loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

مصدر : وزارة العدل و حقوق الانسان و العدالة الانتقالية
موضوع : النظم القضائية
مشروع القانون برمته
131 مع
14 ضد
8 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 71س 31دق
وقت التأخير 31س 30دق
مجموع 26
الحضور 84.21%
في الجلسة العامة
المدة 17س 5دق
وقت التأخير 16س 25دق
مجموع 7
الحضور 88.47%

دورة حياة مشروع القانون

2015-03-12 2015-03-16
الإيداع
2015-03-16 2015-05-07
المناقشة في اللجنة
2015-11-13 2015-11-13
law_project_status_review_in_plenary
2016-01-21 2016-03-12
2016-01-21
2016-03-12
law_project_status_review_in_commission
2016-03-23 2016-03-23
2016-03-23
law_project_status_review_in_plenary
2016-03-24 2016-03-24
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 1

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوريّة يمثل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.

الفصل 2

يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التّالية ما يلي:

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الجلسة العامّة: هيكل يتكوّن من أعضاء يمثّلون المجالس القضائيّة الثّلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

النّاخب: كلّ قاض مباشر أو في حالة إلحاق في تاريخ إجراء الانتخابات.

الفصل 3

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية:

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أعمل بكلّ حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها ».

الفصل 4

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمه.

الفصل 5

تخصّص الدّولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمّته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

الفصل 6

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

الفصل 7

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

الفصل 8

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة.

ينشر هذا التّقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

الفصل 9

على رئيس المجلس وأعضائه التّصريح بمكاسبهم طبق التّشريع الجاري به العمل.

الفصل 10

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

الفصل 11

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة، فإنه يقع تجميد عضويّته في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي.

يرفع التّجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التّأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدّعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.

الفصل 12

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ قرارات المجلس بأغلبيّة الحاضرين من الأعضاء عدى الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

الفصل 13

يتكون المجلس من هياكل أربعة:

مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء الإداري.

مجلس القضاء المالي.

الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.

الفصل 14

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 15

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا: عضو.

رئيس محكمة استئنافيّة: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 16

يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس محكمة المحاسبات: رئيس.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.

رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 17

تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي:

ثلاث قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن كلّ مجلس وهم:

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وخمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري و خمسة قضاة من مجلس القضاء المالي.

عشرة أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني أوالمالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الإداري و محام عن مجلس القضاء المالي.

خمسة أساتذة جامعيّين من غير المحامين بحساب ثلاثة أساتذة جامعيّين عن مجلس القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي.

يعيّن كلّ مجلس من المجالس القضائية الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامّة بالتّوافق أو بالانتخاب بأغلبيّة أعضائه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 18

يتولّى كلّ هيكل من الهياكل المكوّنة للمجلس انتخاب نائب رئيس من بين القضاة الأعلى رتبة في أوّل جلسة يعقدها.

الفصل 19

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول أعمالها.

تتّخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي.

تصدر القرارات في مادّة رفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس.

الفصل 20

يتولّى المجلس خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته ما يلي:

الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.

تلقّي ترشيحات المستقلّين لعضويّة كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة باقتراح من الهيئة الوطنيّة للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلميّة للجامعات المعنيّة من بين أعضائها المنتخبين كلّ فيما يخصّه.

الفصل 21

يحدّد المجلس بقرار :

تاريخ الانتخابات واجراءاتها.

قوائم القضاة النّاخبين.

تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.

وتعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم و تشهر بالوسائل المتاحة.

الفصل 22

تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التّالية:

المحاكم الابتدائيّة.

المحاكم الاستئنافيّة.

محكمة التّعقيب.

المحكمة العقاريّة.

المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة الابتدائيّة.

محكمة المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء.

الفصل 23

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:

أن يكون في حالة مباشرة.

أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين و أن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الاداريين والماليين.

ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة، ولا يقبل التّرشّح إلّا بعد الاستقالة منها.

ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.

الفصل 24

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه الى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح ورتبته و خطته الوظيفية عند الاقتضاء و مكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين28 و 29 من هذا القانون.

الفصل 25

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنيّة بها ويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

الفصل 26

ينتخب القضاة ممثّليهم بمختلف المجالس الرّاجعين إليها بالنّظر كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها انتخابا حرّا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كلّ ورقة بيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة.

تحرّر لجنة الإشراف على ادارة الانتخابات محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء، يقع إمضاؤه من قبل أعضائها.

تقفل الصّناديق بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج وتوجّه إلى مقرّ المجلس فور الانتهاء من عمليّة الفرز. و تعلّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّة.

الفصل 27

يصرّح رئيس المجلس بفوز القضاة اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّة حسب الرّتب في حدود المقاعد المقرّرة ويحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي الأكبر سنّا وعند التّساوي القاضي الأقدم في القضاء.

يحتفظ المجلس بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.

الفصل 28

يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات المجلس لدى المحكمة الإداريّة الابتدائية بتونس في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره بالإيداع المباشر بمقرّه أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن واحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 29

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس لدى المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس بموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدّها.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطّعن واحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن.

ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب ويتم الإعلام به في أجل يومين من تاريخ صدوره.

الفصل 30

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين من القضاة عن كلّ مجلس قضائيّ بعد انقضاء آجال الطّعن أو صدور أحكام باتة في الطّعون.

الفصل 31

يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين:

خمسة محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي.

أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري.

محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

الفصل 32

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثة وعدد الأساتذة الممثّلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

الفصل 33

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة بالفصل السّابق توجيه قائمة في الأعضاء المعيّنين لعضويّة مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة الى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التّعيين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاءة والحياد والنّزاهة والأقدميّة.

الفصل 34

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح المجلس القضائي المعنى بالانتخابات باب التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي:

سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاصه.

الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 35

يدرس المجلس القضائي المعنى بالانتخابات الملفّات المعروضة عليه ويرتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الاستقلاليّة والخبرة والكفاءة والنّزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التّابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

الفصل 36

في صورة حصول شغور في تركيبة أحد الهياكل، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات. ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين من طرف مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة مع مراعاة نفس شروط التّعيين الأوّل.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

الفصل 37

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون من المستقلّين مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

الفصل 38

لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم واحالتهم على عدم المباشرة واعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

الإشراف على التّفقّد القضائي.

النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.

الفصل 39

تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:

اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.

إبداء الرأّي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.

الفصل 40

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة كما تبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

الفصل 41

تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم من القضاة والشّغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقل والتّرقيات.

الفصل 42

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:

ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم.

توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل.

الفصل 43

يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

الفصل 44

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها في أجل أقصاه ستّين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

الفصل 45

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر.

الفصل 46

تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.

الفصل 47

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّة وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

الفصل 48

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

الفصل 49

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ. على أن يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

الفصل 50

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل ثمانية أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

تبتّ الجلسة العامّة القضائيّة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.

الفصل 51

ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر.

وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.

الفصل 52

يتركّب كلّ مجلس عند النّظر في تأديب القضاة من:

رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.

قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.

ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب: أعضاء.

عضو من بين المستقلّين لا يشارك في اتخاذ القرار.

الفصل 53

يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

الفصل 54

توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها

أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل وتحال فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:

غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وامضاء وعرض للوقائع.

تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.

مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضيّة.

تحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في تركيبته الجامعة.

الفصل 55

يتعهّد المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور الثّلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلّف أحد المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه.

الفصل 56

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التّأديب. و يعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ توصّله بتقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذّي يحيله فورا على مجلس التّأديب.

الفصل 57

يعيّن رئيس مجلس التّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة.

الفصل 58

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهرا قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

الفصل 59

لا تكون جلسات مجلس التّأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ.

تصدر قرارات مجلس التّأديب بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

الفصل 60

في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة، فإنّ مجلس التّأديب المعني يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشّرف، فللمجلس أن يقرّر إيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة. وتعلّق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ.

الفصل 61

تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ الإعلام بقرارات مجلس التّأديب مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها.

الفصل 62

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 49 و 50 من هذا القانون.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتّخاذ القرار المطعون فيه.

الفصل 63

يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

الفصل 64

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.

الفصل 65

للمجلس رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني بالأمر.

ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.

الفصل 66

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التّالية:

الكتابة العامّة.

إدارة شؤون القضاة.

التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة.

إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي.

الفصل 67

تسهر الكتابة العامّة على تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام.

وتتولّى إدارة شؤون الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره وادارة شؤونه الماليّة والإداريّة.

وتتولّى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم واعلامهم.

الفصل 68

تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة.

متابعة المسار المهني للقضاة.

تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.

الفصل 69

تقوم التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة أساسا بما يلي:

التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس.

جمع تقارير التّفقّد الصّادرة عن رؤساء المحاكم.

تقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها تدرج به آراءها ومقترحاتها.

البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتها.

جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالمهام المذكورة وبأيّة مهمّة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

الفصل 70

تتولّى إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.

إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.

الفصل 71

يشرف على الكتابة العامّة و على إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة و على إدارة البحوث و الدراسات و التعاون الدولي قضاة من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميتهم طبقا لأحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

الفصل 72

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتمّ إفراد مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلّة ترسّم بها الاعتمادات المرصودة لكلّ واحد منها.

الفصل 73

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف الرئيسي للمخصصّات المفتوحة باسم المجلس ويفوّض إمضاءه في الصّرف إلى كلّ من رؤساء المجالس القضائية العدليّة والإداريّة والماليّة والجلسة العامّة.

الفصل 74

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

الفصل 75

تحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى » اللّجنة الوقتيّة المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء » يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتتولّى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي التّعيينات المقترحة والخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

الفصل 76

تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة: عضو.

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات: عضو.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.

رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.

عميد كليّة الحقوق بصفاقس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.

مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.

الفصل 77

بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.

تختار اللّجنة في أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّر.

الفصل 78

تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.

الفصل 79

لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.

واذا لم يتوفّر النّصاب المذكور يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة ثانية خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ اللّجنة كلّ القرارات اللّازمة لتسيير أعمالها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين على ألّا يقلّ عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

الفصل 80

تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من 20 إلى 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى خمسة عشرة يوما.

الفصل 81

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به.

الفصل 82

تواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة.

الفصل 83

تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.

ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.

مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.

مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة.

ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 84

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

الفصل 85

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور، تنظر الدّوائر الابتدائيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدّوائر الإستئنافيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامّة الحالية بالمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

ويتمّ النّظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النّظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل117 من الدّستور.

الفصل 86

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرّخ في 01 أوت 1972 والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة والنّظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل 87

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 88

تدخل مقتضيات هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب ممثّلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

الفصل 89

تلحق بالمجلس فور تركيزه الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانون وتحال إليه جميع ملفّات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التّي لم يقع البتّ فيها.

إضافة فصل في الفرع الأول المتعلق بالمسار المهني:

"يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية."

مقترح من

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالي سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

- عضوية الحكومة

- عضوية مجلس نوّاب الشعب

- عضوية مجالس الجماعات المحلّية المنتخبة 

- عضوية الهيئات الدستورية المستقلّة

- وظيفة لدى دول أخرى

- وظيفة لدى المنظّمات الدوليّة الحكومية وغير الحكومية

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

- عضوية الحكومة 

- عضوية مجلس نواب الشعب

- عضوية مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة 

- عضوية الهيئات الدستورية المستقلّة 

- وظيفة لدى دول أخرى 

- وظيفة لدى المنظّمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في المحامي المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا،

- مرسّما بجدول المحامين لدى التعقيب،

له أقدمية فعلية في المهنة لا تقلّ عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشّح

 

مقبول
109 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في المدرّس الباحث المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا وقارّا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي،

- له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمسة عشؤ سنة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في الخبير المحاسب المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا 

- مرسّما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في العدل المنفّذ المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا 

- مرسّما بجدول العدول المنفّذين منذ خمسة عشرة سنة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

لا يجوز الترشّح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

مقبول
122 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرّة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كلّ سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخصّ سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولّى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

مقبول
120 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

ترفع إلى المجلس الأعلى للقضاء المعني مطالب الترقية والنقل والترشّح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يسمّى الكاتب العامّ للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصّة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تحيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القائمة النهائية للمترشّحين والفائزين عن كلّ مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتّة في شأنها في أجل ثمانية وأربعون ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه لنتائج الانتخابات.

مقبول
116 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 1

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوريّة يمثل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.

الفصل 2

يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التّالية ما يلي:

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الجلسة العامّة: هيكل يتكوّن من أعضاء يمثّلون المجالس القضائيّة الثّلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

النّاخب: كلّ قاض مباشر أو في حالة إلحاق في تاريخ إجراء الانتخابات.

الفصل 3

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية:

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أعمل بكلّ حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها ».

الفصل 4

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمه.

الفصل 5

تخصّص الدّولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمّته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

الفصل 6

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

الفصل 7

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

الفصل 8

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة.

ينشر هذا التّقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

الفصل 9

على رئيس المجلس وأعضائه التّصريح بمكاسبهم طبق التّشريع الجاري به العمل.

الفصل 10

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

الفصل 11

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة، فإنه يقع تجميد عضويّته في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي.

يرفع التّجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التّأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدّعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.

الفصل 12

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيّام اللاّحقة على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ قرارات المجلس بأغلبيّة الحاضرين من الأعضاء عدى الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

الفصل 13

يتكون المجلس من هياكل أربعة:

مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء الإداري.

مجلس القضاء المالي.

الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.

الفصل 14

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 15

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا: عضو.

رئيس محكمة استئنافيّة: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 16

يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

رئيس محكمة المحاسبات: رئيس.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.

رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظ ا رئهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 17

تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي:

ثلاث قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن كلّ مجلس وهم:

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وخمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري و خمسة قضاة من مجلس القضاء المالي.

عشرة أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني أوالمالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الإداري و محام عن مجلس القضاء المالي.

خمسة أساتذة جامعيّين من غير المحامين بحساب ثلاثة أساتذة جامعيّين عن مجلس القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي.

