loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/14 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
164 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 8س 20دق
وقت التأخير 2س 40دق
مجموع 3
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 1س 45دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 92.16%

دورة حياة مشروع القانون

2015-02-18 2015-03-04
الإيداع
2015-03-04 2015-03-13
المناقشة في اللجنة
2015-04-02 2015-04-02
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/14 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

الفصل 1

مقبول
166 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

Est ratifié le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 juin 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement relatif au prêt accordé au Gouvernement Tunisien d’un montant de soixante-dix millions (70.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de modernisation des établissements scolaires.

تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ سبعين مليون (70.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/14 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

الفصل 1

مقبول
166 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

Est ratifié le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 juin 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement relatif au prêt accordé au Gouvernement Tunisien d’un montant de soixante-dix millions (70.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de modernisation des établissements scolaires.

تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ سبعين مليون (70.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/14 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

الفصل 1

مقبول
166 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

Est ratifié le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 juin 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement relatif au prêt accordé au Gouvernement Tunisien d’un montant de soixante-dix millions (70.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de modernisation des établissements scolaires.

تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للإستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ سبعين مليون (70.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/14 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأروبي للإستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

الفصل 1

Est ratifié le contrat de financement, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 juin 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Européenne d’Investissement relatif au prêt accordé au Gouvernement Tunisien d’un montant de soixante-dix millions (70.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de modernisation des établissements scolaires.

 تمت الموافقة على عقد التمويل، الملحق بهذا القانون، والمبرم بتونس في 19 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للحكومة التونسية والبالغ سبعين مليون (70.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.