loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2015/07 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الاوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : العلاقات الخارجية والتعاون الدولي
مشروع القانون برمته
133 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 1س 55دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 40%
في الجلسة العامة
المدة 1س 42دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 88.01%

دورة حياة مشروع القانون

2015-01-20 2016-06-30
الإيداع
2016-06-30 2016-06-30
المناقشة في اللجنة
2016-07-26 2016-07-27
2016-07-27
المناقشة في الجلسة العامة
2016-07-28 2016-07-28
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/07 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الاوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"

الفصل 1

Est approuvée l'adhésion de la République Tunisienne au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales "Centre Nord-Sud), adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe en vertu de la résolution (89) 14 en date du 16 novembre 1989 est annexée à la présente loi organique.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال – جنوب" والمعتمد من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بمقتضى القرار عدد (89) 14 في تاريخ 16 نوفمبر 1989.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/07 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الاوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"

الفصل 1

Est approuvée l'adhésion de la République Tunisienne au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales "Centre Nord-Sud), adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe en vertu de la résolution (89) 14 en date du 16 novembre 1989 est annexée à la présente loi organique.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال – جنوب" والمعتمد من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بمقتضى القرار عدد (89) 14 في تاريخ 16 نوفمبر 1989.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/07 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الاوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"

الفصل 1

Est approuvée l'adhésion de la République Tunisienne au centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales "Centre Nord-Sud), adoptée par le comité des ministres du Conseil de l'Europe en vertu de la résolution (89) 14 en date du 16 novembre 1989 est annexée à la présente loi organique.

تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال – جنوب" والمعتمد من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بمقتضى القرار عدد (89) 14 في تاريخ 16 نوفمبر 1989.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/07 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للمركز الاوروبي للترابط والتضامن العالمي "مركز شمال ـ جنوب"