loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/74 يتعلق بمشروع قانون الماليّة لسنة 2015

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : الميزانية والمخططات التّنموية

المدة

في اللجان
المدة 16س 52دق
وقت التأخير 4س 50دق
مجموع 6
الحضور 86.36%
في الجلسة العامة
المدة 4س 8دق
وقت التأخير 2س 5دق
مجموع 1
الحضور 95.39%

دورة حياة مشروع القانون

2014-12-04 2014-12-05
الإيداع
2014-12-05 2014-12-08
المناقشة في اللجنة
2014-12-11 2014-12-11
law_project_status_final_version
  1. الفصول 1 - 9
  2. إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية 10
  3. حول إحداث صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي 11 - 12
  4. ملاءمة نسب الخصم من المورد مع الضريبة السنوية 13
  5. إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا 14
  6. تيسير استرجاع فائض الأداء 15
  7. توضيح كيفية احتساب استهلاكات محطات الهاتف الجوال 16
  8. إصدار المجلة الموحدة للأداءات 17 - 23
  9. توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات 24
  10. اجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وتحسين استخلاص الأداء 25
  11. إحكام استخلاص الأداء عن طريق الخصم من المورد 26
  12. تعميم الخصم من المورد التحرري على المنشآت الدائمة التونسية للمؤسسات الأجنبية 27
  13. إحكام استخلاص الخصم من المورد بعنوان المداخيل الموزعة بالنسبة إلى المنشآت الدائمة بتونس للشركات الأجنبية 28
  14. تنسيق جباية العصائر والمشروبات بعصير الغلال 29
  15. ترشيد الإمتيازات الجبائية 30
  16. مواصلة استخلاص المساهمة الإستثنائية الظرفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يشملهم قانون المالية التكميلي لسنة 2014 31
  17. إخضاع هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج لمعلوم التسجيل المستوجب على التركات 32
  18. تحسين شروط الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني 33
  19. إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني 34
  20. مزيد إحكام استخلاص معاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية 35
  21. ملاءمة النظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الإتصالات مع خصوصية القطاع 36
  22. دعم ضمانات المطالبين بالأداء أثناء عمليات المراجعة الجبائية وعند مناقشة نتائجها 37
  23. تيسير تبادل المعلومات في إطار الإتفاقيات الدولية 38
  24. مزيد توضيح إجراءات توظيف بعض المخالفات الإدارية وآجال تقادمها وطرق قطعه 39
  25. دعم الشفافية وحياد الجباية 40
  26. تقليص مجال تطبيق العقوبات الجزائية 41
  27. تيسير دفع معلوم الطابع الجبائي في صورة تعدد السفرات إلى الخارج 42
  28. إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة 1.5% 43
  29. التخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء المعدة للإستهلاك المنزلي والكهرباء المستعملة للريّ الفلاحـي وعلى بعض المنتجات البترولية 44
  30. تنسيق جباية المواد المعّدة لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين 45
  31. إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معلوم التسجيل 46
  32. مواصلة العمل لإدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الإقتصادية وإعفاء توريد الذهب الخالص من المعاليم الديوانية 47
  33. التخفيض في الحد الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع 48
  34. تطبيق تعهدات البلاد التونسية في إطار تطبيق إتفاق تسهيل التجارة المبرم مع المنظمة العالمية للتجارة 49
  35. دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الإقتصاديين 50
  36. تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة 51
  37. إحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية 52 - 54
  38. توحيد المصطلحات وملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع إجراءات توظيف الخطايا الإدارية 56
  39. الترفيع في السقف الأدنى لحسابات الإدخار البريدي التي يدركها التقادم 57
  40. ترشيد عمليات الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين 58
  41. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تصاريح توريد العملة الأجنبية 59
  42. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2015 60

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/74 يتعلق بمشروع قانون الماليّة لسنة 2015

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 900 28 دينار مبوبـة كما يلي :

  • موارد العنوان الأول 000 200 329 20 دينار
  • موارد العنوان الثاني 000 000 616 7 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 954 دينار

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 000 800 954 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 000 000 900 28 دينار مبوبة حسب الأجزاء و الأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

  • القسم الأول التأجير العمومي 000 389 197 11 دينار
  • القسم الثاني وسائل المصالح 000 361 099 1 دينار
  • القسم الثالث التدخل العمومي 000 747 173 5 دينار
  • القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة 000 703 305 دينار

                  جملة الجزء الأول : 000 200 776 17 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس فوائد الدين العمومي 000 000 705 1 دينار

                     جملة الجزء الثاني : 000 000 705 1 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس الإستثمارات المباشرة 000 891 387 2 دينار

القسم السابع التمويل العمومي 000 356 757 1 دينار

القسم الثامن نفقات التنمية الطارئة 000 273 429 دينار

القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 480 464 دينار

                    جملة الجزء الثالث : 000 000 039 5 دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر تسديد أصل الدين العمومي 000 000 425 3 دينار

                    جملة الجزء الرابع : 000 000 425 3 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 954 دينار

                   جملة الجزء الخامس : 000 800 954 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بـ 000 955 278 5 دينار بالنسبــة لسنــــة 2015.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة

2015 بما قدره 000 000 347 6 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث : نفقات التنمية

  • القسم السادس الإستثمارات المباشرة 000 395 827 2 دينار
  • القسم السابع التمويل العمومي 000 671 034 2 دينار
  • القسم الثامن نفقات التنمية الطارئة 000 234 700 دينار
  • القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 700 784 دينار

                             جملة الجزء الثالث : 000 000 347 6 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 000 000 880 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 094 928 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الإقتصاد والماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 10

يرخص لوزير الإقتصاد والمالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية، حسب الحاجة، وذلك في حدود ثلاثمائة مليون دينار 000 000 300 دينار.

ويتم توزيع هذا المبلغ بين البنوك المعنية بمقتضى قانون.

الفصل 11

يفتح بدفاتر أمين المال العام للبالد التونسية حساب خاص في الخزينة يخصص لتمويل عمليات إعادة هيكلة القطاع البنكي وتعصيره يسمى "صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي" وتضبط تدخلات هذا الصندوق وطرق تسييره بأمر.

ويتولى الوزير المكلف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 12

تتأتى موارد "صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي" من :

  • المداخيل المتأتية من التفويت في المساهمات العمومّية في مؤسسات القرض،
  • القروض والهبات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
  • كل الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لهذا الصندوق بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 13

  1. تخفض نسبة 5% الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2.5%.
  2. يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
    وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المتأتية من عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل والمبالغ المدفوعة مقابل بيوعات المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

الفصل 14

بصرف النظر عن أحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الإستثمارات والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاء ات الأنشطة الإقتصادية، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا الناشطة في إطار التشريع المذكور أعلاه بيع خلال سنة 2015 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014.

وتخضع البيوعات المعنية بهذا الفصل لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات.

الفصل 15

1 ـ تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة III مكرر هذا نصها :

III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

2 ـ يضاف بعد أحكام المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

3 ـ يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ما يلي:

ويطبق أجل سبعة أيام كذلك على فائض الأداء المشار إليه بالفقرة III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفقرة الفرعية الثانية من المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4 ـ تحذف من الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة ‘‘على القيمة المضافة’’.

الفصل 16

1 ـ يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 12 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويحتسب الاستهلاك بالنسبة إلى محطات الهاتف الجوال ابتداء من تاريخ تسلّم محضر القبول النهائي للمحطات المذكورة.

2 ـ تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على استهلاكات محطات الهاتف الجوال موضوع محضر قبول نهائي مسلّم قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 17

تجمّع النصوص المتعلقة بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وبمعاليم التسجيل والطابع الجبائي وبالجباية المحلية وبالحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية في مجلة واحدة تحت عنوان "المجلة الموحدة للأداءات".

الفصل 18

يشمل مجال تطبيق المجلة الموحدة للأداءات :

  • الضريبة على دخل وأرباح الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين،
  • المعاليم على رقم المعاملات والمعلوم على الإستهلاك،
  • معاليم التسجيل والطابع الجبائي على الأحكام والعقود والنقل والكتابات،
  • المعاليم والأتاوى لفائدة الجماعات المحلية،
  • الحقوق والإجراء ات الجبائية،
  • الأداءات والمعاليم والأتاوى المحدثة بالنصوص التشريعية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية.

الفصل 19

تلحق بهذه المجلة جميع النصوص الترتيبية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية وكذلك النصوص التشريعية المتضمنة لأحكام جبائية لم يقع إدراجها ضمن التشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 20

يستثنى من مجال تطبيق أحكام العنوان الأول من الكتاب الثاني المتعلق بالأداء على القيمة المضافة من هذه المجلة، تجّار الجملة في مواد التغذية العامة.

الفصل 21

تم بموجب هذه المجلة إدراج الفصول الآتي ذكرها ضمن الكتاب الخامس المتعلق بالحقوق والإجراءات الجبائية :

  • الفصول 42 و43 و44 سادسا و48 سابعا و54 - I مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
  • الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة،
  • الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

الفصل 22

تلغى ابتداء من غرة جانفي 2015 :

- أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أينما وردت وتعّوض بالفقرة 2 من الفصل 63 وبالفقرة 2 من الفصل 104 من المجلة الموحّدة للأداءات.

- أحكام الفصول من 1 إلى 11 ومن 13 إلى 20 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

- أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IX من الفصل 39 والفقرات VII سادسا و VII سادسة عشر و VII سابعة عشر و VII تاسعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

- أحكام الفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

- أحكام القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة.

- أحكام القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي باستثناء الفصول 4 و7 و8 منه التي تبقى سارية المفعول.

- أحكام القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

- أحكام الفصول 1 و5 ومن 8 إلى 15 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 19 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 23

1 - تضاف عبارة "علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 من هذه المجلة" إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 96 وإلى الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 97 وإلى الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 101 وإلى الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة  من الفصل 102 من المجلة الموحّدة للأداءات.

2 - تلغى ابتداء من غرة جانفي 2015 جميع الأحكام المخالفة للمجلة الموحّدة للأداءات.

الفصل 24

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 6 في ما يلي نصه :

6. الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها.

الفصل 25

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 26

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

غير أن الخصم من المورد المحرّر من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات والذي لم يتمّ القيام به يعتبر متخلدا بذمة المدين الفعلي به. ويستوجب الخصم المذكور في هذه الحالة حسب قاعدة تحمّل عبء الضريبة التالية :

100 × نسبة الخصم من المورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 - نسبة الخصم من المورد

الفصل 27

1- تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة 3 من الفقرةII من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

3) يخضع غير المقيمين المستقرين بالبلاد التونسية والذين لا تتجاوز مدة ممارسة نشاطهم بتونس ستة أشهر للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد يطبق على المبالغ الراجعة إليهم في هذا الإطار حسب النسب التالية :

- 5% من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى أشغال البناء؛

- 10% من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى عمليات التركيب؛

- 15% من رقم المعاملات الخام أو من المقابيض الخام بالنسبة إلى الخدمات الأخرى.

2 - تلغى عبارة "أو من قبل الشركة أو التجمّع" الواردة بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 3 من الفقرةII من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 28

1) تعوض عبارة "الفقرة الفرعية أ" الواردة بالفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " الفقرتين الفرعيّتين أ و ج".

2) تضاف إلى الفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة في ما يلي نصها:

ويتم دفع الضريبة بعنوان الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، من قبل المنشآت الدائمة لها بتونس عن طريق تصريح يودع في الغرض.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في ما يلي نصها:

ويطبق هذا الأجل على الضريبة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 29

يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

عدد التعريفة الديوانية :

20.09

بيان المنتوجات :

عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه الكحول، وإن أضيف إليه السكر أو مواد تحلية آخر.

نسبة المعلوم على الإستهلاك :

25%

الفصل 30

1) تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 11 مكرر وأحكام العدد 19 من الفصل 38 وأحكام الفقرة II من الفصل 39 رابعا وأحكام الفقرة II من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تعوض عبارة "في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر" أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل  الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبمجلة تشجيع الإستثمارات بعبارة " في إطار الفقرة II من الفصل 55 مكرر".

