loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/10 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس(المرحلة 2)

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
133 مع
3 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 25دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 2
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة 4س 25دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2015-02-18 2015-03-16
الإيداع
2015-03-16 2015-03-19
المناقشة في اللجنة
2015-04-15 2015-04-15
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/10 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس(المرحلة 2)

الفصل 1

Est ratifié l’accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 28 Novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la République Tunisienne d’un montant de vingt millions six cent cinquante-deux mille (20.652.000) Euros pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré de Gabès II.

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند للجمهورية التونسية والبالغ عشرون مليون وستة مائة واثنان وخمسون ألف (20.652.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II).

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/10 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس(المرحلة 2)

الفصل 1

Est ratifié l’accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 28 Novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la République Tunisienne d’un montant de vingt millions six cent cinquante-deux mille (20.652.000) Euros pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré de Gabès II.

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند للجمهورية التونسية والبالغ عشرون مليون وستة مائة واثنان وخمسون ألف (20.652.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II).

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/10 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس(المرحلة 2)

الفصل 1

مقبول
133 مع
3 ضد
3 محتفظ(ة)

Est ratifié l’accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 28 Novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la République Tunisienne d’un montant de vingt millions six cent cinquante-deux mille (20.652.000) Euros pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré de Gabès II.

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند للجمهورية التونسية والبالغ عشرون مليون وستة مائة واثنان وخمسون ألف (20.652.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II).

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/10 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس(المرحلة 2)

الفصل 1

Est ratifié l’accord annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 28 Novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement et relatif au prêt accordé à la République Tunisienne d’un montant de vingt millions six cent cinquante-deux mille (20.652.000) Euros pour la contribution au financement du projet de développement agricole intégré de Gabès II.

تمت الموافقة على الاتفاق الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند للجمهورية التونسية البالغ عشرين مليون وستمائة واثنان وخمسون ألف (20.652.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحة II).