجلسة العامة
المدة 2س 5دق
وقت التأخير 2س 10دق
مجموع 1
الحضور 87.09%

دورة حياة مشروع القانون

2015-03-16 2015-05-29
الإيداع
2015-05-29 2016-02-25
2015-06-03
2016-02-25
المناقشة في اللجنة
2016-03-22 2016-03-22
2016-03-22
المناقشة في الجلسة العامة
2016-03-23 2016-03-23
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات

الفصل 1

La présente loi vise à organiser la ratification des conventions conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 65 de la constitution.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم المصادقة على المعاهدات تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور.

الفصل 2

Est soumise à la ratification:

  1. Les conventions relatives aux matières prévues par l'article 67 de la constitution
  2. Les traités internationaux à caractère technique prévus par l'article 92 de la constitution et contenant des dispositions qui entrent dans les matières prévues par l'article 67 de la constitution.

تخضع إلى المصادقة:

  1. المعاهدات المتعلقة بالمواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور،
  2. الإتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور والمتضمنة أحكاما تدخل ضمن المواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.

الفصل 3

La ratification s'effectue en vertu d'un décret présidentiel, et ce suite à la publication de la loi relative à l'approbation des conventions et des traités prévues à l'article 2 de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, et suite à l'annonce des résultats définitifs du référendum conformément aux dispositions de l'article 82 de la constitution.

تتم المصادقة بمقتضى أمر رئاسي وذلك إثر نشر القانون المتعلق بالموافقة على المعاهدات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو إثر الإعلان عن النتائج النهائية للإستفتاء طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

الفصل 4

Est effectuée, en vertu d'un décret présidentiel, la conclusion des procédures de signature des traités internationaux à caractère technique prévus par l'article 92 de la constitution, et qui ne sont pas soumis à la procédure de ratification mentionnée à l'article 2 de la présente loi.

يتم بمقتضى أمر حكومي استيفاء إجراءات إبرام الإتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور والتي لا تخضع لإجراء المصادقة المشار إليه بالفصل 2 من هذا القانون.

  • اقتراح إضافة فصل هذا نصه :

تتم الموافقة على الاتفاقيات التي تبرم في شأن الثروات الطبيعية بمقتضى قانون عادي ولا تخضع لإجراء المصادقة.

يتم بمقتضى قانون تحديد مفهوم الإتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات

الفصل 1

La présente loi vise à organiser la ratification des conventions conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 65 de la constitution.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم المصادقة على المعاهدات تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور.

الفصل 2

Est soumise à la ratification:

  1. Les conventions relatives aux matières prévues par l'article 67 de la constitution
  2. Les traités internationaux à caractère technique prévus par l'article 92 de la constitution et contenant des dispositions qui entrent dans les matières prévues par l'article 67 de la constitution.

تخضع إلى المصادقة:

  1. المعاهدات المتعلقة بالمواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور،
  2. الإتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور والمتضمنة أحكاما تدخل ضمن المواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.

الفصل 3

La ratification s'effectue en vertu d'un décret présidentiel, et ce suite à la publication de la loi relative à l'approbation des conventions et des traités prévues à l'article 2 de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, et suite à l'annonce des résultats définitifs du référendum conformément aux dispositions de l'article 82 de la constitution.

تتم المصادقة بمقتضى أمر رئاسي وذلك إثر نشر القانون المتعلق بالموافقة على المعاهدات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو إثر الإعلان عن النتائج النهائية للإستفتاء طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

الفصل 4

Est effectuée, en vertu d'un décret présidentiel, la conclusion des procédures de signature des traités internationaux à caractère technique prévus par l'article 92 de la constitution, et qui ne sont pas soumis à la procédure de ratification mentionnée à l'article 2 de la présente loi.

يتم بمقتضى أمر حكومي استيفاء إجراءات إبرام الإتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور والتي لا تخضع لإجراء المصادقة المشار إليه بالفصل 2 من هذا القانون.

  • اقتراح إضافة فصل هذا نصه :

تتم الموافقة على الاتفاقيات التي تبرم في شأن الثروات الطبيعية بمقتضى قانون عادي ولا تخضع لإجراء المصادقة.

يتم بمقتضى قانون تحديد مفهوم الإتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية.

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات

الفصل 1

  • تعويض عبارة "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور" بعبارة "وإبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية"

مقترح من

  • تعديل العنوان على النحو التالي : "مشروع قانون يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وإبرام الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية"

مقترح من

La présente loi vise à organiser la ratification des conventions conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 65 de la constitution.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم المصادقة على المعاهدات تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور.

الفصل 2

  • تعويض عبارة "المتعلقة الواردة بالمطة الأولى من الفصل بـ"التي تتعلق أحكامها كليا أو جزئيا"
  • حذف بقية الفصل

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - رئاسة الحكومة
  • حذف المطة 2

مقترح من

Est soumise à la ratification:

  1. Les conventions relatives aux matières prévues par l'article 67 de la constitution
  2. Les traités internationaux à caractère technique prévus par l'article 92 de la constitution et contenant des dispositions qui entrent dans les matières prévues par l'article 67 de la constitution.

تخضع إلى المصادقة:

  1. المعاهدات المتعلقة التي تتعلق أحكامها كليا أو جزئيا بالمواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور،
  2. الإتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور والمتضمنة أحكاما تدخل ضمن المواد المنصوص عليها بالفصل 67 من الدستور.

الفصل 3

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي :

تتم المصادقة على المعاهدات بمقتضى أمر رئاسي وذلك إثر نشر القانون المتعلق بالموافقة عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

La ratification s'effectue en vertu d'un décret présidentiel, et ce suite à la publication de la loi relative à l'approbation des conventions et des traités prévues à l'article 2 de la présente loi au Journal Officiel de la République Tunisienne, et suite à l'annonce des résultats définitifs du référendum conformément aux dispositions de l'article 82 de la constitution.

تتم المصادقة على المعاهدات بمقتضى أمر رئاسي وذلك إثر نشر القانون المتعلق بالموافقة عليها على المعاهدات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو إثر الإعلان عن النتائج النهائية للإستفتاء طبقا لأحكام الفصل 82 من الدستور.

الفصل 4

  • تعويض عبارة "استيفاء أحكام" بـعبارة "نشر"
  • إضافة "وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إبرامها" في آخر الفصل

مقترح من

Est effectuée, en vertu d'un décret présidentiel, la conclusion des procédures de signature des traités internationaux à caractère technique prévus par l'article 92 de la constitution, et qui ne sont pas soumis à la procédure de ratification mentionnée à l'article 2 de la présente loi.

يتم بمقتضى أمر حكومي استيفاء إجراءات إبرام الإتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية المنصوص عليها بالفصل 92 من الدستور والتي لا تخضع لإجراء المصادقة المشار إليه بالفصل 2 من هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/19 يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات