loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/60 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية

مصدر : وزارة الفلاحة
موضوع : الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
مشروع القانون برمته
108 مع
12 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 19س 55دق
وقت التأخير 8س 45دق
مجموع 9
الحضور 50%
في الجلسة العامة
المدة 2س 22دق
وقت التأخير 4س 25دق
مجموع 1
الحضور 92.16%

دورة حياة مشروع القانون

2014-09-08 2015-03-19
الإيداع
2015-03-19 2016-07-22
2016-02-04
2016-07-22
المناقشة في اللجنة
2016-07-29 2016-07-29
2016-07-29
المناقشة في الجلسة العامة
2016-07-30 2016-07-30
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/60 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية

الفصل 1

Sont ajoutés à l’article 10 de la loi N°83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, les paragraphes cinq, six et sept ainsi libellés :

Article 10 : (paragraphes cinq, six et sept)

"L’aménagement des bâtiments ou l’édification de bâtiments ou des établissements mobiles dans les exploitations agricoles en vue d’entreprendre des projets de gîtes ruraux ou d’espaces touristiques liés à l’activité agricole peuvent aussi être autorisés à condition de l’obtention d’une autorisation du ministre chargé de l’agriculture après avis du ministre chargé du tourisme.

Les conditions et les procédures d’octroi de ladite autorisation sont fixées par décret.

Les normes techniques des aménagements ou des édifications de bâtiments sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du tourisme."

تضاف إلى الفصل 10 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية الفقرات خامسة وسادسة وسابعة فيما يلي نصها:

الفصل 10 : (الفقرات خامسة وسادسة وسابعة)

"كما يمكن تهيئة البناء ات أو إحداث بناء ات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاء ات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي شريطة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة.

وتضبط بأمر شروط وإجراء ات الحصول على الترخيص المذكور.

وتضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالسياحة المواصفات الفنية للبناء ات المزمع تهيئتها أو إحداثها للغرض."

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/60 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية

الفصل 1

Sont ajoutés à l’article 10 de la loi N°83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, les paragraphes cinq, six et sept ainsi libellés :

Article 10 : (paragraphes cinq, six et sept)

"L’aménagement des bâtiments ou l’édification de bâtiments ou des établissements mobiles dans les exploitations agricoles en vue d’entreprendre des projets de gîtes ruraux ou d’espaces touristiques liés à l’activité agricole peuvent aussi être autorisés à condition de l’obtention d’une autorisation du ministre chargé de l’agriculture après avis du ministre chargé du tourisme.

Les conditions et les procédures d’octroi de ladite autorisation sont fixées par décret.

Les normes techniques des aménagements ou des édifications de bâtiments sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du tourisme."

تضاف إلى الفصل 10 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية الفقرات خامسة وسادسة وسابعة فيما يلي نصها:

الفصل 10 : (الفقرات خامسة وسادسة وسابعة)

"كما يمكن تهيئة البناء ات أو إحداث بناء ات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاء ات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي شريطة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة.

وتضبط بأمر شروط وإجراء ات الحصول على الترخيص المذكور.

وتضبط بقرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالفلاحة وبالسياحة المواصفات الفنية للبناء ات المزمع تهيئتها أو إحداثها للغرض."

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/60 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية

الفصل 1

مقبول
106 مع
15 ضد
10 محتفظ(ة)

مقترح من

  • إضافة في آخر الفقرة الأولى "باستثناء المناطق السقوية العمومية"
  • إصافة فقرة بعد الفقرة الخامسة هذا نصّها:

"مع مراعاة أحكام مجلّة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 تنسحب أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على الأراضي الخاصّة الخاضعة لنظام الغابات على أن لا تقلّ المساحة الدنيا للأرض المعنية 20 هكتارا وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات والمنشآت عن 1 بالمائة من المساحة الجملية للأرض المعنية"

مقبول
105 مع
8 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزارة الفلاحة

Sont ajoutés à l’article 10 de la loi N°83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, les paragraphes cinq, six et sept ainsi libellés :

Article 10 : (paragraphes cinq, six et sept)

"L’aménagement des bâtiments ou l’édification de bâtiments ou des établissements mobiles dans les exploitations agricoles en vue d’entreprendre des projets de gîtes ruraux ou d’espaces touristiques liés à l’activité agricole peuvent aussi être autorisés à condition de l’obtention d’une autorisation du ministre chargé de l’agriculture après avis du ministre chargé du tourisme.

Les conditions et les procédures d’octroi de ladite autorisation sont fixées par décret.

Les normes techniques des aménagements ou des édifications de bâtiments sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du tourisme."

تضاف إلى أحكام الفصل 10 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية فقرتان خامسة وسادسة فيما يلي نصها:

الفصل 10 : (الفقرات خامسة وسادسة)

كما يمكن تهيئة البناءات القائمة أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف بعث مشاريع إقامات ريفية أو فضاء ات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي شريطة الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالسياحة باستثناء المناطق السقوية العمومية.

مع مراعاة أحكام مجلّة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 تنسحب أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على الأراضي الخاصّة الخاضعة لنظام الغابات على أن لا تقلّ المساحة الدنيا للأرض المعنية 20 هكتارا وأن لا تتجاوز المساحة القصوى للبناءات والمنشآت عن 1 بالمائة من المساحة الجملية للأرض المعنية"

وتضبط شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المذكور والمواصفات الفنّية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلّف بالفلاحة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفون بالسياحة والتجهيز والبيئة."

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/60 يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 والمتعلق بحماية الأراضي الفلاحية