loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/17 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
121 مع
9 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 4س 50دق
وقت التأخير 1س 45دق
مجموع 2
الحضور 47.61%
في الجلسة العامة
المدة 4س 25دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 79.26%

دورة حياة مشروع القانون

2015-03-12 2015-07-14
الإيداع
2015-07-14 2015-09-28
2015-07-14
2015-09-28
المناقشة في اللجنة
2015-10-01 2015-10-01
2015-10-01
المناقشة في الجلسة العامة
2015-10-02 2015-10-02
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/17 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية

الفصل 1

Est approuvée, la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier américain assorti de la garantie de l’agence des Etats-Unis pour le développement international, d’un montant de cinq cent (500) millions de dollars américains, objet des accords annexés à la présente loi et conclus le 21 et 24 juillet 2014 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers étrangers.

L’Etat rembourse l’emprunt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية األمريكية، بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة باإلتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/17 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية

الفصل 1

Est approuvée, la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier américain assorti de la garantie de l’agence des Etats-Unis pour le développement international, d’un montant de cinq cent (500) millions de dollars américains, objet des accords annexés à la présente loi et conclus le 21 et 24 juillet 2014 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers étrangers.

L’Etat rembourse l’emprunt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية األمريكية، بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة باإلتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/17 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية

الفصل 1

مقبول
121 مع
9 ضد
6 محتفظ(ة)

Est approuvée, la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier américain assorti de la garantie de l’agence des Etats-Unis pour le développement international, d’un montant de cinq cent (500) millions de dollars américains, objet des accords annexés à la présente loi et conclus le 21 et 24 juillet 2014 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers étrangers.

L’Etat rembourse l’emprunt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية األمريكية، بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة باإلتفاقات المذكورة.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/17 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية

الفصل 1

Est approuvée, la rétrocession à l’Etat de l’emprunt obligataire émis par la banque centrale de Tunisie, sur le marché financier américain assorti de la garantie de l’agence des Etats-Unis pour le développement international, d’un montant de cinq cent (500) millions de dollars américains, objet des accords annexés à la présente loi et conclus le 21 et 24 juillet 2014 entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d’établissements financiers étrangers.

L’Etat rembourse l’emprunt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

تمت الموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية األمريكية، بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الإتفاقات الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة باإلتفاقات المذكورة.