loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2013/13 يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

مصدر : وزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية
موضوع : القوانين المدنية والتجارية والجزائية
مشروع القانون برمته
97 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 18س 45دق
وقت التأخير 5س 15دق
مجموع 7
الحضور 80.95%
في الجلسة العامة
المدة 2س 28دق
وقت التأخير 2س 45دق
مجموع 2
الحضور 84.65%

دورة حياة مشروع القانون

2013-02-06 2015-03-11
الإيداع
2015-03-11 2016-01-05
2016-01-04
المناقشة في اللجنة
2015-01-26 2016-02-02
2016-01-26
المناقشة في الجلسة العامة
2016-02-03 2016-02-03
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/13 يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 1

تلغى أحكام الفصول 13 مكرر و 49 و 51 و الفقرة 4 من الفصل 57 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية و تعوض بالأحكام التالية:

الفصل 13 مكرر( جديد):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة ولا لمأموري

الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوّله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز ( 48 ساعة) إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك.

أما في مادة المخالفات التي تستوجب العقاب بالسجن فعليهم إعلام وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بذي الشبهة بأي وسيلة تترك أثرا.

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

وعلى مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدته وتلاوة ما يضمنه له القانون من إمكانية طلب عرضه على الفحص الطبّي وحقه في اختيار محام للحضور معه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن.

يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة حسب اختياره بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمحتفظ به أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب خلال مدة الإحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبّي عليه.

ويجب أن يتضمّن المحضر الذي يحرّره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :

  • هوية المحتفظ به،
  • موضوع الجريمة الواقع لأجلها الإحتفاظ،
  • إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه،
  • إعلام ذي الشبهة بأن له أو لأفراد عائلته الحق في اختيار محام للحضور معه،
  • تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،
  • وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به من عدمه،
  • طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته،
  • طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته،
  • تاريخ بداية الإحتفاظ ونهايته يوما وساعة،
  • تاريخ بداية الإستنطاق ونهايته يوما وساعة،
  • إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير ينص على ذلك وعلى السبب.

وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الإحتفاظ سجل خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو

مساعده وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية :

  • هويّة المحتفظ به،
  • موضوع الجريمة الواقع لأجلها الإحتفاظ،
  • تاريخ بداية الإحتفاظ ونهايته يوما وساعة،
  • تاريخ إعلام العائلة بالإجراء المتخذ يوما وساعة،
  • طلب العرض على الفحص الطبّي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه.

الفصل 49 (جديد) :

إذا كان بالمحكمة عدة حكام تحقيق فإن وكيل الجمهورية يحيل قرار إجراء البحث على رئيس المحكمة أو من ينوبه الذي يتولى في أجل لا يتجاوز اليومين من تاريخ الإحالة تعيين حاكم التحقيق المكلف بالبحث في كل قضية.

الفصل 51 (جديد):

تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها من رئيس المحكمة الإبتدائية لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث ويلزمه تحقيق الأفعال المبينة به ولا يتولى بحث غيرها من الأفعال الجديدة

التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه.

الفصل 57 (فقرة 4 جديدة):

وإذا لزم لتنفيذ الإنابة أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة الذي لم يسبق لقاضي التحقيق سماعه كمتهم فإن ذلك لا يكون إلا بعد أن يأذن قاضي التحقيق المنيب له كتابيا بذلك

ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة ويمكن لهذا القاضي التمديد كتابة في أجل الإحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدّة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.

الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):

تشتمل كل محكمة ابتدائية على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات تتركب من:

  • رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف
  • أربعة قضاة من الرتبة الثانية

الفصل 2

تضاف لمجلة الإجراءات الجزائية الفصول 10 مكرر و 13 ثالثا و 13 رابعا و 13 خامسا و 13 سادسا و 13 سابعا و 13 ثامنا و الفقرة 2 للفصل 37 والفقرات 3 و 4 و 5 للفصل 78 و الفقرة 6 للفصل 142 و فقرة للفصل 361 تدرج مباشرة قبل الفقرة الأولى كما يلي :

الفصل 10 مكرر:

مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 10 خاضعون أثناء ممارستهم لمهامهم العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل بواسطة النيابة العمومية الراجعين لها بالنظر ترابيا.

تضبط إجراءات الإشراف والرقابة على مأموري الضابطة العدلية المبينين بالفقرة السابقة بموجب أمر.

الفصل 13 ثالثا:

يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن أن يطلب خلال مدة الإحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور والدفاع عنه خلال استنطاقه من قبل الباحث الإبتدائي.

ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على المحتفظ به بموجب بطاقة جلب صادرة عن حاكم التحقيق أو المحكمة.

فإذا اختار المحتفظ به أو أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل محاميا للحضور والدفاع عنه عند استنطاقه، يتم إعلام هذا الأخير فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه،

وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد

استدعائه كما يجب أو يتعذر الإتصال به ويُنص على ذلك بالمحضر.

الفصل 13 رابعا:

يرخص لمحامي المحتفظ به مقابلة منوبه بموجب إذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يبت في المطلب فورا. ولا يمكن أن تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة.

في صورة التمديد في أجل الإحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة التي تتم وفقا للإجراءات المقررة بالفقرة المتقدمة.

الفصل 13 خامسا:

يمكن المحامي من الإطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له تدوين ملاحظات.

الفصل 13 سادسا:

يحضر المحامي عملية استنطاق المحتفظ به ومكافحته بغيره ويسوغ له طلب تدوين ملاحظات.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث ضمانا لسلامة سيره أو لجمع الأدلة وحفظها أو تلافيا لاقتراف جرائم جديدة يمكن لوكيل الجمهورية رفض طلب المحتفظ به أو أحد أفراد عائلته تكليف محام والإذن كتابيا بسماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره بدون توقف على حضور المحامي وذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

ولوكيل الجمهورية أن يمنع بنفس الشروط والأسباب المقررة بالفقرة السابقة إطلاع المحامي على محضر سماع أو مكافحة المحتفظ به إلى حين زوال الأسباب وهذا القرار لا يقبل الطعن.