يعيّن كلّ مجلس من المجالس القضائية الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامّة بالتّوافق أو بالانتخاب بأغلبيّة أعضائه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 18

يتولّى كلّ هيكل من الهياكل المكوّنة للمجلس انتخاب نائب رئيس من بين القضاة الأعلى رتبة في أوّل جلسة يعقدها.

الفصل 19

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول أعمالها.

تتّخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي.

تصدر القرارات في مادّة رفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس.

الفصل 20

يتولّى المجلس خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته ما يلي:

الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.

تلقّي ترشيحات المستقلّين لعضويّة كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة باقتراح من الهيئة الوطنيّة للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلميّة للجامعات المعنيّة من بين أعضائها المنتخبين كلّ فيما يخصّه.

الفصل 21

يحدّد المجلس بقرار :

تاريخ الانتخابات واجراءاتها.

قوائم القضاة النّاخبين.

تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.

وتعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم و تشهر بالوسائل المتاحة.

الفصل 22

تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التّالية:

المحاكم الابتدائيّة.

المحاكم الاستئنافيّة.

محكمة التّعقيب.

المحكمة العقاريّة.

المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة الابتدائيّة.

محكمة المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء.

الفصل 23

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:

أن يكون في حالة مباشرة.

أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين و أن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الاداريين والماليين.

ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة، ولا يقبل التّرشّح إلّا بعد الاستقالة منها.

ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.

الفصل 24

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه الى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ .

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح ورتبته و خطته الوظيفية عند الاقتضاء و مكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين28 و 29 من هذا القانون.

الفصل 25

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنيّة بها ويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

الفصل 26

ينتخب القضاة ممثّليهم بمختلف المجالس الرّاجعين إليها بالنّظر كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها انتخابا حرّا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كلّ ورقة بيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة.

تحرّر لجنة الإشراف على ادارة الانتخابات محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء، يقع إمضاؤه من قبل أعضائها.

تقفل الصّناديق بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج وتوجّه إلى مقرّ المجلس فور الانتهاء من عمليّة الفرز. و تعلّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّة.

الفصل 27

يصرّح رئيس المجلس بفوز القضاة اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّة حسب الرّتب في حدود المقاعد المقرّرة ويحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي الأكبر سنّا وعند التّساوي القاضي الأقدم في القضاء.

يحتفظ المجلس بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.

الفصل 28

يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات المجلس لدى المحكمة الإداريّة الابتدائية بتونس في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره بالإيداع المباشر بمقرّه أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن واحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

الفصل 29

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس لدى المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس بموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدّها.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطّعن واحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن.

ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب ويتم الإعلام به في أجل يومين من تاريخ صدوره.

الفصل 30

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين من القضاة عن كلّ مجلس قضائيّ بعد انقضاء آجال الطّعن أو صدور أحكام باتة في الطّعون.

الفصل 31

يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين:

خمسة محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي.

أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري.

محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

الفصل 32

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثة وعدد الأساتذة الممثّلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

الفصل 33

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة بالفصل السّابق توجيه قائمة في الأعضاء المعيّنين لعضويّة مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة الى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التّعيين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاءة والحياد والنّزاهة والأقدميّة.

الفصل 34

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح المجلس القضائي المعنى بالانتخابات باب التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي:

سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاصه.

الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 35

يدرس المجلس القضائي المعنى بالانتخابات الملفّات المعروضة عليه ويرتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الاستقلاليّة والخبرة والكفاءة والنّزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التّابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

الفصل 36

في صورة حصول شغور في تركيبة أحد الهياكل، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات. ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين من طرف مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة مع مراعاة نفس شروط التّعيين الأوّل.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

الفصل 37

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون من المستقلّين مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

الفصل 38

لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم واحالتهم على عدم المباشرة واعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

الإشراف على التّفقّد القضائي.

النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.

الفصل 39

تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:

اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.

إبداء الرأّي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.

الفصل 40

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة كما تبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

الفصل 41

تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم من القضاة والشّغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقل والتّرقيات.

الفصل 42

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:

ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم.

توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل.

الفصل 43

يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

الفصل 44

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها في أجل أقصاه ستّين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

الفصل 45

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر.

الفصل 46

تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.

الفصل 47

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّة وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

الفصل 48

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

الفصل 49

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ. على أن يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

الفصل 50

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل ثمانية أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

تبتّ الجلسة العامّة القضائيّة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.

الفصل 51

ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر.

وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.

الفصل 52

يتركّب كلّ مجلس عند النّظر في تأديب القضاة من:

رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.

قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.

ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب: أعضاء.

عضو من بين المستقلّين لا يشارك في اتخاذ القرار.

الفصل 53

يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

الفصل 54

توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها

أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل وتحال فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:

غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وامضاء وعرض للوقائع.

تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.

مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضيّة.

تحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في تركيبته الجامعة.

الفصل 55

يتعهّد المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور الثّلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلّف أحد المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه.

الفصل 56

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التّأديب. و يعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ توصّله بتقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذّي يحيله فورا على مجلس التّأديب.

الفصل 57

يعيّن رئيس مجلس التّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة.

الفصل 58

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهرا قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

الفصل 59

لا تكون جلسات مجلس التّأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ.

تصدر قرارات مجلس التّأديب بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

الفصل 60

في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسيّة للقضاة، فإنّ مجلس التّأديب المعني يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشّرف، فللمجلس أن يقرّر إيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة. وتعلّق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ.

الفصل 61

تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ الإعلام بقرارات مجلس التّأديب مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها.

الفصل 62

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 49 و 50 من هذا القانون.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتّخاذ القرار المطعون فيه.

الفصل 63

يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

الفصل 64

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.

الفصل 65

للمجلس رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني بالأمر.

ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.

الفصل 66

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التّالية:

الكتابة العامّة.

إدارة شؤون القضاة.

التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة.

إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي.

الفصل 67

تسهر الكتابة العامّة على تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام.

وتتولّى إدارة شؤون الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره وادارة شؤونه الماليّة والإداريّة.

وتتولّى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم واعلامهم.

الفصل 68

تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة.

متابعة المسار المهني للقضاة.

تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.

الفصل 69

تقوم التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة أساسا بما يلي:

التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس.

جمع تقارير التّفقّد الصّادرة عن رؤساء المحاكم.

تقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها تدرج به آراءها ومقترحاتها.

البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتها.

جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالمهام المذكورة وبأيّة مهمّة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

الفصل 70

تتولّى إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.

إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.

الفصل 71

يشرف على الكتابة العامّة و على إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة و على إدارة البحوث و الدراسات و التعاون الدولي قضاة من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميتهم طبقا لأحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

الفصل 72

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتمّ إفراد مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلّة ترسّم بها الاعتمادات المرصودة لكلّ واحد منها.

الفصل 73

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف الرئيسي للمخصصّات المفتوحة باسم المجلس ويفوّض إمضاءه في الصّرف إلى كلّ من رؤساء المجالس القضائية العدليّة والإداريّة والماليّة والجلسة العامّة.

الفصل 74

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

الفصل 75

تحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى » اللّجنة الوقتيّة المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء » يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتتولّى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي التّعيينات المقترحة والخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

الفصل 76

تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة: عضو.

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات: عضو.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.

رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.

عميد كليّة الحقوق بصفاقس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.

مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.

الفصل 77

بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.

تختار اللّجنة في أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّر.

الفصل 78

تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.

الفصل 79

لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.

واذا لم يتوفّر النّصاب المذكور يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة ثانية خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ اللّجنة كلّ القرارات اللّازمة لتسيير أعمالها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين على ألّا يقلّ عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

الفصل 80

تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من 20 إلى 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى خمسة عشرة يوما.

الفصل 81

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به.

الفصل 82

تواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة.

الفصل 83

تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.

ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.

مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.

مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة.

ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 84

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

الفصل 85

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور، تنظر الدّوائر الابتدائيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدّوائر الإستئنافيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامّة الحالية بالمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

ويتمّ النّظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النّظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل117 من الدّستور.

الفصل 86

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرّخ في 01 أوت 1972 والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة والنّظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل 87

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 88

تدخل مقتضيات هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب ممثّلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

الفصل 89

تلحق بالمجلس فور تركيزه الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانون وتحال إليه جميع ملفّات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التّي لم يقع البتّ فيها.

إضافة فصل في الفرع الأول المتعلق بالمسار المهني:

"يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية."

مقترح من

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالي سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

- عضوية الحكومة

- عضوية مجلس نوّاب الشعب

- عضوية مجالس الجماعات المحلّية المنتخبة 

- عضوية الهيئات الدستورية المستقلّة

- وظيفة لدى دول أخرى

- وظيفة لدى المنظّمات الدوليّة الحكومية وغير الحكومية

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

- عضوية الحكومة 

- عضوية مجلس نواب الشعب

- عضوية مجالس الجماعات المحليّة المنتخبة 

- عضوية الهيئات الدستورية المستقلّة 

- وظيفة لدى دول أخرى 

- وظيفة لدى المنظّمات الدولية الحكومية وغير الحكومية

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في المحامي المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا،

- مرسّما بجدول المحامين لدى التعقيب،

له أقدمية فعلية في المهنة لا تقلّ عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشّح

 

مقبول
109 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في المدرّس الباحث المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا وقارّا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي،

- له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمسة عشؤ سنة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في الخبير المحاسب المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا 

- مرسّما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في العدل المنفّذ المترشّح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا 

- مرسّما بجدول العدول المنفّذين منذ خمسة عشرة سنة على الأقلّ في تاريخ تقديم الترشّح

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

لا يجوز الترشّح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

مقبول
122 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرّة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كلّ سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخصّ سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولّى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

مقبول
120 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

ترفع إلى المجلس الأعلى للقضاء المعني مطالب الترقية والنقل والترشّح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يسمّى الكاتب العامّ للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصّة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تحيل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات القائمة النهائية للمترشّحين والفائزين عن كلّ مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتّة في شأنها في أجل ثمانية وأربعون ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه لنتائج الانتخابات.

مقبول
116 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 1

تعديل الفصل كما يلي:

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء واستقلاله استقلالية السلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية.

يتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

مقترح من

مقترح تعديل للعودة إلى الصيغة الواردة بمشروع الحكومة:

الفصل الأول:

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية يمثل السلطة القضائية ويتمتع بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدها في الغرض ويتم نشرها.

مقترح من

تعديل مطلع الفصل كما يلي:

"المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يمثلان السلطة القضائية ويعد ..."

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل - إضافة عبارة "احترام" كما يلي:

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمن حسن سير القضاء و احترام استقلاله طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تضمنضامنة في نطاق صلاحيّتها حسن سير القضاء و احترام استقلالهاستقلاليّة السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

الفصل 2

تصبح المطة السادسة كما يلي:

المستقلون من ذوي الاختصاص : كل شخص ليس له انتماء حزبي منذ خمسة سنوات على الاقل وغير خاضع لسلطة وظيفية ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

مقترح من

اضافة في المطة الرابعة من الفصل :

الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة مجلس القضاء العدلي مجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

حذف "وغير خاضع لسلطة وظيفية" من المطة السادسة المتعلقة بالمستقلون من ذوي الإختصاص

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي:

  • المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
  • رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
  • أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
  • الجلسة العامة: الهيك الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.
  • المجلس القضائي: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي.
  • المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء حزبي وغير خاضع لسلطة وظيفية ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
  • الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 3

مقترح تعديل للعودة إلى الصيغة الواردة بمشروع الحكومة:

الفصل 3:

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويتي بالمجلس وبعدها".

مقترح من

تغيير مضمون القسم المنصوص عليه بهذا الفصل ليصبح كما يلي:

"اقسم بالله العظيم ان أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وان اعمل بكل حياد ونزاهة وان التزم بعدم افشاء سر المداولات أثناء فترة عضويتي بالمجلس وبعدها".

مقترح من

تعديل القسم على النحو التالي:

يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة والتزم بعد إفشاء سر المداولات"

مقترح من

يؤدّي رئيس المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال القضاء السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعم بك حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات".

الفصل 4

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 5

حذف عبارة "خارج هذا المقر" لأنها من باب التزيد والاكتفاء بـ "يمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية"

مقترح من

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته خارج هذا المقرّ بأي جهة من جهات الجمهورية.

الفصل 6

إعادة صياغة الفصل 6 كما يلي:

يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

مقترح من

على رئيس المجلس وأعضائه التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

الفصل 7

حذف المطة قبل الأخيرة من الفصل 7:

"وظيفة لدى دول أخرى"

مقترح من

حذف التكرار الوارد في المطة 6 وهي عبارة المنظمات لتصبح الصيغة كالآتي:

المنظمات الدولية الحكومية و المنظمات غير الحكومية

مقترح من

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقاب أجر أو دونه:

  • عضوية الحكومة
  • عضوية مجلس نواب الشعب
  • عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة
  • عضوية الهيئات الدستورية المستقلة
  • وظيفة لدى دول أخرى
  • وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية

الفصل 8

تعويض "هياكل أربعة بـ"أربعة هياكل".

تصبح الصياغة كالآتي:

"يتكون المجلس من أربعة هياكل..." 

مقترح من

يتكون المجلس من أربعة هياكل :

  • مجلس القضاء العدلي.
  • مجلس القضاء الإداري.
  • مجلس القضاء المالي.
  • الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

فصل جديد بعد الفصل 8 :

تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

الفصل 9

تغيير المطّة الأخيرة بالفصل 9 بما يلي :

مدرس مختص في القانون من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي  أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

مقترح من

  • تعويض "يتكون" بعبارة "يتركب"
  • تعويض "وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري" بـ"الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأقدم في خطته".
  • حذف "خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي"

مقترح من

تعديل تركيبة مجلس القضاء العدلي، لتصبح الصياغة كالآتي:

يتكون مجلس القضاء العدلي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

  • ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:
    • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
    • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
    • وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
    • رئيس المحكمة العقارية.
  • أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة كما يلي:
  1. أربعة عن الرّتبة الأولى
  2. ثلاثة عن الرّتبة الثّانية
  3. أربعة عن الرّتبة الثّالثة
  • سبع شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يليأعضاء كما يلي:
  1. ثلاثة محامين
  2. مدرسان باحثان من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.
  3. عدل تنفيذ
  4. عدل إشهاد

مقترح من

اضافة عبارة "ممثلين" في الفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي :

"يتكون المجلس الاعلى للقضاء من 15 عضوا ممثلين كما يلي :"

كذلك بالنسبة للمطة 2 من الفقرة الثالثة بالنسبة للشخصيات المستقلة اضافة "ممثلين كما يلي من اربعة محامين..."