3) تلغى عبارة "بصفة اختيارية في حالة الوفاة وكذلك في حالات العجز عن التسيير أو التقاعد المنصوص عليها بالفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو " الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة تشجيع الإستثمارات.

4) تلغى عبارة " أو التي تتم تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أو تبعا لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة أو بسبب وفاته " الواردة بالفصل 53 مكرر من مجلة تشجيع الإستثمارات.

5) تلغى أحكام العدد 20 مكرر من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

6) تلغى أحكام الفقرة VII من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

7) تعّوض عبارة "في الحالات المنصوص عليها بالعددين 20 مكرر و20 ثالثا" بعبارة "في الحالة المنصوص عليها بالعدد 20 ثالثا"

8) تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

9) تلغى عبارة "أو خدمات المطاعم" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

10) تلغى عبارة "أو مطاعم" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III مكرر وبالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III ثالثا من الفصل 39 وبالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII ثامنا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

11) تلغى عبارة "أو من خدمات المطاعم" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

12) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III و الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III مكرر والفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III ثالثا من الفصل 39 و الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII مكرر والفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة  VII ثامنا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

13) تلغى أحكام الفقرة VII و الفقرة XI من الفصل 39 و الفقرة VII خامسة عشر و الفقرة VII عشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 31

1) تطبق أحكام الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المحتسبين على الضريبة المستوجبة على نتائج السنة المالية الممتدة بين سنتي 2013 و2014 واللذين يحل أجل التصريح بهما خلال سنة 2015.

2) تطبق نسبة 10% الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على الشركات البترولية التي حل أجل التصريح بنتائجها لسنة 2013 قبل دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ وذلك على أساس 50% من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2014 مع حد أدنى بـــ20.000 دينار.

3) تطبق أحكام الفصل 31 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 على المساهمة الظرفية المستوجبة طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل.

الفصل 32

1) يحذف العدد 18 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

2) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.

3) تحذف الفقرة الثالثة من الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 33

تعوض عبارة "وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله إستنفاذ طرح التسبقة " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 33 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بـالعبارة التالية "وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر عملية تكوينية ".

الفصل 34

1) تنقّح أحكام الفصل 269 من مجلة الديوانة كما يلي :

1. تابع بالمزاد العلني البضائع التي لم يتم رفعها في أجل ستين يوما من تاريخ ترسيمها بدفتر الإيداع.

2. يمكن في الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة أو المزحمة أو التي يخشى تدني قيمتها بعامل الزمن، بترخيص من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة.

3. يمكن لرئيس المحكمة الإبتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني الإذن بإتلاف البضائع المشار إليها بالفقرة (2) من هذا الفصل والتي تطرق إليها الفساد ولا يمكن بيعها.

4. تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تفوق قيمتها عشرة آلاف دينار والتي لم يقع رفعها عند انتهاء أجل الستين يوما المشـار إليه بالفقرة (6) أعلاه، ويمكن لإدارة الديوانـة بيعها بالمزاد العلني أو إحالتها مجانا لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2) تنقّح أحكام المطة الثانية من الفصل 324 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 كما يلي :

بإرجاع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ إيداعها لدى الديوانة، وبانقضاء هذا الأجل، تعتبر البضائع متخلى عنها لفائدة الدولة ويمكن لإدارة الديوانة التصرف فيها بجميع الأوجه التي يخولها القانون.

الفصل 35

يضاف إلى الفصل 68 مكرّر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:

ويطبّق نفس الإجراء على المؤسسّات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، على أن يلتزم المشتري العمومي بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب من أوّل مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء، وأن يرفق الالتزام بعقد الصفقة عند تسجيله.

الفصل 36

1) تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة فيما يلي نصها:

- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات.

2) تضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :

باستثناء الأشخاص المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة.

الفصل 37

1) تعوض عبارة "10 أيام" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 37 و بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "20 يوما".

2) تضاف إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

3) تلغى عبارة "ويرفع هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في الحالات التي يستوجب فيها توفير الإرشادات أو التوضيحات أو المبررات المطلوبة الحصول على معلومات من مؤسسة مقيمة بالخارج تكون مرتبطة بالمؤسسة الموجه إليها الطلب" الواردة بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

4) تعوض عبارة "ثلاثين يوما" الواردة بالفصل 44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "45 يوما".

5) تضاف بعد عبارة "يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء" الواردة بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ ذلك الاعتراض".

6) يحتسب الأجل المنصوص عليه بالعدد 5 من هذا الفصل إبتداء من 1 جانفي 2015 على ردود مصالح الجباية على الإعتراضات التي قدمها لها المطالبون بالأداء قبل التاريخ المذكور.

الفصل 38

يضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

ولا يستوجب حق الإطلاع على المعلومات المنصوص عليها بهذا الفصل توفّر الشروط المتعلقة بإجراء مراجعة معمّقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء المعني بها وبمطالبته مسبقا بتقديمها وبالإستظهار بإذن من المحكمة للحصول عليها، وذلك عندما يتم الطلب في إطار تنفيذ اتفاقية دولية. وفي هذه الحالة يتعين أن يتضمن الطلب الموجّه للمؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل بيان الدولة التي أعربت عن حاجتها للمعلومات والإتفاقية المعتمدة لتبادلها ومراجع الطلب الوارد من الخارج في الغرض.

الفصل 39

1) يضاف إلى الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويسقط حق مصالح الجباية في توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية.

2) يضاف إلى الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وينقطع تقادم المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة إلى المخالف أو بتبليغ قرار في توظيف الخطايا الإدارية المستوجبة.

3) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و85 من هذه المجلة.

الفصل 40

1 - يضاف إلى الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 16 التالي :

16) بالنسبة إلى عمليات بيع محلي لمنتجات موردة تفوق قيمتها الديوانية المعدّلة وفقا لأحكام مجلة الديوانة ثمن الشراء المضمن بالفواتير، يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس القيمة الديوانية المعدّلة باعتبار جميع المصاريف والأداء ات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة يضاف إليها هامش الربح.

2 - يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

أو الذي تم تعديله وفقا لأحكام العدد 16 من الفقرة I من الفصل 6 من هذه المجلة

الفصل 41

1) تلغى أحكام الفصل 89 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 81 مكرر هذا نصه:

الفصل 81 مكرر : مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي مودع أو وثيقة مقدمة مستوجبة لضبط أو لمراقبة الأداءات دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية والمعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها أو على حوامل ممغنطة خطية تحتسب بنسبة 0,5% من مبلغ الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى بـــ 1.000د.

الفصل 42

تضاف إلى الفصل 14 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 فقرة جديدة هذا نصها : " ويمكن اختيار دفع معلوم محدّد بـ 1000 دينار عن كل سنة مدنية بصرف النظر عن عدد السفرات إلى الخارج يستخلص في صيغة وصل خلاص يتضمّن وجوبا الهوية الكاملة للشخص المعني وعدد جواز السفر وتاريخ إصداره".

الفصل 43

تضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة سادسة فيما يلي نصها:

- مقابل الاقتناءات لدى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة.

الفصل 44

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول " ب مكرّر" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عددين 5 و6 هذا نصّهما :

5) - الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي؛

- الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.

6) المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و11- 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

  • عـدد التعريفة الديوانية

م 10 – 27

  • بيان المنتـجات

- بترول للتشعيل،

- غازوال،

- فيول وايل منزلي،

- فيول وايل خفيف،

- فيول وايل ثقيل.

  • عـدد التعريفة الديوانية

م 11 - 27

  • بيان المنتـجات

- غاز النفط، بروبان وبيتـان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما،

- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما.

الفصل 45

1 ـ تنقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول التالي:

رقم البند التعريفي :

م 210690

بيان المنتوجات :

مستحضرات غذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخّنين للإقلاع عن التدخين.

نسبة المعاليم الديوانية % : 0

رقم البند التعريفي :

38249058

بيان المنتوجات :

ملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين

نسبة المعاليم الديوانية % : 0

2 ـ ينقّح الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

عدد التعريفة الديوانية :

21.06

بيان المنتوج :

محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باستثناء المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة برقم التعريفة م 210690.

3- يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 فيما يلي نصه :

4) المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة بالعدد م 210690 من تعريفة المعاليم الديوانية وملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين المدرجة بالعدد 38249058 من نفس التعريفة.

الفصل 46

يضاف إلى العدد 4 من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

"وعقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن".

الفصل 47

1 ـ يتواصل العمل بأحكام الفصل 84 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014، إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

2 ـ يعفى من المعاليم الديوانية الذهب الخالص المورد من قبل البنك المركزي التونسي في شكل سبائك لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 48

1 ـ تعوّض عبارة "سبع سنوات" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، بعبارة "خمس سنوات".

2 ـ لا تطبق أحكام الفقرة 1من هذا الفصل على الشاحنات المورّدة أو التي تم شحنها ببلد التصدير قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 49

يضاف إلى العنوان الأول من مجلة الديوانة الباب الرّابع مكرّر يتضمّن الفصول من 13 مكرر إلى 13 خامسا فيما يلي نصها :

الباب الرّابع مكرّر

إصدار معلومات ملزمة

الفصل 13 مكرّر: 

1 ـ يمكن لكل شخص بناء على مطلب كتابي أن يطلب من إدارة الديوانة معلومات في مادة التصنيف التعريفي أو في مادة المنشأ.

2 ـ يمكن لإدارة الديوانة رفض هذا الطلب إذا لم يتعلق بعملية توريد أو تصدير حقيقية.

3 ـ لا تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه ملزمة لإدارة الديوانة تجاه الطالب إلا بالنسبة للبضائع التي تم في شأنها القيام بالإجراءات الديوانية في أجل لاحق لتاريخ إصدار هذه المعلومات.

4 ـ تتولّى إدارة الديوانة إصدار المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ستّة أشهر من تاريخ تلقّي المطلب. ويوقف سريان هذا الأجل عند مطالبة المتعامل بإستكمال معطيات أو وثائق أو بتقديم توضيحات متعلقة بالمطلب.

5 ـ تصدر المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه بصفة مجانية، غير أنه في صورة وجود مصاريف خصوصية دفعتها إدارة الديوانة، فإن هذه المصاريف تحمل على الطالب.

الفصل 13 ثالثا :

1 ـ يجب أن يثبت الطالب المطابقة :

ـ في مادة التعريفة: بين البضاعة المصرّح بها والبضاعة التي صدرت في شأنها المعلومات الملزمة،

ـ في مادة المنشأ: بين البضاعة المعنية والظروف التي أدّت إلى اكتسابها المنشأ من جهة، والبضاعة والظروف التي تمّ وصفها بطلب المعلومات من جهة أخرى.

2 ـ تكون لاغية المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة شريطة:

ـ علم الطالب أو قدرته على العلم بعدم صحّة أو نقص المعطيات،

ـ أنها لم تكن لتصدر لو تمّ تقديم معطيات صحيحة وكاملة.

يتعيّن على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإلغاء المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إصدار هذه المعلومات.

الفصل 13 رابعا :

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذا الفصل تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من الفصل 13 مكرّر من هذه المجلّة صالحة لمدّة ثلاث سنوات في مادة التصنيف التعريفي، ولمدّة سنتين في مادة المنشأ.

2 ـ يوقف العمل بالمعلومات الصادرة عن إدارة الديوانة عند اتخاذ تدابير جديدة مخالفة لمحتوى المعلومات المذكورة. ويتعيّن على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإيقاف العمل بالمعلومات الصادرة ، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إتخاذ التدابير الجديدة.

الفصل 13 خامسا :

تضبط بأمر شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الباب.

الفصل 50

يضاف إلى القسم الرابع من الباب الأول من العنوان الخامس لمجلة الديوانة الفصل 118 مكرر فيما يلي نصه :

الفصل 118 مكرر :

1. يمكن لإدارة الديوانة، وبعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذا الفصل، منح صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا يرتبط بالتجارة الخارجية.

2. ينتفع المتعامل الإقتصادي المعتمد بالتسهيلات المتعلقة خاصة بالمراقبة الديوانية و/أو بالتبسيطات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط شروط و إجراء ات و طرق منح وسحب صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد بمقتضى أمر.

الفصل 51

تنقح أحكام النقطة "ج" من الفقرة (2) من الفصل 102 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 كما يلي :

أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن ستة أشهر لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية ومراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 52

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 176 من مجلة المحاسبة العمومية المطة التالية:

- قباض الأداءات

الفصل 53

يضاف إلى الباب الثالث من الجزء الأول من العنوان الثاني من مجلة المحاسبة العمومية قسم تاسعا فيما يلي نصه :

القسم التاسع : قباض الأداءات

الفصل 195 ثالثا :

يتولى قباض الأداءات على مسؤوليتهم الخاصة استخلاص الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك الخطايا الجبائية الإدارية والجزائية.

وبهذه الصفة يتولّون تصفية وتحصيل الأداءات عاجلة الدفع من قبل المطالبين بالأداء التابعين لدوائرهم أو لدوائر غيرهم واستخلاص الديون الجبائية المثقلة بسجلاتهم.

ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بجميع المهام التي تسند إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية.

الفصل 195 رابعا :

يواصل قباض المالية القيام بالمهام المذكورة بالفصل 195 ثالثا إلى حين إحداث قباضات الأداءات وضبط مجال تدخلها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 54

1 - يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "نافذة" العبارة التالية: "المدير العام للمحاسبة العمومية والإستخلاص أو"

2 - تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "من هذه المجلة" العبارة التالية: "أو رئيس المصلحة الجبائية المختصة المذكور بالفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية"

الفصل 56

1) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارة "التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردت بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "التوظيف الإجباري".

2) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارتا "يتم توظيف الأداء" و"يتم التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردتا بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "يتم التوظيف الإجباري".

3) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارتا "قرار التوظيف الإجباري للأداء" و"قرارات التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردتا بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "قرار التوظيف الإجباري" وبعبارة "قرارات التوظيف الإجباري" حسب الحالة.

4) يضاف إلى الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري للخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة البيانات التالية :

- مصالح الجباية التي تولت إجراء عملية المراقبة أو المراجعة،

- نوع المخالفة التي تم اكتشافها،

- الطريقة المتبعة في توظيف الخطية المستوجبة على المخالفة،

- الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار،

- اسم ولقب المحققين ورتبهم،

- الفترة المعنية بتوظيف الخطايا،

- مبلغ الخطية الموظفة،

- القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

- إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك.

5) تحذف عبارة " المتعلقة به و" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

6) تعوض لفظة " الأداء " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأداءات والخطايا ".

7) تحذف لفظة " للأداء" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

8) تعوض لفظة " الأداء" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 113 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأداءات والخطايا".

الفصل 57

تنقّح الفقرة الثانية من الفصل 16 (جديد) من مجلة صندوق الإدخار الوطني التونسي الصادرة في 28 أوت 1956 كما يلي :

وعلى صندوق الإدخار الوطني التونسي أن يوجه إعلاما مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى صاحب كل حساب أدركه التقادم يساوي رصيده من حيث رأس المال والفوائض أو يفوق عشرة دنانير وذلك ستة أشهر قبل انقضاء أجل الخمسة عشر عاما المشار إليه أعلاه قصد ارجاع الأموال إليه. ويقع الإعلان عن هذه الإجراءات الإشهارية بواسطة إعلام ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإذا تعذر التعرّف على صاحب الحق أو إذا لم يتيسّر لأي سبب من الأسباب إرجاع الأموال إليه يتم دفع المبلغ المرسوم برصيده حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 58

يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 1% على كلّ مبلغ يتمّ دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 10000 دينار.

الفصل 59

تضاف إلى العدد 9 من الفقرة II الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطّة جديدة كالتالي:

  • نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية : تصاريح توريد العملة الأجنبية
  • مقدار المعلوم : 10,000 دينار

الفصل 60

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2015.

فصل جديد يتعلق بتسوية وضعية المنتفعين بالعفو تجاه الصناديق الإجتماعية:

تتحمل ميزانية الدولة مبلغ القسط الثالث للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة ورأس المال عند الوفاة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر ادماجهم وإعادة انتدابهم.

مقترح من

فصل جديد كما يلي :

يتم إعفاء باعثي المشاريع الصغرى وصغار الفلاحين الذين يمرون بصعوبات من تسديد فوائض التأخير بعنوان القروض التي منحت لهم من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.

مقترح من

  1. الفصول 1 - 9
  2. إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية 10
  3. حول إحداث صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي 11 - 12
  4. ملاءمة نسب الخصم من المورد مع الضريبة السنوية 13
  5. إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا 14
  6. تيسير استرجاع فائض الأداء 15
  7. توضيح كيفية احتساب استهلاكات محطات الهاتف الجوال 16
  8. إصدار المجلة الموحدة للأداءات 17 - 23
  9. توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات 24
  10. اجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وتحسين استخلاص الأداء 25
  11. إحكام استخلاص الأداء عن طريق الخصم من المورد 26
  12. تعميم الخصم من المورد التحرري على المنشآت الدائمة التونسية للمؤسسات الأجنبية 27
  13. إحكام استخلاص الخصم من المورد بعنوان المداخيل الموزعة بالنسبة إلى المنشآت الدائمة بتونس للشركات الأجنبية 28
  14. تنسيق جباية العصائر والمشروبات بعصير الغلال 29
  15. ترشيد الإمتيازات الجبائية 30
  16. مواصلة استخلاص المساهمة الإستثنائية الظرفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يشملهم قانون المالية التكميلي لسنة 2014 31
  17. إخضاع هبات الأملاك بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج لمعلوم التسجيل المستوجب على التركات 32
  18. تحسين شروط الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني 33
  19. إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني 34
  20. مزيد إحكام استخلاص معاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية 35
  21. ملاءمة النظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الإتصالات مع خصوصية القطاع 36
  22. دعم ضمانات المطالبين بالأداء أثناء عمليات المراجعة الجبائية وعند مناقشة نتائجها 37
  23. تيسير تبادل المعلومات في إطار الإتفاقيات الدولية 38
  24. مزيد توضيح إجراءات توظيف بعض المخالفات الإدارية وآجال تقادمها وطرق قطعه 39
  25. دعم الشفافية وحياد الجباية 40
  26. تقليص مجال تطبيق العقوبات الجزائية 41
  27. تيسير دفع معلوم الطابع الجبائي في صورة تعدد السفرات إلى الخارج 42
  28. إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة 1.5% 43
  29. التخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء المعدة للإستهلاك المنزلي والكهرباء المستعملة للريّ الفلاحـي وعلى بعض المنتجات البترولية 44
  30. تنسيق جباية المواد المعّدة لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين 45
  31. إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معلوم التسجيل 46
  32. مواصلة العمل لإدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الإقتصادية وإعفاء توريد الذهب الخالص من المعاليم الديوانية 47
  33. التخفيض في الحد الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع 48
  34. تطبيق تعهدات البلاد التونسية في إطار تطبيق إتفاق تسهيل التجارة المبرم مع المنظمة العالمية للتجارة 49
  35. دعم الشراكة بين إدارة الديوانة والمتعاملين الإقتصاديين 50
  36. تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة 51
  37. إحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية 52 - 54
  38. توحيد المصطلحات وملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع إجراءات توظيف الخطايا الإدارية 56
  39. الترفيع في السقف الأدنى لحسابات الإدخار البريدي التي يدركها التقادم 57
  40. ترشيد عمليات الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين 58
  41. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تصاريح توريد العملة الأجنبية 59
  42. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2015 60

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/74 يتعلق بمشروع قانون الماليّة لسنة 2015

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 900 28 دينار مبوبـة كما يلي :

  • موارد العنوان الأول 000 200 329 20 دينار
  • موارد العنوان الثاني 000 000 616 7 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 954 دينار

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 000 800 954 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 000 000 900 28 دينار مبوبة حسب الأجزاء و الأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

  • القسم الأول التأجير العمومي 000 389 197 11 دينار
  • القسم الثاني وسائل المصالح 000 361 099 1 دينار
  • القسم الثالث التدخل العمومي 000 747 173 5 دينار
  • القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة 000 703 305 دينار

                  جملة الجزء الأول : 000 200 776 17 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس فوائد الدين العمومي 000 000 705 1 دينار

                     جملة الجزء الثاني : 000 000 705 1 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس الإستثمارات المباشرة 000 891 387 2 دينار

القسم السابع التمويل العمومي 000 356 757 1 دينار

القسم الثامن نفقات التنمية الطارئة 000 273 429 دينار

القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 480 464 دينار

                    جملة الجزء الثالث : 000 000 039 5 دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر تسديد أصل الدين العمومي 000 000 425 3 دينار

                    جملة الجزء الرابع : 000 000 425 3 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 954 دينار

                   جملة الجزء الخامس : 000 800 954 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بـ 000 955 278 5 دينار بالنسبــة لسنــــة 2015.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة

2015 بما قدره 000 000 347 6 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث : نفقات التنمية

  • القسم السادس الإستثمارات المباشرة 000 395 827 2 دينار
  • القسم السابع التمويل العمومي 000 671 034 2 دينار
  • القسم الثامن نفقات التنمية الطارئة 000 234 700 دينار
  • القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 700 784 دينار

                             جملة الجزء الثالث : 000 000 347 6 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 000 000 880 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 094 928 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الإقتصاد والماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 10

يرخص لوزير الإقتصاد والمالية القائم في حق الدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية، حسب الحاجة، وذلك في حدود ثلاثمائة مليون دينار 000 000 300 دينار.

ويتم توزيع هذا المبلغ بين البنوك المعنية بمقتضى قانون.

الفصل 11

يفتح بدفاتر أمين المال العام للبالد التونسية حساب خاص في الخزينة يخصص لتمويل عمليات إعادة هيكلة القطاع البنكي وتعصيره يسمى "صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي" وتضبط تدخلات هذا الصندوق وطرق تسييره بأمر.

ويتولى الوزير المكلف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 12

تتأتى موارد "صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي" من :

  • المداخيل المتأتية من التفويت في المساهمات العمومّية في مؤسسات القرض،
  • القروض والهبات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
  • كل الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لهذا الصندوق بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 13

  1. تخفض نسبة 5% الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2.5%.
  2. يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
    وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المتأتية من عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل والمبالغ المدفوعة مقابل بيوعات المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

الفصل 14

بصرف النظر عن أحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الإستثمارات والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاء ات الأنشطة الإقتصادية، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا الناشطة في إطار التشريع المذكور أعلاه بيع خلال سنة 2015 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014.

وتخضع البيوعات المعنية بهذا الفصل لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات.

الفصل 15

1 ـ تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة III مكرر هذا نصها :

III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

2 ـ يضاف بعد أحكام المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

3 ـ يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ما يلي:

ويطبق أجل سبعة أيام كذلك على فائض الأداء المشار إليه بالفقرة III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفقرة الفرعية الثانية من المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4 ـ تحذف من الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة ‘‘على القيمة المضافة’’.

الفصل 16

1 ـ يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 12 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويحتسب الاستهلاك بالنسبة إلى محطات الهاتف الجوال ابتداء من تاريخ تسلّم محضر القبول النهائي للمحطات المذكورة.

2 ـ تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على استهلاكات محطات الهاتف الجوال موضوع محضر قبول نهائي مسلّم قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 17

تجمّع النصوص المتعلقة بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالأداء على القيمة المضافة وبمعاليم التسجيل والطابع الجبائي وبالجباية المحلية وبالحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك النصوص التشريعية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية في مجلة واحدة تحت عنوان "المجلة الموحدة للأداءات".

الفصل 18

يشمل مجال تطبيق المجلة الموحدة للأداءات :

  • الضريبة على دخل وأرباح الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين،
  • المعاليم على رقم المعاملات والمعلوم على الإستهلاك،
  • معاليم التسجيل والطابع الجبائي على الأحكام والعقود والنقل والكتابات،
  • المعاليم والأتاوى لفائدة الجماعات المحلية،
  • الحقوق والإجراء ات الجبائية،
  • الأداءات والمعاليم والأتاوى المحدثة بالنصوص التشريعية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية.

الفصل 19

تلحق بهذه المجلة جميع النصوص الترتيبية المتعلقة بالمادة الجبائية وغير المدرجة بالمجلات الجبائية وكذلك النصوص التشريعية المتضمنة لأحكام جبائية لم يقع إدراجها ضمن التشريع الجبائي الجاري به العمل.