الفصل 13 سابعا :

لمحامي المحتفظ به أن يلقي أسئلة بعد انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الإقتضاء.

وإن اعترض مأمور الضابطة العدلية على الأسئلة الملقاة من قبل محامي المتهم على منوبه لمساسها بسلامة سير البحث يُنص على ذلك بالمحضر.

ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبه أو بعد الإنتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الإقتضاء تدوين ملحوظاته الكتابية التي يمكن أن يضمّن بها الأسئلة المعترض عليها وما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف إلى إجراءات البحث.

كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلال أجل الإحتفاظ.

الفصل 13 ثامنا:

إذا كان المتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المحتفظ به قاصرا فله الحق في أن يختار بنفسه أو بواسطة وليّه أو حاضنه محاميا للحضور معه متى اقتضت ضرورة البحث مكافحته بذي الشبهة.

وعلى مأمور الضابطة العدلية أن يعلم المتضرر القاصر بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل مكافحته بذي الشبهة المحتفظ به.

وتنطبق أحكام الفصول 13 ثالثا و 13 خامسا و 13 سادسا و 13 سابعا على محامي المتضرر.

الفصل 37 (فقرة 2):

للجمعيات والذوات المعنوية المكونة قانونا، فيما يتعلق بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، القيام بالحق الشخصي إن لحق مسيريها أو منخرطيها أو شركائها ضرر من الجريمة.

الفصل 78 (فقرة 3):

إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة فإن ذلك لا يكون إلا لمدة لا تتجاوز يومين اثنين بعد أن يأذن له قاضي التحقيق الذي أصدر ضده تلك البطاقة أو

وكيل الجمهورية المختص كتابيا بذلك.

الفصل 78 (فقرة 4):

ويمكن لقاضي التحقيق أو لوكيل الجمهورية في حالة التأكد الشديد التمديد كتابة في أجل الإحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدّة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.

الفصل 78 (فقرة 5):

وعلى مأموري الضابطة العدلية عندئذ احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص إدراج الهوية بالسجل وتحرير المحاضر والفحص الطبي باستثناء طلب إنابة محام.

الفصل 142 (فقرة 6):

وإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة فإن ذلك لا يكون إلا لمدة لم تتجاوز 48 ساعة بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية المختص كتابيا بذلك، ولوكيل الجمهورية التمديد كتابة في أجل الإحتفاظ مرة واحدة لنفس المدّة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره، وعلى مأموري الضابطة العدلية عندئذ احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص إدراج الهوية بالسجل وتحرير المحاضر والفحص الطبي باستثناء طلب إنابة محام.

الفصل 361 (فقرة تدرج قبل الفقرة الأولى):

 

يخضع السجل العدلي والهوية العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل وتضبط إجراءات الإشراف عليه ورقابته بأمر.

الفصل 3

تدخل أحكام الفصل 10 مكرر والفقرة المضافة للفصل 361 حيز التنفيذ بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  • فصل جديد :

تنقيح الفصل 162 من مجلة الاجراءات الجزائية لجعله متلائما مع الفصل 221 فقرة أولى جديدة من المشروع وذلك على النحو التالي : 

"تصدر الأحكام بأعلبية الأصوات.

وتستوجب الأحكام الصادرة بالقتل أو بالسجن بقية العمر على الدوائر الجنائية الابتدائية الاجماع .

وتستوجب الأحكام الصادرة بالقتل أو بالسجن بقية العمر على الدوائر الجنائية الاستئنافية أربعة أصوات على الأقل."

مقترح من

  • فصل جديد :

على مأموري الضابطة العدلية أن يعلموا حال إلقاء القبض على ذي الشبهة:

-  بأن له الحق في إعلام شخص بإيقافه 

- بأن له الحق في الاستعانة بمحام 

- بأن له الحق في المساعدة الطبية 

- بأن له الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز 

- بأن له الحق فب الالتزام بالصمت 

- بمدة الاحتفاظ وبقابليتها للتمديد 

- بالتهمة الموجّهة ضده

مرفوض
26 مع
68 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/13 يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 1

تلغى أحكام الفصول 13 مكرر و 49 و 51 و الفقرة 4 من الفصل 57 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية و تعوض بالأحكام التالية:

الفصل 13 مكرر( جديد):

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية وبالجنحة ولا لمأموري

الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوّله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة لمدة تتجاوز ( 48 ساعة) إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك.

أما في مادة المخالفات التي تستوجب العقاب بالسجن فعليهم إعلام وكيل الجمهورية بالاحتفاظ بذي الشبهة بأي وسيلة تترك أثرا.

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

وعلى مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضدّه وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدته وتلاوة ما يضمنه له القانون من إمكانية طلب عرضه على الفحص الطبّي وحقه في اختيار محام للحضور معه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن.

يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة حسب اختياره بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمحتفظ به أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب خلال مدة الإحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبّي عليه.

ويجب أن يتضمّن المحضر الذي يحرّره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :

  • هوية المحتفظ به،
  • موضوع الجريمة الواقع لأجلها الإحتفاظ،
  • إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه،
  • إعلام ذي الشبهة بأن له أو لأفراد عائلته الحق في اختيار محام للحضور معه،
  • تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،
  • وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به من عدمه،
  • طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته،
  • طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد أفراد عائلته،
  • تاريخ بداية الإحتفاظ ونهايته يوما وساعة،
  • تاريخ بداية الإستنطاق ونهايته يوما وساعة،
  • إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير ينص على ذلك وعلى السبب.

وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الإحتفاظ سجل خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو

مساعده وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية :

  • هويّة المحتفظ به،
  • موضوع الجريمة الواقع لأجلها الإحتفاظ،
  • تاريخ بداية الإحتفاظ ونهايته يوما وساعة،
  • تاريخ إعلام العائلة بالإجراء المتخذ يوما وساعة،
  • طلب العرض على الفحص الطبّي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه.

الفصل 49 (جديد) :

إذا كان بالمحكمة عدة حكام تحقيق فإن وكيل الجمهورية يحيل قرار إجراء البحث على رئيس المحكمة أو من ينوبه الذي يتولى في أجل لا يتجاوز اليومين من تاريخ الإحالة تعيين حاكم التحقيق المكلف بالبحث في كل قضية.

الفصل 51 (جديد):

تعهد القضية بصفة لا رجوع فيها من رئيس المحكمة الإبتدائية لحاكم التحقيق بمقتضى قرار في إجراء بحث ويلزمه تحقيق الأفعال المبينة به ولا يتولى بحث غيرها من الأفعال الجديدة

التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه.

الفصل 57 (فقرة 4 جديدة):

وإذا لزم لتنفيذ الإنابة أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة الذي لم يسبق لقاضي التحقيق سماعه كمتهم فإن ذلك لا يكون إلا بعد أن يأذن قاضي التحقيق المنيب له كتابيا بذلك

ولمدة لا تتجاوز 48 ساعة ويمكن لهذا القاضي التمديد كتابة في أجل الإحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدّة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.

الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):

تشتمل كل محكمة ابتدائية على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات تتركب من:

  • رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الإستئناف
  • أربعة قضاة من الرتبة الثانية

الفصل 2

تضاف لمجلة الإجراءات الجزائية الفصول 10 مكرر و 13 ثالثا و 13 رابعا و 13 خامسا و 13 سادسا و 13 سابعا و 13 ثامنا و الفقرة 2 للفصل 37 والفقرات 3 و 4 و 5 للفصل 78 و الفقرة 6 للفصل 142 و فقرة للفصل 361 تدرج مباشرة قبل الفقرة الأولى كما يلي :

الفصل 10 مكرر:

مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 و 5 و 6 من الفصل 10 خاضعون أثناء ممارستهم لمهامهم العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل بواسطة النيابة العمومية الراجعين لها بالنظر ترابيا.

تضبط إجراءات الإشراف والرقابة على مأموري الضابطة العدلية المبينين بالفقرة السابقة بموجب أمر.

الفصل 13 ثالثا:

يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه في حالة الجناية أو الجنحة التي تستوجب عقابا بالسجن أن يطلب خلال مدة الإحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور والدفاع عنه خلال استنطاقه من قبل الباحث الإبتدائي.

ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على المحتفظ به بموجب بطاقة جلب صادرة عن حاكم التحقيق أو المحكمة.

فإذا اختار المحتفظ به أو أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل محاميا للحضور والدفاع عنه عند استنطاقه، يتم إعلام هذا الأخير فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه،

وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد

استدعائه كما يجب أو يتعذر الإتصال به ويُنص على ذلك بالمحضر.

الفصل 13 رابعا:

يرخص لمحامي المحتفظ به مقابلة منوبه بموجب إذن كتابي من وكيل الجمهورية المختص ترابيا الذي يبت في المطلب فورا. ولا يمكن أن تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة.

في صورة التمديد في أجل الإحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة التي تتم وفقا للإجراءات المقررة بالفقرة المتقدمة.

الفصل 13 خامسا:

يمكن المحامي من الإطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له تدوين ملاحظات.

الفصل 13 سادسا:

يحضر المحامي عملية استنطاق المحتفظ به ومكافحته بغيره ويسوغ له طلب تدوين ملاحظات.

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث ضمانا لسلامة سيره أو لجمع الأدلة وحفظها أو تلافيا لاقتراف جرائم جديدة يمكن لوكيل الجمهورية رفض طلب المحتفظ به أو أحد أفراد عائلته تكليف محام والإذن كتابيا بسماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره بدون توقف على حضور المحامي وذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

ولوكيل الجمهورية أن يمنع بنفس الشروط والأسباب المقررة بالفقرة السابقة إطلاع المحامي على محضر سماع أو مكافحة المحتفظ به إلى حين زوال الأسباب وهذا القرار لا يقبل الطعن.

الفصل 13 سابعا :

لمحامي المحتفظ به أن يلقي أسئلة بعد انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الإقتضاء.

وإن اعترض مأمور الضابطة العدلية على الأسئلة الملقاة من قبل محامي المتهم على منوبه لمساسها بسلامة سير البحث يُنص على ذلك بالمحضر.

ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبه أو بعد الإنتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الإقتضاء تدوين ملحوظاته الكتابية التي يمكن أن يضمّن بها الأسئلة المعترض عليها وما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف إلى إجراءات البحث.

كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية مباشرة إلى وكيل الجمهورية خلال أجل الإحتفاظ.

الفصل 13 ثامنا:

إذا كان المتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المحتفظ به قاصرا فله الحق في أن يختار بنفسه أو بواسطة وليّه أو حاضنه محاميا للحضور معه متى اقتضت ضرورة البحث مكافحته بذي الشبهة.

وعلى مأمور الضابطة العدلية أن يعلم المتضرر القاصر بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل مكافحته بذي الشبهة المحتفظ به.

وتنطبق أحكام الفصول 13 ثالثا و 13 خامسا و 13 سادسا و 13 سابعا على محامي المتضرر.

الفصل 37 (فقرة 2):

للجمعيات والذوات المعنوية المكونة قانونا، فيما يتعلق بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، القيام بالحق الشخصي إن لحق مسيريها أو منخرطيها أو شركائها ضرر من الجريمة.