مقترح من

تعديل المطة الأخيرة من الفصل 9:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • محاميين اثنين
  • عدل إشهاد واحد
  • مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين

مقترح من

تعديل المطة الأخيرة من الفصل 9:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • ثلاثة محامين
  • عدل تنفيذ واحد
  • مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعويض عبارة "وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري" بعبارة "وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية".

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تعديل الفصل 9 بما فيه إدراج لعدول التنفيذ:

بالنسبة للشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • أربعة محامين
  • عدل تنفيذ

مقترح من

يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
    • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
    • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
    • وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
    • رئيس المحكمة العقارية.
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
  • خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
    • أربعة محامين
    • مدرس باحث مختص في القانون من غير المحامي
    • عدل تنفيذ منفذ

الفصل 10

تعويض المطّة الأخيرة بما يلي :

  • مدرس مختصّ في القانون من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • مدرس مختصّ في القانون من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي

مقترح من

تعديل المطة الأخيرة من الفصل 10 كما يلي:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • مدرسين باحثين اثنين مختصين في القانون العام من غير المحامين

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعديل المطة المتعلقة بالمدرسين الباحثين كما يلي:

"مدرسان باحثان في القانون العام من غير المحامين الأول برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي والثاني برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي"

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تعديل تركيبة مجلس القضاء الإداري، لتصبح الصياغة كالآتي:

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:
  1. رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس.
  2. وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا: عضو.
  3. رئيس محكمة استئنافيّة الأقدم في الخطة: عضو.
  • سبعة قضاة منتخبين من نظرائهم كما يلي:
  1. أربعة مستشارين: أعضاء.
  2. ثلاثة مستشارين مساعدين: أعضاء
  • خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:
  1. محاميان إثنان.
  2. ثلاثة مدرسين باحثين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

مقترح من

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
    • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا
    • رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته
    • رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
    • رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:
    • ثلاثة مستشارين
    • ثلاثة مستشارين مساعدين
  • خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
    • ثلاثة محامين
    • مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين
    • مدرسان باحثان في القانون العام من غير المحامين الأول برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي والثاني برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي

الفصل 11

المطة الأخيرة من الفصل 11:

خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • محاميين اثنين
  • خبيرين محاسبين اثنين
  • مدرس باحث مختص في المالية العمومية والجباية

مقترح من

تعديل تركيبة مجلس القضاء المالي، لتصبح الصياغة كالآتي:

"يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

-ثلاثة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

•رئيس محكمة المحاسبات: رئيس.

•وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.

•رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو.

-سبعة قضاة منتخبين من نظرائهم كما يلي:

• أربعة مستشارين: أعضاء.

•ثلاثة مستشارين مساعدين: أعضاء

-خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

•محام.

•خبيران محاسبان.

•مدرسان باحثان من ذوي الاختصاص في المالية العمومية من غير المحامين.

 

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعديل صنف الشخصيات المستقلة من ذوي الإختصاص كما يلي:

  • محاميان اثنان
  • خبيران محاسبان اثنان
  • مدرس باحث برتبة أستاذ جامعي مختص في المالية العمومية والجباية

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
    • الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
    • مندوب الحكومة العام
    • وكيل رئيس محكمة المحاسبات
    • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:
    • ثلاثة مستشارين
    • ثلاثة مستشارين مساعدين
  • خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
    • محاميين اثنين محاميان اثنان
    • ثلاثة خبراء محاسبين خبيران محاسبان اثنان
    • مدرس باحث برتبة أستاذ جامعيتعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين

الفصل 12

إضافة فصل بعد الفصل 12 (يتعلق بضبط تركيبة الجلسة العامة):

تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

مقترح من

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 13

تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.

تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

الفصل 14

تعديل المطة الأولى بحذف "يكون" على النحو التالي:

كل قاض، مباشرا أو في حالة إلحاق

مقترح من

المحافظة على النص مع حذف "العمومية"

مقترح من

فيما يخص القاضي الناخب، اقتراح حذف عبارة "في حالة إلحاق" الواردة بالمطة الأولى بالفصل 14، وذلك تناغما مع الفصل 17 الذي يشترط في القاضي المترشح ان يكون مباشرا، فشرط المباشرة يجب ان يضم الناخب والمنتخب احقاقا لمبدأ المساواة وللعدالة في الحقوق.

مقترح من

يُعدّ ناخباً:

  • كل قاضٍ يكون مباشرا أو في حالة إلحاق،
  • كل محامٍ مباشر مرسم بجدول المحاماة
  • كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسّسات التّعليم العالي الاختصاص القانوني بالمعاهد العليا أو كليات الحقوق والعلوم القانونيةالعمومية،
  • كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
  • كلّ عدل منفّذ مرسّم ومباشر

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين.

الفصل 15

تعديل الفقرة الثالثة بحذف التكرار على النحو التالي:

"تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين".

مقترح من

تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمد الهياكل المعنية، كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة بموقعها الإلكتروني، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لك من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحددها الهيئة.

ويمكن لك ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 من هذا القانون.

الفصل 16

تعديل صياغة المطتين الأخيرتين على النحو التالي:

"ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية،

ألا يكون قد صدر في شأنه حكم قضائي بات يقضي بحرمانه من الترشح".

مقترح من

تغيير صياغة المطة 6 من الفصل 16 لتوحيدها مع ما سبق:

"ألا يكون صدر في شأنه حكم بات يقضي بحرمانه من الترشح"

مقترح من

يشترط في المترشح لعضوية المجلس:

  • أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،
  • النزاهة والكفاءة والحياد،
  • نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،
  • الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخ للسنة المنقضية،
  • ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،
  • عدم الحرمان من حق الترشح بموجب حكم قضائي بات ألا يكون قد صدر في شأنه حكم جزائي بات يقضي بحرمانه من الترشح

ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كلّ مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو اداري أو سياسي ولم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراء ات الواردة بالفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 17

إعادة صياغة الفصل كما يلي:

الفصل 17 : يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

-في حالة مباشرة دون أن يكون في حالة إلحاق.

-له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

•خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين 

•ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

على القاضي المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه:

-لم يناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية

-لم يشارك بصفة فعالة في محاكمات الرأي والحريات

-لم تتعلق به شبهة فساد مالي 

-لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.

مقترح من

حذف الفقرة المتعلقة بالتصريح على الشرف:

تصبح الصياغة كالآتي:

يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • في حالة مباشرة.
  • له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:
  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين 
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

مقترح من

يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

- في حالة مباشرة.

- له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين

على القاضي المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه:

  • لم يشارك بصفة فعالة في محاكمات الرأي
  • لم تتعلق به شبهة فساد مالي
  • لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 18

تعديل المطّة الثالثة بإضافة كلمة "فعليّة" أمام عبارة "أقدميّة" لتصبح المطّة كما يلي:

"له أقدمية فعليّة في المهنة لا تقلّ عن خمسة عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشّح."

مقترح من

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

-مباشراً،

-مرسماً في جدول المحامين لدى التعقيب،

-له أقدمية في المهنة لا تقل عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشح.

على المحامي المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف يتضمن بأنه:

-لم يناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية

-لم تتعلق به شبهة فساد أو تتبعات جزائية جارية

-لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية".

مقترح من

يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • مباشراً،
  • مرسماً في جدول المحامين لدى التعقيب،
  • له أقدمية فعلية في المهنة لا تق عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 19

حذف المطّة الثانية من الفصل التاسع عشر المتعلقة بالأقدمية بالتدريس الجامعي

مقترح من

المحافظة على النص مع حذف "العمومية"

مقترح من

إعادة صياغة الفصل 19 على النحو التالي:

يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشراً وقارا من ذوي الاختصاص القانوني بالمعاهد العليا العمومية أو كليات الحقوق والعلوم القانونية العمومية،

- له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمسة عشر سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

على المدرس الباحث المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف يتضمن بأنه:

- لم يناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية

- لم تتعلق به شبهة فساد مالي

- لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية".

مقترح من

يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسّسات التّعليم العالي الاختصاص القانوني بالمعاهد العليا أو كليات الحقوق والعلوم القانونيةالعمومية،
  • له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمسة عشر سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 20

إعادة صياغة الفصل 20 على النحو التالي:

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

- مباشرا

- مرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

على الخبير المحاسب المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف يتضمن بأنه:

- لم يناشد الرئيس الأسبق للترشح للانتخابات الرئاسية

- لم تتعلق به شبهة فساد مالي

- لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

ويعتبر كل تصريح مخالف للحقيقة تزويرا ويترتب عنه العقوبات الواردة بالمجلة الجزائية.

مقترح من

إضافة فصل بعد الفصل 20:

يشترط في عدل التنفيذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون : 

  • مباشرا
  • مرسما بجدول عدول التنفيذ منذ خمسة عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح

مقترح من

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • مباشرا
  • مرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

فصل جديد بعد الفصل 20:

يشترط في عدل التنفيذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

  • مباشرا
  • مرسما بجدول عدول التنفيذ منذ خمسة عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 21

إعادة صياغة الفقرة الأخيرة كما يلي:

"ويمكن لكل منتم لقائمة الناخبين أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون".

مقترح من

تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال الترشحات.

يتم تقديم الترشحات في أج أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة اجراءات تقديمها.

تبتّ الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 من هذا القانون.

الفصل 22

يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

الفصل 23

تقديم الفقرة الثالثة لتصبح ثانية وتأخير الثانية

مقترح من

تغيير ترتيب الفقرات الثانية والثالثة بتقديم الثالثة عن الثانية، لأن الفقرة الثالثة كما الفقرة الأولى تتعلق بالأوراق الملغاة في حين تتعلق الفقرة الثانية بالأوراق البيضاء.

مقترح من

تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرر لكل رتبة أو صنف، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرسة الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين.

لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

الفصل 24

تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضراً في عملية الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

الفصل 25

تعويض "الأكبر سنا" بـ"الأكثر أقدمية" و"المترشح الأكثر أقدمية بـ"المترشح الأكبر سنا".

مقترح من

اضافة فقرة ثانية للفصل 25 هذا نصها :

"تضبط الهيئة القائمة الاولية للفائزين وتعلن عن النتائج الاولية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عملية  الفرز والتثبت من النتائج"

مقترح من

تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز الأعضاء اللّذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف و الرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز المترشح الأكبر سنّا الأكثر أقدمية وعند التساوي المترشح الأكثر أقدمية الأكبر سنا.

تضبط الهيئة القائمة الأولية للفائزين وتعلن عن النتائج الأولية على موقعها الإلكتروني حال الإنتهاء من عملية  الفرز والتثبت من النتائج.

الفصل 26

يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة الأيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 27

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محامٍ وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتا غير قاب للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

الفصل 28

تعويض "كل مجلس قضائي" بـ"لعضوية المجلس الأعلى للقضاء"

تصبح الصياغة كالآتي:

تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها...

مقترح من

تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 28 كما يلي:

"يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات"

مقترح من

تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين ا ولفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 29

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

حذف عبارة "من غير القضاة" من آخر الفقرة الثانية من الفصل 29

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

حذف عبارة "من بين أعضائه من غير القضاة" من آخر الفقرة الثانية من الفصل 29

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

حذف الفقرة الأخيرة التي تنص على: "لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية."

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تعديل الفقرة الثانية من الفصل 29 كما يلي:

ينتخب المجلس في اول جلسة يعقدها رئيسا ونائبا اولا له من أول أعضائه من القضاة الأعلى رتبة ونائبا ثانيا من بين أعضائه من غير القضاة.

مقترح من

حذف الفقرة الأخيرة من الفصل 29 و نقلها إلى الفصل 30 بضمها إلى الفقرة الأولى منه بعد تعديل صياغتها على النحو التالي:

"...برئاسة رئيس المجلس. ولا يمكن الجمع بين رئاسة أحد المجالس القضائية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء"

مقترح من

تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة اكبر الأعضاء سنا من القضاة على أن لا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس

مقترح من

إعادة صياغة الفقرة الثانية:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس من غير القضاة الأصغر سنا على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا أول له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة، ونائبا ثان من بين أعضائه من غير القضاة

لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية.

مقترح من

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس من غير القضاة الأصغر سنا على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية. ولا يمكن الجمع بين نيابة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونيابة أحد المجالس القضائية الثلاثة.

ويتولى المجلس إلحاق الأعضاء من غير القضاة على المجالس القضائية الثلاثة حسب تركيبتها الواردة بالفصول 9 و10 و11 من هذا القانون.

مقترح من

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس من غير القضاة الأصغر سنا على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين أعضائه من غير القضاة.

لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية.

الفصل 30

إضافة فقرة كما يلي:

"... برئاسة رئيس المجلس. ولا يمكن الجمع بين رئاسة أحد المجالس القضائية ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء"

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

إعادة صياغة الفصل 30 كما يلي:

يتولى كل مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الإنتخابات انتخاب رئيس من بين القضاة الأعلى رتبة ونائب له من بين الأعضاء.

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يتولى كل مجلس قضائيفي أول جلسة يعقدها بعد الإنتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات برئاسة رئيس المجلس ونائب له من بين الأعضاء.

كما يتولى انتخاب نائب رئيس كما يلي:

  • من بين المحامين بالنسبة إلى مجلس القضاء العدلي
  • من بين المدرسين الباحثين بالنسبة إلى مجلس القضاء الإداري
  • من بين الخبراء المحاسبين بالنسبة إلى مجلس القضاء المالي

الفصل 31

تعويض "واحدة" بـ "وحيدة"

مقترح من

يباشر أعضاء مختلف هياك المجلس المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب من القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى.

