loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 أكتوبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
104 مع
2 ضد
11 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 5س 35دق
وقت التأخير 40دق
مجموع 2
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 1
الحضور 91.24%

دورة حياة مشروع القانون

2015-01-19 2015-04-07
الإيداع
2015-04-07 2015-05-04
المناقشة في اللجنة
2015-05-06 2015-05-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 أكتوبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

الفصل 1

Est ratifié l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Washington le 8 novembre 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de deux cent dix-sept millions Euros (217.000.000) pour le financement du Programme de Développement Urbain et Gouvernance Locale.

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن في 8 أكتوبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره مائتين وسبعة عشر مليون أورو (217.000.000) لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 أكتوبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

الفصل 1

Est ratifié l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Washington le 8 novembre 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de deux cent dix-sept millions Euros (217.000.000) pour le financement du Programme de Développement Urbain et Gouvernance Locale.

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن في 8 أكتوبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره مائتين وسبعة عشر مليون أورو (217.000.000) لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 أكتوبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

الفصل 1

مقبول
106 مع
2 ضد
11 محتفظ(ة)

Est ratifié l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Washington le 8 novembre 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de deux cent dix-sept millions Euros (217.000.000) pour le financement du Programme de Développement Urbain et Gouvernance Locale.

تمت الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن في 8 أكتوبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره مائتين وسبعة عشر مليون أورو (217.000.000) لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/04 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 8 أكتوبر 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية

الفصل 1

Est ratifié l'accord de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Washington le 8 novembre 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt d'un montant de deux cent dix-sept millions Euros (217.000.000) pour le financement du Programme de Développement Urbain et Gouvernance Locale.

تمت الموافقة على اتفاق القرض، الملحق بهذا القانون والمبرم بواشنطن في 8 أكتوبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره مائتين وسبعة عشر مليون أورو (217.000.000 أورو) لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.