الفصل 78 (فقرة 3):

إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة فإن ذلك لا يكون إلا لمدة لا تتجاوز يومين اثنين بعد أن يأذن له قاضي التحقيق الذي أصدر ضده تلك البطاقة أو

وكيل الجمهورية المختص كتابيا بذلك.

الفصل 78 (فقرة 4):

ويمكن لقاضي التحقيق أو لوكيل الجمهورية في حالة التأكد الشديد التمديد كتابة في أجل الإحتفاظ مرة واحدة فقط لنفس المدّة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره.

الفصل 78 (فقرة 5):

وعلى مأموري الضابطة العدلية عندئذ احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص إدراج الهوية بالسجل وتحرير المحاضر والفحص الطبي باستثناء طلب إنابة محام.

الفصل 142 (فقرة 6):

وإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة فإن ذلك لا يكون إلا لمدة لم تتجاوز 48 ساعة بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية المختص كتابيا بذلك، ولوكيل الجمهورية التمديد كتابة في أجل الإحتفاظ مرة واحدة لنفس المدّة، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره، وعلى مأموري الضابطة العدلية عندئذ احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص إدراج الهوية بالسجل وتحرير المحاضر والفحص الطبي باستثناء طلب إنابة محام.

الفصل 361 (فقرة تدرج قبل الفقرة الأولى):

 

يخضع السجل العدلي والهوية العدلية لإشراف ورقابة وزارة العدل وتضبط إجراءات الإشراف عليه ورقابته بأمر.

الفصل 3

تدخل أحكام الفصل 10 مكرر والفقرة المضافة للفصل 361 حيز التنفيذ بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

  • فصل جديد :

تنقيح الفصل 162 من مجلة الاجراءات الجزائية لجعله متلائما مع الفصل 221 فقرة أولى جديدة من المشروع وذلك على النحو التالي : 

"تصدر الأحكام بأعلبية الأصوات.

وتستوجب الأحكام الصادرة بالقتل أو بالسجن بقية العمر على الدوائر الجنائية الابتدائية الاجماع .

وتستوجب الأحكام الصادرة بالقتل أو بالسجن بقية العمر على الدوائر الجنائية الاستئنافية أربعة أصوات على الأقل."

مقترح من

  • فصل جديد :

على مأموري الضابطة العدلية أن يعلموا حال إلقاء القبض على ذي الشبهة:

-  بأن له الحق في إعلام شخص بإيقافه 

- بأن له الحق في الاستعانة بمحام 

- بأن له الحق في المساعدة الطبية 

- بأن له الحق في الطعن في مشروعية الاحتجاز 

- بأن له الحق فب الالتزام بالصمت 

- بمدة الاحتفاظ وبقابليتها للتمديد 

- بالتهمة الموجّهة ضده

مرفوض
26 مع
68 ضد
9 محتفظ(ة)

مقترح من

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/13 يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 1

مقبول
94 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • إضافة "أساسي" لعنوان مشروع القانون 
مقبول
100 مع
3 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف وإضافة بالفقرة الأولى من الفصل الأول لتصبح كما يلي :  

الفصل الأول : تلغى أحكام الفصول 13 مكرر و57 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرّر :
    إضافة عبارة "المتلبّس بها" وتعديل الفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر كما يلي : "ولا يجوز في مادة المخالفات الاحتفاظ بذي الشبهة إلا في المخالفات المتلبس بها ولمدة  أربعة وعشرين ساعة غير قابلة للتمديد وذلك بقتضى إذن من وكيل الجمهورية"

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرّر :
    تعويض عبارة "للتمديد لنفس المدة" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 13 مكرر  بعبارة "طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبينة بالفقرة الرابعة"
مقبول
122 مع
2 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرر جديد : 
    إضافة عبارة "فورا" صلب الفقرة السادسة من الفصل 13 مكرر  لتصبح كما يلي : "ويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه  حسب اختياره  أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا"

 

مقبول
125 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرر :

إضافة عبارة " ومدته وقابليته للتمديد ومدة ذلك" للمطة الثالثة من الفقرة الثامنة لتصبح المطة الثالثة

إضافة مطة أخرى هذا نصها : إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره

مقبول
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرر جديد :

- إضافة "باستثناء حالة التلبس" اثر عبارة "مجلة الديوانة" بالفقرة الأولى

- إضافة "إلا في المخالفات المتلبس بها" اثر عبارة "بذي الشبهة" بالفقرة الثانية

- إضافة "فور الاحتفاظ به وقبل ساعتين من تاريخ سماعه" في آخر الفقرة الخامسة

- إضافة "وسببه ومدته وقابليته للتمديد" في آخر المطة الثالثة من الفقرة السابعة

مرفوض
19 مع
100 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق الفصل 13 مكرر  جديد :

- إضافة "عند تظافر القرائن التي تستوجب التتبع" اثر عبارة "الاحتفاظ بذي الشبهة" في الفقرة الأولى

- إضافة "و يتم الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة الأولى

- إضافة "بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة الثانية

- إضافة عبارة "حينا" في آخر الفقرة الثالثة

- إضافة "عند الإيقاف أو" قبل عبارة "الاحتفاظ" في الفقرة الخامسة

- حذف كلمة "إمكانية" الواردة قبل "طلب عرضه على الفحص الطبي" بالفقرة الخامسة

- إضافة "منذ بداية الإيقاف" في آخر الفقرة الخامسة

- إضافة فقرة اثر الفقرة السابعة كما يلي : "ويتعيّن في هاته الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا."

- إضافة "وإلا عـــدّ باطلا" اثر "التنصيصات التالية" الواردة بالفقرة الثامنة

- إضافة "أو طلب تسخير محام له" في آخر المطة الرابعة من الفقرة الثامنة

- إضافة "وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراء ات المشار إليها بهذا الفصل." في آخر الفقرة الثامنة

- إضافة "وعلى ظروف الإحتفاظ وحالة المحتفظ به" في آخر الفصل

مقترح من

  • تعديل الفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر كما يلي :

أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على أن لا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة.

مقبول
122 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • تعديل يتعلق بالفصل 13 مكرر :

- إضافة "و يتم الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة الأولى

- إضافة "بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا" في آخر الفقرة الثانية

- إضافة "حينا" في آخر الفقرة الثالثة

- إضافة "من طلب" قبل "عرضه على الفحص الطبي" في الفقرة الخامسة

- إضافة "ويتعيّن في هاته الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا" اثر الفقرة السابعة

- إضافة "وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراء ات المشار إليها بهذا الفصل." اثر التنصيصات التي يحتويها المحضر

- إضافة "وعلى ظروف الإحتفاظ وحالة المحتفظ به" في آخر الفصل

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • تعديل متعلق بالفصل 13 مكرر جديد : 

إضافة فقرة في أخر الفصل هذا نصها : "ويترتب عن الاخلال بمقتضيات هذا الفصل بطلان المحضر"

مرفوض
23 مع
78 ضد
12 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 57 جديد (تم تبنيه من طرف اللجنة) : 

- تعويض "دائرتها" بـ "دائرته" بالفقرة الأولى

- إضافة "من" قبل "خصائص" بالفقرة الأولى

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 57 جديد :

- تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية مباشرة هذا نصها : ولا يمكن لقاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع دون استنطاق المتهم

- إضافة فقرة خامسة هذا نصها : كما يمكن للمشتبه به الواقع الإحتفاظ به من أجل جنحة طلب إنتداب محام له من تلك القائمة على نفقته

- إضافة فقرة أخيرة هذا نصها : و يبطل المحضر إذا تمّ سماع المشتبه دون حضور محاميه و دون إحترام هذه الإجراءات

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 57 جديد :

تعويض "وطلب تعيين محام" بـ "سواء طلب أو لم يطلب تعيين محام له" بالفقرة الرابعة

مرفوض
29 مع
61 ضد
6 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 221 :

تعويض "قاضيان" بـ "4 قضاة"

مقترح من

  • تعديل يتعلق بالفصل 221 :

حذف الفصل 221 (فقرة أولى جديدة)

مقبول
111 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • الرجوع للفصل 57 جديد وإضافة الفقرة الموالية :

"ويمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف أمام الباحث المناب لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ، ما لم يتخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع."

مقبول
98 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تلغى أحكام الفصول الفصلين 13 مكرر و57 والفقرة الأولى والثانية والثالثة من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 13 مكرر (جديد) :

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتمّ الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

أما فيما يتعلق بمادة المخالفات المتلبس بها فلا يجوز لهم الاحتفاظ بذي الشبهة إلا لمدة المدّة اللازمة لأخذ أقواله على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة غير قابلة للتمديد وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وعلى مأمور الضابطة العدلية بعد انقضاء المدة المذكورة عرض المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية الذي يتوجب عليه سماعه حينا.

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح و ثمانية و أربعين ساعة في مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

وعلى مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد لنفس المدة طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبينة بالفقرة الرابعة وتلاوة ما يضمنه له القانون من إمكانية طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه.

ويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به وعلى وكيل الجمهورية أو مأمور الضابطة العدلية الاستجابة حالا لهذا المطلب.

ويتعين في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا.

ويجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :

- هوية المحتفظ به و صفته و مهنته حسب بطاقة تعريفه أووثيقة رسمية أخرى وفي صورة التعذرحسب تصريحه،

- موضوع الجريمة الواقع لأجلها االاحتفاظ،

- إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه،

- إعلام ذي الشبهة بأن له أو لأفراد عائلته أو من يعينه الحق في اختيار محام للحضور معه،

- تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،

- وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من عينه من عدمه،

- طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من محاميه أو من أحد المذكورين بالفقرة السابقة،

- طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد المذكورين في الفقرة السابقة،

- طلب إنابة محام إن لم يختر ذو الشبهة محاميا في حالة الجناية،

- تاريخ بداية االحتفاظ ونهايته يوما وساعة،

- تاريخ بداية السماع ونهايته يوما وساعة،

- إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك وعلى السبب،

- إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره.

وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بهذا الفصل.

وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية :

- هوية المحتفظ به طبقا للبيانات المنصوص عليها بالمحضر،

- موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ،

- تاريخ إعلام العائلة أو من عينه المحتفظ به بالإجراء المتخذ يوما وساعة،

- طلب العرض على الفحص الطبي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أفراد عائلته أو من عينه أو طلب إنابة محام إن لم يختر المحتفظ به محاميا للدفاع عنه في حالة الجناية.

ويتولى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على السجل المذكور وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به.

الفصل 57 (جديد):

إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرتها وخارجها كل فيما يخصه بإجراء الأعمال التي هي من خصائص وظيفته ما عدا إصدار البطاقات القضائية ويصدر في ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه.

ولا يمكنه ان ينيب أحد مأموري الضابطة العدلية إلا بعد استنطاقه للمظنون فيه باستثناء حالات التلبس التي يكون فيها مأمورو الضابطة العدلية مؤهلين لسماع المتهم وإجراء بقية الأعمال المعينة بنص الإنابة و عليهم احترام مقتضيات الفصول 13 مكرر و 13 ثالثا و 13 رابعا و 13 خامسا و 13 سادسا.

وإذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه بحالة سراح تنطبق أحكام الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و 13 خامسا و13 سادسا مع مراعاة ما يلي :

إذا كانت التهمة جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب تعيين محام له يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر .

و للمحامي أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى قاضي التحقيق خلال أجل الاحتفاظ أو بعد انقضائه.

و لا يعفي ذلك قاضي التحقيق من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك.

ويمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف أمام الباحث المناب لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ ما لم يتّخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع.

