loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/20 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية

مصدر : وزارة الشؤون الخارجية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
132 مع
0 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 50دق
وقت التأخير 1س 20دق
مجموع 2
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 1
الحضور 91.24%

دورة حياة مشروع القانون

2015-03-25 2015-03-30
الإيداع
2015-03-30 2015-04-10
المناقشة في اللجنة
2015-05-06 2015-05-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/20 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية

الفصل 1

Est approuvé le protocole financier, annexé à la présente loi, conclu à Alger le 10 mars 2015 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l’octroi d’un prêt d’un montant de cent (100) millions de Dollars américains au profit de la République tunisienne.

تمت الموافقة على البروتوكول المالي، الملحق بهذا القانون، والمبرم بالجزائر في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ مائة (100) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/20 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية

الفصل 1

Est approuvé le protocole financier, annexé à la présente loi, conclu à Alger le 10 mars 2015 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l’octroi d’un prêt d’un montant de cent (100) millions de Dollars américains au profit de la République tunisienne.

تمت الموافقة على البروتوكول المالي، الملحق بهذا القانون، والمبرم بالجزائر في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ مائة (100) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/20 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية

الفصل 1

مقبول
135 مع
0 ضد
10 محتفظ(ة)

Est approuvé le protocole financier, annexé à la présente loi, conclu à Alger le 10 mars 2015 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l’octroi d’un prêt d’un montant de cent (100) millions de Dollars américains au profit de la République tunisienne.

تمت الموافقة على البروتوكول المالي، الملحق بهذا القانون، والمبرم بالجزائر في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ مائة (100) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/20 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية

الفصل 1

Est approuvé le protocole financier, annexé à la présente loi, conclu à Alger le 10 mars 2015 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l’octroi d’un prêt d’un montant de cent (100) millions de Dollars américains au profit de la République tunisienne.

تمت الموافقة على البروتوكول المالي، الملحق بهذا القانون والمبرم بالجزائر في 10 مارس 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ مائة (100) مليون دولار أمريكي لفائدة الجمهورية التونسية.