الفصل 32

تعويض أغلبية ثلاثة أرباع أعضائه بأغلبية أعضائه الحاضرين

مقترح من

تعويض أغلبية ثلاثة أرباع أعضائه بأغلبية أعضائه من القضاة ومن غير القضاة

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعويض أغلبية ثلاثة أرباع بأغلبية الثلثين لضبط النظام الداخلي للمجلس

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

مقترح تعديل للنزول بالأغلبية من ثلاثة أرباع إلى ثلثين:

"يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه".

مقترح من

يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ثلثي أعضائه.

الفصل 33

تعويض "تنعقد جلسات المجلس" بــ "يعقد المجلس جلساته بدعوة من"

مقترح من

مقترح تعديل الفصل 33:

  • حذف "أو بطلب من ثلث أعضائه"
  • النزول بالنصاب من ثلاثة أرباع إلى أغلبية الأعضاء
  • تعويض الفقرة الثالثة بصيغة الفقرة 3 من الفصل 12 من مشروع الحكومة

تصبح صياغة الفصل 33 كما يلي:

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيام اللاحقة على ألا يقلّ عدد الحضور عن الثلث.

مقترح من

تعديل الفقرتين الأولى والثانية كما يلي:

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله وإن تعذر عليه فبدعوة من نائبه. كما تنعقد بطلب من ثلث أعضائه.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من القضاة ومن غير القضاة.

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعويض أغلبية ثلاثة أرباع بأغلبية الثلثين لكي تكون جلسات المجلس قانونية

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

تنعقد جلسات المجلس يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلاثة أرباع ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقل عدد الحضور عن النصف.

الفصل 34

تعويض بداية الفقرة الأولى "تتخذ قرارات المجلس"  بــ "يتخذ المجلس قراراته" و تعديل في الصياغة على مستوى الفقرة الثانية كما يلي:

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة وبالنصاب وبأغلبية اتخاذ القرار (اضافة "بـــــ")

مقترح من

إفراد الفقرة الثانية من الفصل 34 بفصل مستقل وتعديلها كما يلي:

"تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 33 و34 على مختلف الهياكل المكونة للمجلس".

مقترح من

تتخذ قرارات المجلس يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بهذا الفصل على مختلف الهياك المكوّنة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

فصل جديد بعد الفصل 34:

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس وبالنصاب وبأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 33 و34 على مختلف الهياكل المكونة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

الفصل 35

إضافة فقرة في آخر الفصل كما يلي:

"وفي صورة تعمّد العضو إخفاء إحدى الحالات أو الوضعيات التي قد تؤثر على حياده يقع تجميد عضويته."

مقترح من

إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

"يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم أو بأقاربهم أو بالمتعاملين معهم ويجب عليهم التصريح بحالات تضارب المصالح وبكل الوضعيات التي من شأنها التأثير على حيادهم."

مقترح من

إضافة في آخر الفصل:

ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية

مقترح من

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية.

الفصل 36

إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي:

"إذا ارتكب رئيس المجلس أو احد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراء ات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي."

مقترح من

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة.

الفصل 37

تغيير آخر الفقرة الأولى على النحو التالي:

"... حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية".

مقترح من

تعويض عبارة "في تاريخ الانتخابات" الواردة في آخر الفقرة الأولى بـ "في تاريخ الفرز أو الإعلان عن النتائج النهائية"

مقترح من

في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أ وفي رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات وفق النتائج النهائية.

وفي حالة استنفاد المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.

يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية.

الفصل 38

حذف المطتين 9 و10:

- إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة والقضاة السامين.

- إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب.

مقترح من

إضافة الجملة التالية للمطّة التاسعة لتصبح كما يلي:

"التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة و القضاة السامين وذلك مع مراعاة مقتضيات أحكام الفصل 106 من الدستور."

مقترح من

إضافة فصل يدرج في الباب الثالث وقبل القسم الأول (الفصل 38) كما يلي:

"لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

-إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

-وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

-تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

-إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

-التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

-إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

-تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

-إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

-إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم وإحالتهم على عدم المباشرة وإعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

-الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

-الإشراف المزدوج مع وزارة العدل على التّفقّد القضائي.

-النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

-النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة."

مقترح من

حذف "وأن يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة".

تصبح صياغة الفقرة الأخيرة كالآتي:

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوّض جزءا  من مهامه لنائبه.

مقترح من

تعديل المطة قبل الأخيرة على النحو التالي:

"إمضاء مقترحات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني والتأديب"

مقترح من

  • حذف الفقرة الأخيرة من الفصل التي تنص على:

"يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض جزأ من مهامه لنائبه، وان يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة."

  • إعادة صياغة المطة 4 كما يلي:

"الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها"

مقترح من

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

- حذف "المباشر" من المطة الثانية
- تعديل المطة 9 و10:

  • إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور 
  • التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب

مقترح من

الجهة المبادرة بالمشروع - وزير العدل

يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

  • تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية ولدى الغير
  • الإشراف المباشر على الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء
  • إمضاء القرارات الترتيبية في مجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وطبق أحكام القانون
  • تحديد تاريخ الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها
  • رئاسة الجلسة العامة للمجالس القضائية وحفظ نظامها
  • إحالة التقرير السنوي للمجلس إلى ك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
  • مناقشة مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب
  • الأمر بصرف اعتمادات المجلس
  • إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة والقضاة السامين
  • إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور
  • إمضاء التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب
  • إمضاء القرارات الصادرة عن الجلسة العامة

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوّض جزءا من مهامه لنائبه، وأن يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة.

الفصل 39

إضافة فقرة ثانية كما يلي:

"وتعرض مقترحات ومشاريع القوانين على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنصوص عليها بالمطة 7 وتحال مشاريع الأوامر الترتيبية على المحكمة الإدارية العليا مرفقة وجوبا برأي المجلس الأعلى للقضاء. ويتم وجوبا نشر الآراء التي يبديها المجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".

مقترح من

المطة الأخيرة من الفصل 39:

تأخير "التي تعرض وجوبا" إلى آخر المطة

مقترح من

- المطة الأولى: تعويض "إعداد النظام الداخلي للمجلس" بـ "وضع النظام الداخلي للمجلس"

- المطة الأخيرة: تعويض "إعداد مدونة أخلاقيات القاضي" بـ "وضع مدونة أخلاقيات القاضي"

مقترح من

إضافة مطتين جديدتين كالتالي:

  • ضبط برنامج تكوين القضاة ومتابعة تنفيذه
  • إبداء الرأي وجوبا في برنامج مناظرة انتداب القضاة

مقترح من

  • إضافة "والمصادقة عليه" في المطة الأولى
  • إضافة "والامتيازات" في المطة الثانية
  • إضافة 3 مطات كما يلي:

- إعداد مشروع الميزانية والمصادقة عليه
- إعداد التقرير السنوي والمصادقة عليه
- المشاركة في ضبط برامج الدراسة والتكوين للملحقين القضائيين وبرامج استكمال الخبرة للقضاة المباشرين بالمعهد الأعلى للقضاء

مقترح من

إضافة ما يلي للمطة الثانية من هذا الفصل:

ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

مقترح من

تتولّى الجلسة العامة:

  • إعداد النظام الداخلي للمجلس
  • ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب
  • تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية
  • مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه
  • مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه
  • اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله
  • إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي تعرض عليها وجوبا والمتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا
  • إبداء الرّأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلّق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيّين
  • إبداء الرّأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيّين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء
  • إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي

الفصل 40

إضافة فقرة إلى الفصل 40 كالتالي:

"ولمجلس نواب الشعب، إن تعلق الأمر بخرق للفصل الأول من القانون الأساسي، أن يقرر تكليف لجنة برلمانية للتحقيق"

مقترح من

يعدّ المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

الفصل 41

إضافة كلمة "قضائي" أمام عبارة "مجلس"

مقترح من

إضافة "قضائي" بعد "كل مجلس"

مقترح من

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كل ما يخصّ سير العم القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 42

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

تعويض "القوانين" بـ "الأنظمة" في آخر الفقرة الأولى

مقترح من

الفرع الأول: المسار المهني للقضاة

يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأنظمة الأساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

الفصل 43

تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات.

فصل جديد بعد الفصل 43 :

يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

الفصل 44

إضافة "ولو في إطار ترقية".

تصبح الصياغة كالآتي:

"لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل..."

مقترح من

إضافة "ولو في إطار ترقية".

تصبح الصياغة كالآتي:

" لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل... "

مقترح من

تعويض "مصلحة العمل" بعبارة "حسن سير القضاء" بالفقرة الأخيرة من الفصل 44.

تصبح الفقرة كالآتي:

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

مقترح من

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّ صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن:

  • ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم.
  • توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.
  • تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل لحسن سير القضاء.

الفصل 45

تعويض "الأنظمة الأساسية للقضاة" بـ"القوانين الأساسية للقضاة" تناسقا مع الفصل 48

مقترح من

إضافة "في أجل أقصاه موفى مارس من كل سنة".

تصبح الصياغة كالآتي:

يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة في أجل أقصاه موفى مارس من كل سنة.

مقترح من

يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

فصل جديد بعد الفصل 45 :

ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

الفصل 46

إعادة صياغة الفقرة الأولى كما يلي:

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقضاه ستون يوما من تاريخ تقديمها

(...)

مقترح من

إضافة فقرة ثانية كما يلي:

 

"ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية".

مقترح من

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستين ستون يوما من تاريخ تقديمها بأغلبية أعضائها.

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

الفصل 47

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق على ألا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين عشرة بالمائة ( 10 % )من عموم القضاة الراجعين لكل مجلس بالنظر.

الفصل 48

تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالقوانين الأساسية للقضاة.

الفصل 49

إضافة فصل بعد الفصل 49:

ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

مقترح من

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه.

الفصل 50

يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل 51

يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية.

الفصل 52

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

تقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

الفصل 53

الفرع الثاني: التأديب

ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.

وتضبط القوانين الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية.

الفصل 54

تعديل مقترح من طرف وزير العدل:

  • إضافة "أو رئيس المجلس" بعد "إلى وزير العدل" في الفقرة الأولى من الفصل 54
  • إضافة "ورئيس المجلس" بعد "وزير العدل" في الفقرة 4 من الفصل 54

مقترح من

إعادة صياغة الفصل 54 كالتالي:

"توجه الشكايات والبلاغات والاعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام إحالة الملف إلى المجلس مع توصية بالحفظ أو بالتتبع التأديبي.

وللشاكي أن يتظلم لدى وزير العدل أو المجلس بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل أو لرئيس المجلس أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها."

مقترح من

توجه الشكايات والبلاغات والاعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى وزير العدل بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجّه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

الفصل 55

إضافة ما يلي إلى الفصل الأصلي "إذا كان المقرر قاضيا"

مقترح من

يعين رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل رتبة من القاضي المحال.

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

الفصل 56

إضافة "وتكون جلساته مغلقة" في آخر الفقرة الأخيرة.

تصبح صياغتها كالآتي:

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف طبق أوراقه وتكون جلساته مغلقة.

مقترح من

ينهي القاضي المقرر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالملف.

ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قب عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملف قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وله الاستعانة بقاض أو بمحام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف طبق أوراقه.

الفصل 57

لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة التأديبية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة.

وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 58

إعادة صياغة الفقرة الثانية على النحو التالي:

"وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي مما يستوجب العزل أو لها صبغة جنائية وتوفرت بالملف قرائن قوية على ثبوتها فللمجلس القضائي أن يقرر إيقاف القاضي عن العمل بمقتضى قرار معلل ثم اتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه وإحالة ملفه إلى النيابة العمومية وإيقاف إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات في الموضوع".

مقترح من

إضافة عبارة "لمدة أقصاها ثلاثة أشهر" بعد عبارة "إيقافه عن العمل" بالفقرة 2 من الفصل 58 كما يلي:

"وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من اجراءات".

مقترح من

في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العم في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من اجراءات.

تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

الفصل 59

تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس لإمضائها وتُنفَّذ بقطع النظر عن الطعن فيها.

يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها.

الفصل 60

يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.

ويمنع عليهم التصريح خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

الفصل 61

إعادة صياغة الفقرة الأولى من الفصل على النحو التالي:

"يمكن الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ الإعلام بالقرار على أن يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تقديم مطلب الطعن".

مقترح من

إضافة بعد الفصل 61:

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل ثمانية أيام من تاريخ الإعلام به.

يتم الطعن بعريضة كتابية يحررها محام لدى التعقيب يبلغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تقدّم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولى ترسيمها وإحالتها فورا على الرئيس الأول لتعيينها حالا ويقع إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

تبت الجلسة العامة القضائية في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

مقترح من

تعديل الفقرة الثانية على النحو التالي:

"لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه".

مقترح من

يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 51 و 52 من هذا القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

الفصل 62

تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرّد صيرورته باتا.

الفصل 63

حذف الفقرة الأولى من الفصل 63

مقترح من

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء المصالح الإدارية التالية:

  • الكتابة العامة.
  • إدارة شؤون القضاة.
  • إدارة للبحوث والدراسات.

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

الفصل 64

يسمّى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

الفصل 65

إضافة فصل بعد الفصل 65 كما يلي:

يخصص للمجلس الأعلى للقضاء باب بالمبزانية العامة للدولة يجمع جملة الاعتمادات الموضوعة على ذمته وترصد تلك الاعتمادات حسب مهمات وبرامج تحدد بمقتضى قرار صادر عنه يكون من بينها وجوبا مهمة ضمان حسن سير القضاء واستقلاله.

مقترح من

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 66

إضافة فصل قبل الفصل 66:

المحاكم مؤسسات عمومية قضائية ميزانياتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وتخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء.

مقترح من

تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية ومبادئ الشفافية والنجاعة.

الفصل 67

تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانه.

الفصل 68

تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.