و لا يمكن لقاضي الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة العدلية بما أسند إليه من إنابات ما لم يؤذن له بذلك صراحة من قاضي التحقيق .

وإذا لزم لتنفيذ الإنابة سماع المتضرر تطبق أحكام الفصل 13 سابعا.

الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):

تشتمل كل محكمة ابتدائية على دائرة جنائية على الأقل تنظر في الجنايات تتركب من:

- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة االستئناف

- قاضيان من الرتبة الثانية

الفصل 2

مقبول
104 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • تعديل متعلق بالفصل 10 مكرر :

حذف الفصل 10 مكرر

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 10 مكرر :

حذف " وزارة العدل " وتعويضها بـ  " النيابة العمومية "

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 ثالثا :

إضافة عبارة " وذلك قبل ساعتين على الأقل من موعد سماعه " صلب الفقرة الرابعة من هذا الفصل

مرفوض
7 مع
80 ضد
7 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 ثالثا :

إضافة فقرة خامسة للفصل 13 ثالثا هذا نصها : "ولا يمكن لمحامي ذي الشبهة المحتفظ به في القضايا الارهابية لا حضور أعمال البحث المجراة من طرف مأموري الضابطة العدلية ولا زيارة منوبه إلّا خلال فترة الاحتفاظ الثانية."

مقترح من

  • تعديل يتعلق بالفصل 10 مكرر :

حذف الفصل 10 مكرر

مقبول
102 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • تعديل يتعلق بالفصل 13 ثالثا :

إضافة فقرة أخيرة هذا نصها : "ويمكن لوكيل الجمهورية في القضايا الإرهابية لضرورة البحث أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف على أن لا تتجاوز مدة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ."

مقبول
95 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • تعديل متعلق بالفصل 13 ثالثا :

إضافة "للمشتبه به أو" قبل عبارة "للمحتفظ به" بالفقرة الأولى من الفصل

مقبول
57 مع
21 ضد
13 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 ثالثا :

إضافة "سواء طلب ذلك أو لم يطلب " صلب الفقرة الثانية

مرفوض
17 مع
64 ضد
11 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 رابعا :

تعديل الفصل 13 رابعا كما يلي : "لمحامي المحتفظ به زيارة منوبه كلما طلب ذلك وله مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ ولمدة ساعة واحدة."

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 رابعا :

تعويض عبارة " كلما طلب ذلك " بـ " مرّة واحدة قبل أو بعد موعد سماعه " بالفقرة الاولى

مقترح من

  • تعديل يتعلق بالفصل 13 رابعا :

تعديل الفصل 13 رابعا كما يلي : "لمحامي المحتفظ به زيارة منوبه إذا طلب ذلك. وله مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ ولمدة نصف ساعة."

مقبول
89 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • تعديل متعلق بالفصل 13 سابعا :

إعادة صياغة الفصل 13 سابعا كما يلي : "ويُمَكًنُ محام المتضرّر من الاطلاع على إجراءات البحث ومن تدوين ملحوظاته على ظهر المحضر ومن تقديم طلباته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء."

مقبول
94 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 13 سابعا :

- إضافة " للمتهم في حالة سراح أو" في مطلع الفصل

- إضافة "المتهم في حالة سراح" قبل عبارة "المتضرر"  في الفقرة الثانية والثالثة

مرفوض
27 مع
63 ضد
5 محتفظ(ة)

مقترح من

  • تعديل متعلق بالفصل 78 - فقرة ثالثة :

- حذف عبارة " باستثناء الشهود" الواردة أول الفصل

مقبول
97 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

  • حذف الفصل 361 (فقرة تدرج قبل الفقرة الأولى)
مقبول
89 مع
6 ضد
7 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل
  • الرجوع للفصل 13 سابعا لإعادة صياغة الفقرتين الأولى والثانية :

لذي الشبهة في غير حالة الاحتفاظ به من طرف مأموري الضابطة العدلية وللمتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يختار محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره.

وعلى مأمور الضابطة العدلية في هذه الصورة أن يعلم المشتبه به أو المتضرر أو وليه أو حاضنه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره وينص على ذلك بالمحضر.

مقبول
103 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تضاف لمجلة الإجراءات الجزائية الفصول 10 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا و13 سابعا وفقرة 2 للفصل 37 وفقرة 3 للفصل 78 وفقرة 5 للفصل 142 وفقرة جديدة للفصل 361 تدرج مباشرة قبل الفقرة الأولى كما يلي:

الفصل 10 مكرر :

مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 و5 و6 من الفصل 10 خاضعون أثناء ممارستهم لمهامهم لسلطة ورقابة وزارة العدل بواسطة النيابة العمومية الراجعين لها بالنظر ترابيا.

تضبط سلطة وإجراءات رقابة وزارة العدل على مأموري الضابطة العدلية المبينين بالفقرة السابقة بموجب أمر حكومي.

الفصل 13 ثالثا:

يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو من يعيّنه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبيا، أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي.

وإذا كانت الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب ذلك وجب تعيين محام له.

ويتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه تعيين محام من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض و ينص على ذلك بالمحضر.

فإذا اختار المحتفظ به أو أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل محاميا للحضور معه عند سماعه، يتم إعلام هذا الأخير فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوبه  وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه، وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه كما يجب وينص على ذلك بالمحضر.

الفصل 13 رابعا:

لمحامي المحتفظ به زيارة ومقابلةمنوبه إذا طلب ذلك وله مقابلته على انفراد كلما طلب ذلك مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ ولمدة نصف ساعة وعلى مأمور الضابطة العدلية تمكينه من ذلك فورا .ولا يمكن أن تتجاوز مدة المقابلة نصف ساعة.

في صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا وفقا لما ورد بالفقرة المتقدمة.

الفصل 13 خامسا:

يمكّن المحامي من الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له أخذ ملاحظات للاحتفاظ بها .

