loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/69 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
105 مع
13 ضد
7 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 12س
وقت التأخير 3س 40دق
مجموع 5
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 3س 10دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 1
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2014-10-06 2015-04-07
الإيداع
2015-04-07 2015-05-28
المناقشة في اللجنة
2015-06-11 2015-06-11
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/69 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات

الفصل 1

Est ratifié l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Août 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de trente six millions trois cent milles euros (36.300.000) pour le financement du troisième projet de développement des exportations.

تمت المصادقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف أورو (36.300.000) لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/69 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات

الفصل 1

Est ratifié l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Août 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de trente six millions trois cent milles euros (36.300.000) pour le financement du troisième projet de développement des exportations.

تمت المصادقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف أورو (36.300.000) لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/69 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات

الفصل 1

Est approuvé, l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Août 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de trente six millions trois cent milles euros (36.300.000) pour le financement du troisième projet de développement des exportations.

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف أورو (36.300.000) لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/69 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 أوت 2014 بين الجمهورية التونسية و البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات

الفصل 1

Est approuvé, l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Août 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de trente six millions trois cent milles euros (36.300.000) pour le financement du troisième projet de développement des exportations.

 تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره ستة وثلاثون مليون وثلاثمائة ألف أورو (36.300.000 أورو) لتمويل المشروع الثالث لتنمية الصادرات.