الفصل 20

يستثنى من مجال تطبيق أحكام العنوان الأول من الكتاب الثاني المتعلق بالأداء على القيمة المضافة من هذه المجلة، تجّار الجملة في مواد التغذية العامة.

الفصل 21

تم بموجب هذه المجلة إدراج الفصول الآتي ذكرها ضمن الكتاب الخامس المتعلق بالحقوق والإجراءات الجبائية :

  • الفصول 42 و43 و44 سادسا و48 سابعا و54 - I مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات،
  • الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة،
  • الفصل 74 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

الفصل 22

تلغى ابتداء من غرة جانفي 2015 :

- أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أينما وردت وتعّوض بالفقرة 2 من الفصل 63 وبالفقرة 2 من الفصل 104 من المجلة الموحّدة للأداءات.

- أحكام الفصول من 1 إلى 11 ومن 13 إلى 20 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

- أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IX من الفصل 39 والفقرات VII سادسا و VII سادسة عشر و VII سابعة عشر و VII تاسعة عشر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

- أحكام الفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

- أحكام القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة.

- أحكام القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي باستثناء الفصول 4 و7 و8 منه التي تبقى سارية المفعول.

- أحكام القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

- أحكام الفصول 1 و5 ومن 8 إلى 15 من القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 19 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

الفصل 23

1 - تضاف عبارة "علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 من هذه المجلة" إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 96 وإلى الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 97 وإلى الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 101 وإلى الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة  من الفصل 102 من المجلة الموحّدة للأداءات.

2 - تلغى ابتداء من غرة جانفي 2015 جميع الأحكام المخالفة للمجلة الموحّدة للأداءات.

الفصل 24

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 6 في ما يلي نصه :

6. الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها.

الفصل 25

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 26

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

غير أن الخصم من المورد المحرّر من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات والذي لم يتمّ القيام به يعتبر متخلدا بذمة المدين الفعلي به. ويستوجب الخصم المذكور في هذه الحالة حسب قاعدة تحمّل عبء الضريبة التالية :

100 × نسبة الخصم من المورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 - نسبة الخصم من المورد

الفصل 27

1- تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة 3 من الفقرةII من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

3) يخضع غير المقيمين المستقرين بالبلاد التونسية والذين لا تتجاوز مدة ممارسة نشاطهم بتونس ستة أشهر للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد يطبق على المبالغ الراجعة إليهم في هذا الإطار حسب النسب التالية :

- 5% من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى أشغال البناء؛

- 10% من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى عمليات التركيب؛

- 15% من رقم المعاملات الخام أو من المقابيض الخام بالنسبة إلى الخدمات الأخرى.

2 - تلغى عبارة "أو من قبل الشركة أو التجمّع" الواردة بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 3 من الفقرةII من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 28

1) تعوض عبارة "الفقرة الفرعية أ" الواردة بالفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " الفقرتين الفرعيّتين أ و ج".

2) تضاف إلى الفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة في ما يلي نصها:

ويتم دفع الضريبة بعنوان الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، من قبل المنشآت الدائمة لها بتونس عن طريق تصريح يودع في الغرض.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في ما يلي نصها:

ويطبق هذا الأجل على الضريبة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 29

يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الإستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي :

عدد التعريفة الديوانية :

20.09

بيان المنتوجات :

عصير فواكه (بما فيها سلافة العنب) وعصير خضر، غير مختمر ولا مضاف إليه الكحول، وإن أضيف إليه السكر أو مواد تحلية آخر.

نسبة المعلوم على الإستهلاك :

25%

الفصل 30

1) تلغى أحكام الفقرة I من الفصل 11 مكرر وأحكام العدد 19 من الفصل 38 وأحكام الفقرة II من الفصل 39 رابعا وأحكام الفقرة II من الفصل 48 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

2) تعوض عبارة "في إطار الفقرتين I و II من الفصل 11 مكرر" أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل  الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبمجلة تشجيع الإستثمارات بعبارة " في إطار الفقرة II من الفصل 55 مكرر".

3) تلغى عبارة "بصفة اختيارية في حالة الوفاة وكذلك في حالات العجز عن التسيير أو التقاعد المنصوص عليها بالفصل 11 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو " الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة 3 من الفصل 7 من مجلة تشجيع الإستثمارات.

4) تلغى عبارة " أو التي تتم تبعا لبلوغ صاحب المؤسسة سن التقاعد أو تبعا لعجزه عن مواصلة تسيير المؤسسة أو بسبب وفاته " الواردة بالفصل 53 مكرر من مجلة تشجيع الإستثمارات.

5) تلغى أحكام العدد 20 مكرر من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

6) تلغى أحكام الفقرة VII من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

7) تعّوض عبارة "في الحالات المنصوص عليها بالعددين 20 مكرر و20 ثالثا" بعبارة "في الحالة المنصوص عليها بالعدد 20 ثالثا"

8) تلغى المطة الثالثة من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 2 من الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

9) تلغى عبارة "أو خدمات المطاعم" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

10) تلغى عبارة "أو مطاعم" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III مكرر وبالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III ثالثا من الفصل 39 وبالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII ثامنا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

11) تلغى عبارة "أو من خدمات المطاعم" المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII مكرر من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

12) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III و الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III مكرر والفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة III ثالثا من الفصل 39 و الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة VII مكرر والفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة  VII ثامنا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

13) تلغى أحكام الفقرة VII و الفقرة XI من الفصل 39 و الفقرة VII خامسة عشر و الفقرة VII عشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 31

1) تطبق أحكام الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المحتسبين على الضريبة المستوجبة على نتائج السنة المالية الممتدة بين سنتي 2013 و2014 واللذين يحل أجل التصريح بهما خلال سنة 2015.

2) تطبق نسبة 10% الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على الشركات البترولية التي حل أجل التصريح بنتائجها لسنة 2013 قبل دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ وذلك على أساس 50% من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2014 مع حد أدنى بـــ20.000 دينار.

3) تطبق أحكام الفصل 31 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 على المساهمة الظرفية المستوجبة طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل.

الفصل 32

1) يحذف العدد 18 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

2) تحذف الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.

3) تحذف الفقرة الثالثة من الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.

الفصل 33

تعوض عبارة "وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله إستنفاذ طرح التسبقة " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 33 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بـالعبارة التالية "وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر عملية تكوينية ".

الفصل 34

1) تنقّح أحكام الفصل 269 من مجلة الديوانة كما يلي :

1. تابع بالمزاد العلني البضائع التي لم يتم رفعها في أجل ستين يوما من تاريخ ترسيمها بدفتر الإيداع.

2. يمكن في الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة أو المزحمة أو التي يخشى تدني قيمتها بعامل الزمن، بترخيص من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة.

3. يمكن لرئيس المحكمة الإبتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني الإذن بإتلاف البضائع المشار إليها بالفقرة (2) من هذا الفصل والتي تطرق إليها الفساد ولا يمكن بيعها.

4. تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تفوق قيمتها عشرة آلاف دينار والتي لم يقع رفعها عند انتهاء أجل الستين يوما المشـار إليه بالفقرة (6) أعلاه، ويمكن لإدارة الديوانـة بيعها بالمزاد العلني أو إحالتها مجانا لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2) تنقّح أحكام المطة الثانية من الفصل 324 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 كما يلي :

بإرجاع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ إيداعها لدى الديوانة، وبانقضاء هذا الأجل، تعتبر البضائع متخلى عنها لفائدة الدولة ويمكن لإدارة الديوانة التصرف فيها بجميع الأوجه التي يخولها القانون.

الفصل 35

يضاف إلى الفصل 68 مكرّر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:

ويطبّق نفس الإجراء على المؤسسّات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، على أن يلتزم المشتري العمومي بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب من أوّل مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء، وأن يرفق الالتزام بعقد الصفقة عند تسجيله.

الفصل 36

1) تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة فيما يلي نصها:

- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات.

2) تضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :

باستثناء الأشخاص المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة.

الفصل 37

1) تعوض عبارة "10 أيام" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 37 و بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "20 يوما".

2) تضاف إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

3) تلغى عبارة "ويرفع هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في الحالات التي يستوجب فيها توفير الإرشادات أو التوضيحات أو المبررات المطلوبة الحصول على معلومات من مؤسسة مقيمة بالخارج تكون مرتبطة بالمؤسسة الموجه إليها الطلب" الواردة بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

4) تعوض عبارة "ثلاثين يوما" الواردة بالفصل 44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "45 يوما".

5) تضاف بعد عبارة "يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء" الواردة بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ ذلك الاعتراض".

6) يحتسب الأجل المنصوص عليه بالعدد 5 من هذا الفصل إبتداء من 1 جانفي 2015 على ردود مصالح الجباية على الإعتراضات التي قدمها لها المطالبون بالأداء قبل التاريخ المذكور.

الفصل 38

يضاف إلى الفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

ولا يستوجب حق الإطلاع على المعلومات المنصوص عليها بهذا الفصل توفّر الشروط المتعلقة بإجراء مراجعة معمّقة للوضعية الجبائية للمطالب بالأداء المعني بها وبمطالبته مسبقا بتقديمها وبالإستظهار بإذن من المحكمة للحصول عليها، وذلك عندما يتم الطلب في إطار تنفيذ اتفاقية دولية. وفي هذه الحالة يتعين أن يتضمن الطلب الموجّه للمؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل بيان الدولة التي أعربت عن حاجتها للمعلومات والإتفاقية المعتمدة لتبادلها ومراجع الطلب الوارد من الخارج في الغرض.

الفصل 39

1) يضاف إلى الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويسقط حق مصالح الجباية في توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية.

2) يضاف إلى الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وينقطع تقادم المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة إلى المخالف أو بتبليغ قرار في توظيف الخطايا الإدارية المستوجبة.

3) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و85 من هذه المجلة.

الفصل 40

1 - يضاف إلى الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العدد 16 التالي :

16) بالنسبة إلى عمليات بيع محلي لمنتجات موردة تفوق قيمتها الديوانية المعدّلة وفقا لأحكام مجلة الديوانة ثمن الشراء المضمن بالفواتير، يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس القيمة الديوانية المعدّلة باعتبار جميع المصاريف والأداء ات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة يضاف إليها هامش الربح.

2 - يضاف إلى المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :

أو الذي تم تعديله وفقا لأحكام العدد 16 من الفقرة I من الفصل 6 من هذه المجلة

الفصل 41

1) تلغى أحكام الفصل 89 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 81 مكرر هذا نصه:

الفصل 81 مكرر : مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي مودع أو وثيقة مقدمة مستوجبة لضبط أو لمراقبة الأداءات دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية والمعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها أو على حوامل ممغنطة خطية تحتسب بنسبة 0,5% من مبلغ الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى بـــ 1.000د.

الفصل 42

تضاف إلى الفصل 14 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 فقرة جديدة هذا نصها : " ويمكن اختيار دفع معلوم محدّد بـ 1000 دينار عن كل سنة مدنية بصرف النظر عن عدد السفرات إلى الخارج يستخلص في صيغة وصل خلاص يتضمّن وجوبا الهوية الكاملة للشخص المعني وعدد جواز السفر وتاريخ إصداره".

الفصل 43

تضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة سادسة فيما يلي نصها:

- مقابل الاقتناءات لدى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة.

الفصل 44

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول " ب مكرّر" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عددين 5 و6 هذا نصّهما :

5) - الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي؛

- الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.

6) المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و11- 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

  • عـدد التعريفة الديوانية

م 10 – 27

  • بيان المنتـجات

- بترول للتشعيل،

- غازوال،

- فيول وايل منزلي،

- فيول وايل خفيف،

- فيول وايل ثقيل.

  • عـدد التعريفة الديوانية

م 11 - 27

  • بيان المنتـجات

- غاز النفط، بروبان وبيتـان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما،

- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما.

الفصل 45

1 ـ تنقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول التالي:

رقم البند التعريفي :

م 210690

بيان المنتوجات :

مستحضرات غذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخّنين للإقلاع عن التدخين.

نسبة المعاليم الديوانية % : 0

رقم البند التعريفي :

38249058

بيان المنتوجات :

ملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين

نسبة المعاليم الديوانية % : 0

2 ـ ينقّح الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

عدد التعريفة الديوانية :

21.06

بيان المنتوج :

محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باستثناء المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة برقم التعريفة م 210690.

3- يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 فيما يلي نصه :

4) المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة بالعدد م 210690 من تعريفة المعاليم الديوانية وملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين المدرجة بالعدد 38249058 من نفس التعريفة.

الفصل 46

يضاف إلى العدد 4 من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

"وعقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن".

الفصل 47

1 ـ يتواصل العمل بأحكام الفصل 84 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014، إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

2 ـ يعفى من المعاليم الديوانية الذهب الخالص المورد من قبل البنك المركزي التونسي في شكل سبائك لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 48

1 ـ تعوّض عبارة "سبع سنوات" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، بعبارة "خمس سنوات".

2 ـ لا تطبق أحكام الفقرة 1من هذا الفصل على الشاحنات المورّدة أو التي تم شحنها ببلد التصدير قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 49

يضاف إلى العنوان الأول من مجلة الديوانة الباب الرّابع مكرّر يتضمّن الفصول من 13 مكرر إلى 13 خامسا فيما يلي نصها :

الباب الرّابع مكرّر

إصدار معلومات ملزمة

الفصل 13 مكرّر: 

1 ـ يمكن لكل شخص بناء على مطلب كتابي أن يطلب من إدارة الديوانة معلومات في مادة التصنيف التعريفي أو في مادة المنشأ.

2 ـ يمكن لإدارة الديوانة رفض هذا الطلب إذا لم يتعلق بعملية توريد أو تصدير حقيقية.

3 ـ لا تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه ملزمة لإدارة الديوانة تجاه الطالب إلا بالنسبة للبضائع التي تم في شأنها القيام بالإجراءات الديوانية في أجل لاحق لتاريخ إصدار هذه المعلومات.

4 ـ تتولّى إدارة الديوانة إصدار المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ستّة أشهر من تاريخ تلقّي المطلب. ويوقف سريان هذا الأجل عند مطالبة المتعامل بإستكمال معطيات أو وثائق أو بتقديم توضيحات متعلقة بالمطلب.

5 ـ تصدر المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه بصفة مجانية، غير أنه في صورة وجود مصاريف خصوصية دفعتها إدارة الديوانة، فإن هذه المصاريف تحمل على الطالب.

الفصل 13 ثالثا :

1 ـ يجب أن يثبت الطالب المطابقة :

ـ في مادة التعريفة: بين البضاعة المصرّح بها والبضاعة التي صدرت في شأنها المعلومات الملزمة،

ـ في مادة المنشأ: بين البضاعة المعنية والظروف التي أدّت إلى اكتسابها المنشأ من جهة، والبضاعة والظروف التي تمّ وصفها بطلب المعلومات من جهة أخرى.

2 ـ تكون لاغية المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة شريطة:

ـ علم الطالب أو قدرته على العلم بعدم صحّة أو نقص المعطيات،

ـ أنها لم تكن لتصدر لو تمّ تقديم معطيات صحيحة وكاملة.

يتعيّن على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإلغاء المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إصدار هذه المعلومات.

الفصل 13 رابعا :

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذا الفصل تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من الفصل 13 مكرّر من هذه المجلّة صالحة لمدّة ثلاث سنوات في مادة التصنيف التعريفي، ولمدّة سنتين في مادة المنشأ.

2 ـ يوقف العمل بالمعلومات الصادرة عن إدارة الديوانة عند اتخاذ تدابير جديدة مخالفة لمحتوى المعلومات المذكورة. ويتعيّن على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإيقاف العمل بالمعلومات الصادرة ، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إتخاذ التدابير الجديدة.

الفصل 13 خامسا :

تضبط بأمر شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الباب.

الفصل 50

يضاف إلى القسم الرابع من الباب الأول من العنوان الخامس لمجلة الديوانة الفصل 118 مكرر فيما يلي نصه :

الفصل 118 مكرر :

1. يمكن لإدارة الديوانة، وبعد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالفقرة (2) من هذا الفصل، منح صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا اقتصاديا يرتبط بالتجارة الخارجية.

2. ينتفع المتعامل الإقتصادي المعتمد بالتسهيلات المتعلقة خاصة بالمراقبة الديوانية و/أو بالتبسيطات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.

تضبط شروط و إجراء ات و طرق منح وسحب صفة المتعامل الإقتصادي المعتمد بمقتضى أمر.

الفصل 51

تنقح أحكام النقطة "ج" من الفقرة (2) من الفصل 102 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 كما يلي :

أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتم تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة أو يجتاز بنجاح فترة تكوين لا تقل عن ستة أشهر لدى إحدى مدارس التكوين في المجال الديواني المصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالمالية، وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية ومراحل التكوين بالمدارس في المجال الديواني بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 52

يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 176 من مجلة المحاسبة العمومية المطة التالية:

- قباض الأداءات

الفصل 53

يضاف إلى الباب الثالث من الجزء الأول من العنوان الثاني من مجلة المحاسبة العمومية قسم تاسعا فيما يلي نصه :

القسم التاسع : قباض الأداءات

الفصل 195 ثالثا :

يتولى قباض الأداءات على مسؤوليتهم الخاصة استخلاص الأداءات الخاضعة لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وكذلك الخطايا الجبائية الإدارية والجزائية.

وبهذه الصفة يتولّون تصفية وتحصيل الأداءات عاجلة الدفع من قبل المطالبين بالأداء التابعين لدوائرهم أو لدوائر غيرهم واستخلاص الديون الجبائية المثقلة بسجلاتهم.

ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك بجميع المهام التي تسند إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والترتيبية.

الفصل 195 رابعا :

يواصل قباض المالية القيام بالمهام المذكورة بالفصل 195 ثالثا إلى حين إحداث قباضات الأداءات وضبط مجال تدخلها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 54

1 - يضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "نافذة" العبارة التالية: "المدير العام للمحاسبة العمومية والإستخلاص أو"

2 - تضاف إلى الفقرة الثالثة من الفصل 26 من مجلة المحاسبة العمومية بعد عبارة "من هذه المجلة" العبارة التالية: "أو رئيس المصلحة الجبائية المختصة المذكور بالفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية"

الفصل 56

1) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارة "التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردت بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "التوظيف الإجباري".

2) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارتا "يتم توظيف الأداء" و"يتم التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردتا بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "يتم التوظيف الإجباري".

3) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارتا "قرار التوظيف الإجباري للأداء" و"قرارات التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردتا بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "قرار التوظيف الإجباري" وبعبارة "قرارات التوظيف الإجباري" حسب الحالة.

4) يضاف إلى الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري للخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة البيانات التالية :

- مصالح الجباية التي تولت إجراء عملية المراقبة أو المراجعة،

- نوع المخالفة التي تم اكتشافها،

- الطريقة المتبعة في توظيف الخطية المستوجبة على المخالفة،

- الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار،

- اسم ولقب المحققين ورتبهم،

- الفترة المعنية بتوظيف الخطايا،

- مبلغ الخطية الموظفة،

- القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

- إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك.

5) تحذف عبارة " المتعلقة به و" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

6) تعوض لفظة " الأداء " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأداءات والخطايا ".

7) تحذف لفظة " للأداء" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

8) تعوض لفظة " الأداء" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 113 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأداءات والخطايا".

الفصل 57

تنقّح الفقرة الثانية من الفصل 16 (جديد) من مجلة صندوق الإدخار الوطني التونسي الصادرة في 28 أوت 1956 كما يلي :

وعلى صندوق الإدخار الوطني التونسي أن يوجه إعلاما مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى صاحب كل حساب أدركه التقادم يساوي رصيده من حيث رأس المال والفوائض أو يفوق عشرة دنانير وذلك ستة أشهر قبل انقضاء أجل الخمسة عشر عاما المشار إليه أعلاه قصد ارجاع الأموال إليه. ويقع الإعلان عن هذه الإجراءات الإشهارية بواسطة إعلام ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإذا تعذر التعرّف على صاحب الحق أو إذا لم يتيسّر لأي سبب من الأسباب إرجاع الأموال إليه يتم دفع المبلغ المرسوم برصيده حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 58

يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 1% على كلّ مبلغ يتمّ دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 10000 دينار.

الفصل 59

تضاف إلى العدد 9 من الفقرة II الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطّة جديدة كالتالي:

  • نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية : تصاريح توريد العملة الأجنبية
  • مقدار المعلوم : 10,000 دينار

الفصل 60

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2015.

فصل جديد يتعلق بتسوية وضعية المنتفعين بالعفو تجاه الصناديق الإجتماعية:

تتحمل ميزانية الدولة مبلغ القسط الثالث للمساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة ورأس المال عند الوفاة طبقا للنسب التي تضبطها النصوص القانونية الجاري بها العمل بالنسبة للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام على معنى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتمتعين بالعودة إلى العمل في القطاع العمومي أو الذين تعذر ادماجهم وإعادة انتدابهم.

مقترح من

فصل جديد كما يلي :

يتم إعفاء باعثي المشاريع الصغرى وصغار الفلاحين الذين يمرون بصعوبات من تسديد فوائض التأخير بعنوان القروض التي منحت لهم من البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي.

مقترح من

  1. الفصول 1 - 13
  2. إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية 14
  3. حول إحداث صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي 15 - 16
  4. ملاءمة نسب الخصم من المورد مع الضريبة السنوية 17
  5. إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا 18
  6. تيسير استرجاع فائض الأداء 19
  7. توضيح كيفية احتساب استهلاكات محطات الهاتف الجوال 20
  8. توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات 21
  9. اجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وتحسين استخلاص الأداء 22
  10. إحكام استخلاص الأداء عن طريق الخصم من المورد 23
  11. تعميم الخصم من المورد التحرري على المنشآت الدائمة التونسية للمؤسسات الأجنبية
  12. إحكام استخلاص الخصم من المورد بعنوان المداخيل الموزعة بالنسبة إلى المنشآت الدائمة بتونس للشركات الأجنبية 25
  13. مواصلة استخلاص المساهمة الإستثنائية الظرفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يشملهم قانون المالية التكميلي لسنة 2014 26
  14. تحسين شروط الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني 27
  15. إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني 28
  16. مزيد إحكام استخلاص معاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية 29
  17. ملاءمة النظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الإتصالات مع خصوصية القطاع 30
  18. دعم ضمانات المطالبين بالأداء أثناء عمليات المراجعة الجبائية وعند مناقشة نتائجها 31
  19. مزيد توضيح إجراءات توظيف بعض المخالفات الإدارية وآجال تقادمها وطرق قطعه 32
  20. تقليص مجال تطبيق العقوبات الجزائية 33
  21. تيسير دفع معلوم الطابع الجبائي في صورة تعدد السفرات إلى الخارج 34
  22. إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة 1.5% 35
  23. التخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء المعدة للإستهلاك المنزلي والكهرباء المستعملة للريّ الفلاحـي وعلى بعض المنتجات البترولية 36
  24. تنسيق جباية المواد المعّدة لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين 37
  25. إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معلوم التسجيل 38
  26. مواصلة العمل لإدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الإقتصادية وإعفاء توريد الذهب الخالص من المعاليم الديوانية 39
  27. التخفيض في الحد الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع 40
  28. تطبيق تعهدات البلاد التونسية في إطار تطبيق إتفاق تسهيل التجارة المبرم مع المنظمة العالمية للتجارة 41
  29. توحيد المصطلحات وملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع إجراءات توظيف الخطايا الإدارية 42
  30. الترفيع في السقف الأدنى لحسابات الإدخار البريدي التي يدركها التقادم 43
  31. ترشيد عمليات الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين 44
  32. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تصاريح توريد العملة الأجنبية 45
  33. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2015 46

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/74 يتعلق بمشروع قانون الماليّة لسنة 2015

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 900 28 دينار مبوبـة كما يلي :

  • موارد العنوان الأول 000 200 329 20 دينار
  • موارد العنوان الثاني 000 000 616 7 دينار
  • موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 954 دينار

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 000 800 954 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 000 000 900 28 دينار مبوبة حسب الأجزاء و الأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

  • القسم الأول التأجير العمومي 000 389 197 11 دينار
  • القسم الثاني وسائل المصالح 000 361 099 1 دينار
  • القسم الثالث التدخل العمومي 000 747 173 5 دينار
  • القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة 000 703 305 دينار

                  جملة الجزء الأول : 000 200 776 17 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس فوائد الدين العمومي 000 000 705 1 دينار

                     جملة الجزء الثاني : 000 000 705 1 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس الإستثمارات المباشرة 000 891 387 2 دينار

القسم السابع التمويل العمومي 000 356 757 1 دينار

القسم الثامن نفقات التنمية الطارئة 000 273 429 دينار

القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 480 464 دينار

                    جملة الجزء الثالث : 000 000 039 5 دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر تسديد أصل الدين العمومي 000 000 425 3 دينار

                    جملة الجزء الرابع : 000 000 425 3 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 954 دينار

                   جملة الجزء الخامس : 000 800 954 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بـ 000 955 278 5 دينار بالنسبــة لسنــــة 2015.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 000 347 6 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث : نفقات التنمية

  • القسم السادس الإستثمارات المباشرة 000 395 827 2 دينار
  • القسم السابع التمويل العمومي 000 671 034 2 دينار
  • القسم الثامن نفقات التنمية الطارئة 000 234 700 دينار
  • القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 700 784 دينار

                             جملة الجزء الثالث : 000 000 347 6 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 000 000 880 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 094 928 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الإقتصاد والماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 10

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 525 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 11

يعّين الأعوان العاملون بالمجلس الوطني التأسيسي بمصالح مجلس نواب الشعب ويحافظون على وضعياتهم الإدارية والمالية.

يتولّى رئيس مجلس نواب الشعب ممارسة السلطة الرئاسيّة تجاه جميع الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه.

الفصل 12

توضع جميع الوسائل المادية المنقولة وغير المنقولة الراجعة بالنظر إلى المجلس الوطني التأسيسي تحت تصرّف مجلس نواب الشعب.

الفصل 13

تحال يتم تخصيص جميع الوسائل المادّية المنقولة وغير المنقولة التي كانت على ذّمة مجلس المستشارين سابقا إلى مجلس نواب الشعب.

الفصل 14

تنقيح الفصل ليصبح :

"للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الإكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ 300 م د.

ويرخص في هذا الإكتتاب بمقتضى قانون استنادا إلى نتائج التدقيق وعلى ضوء برنامج لتطوير البنك الوطني الفلاحي في إطار استراتيجية متكاملة وشاملة لتنمية وتعصير القطاع المالي."

مقترح من

للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الإكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ 300 م د.

ويرخص في هذا الإكتتاب بمقتضى قانون استنادا إلى نتائج التدقيق وعلى ضوء برنامج لتطوير البنك الوطني الفلاحي في إطار استراتيجية متكاملة وشاملة لتنمية وتعصير القطاع المالي.

الفصل 15

تنقيح الفصل ليصبح :

يحدث صندوق لإعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي يسمى "صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي".

وتضبط هيكلة الصندوق وتدخلاته وموارده ونفقاته بقانون.

مقترح من

يفتح بدفاتر أمين المال العام للبالد التونسية حساب خاص في الخزينة يخصص لتمويل عمليات إعادة هيكلة القطاع البنكي وتعصيره يسمى "صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي" وتضبط تدخلات هذا الصندوق وطرق تسييره بأمر.

ويتولى الوزير المكلف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 16

تتأتى موارد "صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي" من :

  • المداخيل المتأتية من التفويت في المساهمات العمومّية في مؤسسات القرض،
  • القروض والهبات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 17

  1. تخفض نسبة 5% الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2.5%.
  2. يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
    وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المتأتية من عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل والمبالغ المدفوعة مقابل بيوعات المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

الفصل 18

بصرف النظر عن أحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الإستثمارات والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاء ات الأنشطة الإقتصادية، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا الناشطة في إطار التشريع المذكور أعلاه بيع خلال سنة 2015 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014.

وتخضع البيوعات المعنية بهذا الفصل لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات.

الفصل 19

اشتراط  مراجعة جبائية أولية عوضا عن تقرير خاص من مراقب الحسابات

مقترح من

1 ـ تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة III مكرر هذا نصها :

III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

2 ـ يضاف بعد أحكام المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

3 ـ يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ما يلي:

ويطبق أجل سبعة أيام كذلك على فائض الأداء المشار إليه بالفقرة III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفقرة الفرعية الثانية من المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4 ـ تحذف من الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة ‘‘على القيمة المضافة’’.

الفصل 20

1 ـ يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 12 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويحتسب الاستهلاك بالنسبة إلى محطات الهاتف الجوال ابتداء من تاريخ تسلّم محضر القبول النهائي للمحطات المذكورة.

2 ـ تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على استهلاكات محطات الهاتف الجوال موضوع محضر قبول نهائي مسلّم قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 21

تنقيح الفصل ليصبح :

تخضع الجمعيات إلى واجب مسك المحاسبية طبق القانون.

إذا تبين من محاسبية السنة المالية المنقضية أن الجمعية حققت فواضل وقع توزيعها فإنها تخضع وجوبا إلى الضريبة على الشركات.

مقترح من

تنقيح المطة كما يلي :

الجمعيات التي تثبت بأنها تعمدت توزيع المرابيح على أعضائها

مقترح من

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 6 في ما يلي نصه :

6. الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها.

الفصل 22

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 23

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

غير أن الخصم من المورد المحرّر من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات والذي لم يتمّ القيام به يعتبر متخلدا بذمة المدين الفعلي به. ويستوجب الخصم المذكور في هذه الحالة حسب قاعدة تحمّل عبء الضريبة التالية :

100 × نسبة الخصم من المورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 - نسبة الخصم من المورد

الفصل 25

حذف عبارة "أحكام" من السطر الثالث من الفقرة الأولى

مقترح من

1) تعوض عبارة "الفقرة الفرعية أ" الواردة بالفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " الفقرتين الفرعيّتين أ و ج".

2) تضاف إلى الفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة في ما يلي نصها:

ويتم دفع الضريبة بعنوان الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، من قبل المنشآت الدائمة لها بتونس عن طريق تصريح يودع في الغرض.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في ما يلي نصها:

ويطبق هذا الأجل على الضريبة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 26

1) تطبق أحكام الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المحتسبين على الضريبة المستوجبة على نتائج السنة المالية الممتدة بين سنتي 2013 و2014 واللذين يحل أجل التصريح بهما خلال سنة 2015.

2) تطبق نسبة 10% الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على الشركات البترولية التي حل أجل التصريح بنتائجها لسنة 2013 قبل دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ وذلك على أساس 50% من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2014 مع حد أدنى بـــ20.000 دينار.

3) تطبق أحكام الفصل 31 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 على المساهمة الظرفية المستوجبة طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل.

الفصل 27

تعوض عبارة "وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله إستنفاذ طرح التسبقة " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 33 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بـالعبارة التالية "وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر عملية تكوينية ".

الفصل 28

1) تنقّح أحكام الفصل 269 من مجلة الديوانة كما يلي :

1. تابع بالمزاد العلني البضائع التي لم يتم رفعها في أجل ستين يوما من تاريخ ترسيمها بدفتر الإيداع.

2. يمكن في الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة أو المزحمة أو التي يخشى تدني قيمتها بعامل الزمن، بترخيص من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك بطلب من قابض الديوانة.

3. يمكن لرئيس المحكمة الإبتدائية الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني الإذن بإتلاف البضائع المشار إليها بالفقرة (2) من هذا الفصل والتي تطرق إليها الفساد ولا يمكن بيعها.

4. تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تفوق قيمتها عشرة آلاف دينار والتي لم يقع رفعها عند انتهاء أجل الستين يوما المشـار إليه بالفقرة (6) أعلاه، ويمكن لإدارة الديوانـة بيعها بالمزاد العلني أو إحالتها مجانا لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2) تنقّح أحكام المطة الثانية من الفصل 324 من مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 02 جوان 2008 كما يلي :

بإرجاع البضائع قبل مضي سنتين من تاريخ إيداعها لدى الديوانة، وبانقضاء هذا الأجل، تعتبر البضائع متخلى عنها لفائدة الدولة ويمكن لإدارة الديوانة التصرف فيها بجميع الأوجه التي يخولها القانون.

الفصل 29

يضاف إلى الفصل 68 مكرّر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:

ويطبّق نفس الإجراء على المؤسسّات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، على أن يلتزم المشتري العمومي بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب من أوّل مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء، وأن يرفق الالتزام بعقد الصفقة عند تسجيله.

الفصل 30

1) تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة فيما يلي نصها:

- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات.

2) تضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :

باستثناء الأشخاص المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة.

الفصل 31

1) تعوض عبارة "10 أيام" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 37 و بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "20 يوما".

2) تضاف إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

3) تلغى عبارة "ويرفع هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في الحالات التي يستوجب فيها توفير الإرشادات أو التوضيحات أو المبررات المطلوبة الحصول على معلومات من مؤسسة مقيمة بالخارج تكون مرتبطة بالمؤسسة الموجه إليها الطلب" الواردة بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

4) تعوض عبارة "ثلاثين يوما" الواردة بالفصل 44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "45 يوما".

5) تضاف بعد عبارة "يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء" الواردة بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ ذلك الاعتراض".

6) يحتسب الأجل المنصوص عليه بالعدد 5 من هذا الفصل إبتداء من 1 جانفي 2015 على ردود مصالح الجباية على الإعتراضات التي قدمها لها المطالبون بالأداء قبل التاريخ المذكور.

الفصل 32

1) يضاف إلى الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويسقط حق مصالح الجباية في توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية.

2) يضاف إلى الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وينقطع تقادم المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة إلى المخالف أو بتبليغ قرار في توظيف الخطايا الإدارية المستوجبة.

3) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و85 من هذه المجلة.

الفصل 33

1) تلغى أحكام الفصل 89 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 81 مكرر هذا نصه:

الفصل 81 مكرر : مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي مودع أو وثيقة مقدمة مستوجبة لضبط أو لمراقبة الأداءات دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية والمعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها أو على حوامل ممغنطة خطية تحتسب بنسبة 0,5% من مبلغ الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى بـــ 1.000د.

الفصل 34

تضاف إلى الفصل 14 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 فقرة جديدة هذا نصها : " ويمكن اختيار دفع معلوم محدّد بـ 1000 دينار عن كل سنة مدنية بصرف النظر عن عدد السفرات إلى الخارج يستخلص في صيغة وصل خلاص يتضمّن وجوبا الهوية الكاملة للشخص المعني وعدد جواز السفر وتاريخ إصداره".

الفصل 35

تضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة سادسة فيما يلي نصها:

- مقابل الاقتناءات لدى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة.

الفصل 36

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول " ب مكرّر" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عددين 5 و6 هذا نصّهما :

5) - الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي؛

- الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.

6) المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و11- 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

  • عـدد التعريفة الديوانية

م 10 – 27

  • بيان المنتـجات

- بترول للتشعيل،

- غازوال،

- فيول وايل منزلي،

- فيول وايل خفيف،

- فيول وايل ثقيل.

  • عـدد التعريفة الديوانية

م 11 - 27

  • بيان المنتـجات

- غاز النفط، بروبان وبيتـان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما،

- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما.

الفصل 37

1 ـ تنقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول التالي:

رقم البند التعريفي :

م 210690

بيان المنتوجات :

مستحضرات غذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخّنين للإقلاع عن التدخين.

نسبة المعاليم الديوانية % : 0

رقم البند التعريفي :

38249058

بيان المنتوجات :

ملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين

نسبة المعاليم الديوانية % : 0

2 ـ ينقّح الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

عدد التعريفة الديوانية :

21.06

بيان المنتوج :

محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باستثناء المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة برقم التعريفة م 210690.

3- يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 فيما يلي نصه :

4) المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة بالعدد م 210690 من تعريفة المعاليم الديوانية وملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين المدرجة بالعدد 38249058 من نفس التعريفة.

الفصل 38

يضاف إلى العدد 4 من الفصل 25 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العبارة التالية :

"وعقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن".

الفصل 39

1 ـ يتواصل العمل بأحكام الفصل 84 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2014، إلى غاية 31 ديسمبر 2015.

2 ـ يعفى من المعاليم الديوانية الذهب الخالص المورد من قبل البنك المركزي التونسي في شكل سبائك لفائدة حرفيي المصوغ والمدرج بالرقم 71081200 من تعريفة المعاليم الديوانية.

الفصل 40

1 ـ تعوّض عبارة "سبع سنوات" الواردة بالفقرة 3 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013، بعبارة "خمس سنوات".

2 ـ لا تطبق أحكام الفقرة 1من هذا الفصل على الشاحنات المورّدة أو التي تم شحنها ببلد التصدير قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 41

يضاف إلى العنوان الأول من مجلة الديوانة الباب الرّابع مكرّر يتضمّن الفصول من 13 مكرر إلى 13 خامسا فيما يلي نصها :

الباب الرّابع مكرّر

إصدار معلومات ملزمة

الفصل 13 مكرّر: 

1 ـ يمكن لكل شخص بناء على مطلب كتابي أن يطلب من إدارة الديوانة معلومات في مادة التصنيف التعريفي أو في مادة المنشأ.

2 ـ يمكن لإدارة الديوانة رفض هذا الطلب إذا لم يتعلق بعملية توريد أو تصدير حقيقية.

3 ـ لا تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه ملزمة لإدارة الديوانة تجاه الطالب إلا بالنسبة للبضائع التي تم في شأنها القيام بالإجراءات الديوانية في أجل لاحق لتاريخ إصدار هذه المعلومات.

4 ـ تتولّى إدارة الديوانة إصدار المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من هذا الفصل في أجل لا يتجاوز ستّة أشهر من تاريخ تلقّي المطلب. ويوقف سريان هذا الأجل عند مطالبة المتعامل بإستكمال معطيات أو وثائق أو بتقديم توضيحات متعلقة بالمطلب.

5 ـ تصدر المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) أعلاه بصفة مجانية، غير أنه في صورة وجود مصاريف خصوصية دفعتها إدارة الديوانة، فإن هذه المصاريف تحمل على الطالب.

الفصل 13 ثالثا :

1 ـ يجب أن يثبت الطالب المطابقة :

ـ في مادة التعريفة: بين البضاعة المصرّح بها والبضاعة التي صدرت في شأنها المعلومات الملزمة،

ـ في مادة المنشأ: بين البضاعة المعنية والظروف التي أدّت إلى اكتسابها المنشأ من جهة، والبضاعة والظروف التي تمّ وصفها بطلب المعلومات من جهة أخرى.

2 ـ تكون لاغية المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة شريطة:

ـ علم الطالب أو قدرته على العلم بعدم صحّة أو نقص المعطيات،

ـ أنها لم تكن لتصدر لو تمّ تقديم معطيات صحيحة وكاملة.

يتعيّن على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإلغاء المعلومات التي تبين أنها صدرت بناء على معطيات مغلوطة أو منقوصة، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إصدار هذه المعلومات.

الفصل 13 رابعا :

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذا الفصل تكون المعلومات المشار إليها بالفقرة (1) من الفصل 13 مكرّر من هذه المجلّة صالحة لمدّة ثلاث سنوات في مادة التصنيف التعريفي، ولمدّة سنتين في مادة المنشأ.

2 ـ يوقف العمل بالمعلومات الصادرة عن إدارة الديوانة عند اتخاذ تدابير جديدة مخالفة لمحتوى المعلومات المذكورة. ويتعيّن على إدارة الديوانة إعلام الطالب بإيقاف العمل بالمعلومات الصادرة ، ويبدأ سريان الإلغاء ابتداء من تاريخ إتخاذ التدابير الجديدة.

الفصل 13 خامسا :

تضبط بأمر شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا الباب.

الفصل 42

1) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارة "التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردت بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "التوظيف الإجباري".

2) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارتا "يتم توظيف الأداء" و"يتم التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردتا بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "يتم التوظيف الإجباري".

3) مع مراعاة الاختلاف في العبارة، تعوض عبارتا "قرار التوظيف الإجباري للأداء" و"قرارات التوظيف الإجباري للأداء" أينما وردتا بمجلة الحقوق والاجراءات الجبائية بعبارة "قرار التوظيف الإجباري" وبعبارة "قرارات التوظيف الإجباري" حسب الحالة.

4) يضاف إلى الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويتضمن قرار التوظيف الإجباري للخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة البيانات التالية :

- مصالح الجباية التي تولت إجراء عملية المراقبة أو المراجعة،

- نوع المخالفة التي تم اكتشافها،

- الطريقة المتبعة في توظيف الخطية المستوجبة على المخالفة،

- الأساس القانوني الذي انبنى عليه القرار،

- اسم ولقب المحققين ورتبهم،

- الفترة المعنية بتوظيف الخطايا،

- مبلغ الخطية الموظفة،

- القباضة المالية التي سيتم بها تثقيل المبالغ المستوجبة،

- إعلام المطالب بالأداء بحقه في الاعتراض على قرار التوظيف الإجباري لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والأجل المحدد لذلك.

5) تحذف عبارة " المتعلقة به و" الواردة بالفصل 53 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

6) تعوض لفظة " الأداء " الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 62 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأداءات والخطايا ".

7) تحذف لفظة " للأداء" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 68 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

8) تعوض لفظة " الأداء" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 113 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة " الأداءات والخطايا".

الفصل 43

تنقّح الفقرة الثانية من الفصل 16 (جديد) من مجلة صندوق الإدخار الوطني التونسي الصادرة في 28 أوت 1956 كما يلي :

وعلى صندوق الإدخار الوطني التونسي أن يوجه إعلاما مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى صاحب كل حساب أدركه التقادم يساوي رصيده من حيث رأس المال والفوائض أو يفوق عشرة دنانير وذلك ستة أشهر قبل انقضاء أجل الخمسة عشر عاما المشار إليه أعلاه قصد ارجاع الأموال إليه. ويقع الإعلان عن هذه الإجراءات الإشهارية بواسطة إعلام ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وإذا تعذر التعرّف على صاحب الحق أو إذا لم يتيسّر لأي سبب من الأسباب إرجاع الأموال إليه يتم دفع المبلغ المرسوم برصيده حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

الفصل 44

يوظف لفائدة خزينة الدولة معلوم بنسبة 1% على كلّ مبلغ يتمّ دفعه نقدا لدى المحاسبين العموميين تفوق قيمته 10000 دينار.

ويخفّض المبلغ المذكور أعلاه إلى 5000 دينار إبتداء من غرّة جانفي 2016.

الفصل 45

تضاف إلى العدد 9 من الفقرة II الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي مطّة جديدة كالتالي:

  • نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية : تصاريح توريد العملة الأجنبية
  • مقدار المعلوم : 10,000 دينار

الفصل 46

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2015.

  1. الفصول 1 - 13
  2. إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنوك العمومية 14
  3. حول إحداث صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي 15 - 16
  4. ملاءمة نسب الخصم من المورد مع الضريبة السنوية 17
  5. إجراءات لمساندة المؤسسات المصدرة كليا 18
  6. تيسير استرجاع فائض الأداء 19
  7. توضيح كيفية احتساب استهلاكات محطات الهاتف الجوال 20
  8. توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات 21
  9. اجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وتحسين استخلاص الأداء 22
  10. إحكام استخلاص الأداء عن طريق الخصم من المورد 23
  11. تعميم الخصم من المورد التحرري على المنشآت الدائمة التونسية للمؤسسات الأجنبية 24
  12. إحكام استخلاص الخصم من المورد بعنوان المداخيل الموزعة بالنسبة إلى المنشآت الدائمة بتونس للشركات الأجنبية 25
  13. مواصلة استخلاص المساهمة الإستثنائية الظرفية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يشملهم قانون المالية التكميلي لسنة 2014 26
  14. تحسين شروط الإنتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني 27
  15. إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني 28
  16. مزيد إحكام استخلاص معاليم التسجيل المستوجبة على عقود صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية 29
  17. ملاءمة النظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الإتصالات مع خصوصية القطاع 30
  18. دعم ضمانات المطالبين بالأداء أثناء عمليات المراجعة الجبائية وعند مناقشة نتائجها 31
  19. مزيد توضيح إجراءات توظيف بعض المخالفات الإدارية وآجال تقادمها وطرق قطعه 32
  20. تقليص مجال تطبيق العقوبات الجزائية 33
  21. تيسير دفع معلوم الطابع الجبائي في صورة تعدد السفرات إلى الخارج 34
  22. إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة 1.5% 35
  23. التخفيض إلى 12% في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على الكهرباء المعدة للإستهلاك المنزلي والكهرباء المستعملة للريّ الفلاحـي وعلى بعض المنتجات البترولية 36
  24. تنسيق جباية المواد المعّدة لمساعدة المدخنين للإقلاع عن التدخين 37
  25. إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك التونسي للتضامن من معلوم التسجيل
  26. مواصلة العمل لإدماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية في الدورة الإقتصادية وإعفاء توريد الذهب الخالص من المعاليم الديوانية
  27. التخفيض في الحد الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز مشاريع
  28. تطبيق تعهدات البلاد التونسية في إطار تطبيق إتفاق تسهيل التجارة المبرم مع المنظمة العالمية للتجارة
  29. توحيد المصطلحات وملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع إجراءات توظيف الخطايا الإدارية
  30. الترفيع في السقف الأدنى لحسابات الإدخار البريدي التي يدركها التقادم
  31. ترشيد عمليات الدفع نقدا لدى المحاسبين العموميين
  32. تحيين معلوم الطابع الجبائي المستوجب على تصاريح توريد العملة الأجنبية
  33. ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2015

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/74 يتعلق بمشروع قانون الماليّة لسنة 2015

الفصل 1

يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 000 000 900 28 دينار مبوبـة كما يلي :

- موارد العنوان الأول      000 200 329 20 دينار

- موارد العنوان الثاني    000 000 616 7 دينار

- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة    000 800 954 دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون. 

الفصل 2

يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 000 800 954 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

 

الفصل 3

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 000 000 900 28 دينار مبوبة حسب الأجزاء و الأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

  • القسم الأول التأجير العمومي 000 389 197 11 دينار
  • القسم الثاني وسائل المصالح 000 361 099 1 دينار
  • القسم الثالث التدخل العمومي 000 747 173 5 دينار
  • القسم الرابع نفقات التصرف الطارئة 000 703 305 دينار

                  جملة الجزء الأول : 000 200 776 17 دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس فوائد الدين العمومي 000 000 705 1 دينار

                     جملة الجزء الثاني : 000 000 705 1 دينار

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس الإستثمارات المباشرة 000 891 387 2 دينار

القسم السابع التمويل العمومي 000 356 757 1 دينار

القسم الثامن نفقات التنمية الطارئة 000 273 429 دينار

القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 480 464 دينار

                    جملة الجزء الثالث : 000 000 039 5 دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر تسديد أصل الدين العمومي 000 000 425 3 دينار

                    جملة الجزء الرابع : 000 000 425 3 دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 000 800 954 دينار

                   جملة الجزء الخامس : 000 800 954 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ت " الملحق بهذا القانون.

الفصل 4

يحدد المبلغ الجملي لإعتمادات برامج الدولة بـ 000 955 278 5 دينار بالنسبــة لسنــــة 2015.

وتوزع هذه الإعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول " ث " الملحق بهذا القانون.

الفصل 5

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث: "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 000 347 6 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث : نفقات التنمية

  • القسم السادس الإستثمارات المباشرة 000 395 827 2 دينار
  • القسم السابع التمويل العمومي 000 671 034 2 دينار
  • القسم الثامن نفقات التنمية الطارئة 000 234 700 دينار
  • القسم التاسع نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 000 700 784 دينار

                             جملة الجزء الثالث : 000 000 347 6 دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون.

الفصل 6

يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 000 000 880 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 7

تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 000 094 928 دينار وفقا للجدول " ح " الملحق بهذا القانون.

الفصل 8

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضى الفصل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 000 000 100 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.

الفصل 9

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 3 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 10

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 525 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

الفصل 11

(قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 حول القضية عدد 2014/08).

الفصل 12

(قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 حول القضية عدد 2014/08).

الفصل 13

(قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 حول القضية عدد 2014/08).

الفصل 14

للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الإكتتاب في رأس مال البنك الوطني الفلاحي في حدود مبلغ 300.000.000 دينار.

ويرخص في هذا الإكتتاب بمقتضى قانون استنادا إلى نتائج التدقيق وعلى ضوء برنامج لتطوير البنك الوطني الفلاحي في إطار استراتيجية متكاملة وشاملة لتنمية وتعصير القطاع المالي.

الفصل 15

يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يخصص لتمويل عمليات إعادة هيكلة القطاع البنكي وتعصيره يسمى "صندوق إعادة هيكلة وتعصير القطاع البنكي" وتضبط تدخلات هذا الصندوق وطرق تسييره بأمر.

ويتولى الوزير المكلف بالمالية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.

الفصل 16

تتأتى موارد "صندوق إعادة هيكلة و تعصير القطاع البنكي" من :

  • المداخيل المتأتية من التفويت في المساهمات العمومّية في مؤسسات القرض،
  • القروض والهبات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصل 17

  1. تخفض نسبة 5% الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "أ" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 2.5%.
  2. يضاف بعد الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
    وتخفض هذه النسبة إلى 0.5% بالنسبة إلى المبالغ المتأتية من عمليات تصدير على معنى التشريع الجاري به العمل والمبالغ المدفوعة مقابل بيوعات المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 من هذه المجلة.

الفصل 18

بصرف النظر عن أحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الإستثمارات والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 03 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الإقتصادية، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا الناشطة في إطار التشريع المذكور أعلاه بيع خلال سنة 2015 جزء من إنتاجها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2014.

وتخضع البيوعات المعنية بهذا الفصل لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات.

الفصل 19

1 ـ تضاف إلى الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة III مكرر هذا نصها :

III مكرر - يتم إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى المؤسسات المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة III من هذا الفصل والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل دون مراجعة معمقة مسبقة لوضعيتها الجبائية، شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

2 ـ يضاف بعد أحكام المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويتم إرجاع كامل فائض الأداء بالنسبة إلى المؤسسات المذكورة والراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى بمقتضى التشريع الجاري به العمل شريطة إرفاق مطلب استرجاع فائض الأداء بتقرير خاص من مراقب الحسابات يتعلق بالتدقيق في الفائض موضوع مطلب الاسترجاع.

3 ـ يضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ما يلي:

ويطبق أجل سبعة أيام كذلك على فائض الأداء المشار إليه بالفقرة III مكرر من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وبالفقرة الفرعية الثانية من المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

4 ـ تحذف من الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة ‘‘على القيمة المضافة’’.

الفصل 20

1 ـ يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 12 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:

ويحتسب الاستهلاك بالنسبة إلى محطات الهاتف الجوال ابتداء من تاريخ تسلّم محضر القبول النهائي للمحطات المذكورة.

2 ـ تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على استهلاكات محطات الهاتف الجوال موضوع محضر قبول نهائي مسلّم قبل تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 21

يضاف إلى الفقرة I من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 6 في ما يلي نصه :

6. الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا لأحكام التشريع المتعلق بها.

الفصل 22

تلغى أحكام الفقرة الفرعية الأخيرة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 23

تنقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

غير أن الخصم من المورد المحرّر من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات والذي لم يتمّ القيام به يعتبر متخلدا بذمة المدين الفعلي به. ويستوجب الخصم المذكور في هذه الحالة حسب قاعدة تحمّل عبء الضريبة التالية :

100 × نسبة الخصم من المورد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 - نسبة الخصم من المورد

الفصل 24

إضافة فقرة في آخر الفصل 24 :

تعويض لفظة "الثانية" الواردة في الفقرة الفرعية الأخيرة من نفس الفقرة بلفظة "الأولى"

مقترح من

1- تنقّح أحكام الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية من الفقرة 3 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

3) يخضع غير المقيمين المستقرين بالبلاد التونسية والذين لا تتجاوز مدة ممارسة نشاطهم بتونس ستة أشهر للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات عن طريق خصم من المورد يطبق على المبالغ الراجعة إليهم في هذا الإطار حسب النسب التالية :

- 5% من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى أشغال البناء؛

- 10% من رقم المعاملات الخام بالنسبة إلى عمليات التركيب؛

- 15% من رقم المعاملات الخام أو من المقابيض الخام بالنسبة إلى الخدمات الأخرى.

2 - تلغى عبارة "أو من قبل الشركة أو التجمّع" الواردة بالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 3 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 25

1) تعوض عبارة "الفقرة الفرعية أ" الواردة بالفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة " الفقرتين الفرعيّتين أ و ج".

2) تضاف إلى الفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة في ما يلي نصها:

ويتم دفع الضريبة بعنوان الأرباح التي توزعها الشركات غير المقيمة والمستوجبة بتونس طبقا لأحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي، من قبل المنشآت الدائمة لها بتونس عن طريق تصريح يودع في الغرض.

3) تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الأولى من العدد 2 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات في ما يلي نصها:

ويطبق هذا الأجل على الضريبة المذكورة بالفقرة الفرعية "ج مكرّر" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 26

1) تطبق أحكام الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على القسطين الاحتياطيين الثاني والثالث المحتسبين على الضريبة المستوجبة على نتائج السنة المالية الممتدة بين سنتي 2013 و2014 واللذين يحل أجل التصريح بهما خلال سنة 2015.

2) تطبق نسبة 10% الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 29 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 وحسب نفس الآجال المنصوص عليها بالفصل 30 من القانون المذكور على الشركات البترولية التي حل أجل التصريح بنتائجها لسنة 2013 قبل دخول أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيز التنفيذ وذلك على أساس 50% من الضريبة البترولية المستوجبة بعنوان سنة 2014 مع حد أدنى بـــ20.000 دينار.

3) تطبق أحكام الفصل 31 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي لسنة 2014 على المساهمة الظرفية المستوجبة طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل.

الفصل 27

تعوض عبارة "وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الذي يلي الشهر الذي تمّ خلاله إستنفاذ طرح التسبقة " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 33 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بـالعبارة التالية "وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ إنجاز آخر عملية تكوينية ".

الفصل 28

(قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2015 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها بتاريخ 22 ديسمبر 2014 حول القضية عدد 08/2014).

الفصل 29

يضاف إلى الفصل 68 مكرّر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:

ويطبّق نفس الإجراء على المؤسسّات والمنشآت العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة المحاسبة العمومية، على أن يلتزم المشتري العمومي بخصم مبلغ المعلوم النسبي المستوجب من أوّل مبلغ يتم دفعه ومن المبالغ المدفوعة لاحقا عند الاقتضاء، وأن يرفق الالتزام بعقد الصفقة عند تسجيله.

الفصل 30

1) تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة فيما يلي نصها:

- مبلغ العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصالات.

2) تضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية :

باستثناء الأشخاص المشار إليهم بالمطة الرابعة من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من هذه المجلة.

الفصل 31

1) تعوض عبارة "10 أيام" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 37 و بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "20 يوما".

2) تضاف إلى الفصل 37 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فقرة أخيرة هذا نصها:

وتعلم مصالح الجباية المطالب بالأداء بنتائج عملية المراجعة الأولية لتصاريحه أو عقوده أو كتاباته في أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انقضاء الأجل الذي اقتضاه القانون منه لتقديم الرد المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

3) تلغى عبارة "ويرفع هذا الأجل إلى خمسة عشر يوما في الحالات التي يستوجب فيها توفير الإرشادات أو التوضيحات أو المبررات المطلوبة الحصول على معلومات من مؤسسة مقيمة بالخارج تكون مرتبطة بالمؤسسة الموجه إليها الطلب" الواردة بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

4) تعوض عبارة "ثلاثين يوما" الواردة بالفصل 44 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بعبارة "45 يوما".

5) تضاف بعد عبارة "يتعين على مصالح الجباية الرد كتابيا على اعتراض المطالب بالأداء" الواردة بالفصل 44 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية العبارة التالية:

"في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ ذلك الاعتراض".

6) يحتسب الأجل المنصوص عليه بالعدد 5 من هذا الفصل إبتداء من 1 جانفي 2015 على ردود مصالح الجباية على الإعتراضات التي قدمها لها المطالبون بالأداء قبل التاريخ المذكور.

الفصل 32

1) يضاف إلى الفصل 19 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

ويسقط حق مصالح الجباية في توظيف الخطايا الإدارية المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت فيها المخالفة الموجبة لتطبيق الخطية.

2) يضاف إلى الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ما يلي:

وينقطع تقادم المخالفات المنصوص عليها بالفصول من 84 مكرر إلى 85 من هذه المجلة بتبليغ التنبيه المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من هذه المجلة إلى المخالف أو بتبليغ قرار في توظيف الخطايا الإدارية المستوجبة.

3) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي:

توظف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا من هذه المجلة في صورة عدم قيام المخالف بتسوية وضعيته في أجل 30 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة. ولا يكون التنبيه مستوجبا عند توظيف الخطايا الجبائية الإدارية المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و85 من هذه المجلة.

الفصل 33

1) تلغى أحكام الفصل 89 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.

2) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية فصل 81 مكرر هذا نصه:

الفصل 81 مكرر : مع مراعاة أحكام الفصل 81 من هذه المجلة، تستخلص عن كل تصريح جبائي مودع أو وثيقة مقدمة مستوجبة لضبط أو لمراقبة الأداءات دون مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق باكتتاب وإيداع التصاريح الجبائية والمعلومات والوثائق المستعملة لضبط الأداء أو الموجهة إلى مصالح الجباية أو مصالح الاستخلاص بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها أو على حوامل ممغنطة خطية تحتسب بنسبة 0,5% من مبلغ الأداء المستوجب دفعه، مع حد أدنى بـــ 1.000د.

الفصل 34

تضاف إلى الفصل 14 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 فقرة جديدة هذا نصها : " ويمكن اختيار دفع معلوم محدّد بـ 1000 دينار عن كل سنة مدنية بصرف النظر عن عدد السفرات إلى الخارج يستخلص في صيغة وصل خلاص يتضمّن وجوبا الهوية الكاملة للشخص المعني وعدد جواز السفر وتاريخ إصداره".

الفصل 35

تضاف إلى الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطّة سادسة فيما يلي نصها:

- مقابل الاقتناءات لدى الأشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة.

الفصل 36

1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب مكرّر" الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة عددين 5 و6 هذا نصّهما :

5) - الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستعمال المنزلي؛

- الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي.

6) المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و11- 27 من تعريفة المعاليم الديوانية وفقا للجدول التالي :

  • عـدد التعريفة الديوانية

م 10 – 27

  • بيان المنتـجات

- بترول للتشعيل،

- غازوال،

- فيول وايل منزلي،

- فيول وايل خفيف،

- فيول وايل ثقيل.

  • عـدد التعريفة الديوانية

م 11 - 27

  • بيان المنتـجات

- غاز النفط، بروبان وبيتـان معلب في قوارير لا يتعدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلو غراما،

- غاز النفط بروبان وبيتان صبة أو معلب في قوارير يتعـدى وزنها الصافي ثلاثة عشر كيلوغراما.

الفصل 37

1 ـ تنقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول التالي:

رقم البند التعريفي :

م 210690

بيان المنتوجات :

مستحضرات غذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخّنين للإقلاع عن التدخين.

نسبة المعاليم الديوانية % : 0

رقم البند التعريفي :

38249058

بيان المنتوجات :

ملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين

نسبة المعاليم الديوانية % : 0

2 ـ ينقّح الجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:

عدد التعريفة الديوانية :

21.06

بيان المنتوج :

محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر باستثناء المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة برقم التعريفة م 210690.

3- يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 4 فيما يلي نصه :

4) المستحضرات الغذائية في شكل أقراص أو علكة أو أشكال أخرى، من النوع الذي يساعد المدخنين للإقلاع عن التدخين المدرجة بالعدد م 210690 من تعريفة المعاليم الديوانية وملصقات النيكوتين التي توضع على الجلد والموجّهة لمساعدة المدخنين للتوقف عن التدخين المدرجة بالعدد 38249058 من نفس التعريفة.