الفصل 69

إضافة فصل بعد الفصل 69:

إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل 9 من هذا القانون يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

مقترح من

يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

فصل جديد بعد الفصل 69 :

إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور وضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريّين فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل 9 من هذا القانون يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

الفصل 70

إلى حين احداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:

  • الرئيس الأول للمحكمة الإدارية
  • رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
  • رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته
  • رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطته

الفصل 71

إلى حين احداث محكمة المحاسبات، يتركب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:

  • الرئيس الأول لدائرة المحاسبات
  • مندوب الحكومة العام
  • وكيل رئيس دائرة المحاسبات
  • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

الفصل 72

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفص 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدا رية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي تعرض على المحكمة الإدارية العليا طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والاجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفص 117 من الدستور.

الفصل 73

التنصيص على تواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، فيما لا يتعارض مع هذا القانون، باعتبار أنّ قانون الهيئة كان قد ألغى بعض أحكام قانون 14 جويلية 1967 المتعلقة بالمسار المهني للقضاة.

تصبح الصياغة كما يلي:

الفصل 73 : يتواصل العمل بأحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والقانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

مقترح من

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل 74

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 75

تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 76

يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 4

يضبط المجلس تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 10

يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

  • أربعة قضاة معيّنين بالصفة وهم:
    • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
    • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
    • وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
    • الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس
    • رئيس المحكمة العقارية.
  • ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.
  • خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:
    • أربعة ثلاثة محامين
    • مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
    • عدل منفذ.

الفصل 17

يشترط في المترشح لعضوية المجلس:

  • أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،
  • النزاهة والكفاءة والحياد،
  • نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،
  • الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخ للسنة المنقضية،
  • ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،
  • ألا يكون قد صدر في شأنه حكم جزائي بات

ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كلّ مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو اداري أو سياسي و لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل 42

يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء:

  • تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية ولدى الغير
  • الإشراف المباشر على الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء
  • إمضاء القرارات الترتيبية في مجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وطبق أحكام القانون
  • الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها
  • رئاسة الجلسة العامة للمجالس القضائية وحفظ نظامها
  • إحالة التقرير السنوي للمجلس إلى ك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة
  • مناقشة مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصّة بمجلس نواب الشعب
  • الأمر بصرف اعتمادات المجلس
  • إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور
  • التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب
  • إمضاء القرارات الصادرة عن الجلسة العامة

الفصل 43

تتولّى الجلسة العامة:

  • إعداد النظام الداخلي للمجلس
  • ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب
  • تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية
  • إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور
  • مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه
  • مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه
  • اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله
  • إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين والمتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا
  • إبداء الرّأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلّق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيّين
  • إبداء الرّأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيّين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء
  • إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل القانوني للمجلس و يسهر على تنفيذ قراراته.

الفصل 60

توجه الشكايات والبلاغات والاعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى وزير العدل المتفقد العام بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل للمتفقد العام أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجّه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

الفصل 76

إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور وضبط النّظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريّين فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل 10 من هذا القانون يضم وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

الفصل 81

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 1

مقبول
142 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتّع المجلس الأعلى بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

مقبول
141 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوريّة يمثل السلطة القضائية ويتمتّع بالاستقلال الإداري والمالي والتّسيير الذّاتي وله السلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السّلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدّستور والمعايير الدولية ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات القضاء وفق مدونة سلوك يعدّها في الغرض ويتم نشرها.

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتّع المجلس الأعلى بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

الفصل 2

مقبول
137 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يقصد بالعبارات التّالية على معنى هذا القانون ما يلي:

- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

- رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

- أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

- الجلسة العامّة: الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.

- المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

- المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص ليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

- الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مقبول
141 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يقصدعلى معنى هذا القانونبالعبارات التّالية بالعبارات التّالية على معنى هذا القانون ما يلي:

 

المجلس: المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضائه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

- أعضاء المجلس: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

الجلسة العامّة: هيكل يتكوّن من أعضاء يمثّلون المجالس القضائيّة الثّلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي. الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.

المجلس القضائيّ: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي.

المستقلّون من ذوي الإختصاص: كلّ شخص لا ينتمي لأيّ حزب سياسيّ ليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

النّاخب: كلّ قاض مباشر أو في حالة إلحاق في تاريخ إجراء الانتخابات.

- الهيئة: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 3

مقبول
119 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد و ونزاهة وعدم إفشاء سرّ المداولات".

مقبول
128 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يؤدّي رئيس أعضاء المجلس وأعضاؤه أمام رئيس الجمهورية اليمين التّالية:

« أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السّلطة القضائيّة طبق أحكام الدّستور والقانون وأن أعمل بكلّ حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المداولات أثناء فترة عضويّتي بالمجلس وبعدها ». وعدم إفشاء سرّ المداولات".

الفصل 4

مقبول
139 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس وتصدر قرار في ذلك ينشر بالرائد الرسمي.

مقبول
138 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يضبط المجلس المنح والامتيازات المخوّلة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .

و تؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرّغ العضو من عدمه.

تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخوّلة لأعضاء المجلس وتصدر قرار في ذلك ينشر بالرائد الرسمي.

الفصل 5

مقبول
140 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها: 

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

مقبول
141 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تخصّص الدّولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمّته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

الفصل 6

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنّا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه.

مقبول
142 مع
18 ضد
4 محتفظ(ة)

مقترح من

ينتخب المجلس في أوّل جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنّا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه.

الفصل 7

مقبول
137 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

مقبول
136 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يضبط المجلس نظامه الدّاخلي بعد استشارة المحكمة الإداريّة العليا ويصادق عليه بأغلبيّة ثلثي أعضائه.

 

الفصل 8

مقبول
137 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعماله يحيله كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر التّقرير السنوي على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

مقبول
139 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يعدّ المجلس تقريرا سنويّا في أعمالهيعرض في أجل أقصاه موفّى شهر جويلية على كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة يحيله كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر هذا التّقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأيّة وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

 

الفصل 9

مقبول
135 مع
7 ضد
4 محتفظ(ة)

يتعيّن على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

مقبول
140 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يتعيّن علىرئيس كل أعضاء المجلس وأعضائهالتّصريحبمكاسبهم بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التّشريع الجاري به العمل.

ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

 

الفصل 10

مقبول
133 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بهم بصورة مباشرة  أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثّر على حيادهم.

ويعرّضهم الامتناع عن هذا التصريح إلى المؤاخذة التأديبية.

مقبول
139 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التّصريح بالحالات والوضعيّات التّي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

ويعرّضهم الامتناع عن هذا التصريح إلى المؤاخذة التأديبية.

 

الفصل 11

مقبول
135 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نُسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي باتّ بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي باتّ بالإدانة.

مقبول
139 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديّا موجبا للتّتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التّأديبيّة، فإنه يقع تجميد عضويّته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصّة بذلك الواردة بالنّظام الدّاخلي.

يرفع التّجميد بمجرّد صدور قرار عن مجلس التّأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدّعوى.

تنتهي العضويّة بالمجلس بمجرّد صدور قرار بالعزل عقوبة تأديبية  أو بصدور حكم جزائيّ باتّ بالإدانة.

 

الفصل 12

مقبول
135 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى فصلين على النحو التالي:

الفصل ...: يعقد المجلس جلساته بدعوة من ؤئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقلّ عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ الجلسة الأولى على ألاّ يقل عدد الحضور من النصف.

الفصل ...: يتخّذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

مقبول
138 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الفصل 12:

تنعقد جلسات يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذّي يضبط جدول أعماله.،أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفّر النّصاب تعاد الدّعوة إلى انعقاد الجلسة جلسة أخرى خلال العشرة أيّام اللاّحقة في أجل لا يقلّ عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيّام من تاريخ الجلسة الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث من النصف.

الفصل 13:

تتخّذ  قراراتيتخّذ المجلس قراراته بأغلبيّة الحاضرين من الأعضاء عدى عدا الصّور الخاصّة الواردة بهذا القانون وفي حالة التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.

الفصل 13

مقبول
124 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى فصلين على النحو التالي:

الفصل ...: يتكون المجلس من أربعة هياكل:

- مجلس القضاء العدلي.

- مجلس القضاء الإداري.

- مجلس القضاء المالي.

- الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة.

الفصل ...: تتكوّن الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الإداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

مقبول
119 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

الفصل 14:

يتكون المجلس من أربعة هياكل أربعة:

مجلس القضاء العدلي.

مجلس القضاء الإداري.

مجلس القضاء المالي. 

الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة الثّلاثة. 

الفصل 15:

تتكوّن الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الإداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

الفصل 14

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها: 

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

- أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

  • الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب
  • وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب
  • الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
  • رئيس المحكمة العقاريّة

- ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرّتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتب.

- خمس شخصيات مستقلّة من ذوي الاختصاص منخبين من نظرائهم كما يلي:

  • ثلاثة محامين
  • مدرّس باحث مختصّ في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • عدل منفّذ.
مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يتكوّن مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين خمسة عشر عضوا كما يلي:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

  • الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.
  • وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.
  • المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو.
  • رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرّتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتب.

- تسع خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم: أعضاءكما يلي:

  • خمسةثلاثة محامين.
  • أربعة أساتذة جامعيّين مدرّس باحث مختصّ من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • عدل منفّذ

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 15

مقبول
121 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يتكوّن مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:

- أربعة قضاة معيّنين بالصّفة وهم:

  • الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة العليا
  • رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطّته
  • رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطّته
  • رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطّته

- ستّة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين.
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

- خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • ثلاثة  محامين
  • مدرّس باحث مختصّ في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • مدرّس باحث في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي
مقبول
119 مع
1 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

 يتكوّن مجلس القضاء الإداري من سبعة وعشرين خمسة عشر عضوا كما يلي:

- ثلاثة أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

  • رئيس المحكمة الإداريّة العليا: رئيس. الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية العليا
  • وكيل رئيس المحكمة الإدارية العليا: عضو رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطّته
  • رئيس محكمة استئنافية: عضو. رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطّته  بتونس
  • رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطّته

- أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

- ستّة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين.
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

سبع خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم: أعضاء كما يلي:

  • أربعة ثلاثة محامين.
  • ثلاثة أساتذة جامعيّين مدرّس باحث مختصّ من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي
  • مدرّس باحث في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 16

مقبول
118 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

- أربعة قضاة معيّنين بالصّفة

  • الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات
  • مندوب الحكومة العام
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات
  • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

- ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

- خمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • محاميان اثنان
  • خبيران محاسبان اثنان 
  • مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختصّ في المالية العمومية والجباية من غير المحامين
مقبول
127 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يتكوّن مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين خمسة عشر عضوا كما يلي:

ثلاثةأربعة قضاة معيّنونمعيّنين بالصّفة وهم:

  • رئيس الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات: رئيس.
  • مندوب الحكومة العامّ
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات: عضو.
  • رئيس دائرة الأقدم في رتبته: عضو. رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

أحد عشر قاضيا منتخبا ستّة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ستّةثلاثة مستشارين: أعضاء.
  • خمسةثلاثة مستشارين مساعدين: أعضاء.

- سبعخمس شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص في الماليّة العموميّة أو في الجباية أو في المحاسبة أعضاء كما يلي:

  • محاميان اثنان
  • خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. محاسبان اثنان
  • ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين. مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختصّ في المالية العمومية والجباية من غير المحامين

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 17

مرفوض
18 مع
112 ضد
2 محتفظ(ة)

تتكوّن الجلسة العامّة من ثلاثين عضوا كما يلي:

ثلاث قضاة من المعيّنين بالصّفة بحساب قاض عن كلّ مجلس وهم:

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب.

وكيل رئيس المحكمة الإداريّة العليا.

وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وخمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري و خمسة قضاة من مجلس القضاء المالي.

عشرة أعضاء من المستقلّين من أصحاب الاختصاص القانوني أوالمالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الإداري و محام عن مجلس القضاء المالي.

خمسة أساتذة جامعيّين من غير المحامين بحساب ثلاثة أساتذة جامعيّين عن مجلس القضاء العدلي وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري وأستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي.

يعيّن كلّ مجلس من المجالس القضائية الثّلاثة في أوّل اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامّة بالتّوافق أو بالانتخاب بأغلبيّة أعضائه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامّة في أوّل اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنّا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التّساوي الأقدم في الرّتبة.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 18

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يتولّى كلّ مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين الأعضاء.

مقبول
125 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يتولّى كلّ هيكل من الهياكل المكوّنة للمجلس مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها انتخاب نائب رئيس ونائبا له من بين القضاة الأعلى رتبة الأعضاء. في أوّل جلسة يعقدها.

الفصل 19

مقبول
122 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تنسحب الأحكام المتعلّقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 36 و37 على مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادّذة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي. 

مقبول
124 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللّذين يحدّدون جداول أعمالها.

تنسحب الأحكام المتعلّقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 36 و37 على مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس.

تتّخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي.

وتصدر القرارات في مادّة رفع الحصانة بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

الفصل 20

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تتولّى الهيئة المستقلّة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولّى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

مقبول
115 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

يتولّى المجلس خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من مدّة نيابته ما يلي:

الإشراف على العمليّة الانتخابية بالنّسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة.

تلقّي ترشيحات المستقلّين لعضويّة كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة باقتراح من الهيئة الوطنيّة للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلميّة للجامعات المعنيّة من بين أعضائها المنتخبين كلّ فيما يخصّه.

تتولّى الهيئة المستقلّة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولّى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

الفصل 21

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصها: 

تنظّم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدّة النيابية للمجلس.

تحدّد الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

مقبول
119 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يحدّد المجلس بقرار :

تاريخ الانتخابات واجراءاتها.

قوائم القضاة النّاخبين.

تاريخ تقديم التّرشّحات على أن يتمّ ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

عدد مكاتب الاقتراع وقائمة النّاخبين المسجّلين بها واللّجان الجهويّة المشرفة عليها واجراءات عملها.

وتعلّق هذه القرارات بمقرّات المحاكم و تشهر بالوسائل المتاحة.

تنظّم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدّة النيابية للمجلس.

تحدّد الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات رزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

الفصل 22

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمدّ الهياكل المعنية، كل فيما يخصّه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات وذلك في الآجال التي تحدّدها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي طريقة تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكلّ من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحدّدها الهيئة.

ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تنظّم الانتخابات في مقرّات المحاكم التّالية:

المحاكم الابتدائيّة.

المحاكم الاستئنافيّة.

محكمة التّعقيب.

المحكمة العقاريّة.

المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإداريّة الاستئنافيّة والمحاكم الإداريّة الابتدائيّة.

محكمة المحاسبات وفروعها الجهويّة عند الاقتضاء.

تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمدّ الهياكل المعنية، كل فيما يخصّه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات وذلك في الآجال التي تحدّدها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي طريقة تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكلّ من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحدّدها الهيئة.

ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

الفصل 23

مقبول
113 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى 3 فصول على النحو التالي: 

الفصل ...: يعدّ ناخبا:

- كلّ قاض، ماشرا أو في حالة إلحاق،

- كلّ محام مباشر مرسّم بجدول المحاماة

- كلّ مدرّس باحث قارّ ومن ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من التعليم العالي،

- كلّ خبير محاسب مباشر مرسّم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

- كلّ عدل منفّذ مرسّم ومباشر.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائم ناخبين.

الفصل ...: يشترط في المترشّح لعضوية المجلس: 

- أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،

- النزاهة والكفاءة والحياد،

- نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،

- الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدّخل للسنة المنقضية،

- ألاّ يكون قد صدرت في حقّه تأديبية،

ولا يقبل ترشّح أهضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كلّ مترشّح أن يقدّم تصريحا على الشرف بأنّه لم تصدر في حقّه عقوبة تأديبية.

كلّ تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

الفصل ...: يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة المجلس أن يكون:

- في حالة مباشرة.

- له أقدمية في القضاء في تاريخ تقديم الترشّح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين
مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة أحد المجالس القضائيّة الثّلاثة:

أن يكون في حالة مباشرة.

أن تكون له أقدميّة فعليّة لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين و أن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الاداريين والماليين.

ألّا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التّمثيليّة للقضاة، ولا يقبل التّرشّح إلّا بعد الاستقالة منها.

ألّا تكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبيّة.

تجزئة الفصل إلى 3 فصول:

يعدّ ناخبا:

- كلّ قاض، ماشرا أو في حالة إلحاق،

- كلّ محام مباشر مرسّم بجدول المحاماة

- كلّ مدرّس باحث قارّ ومن ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من التعليم العالي،

- كلّ خبير محاسب مباشر مرسّم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

- كلّ عدل منفّذ مرسّم ومباشر.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائم ناخبين.

------------------------------------------------------------------------------

 يشترط في المترشّح لعضوية المجلس: 

- أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،

- النزاهة والكفاءة والحياد،

- نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،

- الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدّخل للسنة المنقضية،

- ألاّ يكون قد صدرت في حقّه تأديبية،

ولا يقبل ترشّح أهضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كلّ مترشّح أن يقدّم تصريحا على الشرف بأنّه لم تصدر في حقّه عقوبة تأديبية.

كلّ تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

-------------------------------------------------------------------------------

يشترط في القاضي المترشّح لعضويّة المجلس أن يكون:

- في حالة مباشرة.

- له أقدمية في القضاء في تاريخ تقديم الترشّح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين

الفصل 24

مقبول
122 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
  • صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تضبط الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات آجال الترشّحات.

يتمّ تقديم الترشّحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة إجراءا تقديمها.

تبتّ الهيئة في مطالب الترشّح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشّح ويتمّ ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشّحين المقبولين بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الاكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح.

ويمكن لكلّ مترشّح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بضبط قائمة المترشّحين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تضبط الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات آجال الترشّحات.

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه الى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ . يتمّ تقديم الترشّحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة إجراءا تقديمها.

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح ورتبته و خطته الوظيفية عند الاقتضاء و مكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس تبتّ الهيئة في المطالب في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشّحين المقبولين بمقرّها ويتمّ نشرها بموقعها الاكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البتّ في مطالب الترشّح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين2829 و 29 30 من هذا القانون.

 

الفصل 25

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنيّة بها ويمدّها بجميع الوسائل التّي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

الفصل 26

مقبول
117 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى 3 فصول على النحو التالي: 

الفصل...: "يكون الانتخاب حرّا ومباشرا ونزيها وسرّيا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار النائب ممثّليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثّليهم من نفس الصنف والرتبة

الفصل ...: تعتبر ملغاة كلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة أو صنف، أو لا تعبّر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرّية أو حرّية الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كلّ ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشّحين الذين يختارهم الناخب لكلّ صنف، وذلك في حدود ما يحتّمه العدد الفردي من المقاعد المخصّصة لكلّ صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشّح فيها عدد كاف من المترشّحين من أحد الجنسين.

لا يتمّ احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

الفصل ...: تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضرا في عملية الاقتراع والفرز تتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، يتمّ إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلّق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

مقبول
109 مع
9 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

ينتخب القضاة ممثّليهم بمختلف المجالس الرّاجعين إليها بالنّظر كلّ حسب الرّتبة التّي ينتمي إليها انتخابا حرّا ومباشرا ونزيها وسريّا في دورة انتخابيّة واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كلّ ورقة بيضاء وكلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة.

تحرّر لجنة الإشراف على ادارة الانتخابات محضرا في عمليّة الفرز يتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وملاحظاتها عند الاقتضاء، يقع إمضاؤه من قبل أعضائها.

تقفل الصّناديق بعد إرجاع أوراق التّصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النّتائج وتوجّه إلى مقرّ المجلس فور الانتهاء من عمليّة الفرز. و تعلّق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنيّة.

تمت تجزئة الفصل إلى 3 فصول:

يكون الانتخاب حرّا ومباشرا ونزيها وسرّيا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار النائب ممثّليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثّليهم من نفس الصنف والرتبة

-------------------------------------------------------------------------------

تعتبر ملغاة كلّ ورقة غير معدّة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرّر لكلّ رتبة أو صنف، أو لا تعبّر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرّية أو حرّية الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كلّ ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشّحين الذين يختارهم الناخب لكلّ صنف، وذلك في حدود ما يحتّمه العدد الفردي من المقاعد المخصّصة لكلّ صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشّح فيها عدد كاف من المترشّحين من أحد الجنسين.

لا يتمّ احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

--------------------------------------------------------------------------------

تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضرا في عملية الاقتراع والفرز تتضمّن عدد الأصوات المتحصّل عليها من كلّ مترشّح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، يتمّ إمضاؤها من قبل أعضائها.

 

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلّق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

الفصل 27

مقبول
111 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديد للفصل هذا نصّها:

تصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بفوز الأعضاء الذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف والرّتب وفي حدود المقاعد المخصّصة لها، ويحرّر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل هليها يقرّر فوز المترشّح الأكثر أقدمية وعند التساوي يقدّم المترشّح الأكبر سنّا.

تضبط الهيئة القائمة الأوّلية للفائزين وتعلم عن النتائج الأزلية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عمليّة الفرز والتثبّت من النتائج.

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يصرّح تصرّح رئيس المجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بفوز القضاة الأعضاء اللّذين تحصّلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنّسبة لكلّ من المجالس القضائيّة العدليّة والإداريّة والماليّةحسب الأصناف  والرّتب في حدود المقاعد المقرّرة المخصّصة لها، ويحرّر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصّل عليها يقرّر فوز القاضي المترشّح الأكبر سنّا الأكثر أقدمية وعند التّساوي القاضي الأقدم في القضاء. يقدّم المترشّح الأكبر سنّا.

يحتفظ المجلس بقائمة النّتائج للرّجوع إليها عند الاقتضاء.

تضبط الهيئة القائمة الأوّلية للفائزين وتعلم عن النتائج الأزلية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عمليّة الفرز والتثبّت من النتائج.

 

الفصل 28

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديد للفصل هذا نصّها:

يمكن لكلّ مترشّح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة الأيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتمّ ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المرطزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتمّ الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيا.

مقبول
116 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن لكلّ مترشّح الطّعن في قرارات المجلس النتائج الأولية لدى المحكمة الإداريّة الابتدائية بتونس في أجل يومين من تاريخ الإعلام بها الثلاثة الأيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها  ويتم ذلك بموجب عريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّه أو بأيّة طريقة تترك أثرا كتابيّا.بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولّى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن واحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

 

الفصل 29

مقبول
110 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محام وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

ويتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأوّل الذي بأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعي الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتمّ الإعلام به م طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

مقبول
119 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصّادرة عن المحكمة الإداريّة الابتدائيّة بتونس لدى المحكمة الإداريّة الإستئنافيّة بتونس بواسطة محام وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغها نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

 

ويتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.

 

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطّعن واحالتها فورا على الرّئيس الأوّل الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدّوائر.

يعيّن رئيس الدّائرة المتعهّدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطّعن.ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

ويستدعى الأطراف لحضورها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا.

تحجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتّا غير قابل للطّعن فيه بأيّ وجه من الأوجه ولو بالتّعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

 

الفصل 30

مقبول
109 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشّحين والفائزين عن كلّ مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتّة في شأنها وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه للنتائج النهائية للانتخابات.

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يضبط المجلس تضبط الهيئة القائمة النّهائيّة للمترشّحين أو الفائزين من القضاة عن كلّ مجلس قضائيّ بعد انقضاء آجال الطّعن أو صدور أحكام باتة  في الطّعون في شأنها وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلّمه للنتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 31

يعيّن مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين من بين المحامين:

خمسة محامين لعضويّة مجلس القضاء العدلي.

أربعة محامين لعضويّة مجلس القضاء الإداري.

محاميان لعضويّة مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

الفصل 32

تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتّعليم العالي الكليّات الممثّلة بالمجالس القضائيّة الثّلاثة وعدد الأساتذة الممثّلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشرة سنة.

الفصل 33

يجب على كلّ من مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين والمجالس العلميّة للكليّات المذكورة بالفصل السّابق توجيه قائمة في الأعضاء المعيّنين لعضويّة مختلف المجالس القضائيّة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة الى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التّعيين مقتضيات الاستقلاليّة والكفاءة والحياد والنّزاهة والأقدميّة.

الفصل 34

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرّر يفتح المجلس القضائي المعنى بالانتخابات باب التّرشّح بشكل فرديّ لكلّ من تتوفّر فيه شروط العضويّة. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتّم على كلّ مترشّح تقديم ما يلي:

سيرة ذاتيّة مفصّلة مصحوبة بالمؤيّدات التّي تبيّن خاصّة مكان مباشرة مهامّه واختصاصه.

الشّهادات العلميّة المتحصّل عليها.

تصريح على الشّرف بعدم الانتماء لأيّ حزب أو ممارسة أيّ نشاط سياسيّ أو غيره يتناقض مع مقتضيات العضويّة في المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 35

يدرس المجلس القضائي المعنى بالانتخابات الملفّات المعروضة عليه ويرتّبها ترتيبا تفاضليّا مع مراعاة شروط الاستقلاليّة والخبرة والكفاءة والنّزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشّحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسّسات التّابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النّهائيّة للمترشّحين المقبولين لعضويّة كلّ مجلس من المجالس الثّلاثة ويتمّ ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

الفصل 36

مقبول
119 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها وفق النتائج النهائية.

وفي حالة استنفاذ المترشّحين يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

مقبول
120 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد الهياكل المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصّل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات وفق النتائج النهائية.ويعوّض العضو المعيّن من بين المستقلّين من طرف مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين أو أحد المجالس العلميّة المعنيّة مع مراعاة نفس شروط التّعيين الأوّل.

وفي حالة استنفاذ المترشّحين يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور.

يباشر العضو الجديد صلاحيّاته في حدود ما تبقّى من المدّة النّيابيّة.

 

الفصل 37

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى.

مقبول
122 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعيّنون من المستقلّين مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد ويبقى العضو المنتخب ممثّلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النّظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى. أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

الفصل 38

مقبول
118 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تتولّى الجلسة العامّة:

- إعداد النظام الداخلي للمجلس

- ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق هليها من قبل مجلس نوّاب الشعب

- تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية

- إصدار الرّأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور

- مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه

- اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله 

- إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلّقة خاصّة بتنظيم العدالة وإدارة الفضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّةبالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا.

- إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلّق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين

- إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء

- إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثّل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.

مقبول
123 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله طبق أحكام الفصل 114 من الدّستور، يتولّى المجلس المهام التّالية:

إصدار قرارات ترتيبيّة في مجال اختصاصه.

وضع التّدابير المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النّظام الأساسي للقضاة.

تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدّستوريّة على معنى الفصل 118 من الدّستور.

إصدار رأي مطابق في تسمية القضاة.

التّرشيح الحصري لتسمية القضاة السّامين.

إعداد مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

تلقّي الشّكاوى والبلاغات المتعلّقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدّستور والبتّ فيها.

إصدار القرارات المعلّلة على معنى الفصل 107 من الدّستور المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة وبالتّأديب ورفع الحصانة بعد البتّ فيها من المجالس القضائيّة الثّلاثة.

إصدار القرارات المتعلّقة بإلحاق القضاة واستقالتهم واحالتهم على عدم المباشرة واعفائهم وتقاعدهم المبكّر.

الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء.

الإشراف على التّفقّد القضائي.

النّظر في مطالب إسناد الصّفة الشّرفيّة للقضاة.

النّظر في المسائل المتعلّقة بالعضويّة.

تتولّى الجلسة العامّة:

- إعداد النظام الداخلي للمجلس

- ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق هليها من قبل مجلس نوّاب الشعب

- تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية

- إصدار الرّأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور

- مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه

- اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله 

- إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلّقة خاصّة بتنظيم العدالة وإدارة الفضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّةبالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا.

- إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلّق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين

- إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء

- إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي

 

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثّل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.

الفصل 39

تختصّ الجلسة العامّة للمجالس القضائيّة بما يلي:

اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصّة فيما يتعلّق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرّفع من النّجاعة القضائيّة وتحديث المنظومة القانونيّة.

