مشروع قانون أساسي عدد 2015/01 يتعلق بالإيداع القانوني
الفصل 14
قبل الفصل
يتم الإيداع القانوني بالنسبة للكتب والمصنفات غير الدورية و التي وقع انتاجها بالخارج و ادخالها للبلاد التونسية بغرض الوضع على ذمة العموم بمقابل أو من دون مقابل من قبل الموزع في نظير واحد لدى الهيكل العمومي المؤهل لذلك و طبق الأجال و الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.