loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/21 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة

مصدر : وزارة الثقافة
موضوع : الثقافة

المدة

في اللجان
المدة 15س 17دق
وقت التأخير 5س 45دق
مجموع 7
الحضور 59.09%
في الجلسة العامة
المدة 1س 45دق
وقت التأخير 3س 45دق
مجموع 1
الحضور 89.4%

دورة حياة مشروع القانون

2015-03-25 2015-04-02
الإيداع
2015-04-02 2015-06-26
2015-06-09
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/21 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة

الفصل 1

Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret-loi N°2011-86 du 13 septembre 2011 relatif à la création du Centre National du Cinéma et de l'Image et remplacées comme suit :

Article 3 (nouveau) :

Le personnel du Centre National du Cinéma et de l’Image est régi par les dispositions de la loi N°85-78 du 5 août 1985 relative au statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales.

تلغى أحكام الفصل 3 من المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة وتعوض بما يلي:

الفصل 3 (جديد):

يخضع أعوان المركز الوطني للسينما والصورة إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/21 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة

الفصل 1

Sont abrogées les dispositions de l’article 3 du décret-loi N°2011-86 du 13 septembre 2011 relatif à la création du Centre National du Cinéma et de l'Image et remplacées comme suit :

Article 3 (nouveau) :

Le personnel du Centre National du Cinéma et de l’Image est régi par les dispositions de la loi N°85-78 du 5 août 1985 relative au statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales.

تلغى أحكام الفصل 3 من المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة وتعوض بما يلي:

الفصل 3 (جديد):

يخضع أعوان المركز الوطني للسينما والصورة إلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/21 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة