loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2015/13 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
165 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 8س 20دق
وقت التأخير 2س 40دق
مجموع 3
الحضور 77.27%
في الجلسة العامة
المدة 1س 45دق
وقت التأخير 1س 15دق
مجموع 1
الحضور 92.16%

دورة حياة مشروع القانون

2015-02-18 2015-03-04
الإيداع
2015-03-04 2015-03-13
المناقشة في اللجنة
2015-04-02 2015-04-02
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/13 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

الفصل 1

مقبول
164 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

Est ratifié la convention de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Décembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Allemande pour la Reconstruction (KFW) relative à l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de quarante cinq millions (45.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de modernisation des établissements scolaires.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون و المبرمة بتونس في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار و المتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ خمسة و أربعون مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/13 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

الفصل 1

مقبول
164 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

Est ratifié la convention de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Décembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Allemande pour la Reconstruction (KFW) relative à l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de quarante cinq millions (45.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de modernisation des établissements scolaires.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون و المبرمة بتونس في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار و المتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ خمسة و أربعون مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/13 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

الفصل 1

مقبول
164 مع
0 ضد
4 محتفظ(ة)

Est ratifié la convention de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Décembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Allemande pour la Reconstruction (KFW) relative à l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de quarante cinq millions (45.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de modernisation des établissements scolaires.

تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون و المبرمة بتونس في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الاعمار و المتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ خمسة و أربعون مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2015/13 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الألمانية للقروض من أجل الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية

الفصل 1

Est ratifié la convention de prêt, annexé à la présente loi, conclu à Tunis le 19 Décembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Banque Allemande pour la Reconstruction (KFW) relative à l’octroi à la Tunisie d’un prêt d’un montant de quarante cinq millions (45.000.000) d’euros pour la contribution au financement du projet de modernisation des établissements scolaires.

 تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس في 19 ديسمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية مبلغ خمسة وأربعين مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تعصير المؤسسات التربوية.