loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية و القطاعات ذات الصلة بولاية مدنين

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
144 مع
7 ضد
3 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 6س 25دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 2
الحضور 72.72%
في الجلسة العامة
المدة
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 1
الحضور 91.24%

دورة حياة مشروع القانون

2015-01-20 2015-03-16
الإيداع
2015-03-16 2015-04-10
المناقشة في اللجنة
2015-05-06 2015-05-06
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية و القطاعات ذات الصلة بولاية مدنين

الفصل 1

Est approuvée la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Rome le 12 novembre 2014 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) relative au prêt accordé au gouvernement Tunisien d’un montant de douze millions six cents mille Droits de Tirages Spéciaux (12.600.000 DTS) équivalent à 34.05 millions de Dinars pour la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral et des filières associées dans le gouvernorat de Médenine.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بروما في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ قدره اثنا عشر مليونا وستمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (12.600.000 و.ح.س.خ) أي ما يعادل 34.05 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية و القطاعات ذات الصلة بولاية مدنين

الفصل 1

Est approuvée la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Rome le 12 novembre 2014 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) relative au prêt accordé au gouvernement Tunisien d’un montant de douze millions six cents mille Droits de Tirages Spéciaux (12.600.000 DTS) équivalent à 34.05 millions de Dinars pour la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral et des filières associées dans le gouvernorat de Médenine.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بروما في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ قدره اثنا عشر مليونا وستمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (12.600.000 و.ح.س.خ) أي ما يعادل 34.05 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية و القطاعات ذات الصلة بولاية مدنين

الفصل 1

مقبول
145 مع
6 ضد
4 محتفظ(ة)

Est approuvée la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Rome le 12 novembre 2014 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) relative au prêt accordé au gouvernement Tunisien d’un montant de douze millions six cents mille Droits de Tirages Spéciaux (12.600.000 DTS) équivalent à 34.05 millions de Dinars pour la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral et des filières associées dans le gouvernorat de Médenine.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بروما في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ قدره اثنا عشر مليونا وستمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (12.600.000 و.ح.س.خ) أي ما يعادل 34.05 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/05 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية و القطاعات ذات الصلة بولاية مدنين

الفصل 1

Est approuvée la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Rome le 12 novembre 2014 entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) relative au prêt accordé au gouvernement Tunisien d’un montant de douze millions six cents mille Droits de Tirages Spéciaux (12.600.000 DTS) équivalent à 34.05 millions de Dinars pour la contribution au financement du projet de développement agro-pastoral et des filières associées dans le gouvernorat de Médenine.

 تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بروما في 12 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمتعلقة بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ قدره اثنا عشر مليونا وستمائة ألف وحدة حقوق سحب خاصة (12.600.000 و. ح. س. خ ) أي ما يعادل 34.05 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية الرعوية والقطاعات ذات الصلة بولاية مدنين.