loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
140 مع
1 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 8س 15دق
وقت التأخير 2س 15دق
مجموع 3
الحضور 68.18%
في الجلسة العامة
المدة 2س 21دق
وقت التأخير 1س 30دق
مجموع 1
الحضور 88.01%

دورة حياة مشروع القانون

2014-10-06 2015-02-27
الإيداع
2015-02-27 2015-03-16
المناقشة في اللجنة
2015-05-20 2015-05-20
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب

الفصل 1

Est ratifié l'Accord de Garantie du Prêt Complémentaire annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Août 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt complémentaire d'un montant de dix neuf millions deux cent milles (19.200.000) euros pour le financement additionnel du projet d'Approvisionnement en Eau Potable dans le milieu Urbain.

تمت المصادقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره تسعة عشر مليون ومائتي ألف (19.200.000) أورو لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب

الفصل 1

Est ratifié l'Accord de Garantie du Prêt Complémentaire annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Août 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt complémentaire d'un montant de dix neuf millions deux cent milles (19.200.000) euros pour le financement additionnel du projet d'Approvisionnement en Eau Potable dans le milieu Urbain.

تمت المصادقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره تسعة عشر مليون ومائتي ألف (19.200.000) أورو لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب

الفصل 1

مقبول
143 مع
1 ضد
4 محتفظ(ة)

Est approuvé l'Accord de Garantie du Prêt Complémentaire annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Août 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt complémentaire d'un montant de dix neuf millions deux cent milles (19.200.000) euros pour le financement additionnel du projet d'Approvisionnement en Eau Potable dans le milieu Urbain.

تمت الموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره تسعة عشر مليون (19.000.000) أورو لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي المبرم في 19أوت 2014 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب

الفصل 1

Est approuvé l'Accord de Garantie du Prêt Complémentaire annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Août 2014 entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et relatif à l'octroi d'un prêt complémentaire d'un montant de dix neuf millions deux cent milles (19.200.000) euros pour le financement additionnel du projet d'Approvisionnement en Eau Potable dans le milieu Urbain.

تمت الموافقة على اتفاق ضمان القرض التكميلي الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 19 أوت 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض تكميلي قدره تسعة عشر مليون أورو (19.000.000 أورو) لتمويل مشروع تزويد المناطق الحضرية بالماء الصالح للشرب.