الفصل 1
يخضع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالنقطة 22 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والذي لا يتجاوز مبلغ 7.000 دينار للضريبة على الدخل بنسبة 15% وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يفوق دخلهم السنوي الصافي 7.000 دينار.
تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل المحققة بعنوان سنة 2015.