loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/10 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
125 مع
0 ضد
13 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 2
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة 3س 10دق
وقت التأخير 5دق
مجموع 1
الحضور 87.55%

دورة حياة مشروع القانون

2014-02-06 2015-04-06
الإيداع
2015-04-06 2015-05-25
المناقشة في اللجنة
2015-06-11 2015-06-11
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/10 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

الفصل 1

Est ratifié le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu le 19 Décembre 2013 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de quarante millions (40.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de dépollution intégérée du lac de Bizerte.

تمت المصادقة على عقد القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/10 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

الفصل 1

Est ratifié le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu le 19 Décembre 2013 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de quarante millions (40.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de dépollution intégérée du lac de Bizerte.

تمت المصادقة على عقد القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/10 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

الفصل 1

مقبول
124 مع
0 ضد
13 محتفظ(ة)

Est approuvé le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu le 19 Décembre 2013 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de quarante millions (40.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de dépollution intégérée du lac de Bizerte.

تمت الموافقة على عقد القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/10 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لازالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت

الفصل 1

Est approuvé le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu le 19 Décembre 2013 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d'Investissement relatif à l'octroi à la Tunisie d'un prêt d'un montant de quarante millions (40.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de dépollution intégérée du lac de Bizerte.

تمت الموافقة على عقد القرض، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس في 19 ديسمبر 2013 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للدولة التونسية والبالغ أربعين مليون (40.000.000) أورو للمساهمة في تمويل المشروع المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت.