loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2015/09 يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف

مصدر : وزارة الاقتصاد و المالية
موضوع : الضرائب والجباية المحلية والوطنية

المدة

في اللجان
المدة 2س 55دق
وقت التأخير
مجموع 1
الحضور 50%

دورة حياة مشروع القانون

2015-02-18 2015-03-03
الإيداع
2015-03-03 2015-05-08
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/09 يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف

الفصل 1

يخضع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالنقطة 22 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذي لا يتجاوز مبلغ 7.000 دينار للضريبة على الدخل بنسبة 15% وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يفوق دخلهم السنوي الصافي 7.000 دينار.

تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققة بعنوان سنة 2015.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/09 يتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف

الفصل 1

يخضع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالنقطة 22 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذي لا يتجاوز مبلغ 7.000 دينار للضريبة على الدخل بنسبة 15% وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يفوق دخلهم السنوي الصافي 7.000 دينار.

تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققة بعنوان سنة 2015.