إبداء الرّأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء التّي تعرض عليها وجوبا والتّي تهمّ خاصّة تنظيم العدالة وادارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتّبعة لديها والأنظمة الخاصّة بالقضاة والقوانين المنظّمة للمهن ذات الصّلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتّقرير السّنوي للمجلس.

الفصل 40

مقبول
118 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يبتّ كلّ مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الرّاجعين إليه بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مباد تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشّروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

مقبول
124 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تبتّ كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة يبتّ كلّ مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الرّاجعين له بالنّظر من تسمية وترقية ونقلة، كما تبتّ يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التّقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأنظمةالأساسيّة للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مباد تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشّروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.

الفصل 41

مقبول
116 مع
3 ضد
1 محتفظ(ة)

تحدّد المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه احتياجات المحاكم من القضاة والشّغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائيّة وتنظر في مطالب النّقل والتّرقيات.

الفصل 42

مقبول
120 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

لا يمكن  نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: 

- ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم

- توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة

- تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ أذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

مقبول
120 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل النّاشئة عن:

ضرورة تسديد الشّغورات المتأكّدة بالمحاكم.

توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

- تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدّة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلّبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النّقلة لمصلحة العمل. لحسن سير القضاء.

 

الفصل 43

مقبول
120 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

يتولّى كلّ من المجالس القضائيّة الثّلاثة إعداد جداول سنويّة للتّرقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة.

الفصل 44

مقبول
128 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستّون يوما من تاريخ تقديمها.

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنّه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائيّة 

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

مقبول
125 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الاستقالة وتبتّ فيها بأغلبيّة أعضائها في أجل أقصاه ستّين ستّون يوما من تاريخ تقديمها بأغلبيّة أعضائها.

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنّه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائيّة. 

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرّجوع في الاستقالة المقبولة كما أنّ ذلك لا يحول دون المساءلة التّأديبيّة عند الاقتضاء.

الفصل 45

مقبول
122 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق.

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تنظر المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه في مطالب الإلحاق على ألّا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الرّاجعين لكلّ مجلس بالنّظر.

الفصل 46

تعرض على المجالس القضائيّة الثّلاثة كلّ فيما يخصّه مطالب الإحالة على التّقاعد المبكّر وتبتّ فيها طبق الشّروط المحدّدة بالقوانين الأساسيّة للقضاة.

الفصل 47

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلّا بموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تضبط الأنظمة الأساسيى للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه.

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه إلاّ لأسباب صحيّة خطيرة أو لقصور مهنيّ بيّن يتعذّر معهما عليه أداء مهامّه. ويتمّ ذلك وفق مقتضيات القوانين الأساسيّةوبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتمّ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامّه.

 

الفصل 48

مقبول
123 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس  القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن التّظلّم من القرارات المتعلّقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل أقصاه ثمانية أيّام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس في مطالب التّظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطّلب.

الفصل 49

مقبول
110 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ.

يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

مقبول
110 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البتّ في مطلب التّظلّم دون ردّ.

على أن يتمّ الفصل من المحكمة المتعهّدة في أجل أقصاه ستّة ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضيّة.

الفصل 50

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل عشرة أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالاّ ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الردّ على عريضة الطعن.

مقبول
114 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن الطّعن في الحكم الصّادر عن المحكمة الإداريّة الاستئنافيّة بتونس أمام المحكمة الإداريّة العليا في أجل ثمانية عشرة أيّام من تاريخ الإعلام به.

يتمّ الطّعن بعريضة كتابيّة يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل تنفيذ منفّذ.

وعلى هذا الأخير الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تقدّم عريضة الطّعن ومؤيّداتها وأصل محضر التّبليغ إلى كتابة المحكمة الإداريّة العليا التّي تتولّى ترسيمها و احالتها فورا على الرئيس الأوّل لتعيينها حالا ويقع إعلام الطّرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيّام من تاريخ تبليغ عريضة الطّعن إليه.

تبتّ الجلسة العامّة القضائيّة المحكمة في أجل أقصاه الشّهر من تاريخ ورود الرّد على عريضة الطّعن.

 

الفصل 51

ينظر كلّ مجلس قضائيّ في تأديب القضاة الرّاجعين إليه بالنّظر.

وتضبط القوانين الأساسيّة للقضاة سلّم العقوبات التّأديبيّة.

الفصل 52

يتركّب كلّ مجلس عند النّظر في تأديب القضاة من:

رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه: رئيس.

قاض من بين الأعضاء المعيّنين بالصّفة: عضو.

ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التّأديب: أعضاء.

عضو من بين المستقلّين لا يشارك في اتخاذ القرار.

الفصل 53

يضبط كلّ مجلس في بداية كلّ سنة قضائيّة تركيبة مجلس التّأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

الفصل 54

مقبول
119 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

توجّه الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى وزير العدل أو  رئيس المجلس الذي يحيلها فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة. وللمتفقّد العام أن يتعهّد بها من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولّى المتفقّد العام اتخاذ قرار معلّل إما بالحفظ والإحالة.

في صورة الحفظ يتمّ إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلّم لدى المتفقّد العامّ بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

وللمتفقّد العامّ أن يستجيب لهذا المطلب يأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدّى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

وفي صورة الإحالة يوجّه المتفقّد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقديّة العامّة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

توجّه وجوبا الشّكايات والبلاغات والإعلامات المتعلّقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التّأديبيّة إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل إلى وزير العدل أو  رئيس المجلس وتحالالذي يحيلها فورا على التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة لإجراء الأبحاث الإداريّة اللاّزمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشّكايات والبلاغات والإعلامات في الصّور التّالية:

غياب البيانات الضّروريّة من هويّة وعنوان وامضاء وعرض للوقائع.

تعلّقها بقضيّة منشورة أو بحكم قابل للطّعن فيه طبق القانون إلاّ إذا تبيّنت جديّة المآخذ وتأثيرها على سير القضيّة.

مرور سنة من تاريخ خروج القضيّة عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضيّة.

تحرّر قائمة في الشّكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريّا على المجلس في تركيبته الجامعة.

عند انتهاء الأبحاث يتولّى المتفقّد العام اتخاذ قرار معلّل إما بالحفظ والإحالة.

في صورة الحفظ يتمّ إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلّم لدى المتفقّد العامّ بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

وللمتفقّد العامّ أن يستجيب لهذا المطلب يأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدّى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

وفي صورة الإحالة يوجّه المتفقّد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقديّة العامّة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

الفصل 55

يتعهّد المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشّكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصّور الثّلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلّف أحد المتفقّدين بالقيام بجميع الأعمال التّي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني للتّحرير عليه ويمكنه استدعاء كلّ من يرى فائدة في سماعه.

الفصل 56

يحرّر المتفقّد المكلّف تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله على المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة الذّي يتّخذ قرارا إمّا بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التّأديب. و يعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة قرار الإحالة في ظرف ثلاثة أيّام من تاريخ توصّله بتقرير التّفقّد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجّه الملفّ في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذّي يحيله فورا على مجلس التّأديب.

الفصل 57

مقبول
118 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يعيّن رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ رتبة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

مقبول
117 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

مقترح من

يعيّن رئيس مجلس المجلس القضائي المنتصب لالتّأديب فور توصّله بالملفّ مقرّرا من بين أعضائه شريطة ألّا يكون أقلّ أقدميّة رتبة من القاضي المحال.

يتولّى المقرّر إجراء الأبحاث اللّازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقّى جوابه ومؤيّداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كلّ من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحوّل إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة. ، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

 

الفصل 58

مقبول
116 مع
0 ضد
2 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه شهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ المجلس القضائي يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

مقبول
121 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهرا قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة شهران من تاريخ تعهّده بالملفّ. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب المجلس القضائي المنتصب للتأديب  الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناءا على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع واعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

 

الفصل 59

مقبول
118 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

صيغة جيدة للفصل هذا نصّها:

لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه.

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادّة التأديبية بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

مقبول
112 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

لا تكون جلسات مجلس التّأديب المجلس القضائي قانونيّة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقلّ.

تصدر قرارات مجلس التّأديب المجلس القضائي بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين وتكون معلّلة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

 

الفصل 60

مقبول
109 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسيّة للقضاة، فإنّ المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد باللأنظمة الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشّرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتّخذ قرارا معلّلا بإيقافه عن العمل في انتظار البتّ فيما ينسب إليه وبحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

مقبول
116 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

في صورة ثبوت الخطإ الموجب للتّأديب على مقتضى أحكام القوانين الأنظمة الأساسيّة للقضاة، فإنّ مجلس التّأديب المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالقوانين الأنظمة الأساسيّة المذكورة.

واذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف جنحة مخلّة بالشّرف أو جناية، فللمجلس فعلى المجلس القضائي أن يقرّر إيقافه يتّخذ قرارا معلّلا بإيقافه  عن العمل في انتظار البتّ فيما نسب إليه واتّباع الإجراءات القانونيّة لرفع الحصانة عنه ثمّ إحالة الملفّ على النّيابة العموميّة لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

وتعلّق إجراءات التّأديب إلى حين صدور حكم قضائيّ باتّ.

 

الفصل 61

مقبول
109 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تحال القرارات التّأديبيّة إلى رئيس المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ إعلام الصادر ضدّه القرار التأديبي والمتفقّد العم للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ إمضاؤها.

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تحال القرارات التّأديبيّة على المجلس إلى رئيس المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

يتمّ الإعلام إعلام الصادر ضدّه القرار التأديبي والمتفقّد العام للشؤون القضائية بقرارات مجلس التّأديببالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ صدورها إمضاؤها.

تحال القرارات التّأديبيّة إلى رئيس المجلس لإصدارها وتنفّذ بقطع النّظر عن الطّعن فيها.

الفصل 62

مقبول
110 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يمكن الطّعن في القرارات التأديبيّة طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 56 و 57 من هذا القانون من طرف من صدر ضدّه القرار أو المتفقّد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتّخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يمكن الطّعن في القرارات الصّادرة عن مجالس التّأديب القرارات التأديبيّة طبق نفس الصّيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 4956 و50  57 من هذا القانون من طرف من صدر ضدّه القرار أو المتفقّد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتّخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

 

الفصل 63

مقبول
113 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

مقبول
120 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

يلتزم أعضاء الهيئات التّأديبيّة المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سرّ المداولات والتّصويت ومراعاة مقتضيات واجب التّحفّظ.

ويمنع عليهم التّصريح خارج المداولات الرّسميّة بكلّ ما له علاقة بالملفّات المعروضة للنّظر.

الفصل 64

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تضاف إلى الملف الشّخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التّأديبي بمجرّد صيرورته باتّا.

الفصل 65

مرفوض
13 مع
99 ضد
4 محتفظ(ة)

للمجلس رفع العقاب التّأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التّأديبي بناءا على طلب من المعني بالأمر.

ويترتّب عن رفع العقاب محو كلّ الآثار المتعلّقة به من الملف الشّخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضدّه قرار بالعزل.

الفصل 66

مقبول
110 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء الهياكل التّالية:

- الكتابة العامّة.

- إدارة شؤون القضاة.

- إدارة للبحوث والدراسات 

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

مقبول
115 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التّالية:

الكتابة العامّة.

- إدارة شؤون القضاة.

-التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة. إدارة للبحوث والدراسات

- إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي.

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

الفصل 67

مرفوض
11 مع
100 ضد
2 محتفظ(ة)

تسهر الكتابة العامّة على تنفيذ المهام التّي يكلّفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنّشاط العام للمجلس وربط الصّلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسميّة والمنظّمات الوطنيّة والإعلام.

وتتولّى إدارة شؤون الموظّفين بالمجلس التّصرّف في الوسائل اللّازمة لحسن سيره وادارة شؤونه الماليّة والإداريّة.

وتتولّى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم واعلامهم.

الفصل 68

مرفوض
5 مع
93 ضد
5 محتفظ(ة)

تتولّى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

الإشراف على انتداب الملحقين القضائييّن في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق قوانينهم الأساسيّة.

متابعة المسار المهني للقضاة.

تنمية قدرات القضاة بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة في الدّاخل والخارج.

الفصل 69

تقوم التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة أساسا بما يلي:

التفقّد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسّسات الخاضعة لإشراف المجلس.

جمع تقارير التّفقّد الصّادرة عن رؤساء المحاكم.

تقديم تقرير للمجلس يتضمّن نتائج مأموريّاتها تدرج به آراءها ومقترحاتها.

البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ورفع نجاعتها.

جمع وتحليل الإحصائيّات التّي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التّفقّديّة العامّة للشّؤون القضائيّة بالمهام المذكورة وبأيّة مهمّة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

الفصل 70

مرفوض
9 مع
99 ضد
4 محتفظ(ة)

تتولّى إدارة البحوث والدّراسات والتّعاون الدّولي المهام التّالية:

إنجاز البحوث والدّراسات اللاّزمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلاليّة السّلطة القضائيّة واصلاح منظومة العدالة.

إعداد مشروع مدوّنة أخلاقيّات القاضي.

إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنيّة ودوليّة تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكليف من رئيسه.

الفصل 71

مرفوض
4 مع
105 ضد
5 محتفظ(ة)

يشرف على الكتابة العامّة و على إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة و على إدارة البحوث و الدراسات و التعاون الدولي قضاة من الرّتبة الثّالثة أو ما يعادلها تقع تسميتهم طبقا لأحكام القوانين الأساسيّة للقضاة.

الفصل 72

مرفوض
4 مع
103 ضد
4 محتفظ(ة)

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتمّ إفراد مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلّة ترسّم بها الاعتمادات المرصودة لكلّ واحد منها.

الفصل 73

مرفوض
3 مع
106 ضد
5 محتفظ(ة)

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بصرف الرئيسي للمخصصّات المفتوحة باسم المجلس ويفوّض إمضاءه في الصّرف إلى كلّ من رؤساء المجالس القضائية العدليّة والإداريّة والماليّة والجلسة العامّة.

الفصل 74

مقبول
110 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ومبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

مقبول
117 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تنفّذ العمليّات الماليّة للمجلس وفق القواعد المقرّرة بمجلّة المحاسبة العموميّة ووفق مبادئ الشّفافيّة والنّجاعة.