يحضر المحامي عملية سماع المحتفظ به ومكافحته بغيره وله تدوين ملاحظاته في محضر السماع وفي كل النظائر والنسخ.

الفصل 13 سادسا:

لمحامي المحتفظ به أن يلقي أسئلة بعد انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء.

ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوبه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء تدوين ملاحظاته الكتابية التي يمكن أن يضمن بها ما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف إلى إجراءات البحث.

كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى الباحث الابتدائي خلال أجل الاحتفاظ.

الفصل 13 سابعا:

لذي الشبهة في غير حالة الاحتفاظ من طرف مأموري الضابطة العدلية وللمتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يختار محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره.

وعلى مأمور الضابطة العدلية في هذه الصورة أن يعلم المشتبه به والمتضرر أووليه أو حاضنه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره و ينص على ذلك بالمحضر.

ويمكّن المحامي المتضرر في هذه الصورة من الاطلاع على إجراءات البحث ومن تدوين ملحوظاته الكتابية ومن تقديم طلباته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء.

الفصل 37 (فقرة 2):

للجمعيات القيام بالحق الشخصي فيما يتعلق بأفعال تدخل في اطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

الفصل 78 (فقرة 3):

إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب باستثناء الشهود، أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة فإنه وجب عليه تقديمه حالا وفي أجل لا يتجاوز ثمانية و أربعين ساعة إلى قاضي التحقيق، وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية و أربعين ساعة.

ولا يمكن لمأمور الضابطة العدلية في هذه الحالة القيام بأي عمل من أعمال البحث الأولي عدا تحرير محضر في إدراج هوية من صدرت في حقه بطاقة الجلب وعليه احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص الفحص الطبي و إدراج الهوية بالسجل الطبي ومقتضيات الفصل 13 رابعا فيما يتعلق بحقه في زيارة محاميه.

الفصل 142 (فقرة 5):

وإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى المحكمة المختصة وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة و تنطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 78.

الفصل 361 (فقرة تدرج قبل الفقرة الأولى):

يخضع السجل العدلي والهوية العدلية لسلطة ورقابة وزارة العدل وتضبط إجراءات اشراف عليه ورقابته بموجب أمر حكومي.

الفصل 3

مقبول
96 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)
  • تعويض "بعد مضي سنتين" بـ "في أجل أقصاه سنة واحدة"

مقترح من

  • إعادة صياغة الفصل كما يلي : "تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من الأول من جوان 2016."
مقبول
96 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تدخل أحكام هذا القانون الفصل 10 مكرر والفقرة المضافة للفصل 361 حيز التنفيذ بداية من الأول من جوان 2016 بعد مضي سنتين من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2013/13 يتعلق بتنقيح و إتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 1

تلغى أحكام الفصلين 13 مكرر و57 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 13 مكرر (جديد) :

في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، وفي ماعدا ما وقع استثناؤه بنص خاص، لا يجوز لمأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 ولو في حالة التلبس بالجناية أو بالجنحة ولا لمأموري الضابطة العدلية من أعوان الديوانة في نطاق ما تخوله لهم مجلة الديوانة الاحتفاظ بذي الشبهة، إلا بعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك، ولمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة، ويتمّ الإذن بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

أما في المخالفات المتلبس بها فلا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدّة اللازمة لأخذ أقواله على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة، وبعد أن يأذن لهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وعلى مأمور الضابطة العدلية بعد انقضاء المدة المذكورة عرض المحتفظ به مصحوبا بملف البحث على وكيل الجمهورية الذي يتوجب عليه سماعه حينا.

ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة في مادة الجنح وثمانية وأربعين ساعة في مادة الجنايات، ويكون ذلك بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

وعلى مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته طبق مدة التمديد في الاحتفاظ المبيّنة بالفقرة الرابعة وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه.

ويجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرين ذي الشبهة أو من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ويمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به.

ويتعين في هذه الحالة تسخير طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا.

ويجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية:

- هوية المحتفظ به وصفته ومهنته حسب بطاقة تعريفه أو وثيقة رسمية أخرى وفي صورة التعذر حسب تصريحه،

- موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ،

- إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدّته وقابليّته للتمديد ومدّة ذلك،

- إعلام ذي الشبهة بأن له أو لأفراد عائلته أو من يعينه الحق في اختيار محام للحضور معه،

- تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به،

- وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من عينه من عدمه،

- طلب العرض على الفحص الطبي إن حصل من ذي الشبهة أو من محاميه أو من أحد المذكورين بالفقرة السابقة،

- طلب اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد المذكورين في الفقرة السابقة،

- طلب إنابة محام إن لم يختر ذو الشبهة محاميا في حالة الجناية،

- تاريخ بداية الاحتفاظ ونهايته يوما وساعة،

- تاريخ بداية السماع ونهايته يوما وساعة،

- إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك وعلى السبب،

- إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره.

وتبطل كلّ الأعمال المخالفة للإجراءات المشار إليها بهذا الفصل.

وعلى مأموري الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن يمسكوا بالمراكز التي يقع بها الاحتفاظ سجلا خاصا ترقم صفحاته وتمضى من وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه وتدرج به وجوبا التنصيصات التالية :

- هوية المحتفظ به طبقا للبيانات المنصوص عليها بالمحضر،

- موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ،

- تاريخ إعلام العائلة أو من عينه المحتفظ به بالإجراء المتخذ يوما وساعة،

- طلب العرض على الفحص الطبي أو اختيار محام إن حصل سواء من المحتفظ به أو من أحد أفراد عائلته أو من عينه أو طلب إنابة محام إن لم يختر المحتفظ به محاميا للدفاع عنه في حالة الجناية.

ويتولى وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على السجل المذكور وعلى ظروف الاحتفاظ وحالة المحتفظ به.

الفصل 57 (جديد) :

إذا تعذر على قاضي التحقيق إجراء بعض الأبحاث بنفسه أمكن له أن ينيب قضاة التحقيق المنتصبين في غير دائرته أو مأموري الضابطة العدلية المنتصبين في دائرته وخارجها كل فيما يخصه بإجراء الأعمال التي هي من خصائص وظيفته ما عدا إصدار البطاقات القضائية ويصدر في ذلك قرارا يوجهه إلى وكيل الجمهورية بقصد تنفيذه.

ولا يمكنه أن ينيب أحد مأموري الضابطة العدلية إلا بعد استنطاقه للمظنون فيه باستثناء حالات التلبس التي يكون فيها مأمورو الضابطة العدلية مؤهلين لسماع المتهم وإجراء بقية الأعمال المعينة بنص الإنابة و عليهم احترام مقتضيات الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا.

وإذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه بحالة سراح تنطبق أحكام الفصول 13 مكرر و13 ثالثا و13 خامسا و13 سادسا مع مراعاة ما يلي :

إذا كانت التهمة جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا و طلب تعيين محام له يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر.

وللمحامي أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما له من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى قاضي التحقيق خلال أجل الاحتفاظ أو بعد انقضائه.

ولا يعفي ذلك قاضي التحقيق من إتمام موجبات الفصل 69 من هذه المجلة إن لم يسبق له القيام بذلك.

ويمكن لقاضي التحقيق لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف أمام الباحث المناب لمدة لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ ما لم يتّخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا في هذا المنع.

ولا يمكن لقاضي الناحية أن يكلف بقية مأموري الضابطة العدلية بما أسند إليه من إنابات ما لم يؤذن له بذلك صراحة من قاضي التحقيق.

وإذا لزم لتنفيذ الإنابة سماع المتضرر تطبق أحكام الفصل 13 سابعا.

الفصل 2

تضاف لمجلة الإجراءات الجزائية الفصول 13 ثالثا و13 رابعا و13 خامسا و13 سادسا و13 سابعا وفقرة 2 للفصل 37 وفقرة 3 للفصل 78 وفقرة 5 للفصل 142 كما يلي :

الفصل 13 ثالثا :

يمكن للمحتفظ به أو لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو قرينه أو من يعيّنه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان المحتفظ به أجنبيا، أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي.

وإذا كانت الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ جناية و لم يختر ذو الشبهة محاميا وطلب ذلك وجب تعيين محام له.

ويتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه تعيين محام من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر.

فإذا اختار المحتفظ به أو أحد الأشخاص المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل محاميا للحضور معه عند سماعه، يتم إعلام هذا الأخير فورا بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا من طرف مأمور الضابطة العدلية بموعد سماع منوّبه وبموضوع الجريمة المنسوبة إليه، وفي هذه الصورة لا يتم السماع أو إجراء المكافحات اللازمة إلا بحضور المحامي المعني ما لم يعدل المحتفظ به عن اختياره صراحة أو يتخلف المحامي عن الحضور بالموعد بعد استدعائه كما يجب وينصّ على ذلك بالمحضر.

ويمكن لوكيل الجمهورية لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف على أن لا تتجاوز مدّة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ.

الفصل 13 رابعا :

لمحامي المحتفظ به زيارة منوّبه إذا طلب ذلك وله مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ ولمدة نصف ساعة.

في صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا وفقا لما ورد بالفقرة المتقدمة.

الفصل 13 خامسا :

يمكّن المحامي من الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة بساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له أخذ ملاحظات للاحتفاظ بها.

يحضر المحامي عملية سماع المحتفظ به ومكافحته بغيره وله تدوين ملاحظاته في محضر السماع وفي كل النظائر والنسخ.

الفصل 13 سادسا :

لمحامي المحتفظ به أن يلقي أسئلة بعد انتهاء مأمور الضابطة العدلية من سماع ذي الشبهة أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء.

ولمحامي المحتفظ به بعد مقابلة منوّبه أو بعد الانتهاء من سماعه أو مكافحته بغيره عند الاقتضاء تدوين ملاحظاته الكتابية التي يمكن أن يضمن بها ما نشأ عن السماع والمكافحة من الوقائع وتضاف إلى إجراءات البحث.

كما له أن يقدم ملاحظاته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء مباشرة إلى الباحث الابتدائي خلال أجل الاحتفاظ.

الفصل 13 سابعا :

لذي الشبهة في غير حالة الاحتفاظ من طرف مأموري الضابطة العدلية وللمتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يختار محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره.

وعلى مأمور الضابطة العدلية في هذه الصورة أن يعلم المشتبه به والمتضرر أو وليه أو حاضنه بأن له الحق في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره وينص على ذلك بالمحضر.

ويمكّن المحامي في هذه الصورة من الاطلاع على إجراءات البحث ومن تدوين ملحوظاته ومن تقديم طلباته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء.

الفصل 37 (فقرة 2) :

للجمعيات القيام بالحق الشخصي فيما يتعلق بأفعال تدخل في إطار موضوعها وأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

الفصل 78 (فقرة 3) :

إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى قاضي التحقيق، وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية و أربعين ساعة.

ولا يمكن لمأمور الضابطة العدلية في هذه الحالة القيام بأي عمل من أعمال البحث الأولي عدا تحرير محضر في إدراج هوية من صدرت في حقه بطاقة الجلب وعليه احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر من هذه المجلة فيما يخص الفحص الطبي وإدراج الهوية بالسجل الطبي ومقتضيات الفصل 13 رابعا فيما يتعلق بحقه في زيارة محاميه.

الفصل 142 (فقرة 5) :

وإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى المحكمة المختصة وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتنطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 78.

الفصل 3

تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بداية من الأوّل من جوان 2016.