loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشـروع قانون أساسي عدد 2015/02 يتعلق بالموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : النقل والاتصالات
مشروع القانون برمته
156 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 35دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 2
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 1
الحضور 91.24%

دورة حياة مشروع القانون

2015-01-19 2015-03-19
الإيداع
2015-03-19 2015-04-13
المناقشة في اللجنة
2015-05-06 2015-05-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشـروع قانون أساسي عدد 2015/02 يتعلق بالموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

الفصل 1

Est approuvé l'accord de transport routier des personnes et des marchandises, entre le gouvernement de la République et le gouvernement de la République de Serbie, annexé à la présente loi organique et conclu à Tunis le 5 Mars 2014.

تمت الموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية وحكومة جمهورية صربيا، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 5 مارس 2014.

العنوان

مشـروع قانون أساسي عدد 2015/02 يتعلق بالموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

الفصل 1

Est approuvé l'accord de transport routier des personnes et des marchandises, entre le gouvernement de la République et le gouvernement de la République de Serbie, annexé à la présente loi organique et conclu à Tunis le 5 Mars 2014.

تمت الموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية وحكومة جمهورية صربيا، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 5 مارس 2014.

العنوان

مشـروع قانون أساسي عدد 2015/02 يتعلق بالموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

الفصل 1

مقبول
160 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

Est approuvé l'accord de transport routier des personnes et des marchandises, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Serbie, annexé à la présente loi organique et conclu à Tunis le 5 Mars 2014.

تمت الموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 5 مارس 2014.

العنوان

مشـروع قانون أساسي عدد 2015/02 يتعلق بالموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا

الفصل 1

Est approuvé l'accord de transport routier des personnes et des marchandises, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République de Serbie, annexé à la présente loi organique et conclu à Tunis le 5 Mars 2014.

تمت الموافقة على اتفاق لنقل الأشخاص والبضائع على الطرقات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا، الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 5 مارس 2014.