loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
109 مع
1 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة
وقت التأخير 1س 25دق
مجموع 2
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة 2س 21دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 1
الحضور 88.01%

دورة حياة مشروع القانون

2015-02-18 2015-02-27
الإيداع
2015-02-27 2015-05-04
المناقشة في اللجنة
2015-05-20 2015-05-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية

الفصل 1

Est ratifiée la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 25 Novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement et relative à l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de trente millions (30.000.000) euros pour la contribution au financement du programme d’assainissement des quartiers populaires.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ ثلاثين مليون (30.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية

الفصل 1

Est ratifiée la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 25 Novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement et relative à l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de trente millions (30.000.000) euros pour la contribution au financement du programme d’assainissement des quartiers populaires.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ ثلاثين مليون (30.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية

الفصل 1

مقبول
109 مع
1 ضد
7 محتفظ(ة)

Est ratifiée la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 25 Novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement et relative à l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de trente millions (30.000.000) euros pour la contribution au financement du programme d’assainissement des quartiers populaires.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ ثلاثين مليون (30.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/12 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية

الفصل 1

Est ratifiée la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclue à Tunis le 25 Novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement et relative à l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de trente millions (30.000.000) euros pour la contribution au financement du programme d’assainissement des quartiers populaires.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ ثلاثين مليون (30.000.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج تطهير الأحياء الشعبية.