loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير و المؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام و منتجات البترول

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
124 مع
14 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 15س
وقت التأخير 2س 20دق
مجموع 3
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 4س 25دق
وقت التأخير 1س 35دق
مجموع 1
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2015-02-18 2015-03-10
الإيداع
2015-03-10 2015-03-19
المناقشة في اللجنة
2015-04-15 2015-04-15
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير و المؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام و منتجات البترول

الفصل 1

Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 20 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et relative à l’octroi de la garantie de Etat d’un montant ne dépassant pas cent cinquante millions (150.000.000) Dollars USD au titre de la convention de Mourabaha conclue le 20 novembre 2014 entre la Société Tunisienne des Industries de Raffinage et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce pour le financement des importations de pétrole brut et de produits pétroliers.

تمت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في جدّة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بمنح ضمان الدولة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين مليون (150.000.000) دولار أمريكي بعنوان اتفاقية المرابحة المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل البترول الخام ومنتجات البترول.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير و المؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام و منتجات البترول

الفصل 1

Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 20 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et relative à l’octroi de la garantie de Etat d’un montant ne dépassant pas cent cinquante millions (150.000.000) Dollars USD au titre de la convention de Mourabaha conclue le 20 novembre 2014 entre la Société Tunisienne des Industries de Raffinage et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce pour le financement des importations de pétrole brut et de produits pétroliers.

تمت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في جدّة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بمنح ضمان الدولة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين مليون (150.000.000) دولار أمريكي بعنوان اتفاقية المرابحة المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل البترول الخام ومنتجات البترول.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير و المؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام و منتجات البترول

الفصل 1

مقبول
125 مع
13 ضد
7 محتفظ(ة)

Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 20 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et relative à l’octroi de la garantie de Etat d’un montant ne dépassant pas cent cinquante millions (150.000.000) Dollars USD au titre de la convention de Mourabaha conclue le 20 novembre 2014 entre la Société Tunisienne des Industries de Raffinage et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce pour le financement des importations de pétrole brut et de produits pétroliers.

تمت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في جدّة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بمنح ضمان الدولة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين مليون (150.000.000) دولار أمريكي بعنوان اتفاقية المرابحة المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل البترول الخام ومنتجات البترول.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/11 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير و المؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام و منتجات البترول

الفصل 1

Est ratifiée la convention annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 20 novembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et relative à l’octroi de la garantie de Etat d’un montant ne dépassant pas cent cinquante millions (150.000.000) Dollars USD au titre de la convention de Mourabaha conclue le 20 novembre 2014 entre la Société Tunisienne des Industries de Raffinage et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce pour le financement des importations de pétrole brut et de produits pétroliers.

 تمت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في جدة في 20 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بمنح ضمان الدولة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسين مليون (150.000.000) دولار أمريكي بعنوان اتفاقية المرابحة المبرمة في 20 نوفمبر 2014 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول.