loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/11 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
131 مع
5 ضد
12 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 7س 15دق
وقت التأخير 1س 55دق
مجموع 3
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة 2س 21دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 1
الحضور 88.01%

دورة حياة مشروع القانون

2014-02-11 2015-02-27
الإيداع
2015-02-27 2015-05-08
المناقشة في اللجنة
2015-05-20 2015-05-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/11 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

الفصل 1

Est ratifié, le contrat de garantie à première demande, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 décembre 2013 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif au prêt global accordé à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales d’un montant de cinquante millions (50.000.000) d'euros pour contribuer au financement du programme d'investissement municipal de la caisse pour la période 2014 - 2018.

تمت المصادقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والبالغ خمسين مليون (50.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الإستثماري البلدي للصندوق للفترة 2014 - 2018.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/11 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

الفصل 1

Est ratifié, le contrat de garantie à première demande, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 décembre 2013 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif au prêt global accordé à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales d’un montant de cinquante millions (50.000.000) d'euros pour contribuer au financement du programme d'investissement municipal de la caisse pour la période 2014 - 2018.

تمت المصادقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والبالغ خمسين مليون (50.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الإستثماري البلدي للصندوق للفترة 2014 - 2018.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/11 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

الفصل 1

مقبول
130 مع
5 ضد
12 محتفظ(ة)

Est approuvé, le contrat de garantie à première demande, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 décembre 2013 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif au prêt global accordé à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales d’un montant de cinquante millions (50.000.000) d'euros pour contribuer au financement du programme d'investissement municipal de la caisse pour la période 2014 - 2018.

تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والبالغ خمسين مليون (50.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الإستثماري البلدي للصندوق للفترة 2014 - 2018.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/11 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند اول طلب المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

الفصل 1

Est approuvé, le contrat de garantie à première demande, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 décembre 2013 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif au prêt global accordé à la caisse des prêts et de soutien aux collectivités locales d’un montant de cinquante millions (50.000.000) d'euros pour contribuer au financement du programme d'investissement municipal de la caisse pour la période 2014 - 2018.

 تمت الموافقة على عقد الضمان عند أول طلب الملحق بهذا القانون المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والبالغ خمسين مليون (50.000.000) أورو للمساهمة في تمويل البرنامج الاستثماري البلدي للصندوق للفترة 2014 ـ 2018.