الفصل 75

مرفوض
6 مع
107 ضد
3 محتفظ(ة)

تحدث بصورة وقتيّة إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنيّة تسمّى » اللّجنة الوقتيّة المستقلّة لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء » يكون مقرّها بمقر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتتولّى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائيّة الثّلاثة من القضاة وتلقّي التّعيينات المقترحة والخاصّة بالأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

الفصل 76

مرفوض
3 مع
108 ضد
4 محتفظ(ة)

تتكوّن اللّجنة المذكورة بالفصل المتقدّم من:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة: عضو.

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات: عضو.

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: عضو.

رئيس الهيئة الوطنيّة للمحامين: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بتونس: عضو.

عميد كليّة الحقوق والعلوم السّياسيّة بسوسة: عضو.

عميد كليّة الحقوق بصفاقس: عضو.

عميد كليّة العلوم القانونيّة والاقتصاديّة والتّصرّف بجندوبة: عضو.

مدير المعهد العالي للتّصرّف بتونس: عضو.

الفصل 77

مرفوض
3 مع
107 ضد
3 محتفظ(ة)

بمجرّد دخول هذا القانون حيّز النّفاذ، يدعو رئيس اللّجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة لتنظيم أعمالها.

تختار اللّجنة في أوّل اجتماع لها مقرّرا من بين أعضائها بالتّوافق أو بالانتخاب في حال التّعذّر.

الفصل 78

مرفوض
3 مع
104 ضد
3 محتفظ(ة)

تضع الدّولة على ذمّة اللّجنة جميع الوسائل الماديّة والموارد البشريّة اللاّزمة لإنجاز مهامّها.

الفصل 79

مرفوض
3 مع
107 ضد
3 محتفظ(ة)

لا تصحّ مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبيّة أعضائها على الأقل.

واذا لم يتوفّر النّصاب المذكور يتولّى الرّئيس الدّعوة إلى انعقاد جلسة ثانية خلال ثلاثة أيّام من تاريخ الأولى على ألّا يقلّ عدد الحضور عن الثّلث.

تتّخذ اللّجنة كلّ القرارات اللّازمة لتسيير أعمالها بأغلبيّة أعضائها الحاضرين على ألّا يقلّ عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

الفصل 80

تتولّى اللّجنة إنجاز مهامّها طبقا للصّيغ والإجراءات المقرّرة بالفصول من 20 إلى 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطّعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون الى خمسة عشرة يوما.

الفصل 81

مقبول
118 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصّة بأعوانه.

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تضع الدّولة تحت تصرف المجلس وبمجرّد استكمال تركيبته، الموارد البشريّة والاعتمادات الماليّة الضّروريّة إلى حين رصد الميزانيّة الخاصّة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصّة بأعوانه.

الفصل 82

مقبول
113 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

يواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

مقبول
121 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تواصل كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإداريّة والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامّه إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

الفصل 83

مقبول
119 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل مع تجزئته إلى فصلين على النحو التالي:

الفصل...: إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركّب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من :

- الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

 - رئيس الدائرة التعقيبيّة أو الاستشارية الأقدم في خطّته

- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطّته

- رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطّته.

الفصل ...: إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركّب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من: 

- الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات

- مندوب الحكومة العام 

- وكيل رئيس دائرة المحاسبات

- رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

مقبول
117 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

مقترح من

تدخل أحكام هذا القانون المتعلّقة بتركيبة كلّ من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيّز النّفاذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسيّة المتعلّقة بالقضاة العدليّين والإداريّين والماليّين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من الدّستور ومن تاريخ إحداث المحكمة الإداريّة العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافيّة والمحاكم الإدارية الابتدائيّة ومحكمة المحاسبات.

ويتركب مجلس القضاء العدلي إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

أربعة قضاة معيّنون بالصّفة وهم:

الرّئيس الأوّل لمحكمة التّعقيب: رئيس.

وكيل الدّولة العام لدى محكمة التّعقيب: عضو.

المتفقّد العام للشّؤون القضائيّة: عضو.

رئيس المحكمة العقاريّة: عضو.

أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

خمسة عن الرّتبة الأولى: أعضاء.

أربعة عن الرّتبة الثّانية: أعضاء.

خمسة عن الرّتبة الثّالثة: أعضاء.

تسع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

خمسة محامين.

أربعة أساتذة جامعيّين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإدارّيين حيّز النّفاذ من:

الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

رئيس دائرة تعقيبيّة الأقدم في الخطّة.

مندوب الدّولة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

أربعة محامين.

ثلاثة أساتذة جامعيّين من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركّب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليّين من:

الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات.

رئيس غرفة الأقدم في الخطّة.

مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطّة.

أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

ستّة مستشارين: أعضاء.

خمسة مستشارين مساعدين: أعضاء.

سبع شخصيّات مستقلّة من ذوي الإختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة: أعضاء كما يلي:

محاميان.

خبيران في المحاسبة.

ثلاثة أساتذة جامعيّين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضويّة هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

تمّت تجزئة الفصل إلى فصلين:

إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركّب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من :

- الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة.

 - رئيس الدائرة التعقيبيّة أو الاستشارية الأقدم في خطّته

- رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطّته

- رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطّته.

--------------------------------------------------------------------------------

إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركّب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعيّنين بالصفة من: 

- الرّئيس الأوّل لدائرة المحاسبات

- مندوب الحكومة العام 

- وكيل رئيس دائرة المحاسبات

- رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

الفصل 84

مرفوض
1 مع
110 ضد
4 محتفظ(ة)

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لإنتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

الفصل 85

مقبول
115 مع
5 ضد
0 محتفظ(ة)

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدّستور، تنظر الدّوائر الابتدائيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدّوائر الإستئنافيّة الحالية للمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة الإستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامّة الحالية بالمحكمة الإداريّة في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة صلاحيّات رئيس المحكمة الإداريّة العليا المنصوص عليه في هذا القانون.

ويتمّ النّظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النّظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل117 من الدّستور.

الفصل 86

مقبول
116 مع
1 ضد
0 محتفظ(ة)

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرّخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970المؤرّخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلّق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرّخ في 01 أوت 1972 والمتعلّق بتسيير المحكمة الإداريّة والنّظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل 87

مرفوض
3 مع
106 ضد
2 محتفظ(ة)

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرّخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرّخ في 01 ديسمبر 2010 المتعلّق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 88

مقبول
122 مع
0 ضد
1 محتفظ(ة)

يدخل هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية.

مقبول
127 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تدخل مقتضيات يدخل هذا القانون حيّز النّفاذ بداية من تاريخ نشره بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلّق بالأحكام الخاصّة بانتخاب ممثّلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلّين من غير القضاة.

الفصل 89

مقبول
123 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

صيغة جديدة للفصل هذا نصّها:

تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

مقبول
126 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)

مقترح من

تلحق بالمجلس فور تركيزه الهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانونو تحال إليه جميع ملفّات القضاة المعروضة على كلّ من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التّي لم يقع البتّ فيها إلىالمجلس الأعلى للقضاء.

 

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 1

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه

الفصل 2

 يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون مايلي :

ـ المجلس : المجلس الأعلى للقضاء.

ـ رئيس المجلس : رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ـ أعضاء المجلس : أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

ـ الجلسة العامة : الهيكل الجامع للمجالس القضائية الثلاثة.

ـ المجلس القضائي : مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الاداري أو مجلس القضاء المالي.

ـ المستقلون من ذوي الاختصاص: كل شخص ليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

ـ الهيئة : الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 3

يؤدي أعضاء المجلس أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أعمل بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المداولات".

الفصل 4

تضبط الجلسة العامة المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس وتصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 5

مقرّ المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

الفصل 6

يتعين على كل أعضاء المجلس التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم القصّر طبق التشريع الجاري به العمل. ويعتبر التصريح شرطا للمباشرة.

الفصل 7

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والمناصب التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه :

ـ عضوية الحكومة،

ـ عضوية مجلس نواب الشعب،

ـ عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة،

ـ عضوية الهيئات الدستورية المستقلة،

ـ وظيفة لدى دول أخرى،

ـ وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

الفصل 8

يتكون المجلس من أربعة هياكل :

ـ مجلس القضاء العدلي.

ـ مجلس القضاء الإداري.

ـ مجلس القضاء المالي.

ـ الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

 

الفصل 9

 تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الاداري وأعضاء مجلس القضاء المالي. 

الفصل 10

يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر

عضوا كما يلي :

ـ أربعة قضاة معينين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

* وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

* الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

* رئيس المحكمة العقارية.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

* ثلاثة محامين.

* مدرس باحث مختص في القانون الخاص من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

* عدل منفذ. 

الفصل 11

يتكون مجلس القضاء الإداري من خمسة عشر

عضوا كما يلي :

ـ أربعة قضاة معينين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول للمحكمة الإدارية العليا.

* رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته.

* رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته.

* رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

* ثلاثة مستشارين.

* ثلاثة مستشارين مساعدين.

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

* ثلاثة محامين.

* مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر للتعليم العالي.

* مدرس باحث مختص في القانون العام من غير المحامين برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي. 

الفصل 12

يتكوّن مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

ـ أربعة قضاة معينين بالصفة وهم :

* الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.

* مندوب الحكومة العام.

* وكيل رئيس محكمة المحاسبات.

* رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.

ـ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي :

* ثلاثة مستشارين.

* ثلاثة مستشارين مساعدين. 

ـ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

* محاميان اثنان.

* خبيران محاسبان اثنان.

* مدرس باحث برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر مختص في المالية العمومية والجباية من غير المحامين

الفصل 13

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 

الفصل 14

تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.

تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون. 

الفصل 15

يعدّ ناخباً :

ـ كل قاضٍ، مباشراً أو في حالة إلحاق.

ـ كل محامٍ مباشر مرسم بجدول المحاماة.

ـ كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي.

ـ كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ـ كل عدل منفذ مرسم ومباشر.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين. 

الفصل 16

تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمد الهياكل المعنية، كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة.

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بموقعها الالكتروني، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكل من له مصلحة الاعتراض أمام الهيئة بهدف شطب اسم أو ترسيم اسم أو إصلاح خطأ في الآجال التي تحددها الهيئة.

ويمكن لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمات الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

الفصل 17

يشترط في المترشح لعضوية المجلس :

ـ أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،
ـ النزاهة والكفاءة والحياد،
ـ نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،
ـ الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،
ـ ألاّ يكون قد صدرت في حقّه عقوبة تأديبية،

ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كل مترشح أن يقدّم تصريحا على الشرف بأنه لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 24 من هذا القانون.

 

الفصل 18

 يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ في حالة مباشرة.

ـ له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين. 
  •  ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

الفصل 19

يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشراً،

ـ مرسماً بجدول المحامين لدى التعقيب،

ـ له أقدمية فعلية في المهنة لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 20

يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي،

ـ له أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 21

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون :

ـ مباشرا،

ـ مرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 22

يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون : 

ـ مباشرا،

ـ مرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 23

لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد.

الفصل 24

تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال الترشحات.

يتم تقديم الترشحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة إجراءات تقديمها.

تبتّ الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 29 و30 من هذا القانون.

الفصل 25

يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه.

ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

الفصل 26

تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدّة للغرض 

أو تحتوي أكثر من العدد المقرر لكل رتبة أو صنف، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرية الاقتراع.

كما تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف، وذلك في حدود ما يحتمه العدد الفردي من المقاعد المخصصة لكل صنف ورتبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين.

لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

الفصل 27

تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضراً في عملية الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

الفصل 28

تصرّح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز الأعضاء الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف والرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز المترشح الأكثر أقدمية وعند التساوي يقدّم المترشح الأكبر سنّا.

تضبط الهيئة القائمة الاولية للفائزين وتعلن عن النتائج الأولية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عملية الفرز والتثبت من النتائج.

الفصل 29

يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة أيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلّغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرّها المركزي أو بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 30

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محامٍ وبموجب عريضة معلّلة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدّها.

ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولّى كتابة المحكمة المتعهّدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعيّن رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

الفصل 31

تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 32

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعده نائب للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا له من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له، من بين أعضائه.

الفصل 33

يتولى كل مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين الأعضاء.

الفصل 34

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب من القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى.

الفصل 35

يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل 36

 يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف.

الفصل 37

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

الفصل 38

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 36 و37 على مختلف الهياكل المكوّنة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

الفصل 39

يحجّر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية.

الفصل 40

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة.

الفصل 41

في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوّض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية.

وفي حالة استنفاذ المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.

يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقّى من المدة النيابية.

الفصل 42

تتولّى الجلسة العامة :

ـ إعداد النظام الداخلي للمجلس،

ـ ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب،

ـ تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية،

ـ إصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور،

ـ مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه،

ـ مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه،

ـ اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله

ـ إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا،

ـ إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين،

ـ إبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء،

ـ إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي،

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الممثل القانوني للمجلس ويسهر على تنفيذ قراراته.

الفصل 43

يعدّ المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة. 

ينشر التقرير السنوي على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

الفصل 44

يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخصّ سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 45

يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة. 

الفصل 46

تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات.

الفصل 47

يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.

الفصل 48

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن :

ـ ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم.

ـ توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة.

ـ تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.

الفصل 49

يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.

 

الفصل 50

ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات.

الفصل 51

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. 

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.

ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب.

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

الفصل 52

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق.

الفصل 53

تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة.

 

الفصل 54

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. 

الفصل 55

يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل 56

يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ. 

يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية.

الفصل 57

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ. 

تقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تبتّ المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

الفصل 58

ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.

وتضبط الأنظمة الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية.

 

الفصل 59

توجه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد بها من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى المتفقد العام بمطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

وللمتفقد العام أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجّه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إليه القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية طرق سيرها.

الفصل 60

يعين رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل رتبة من القاضي المحال.

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذّر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

الفصل 61

ينهي القاضي المقرر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالملف. ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملف قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وله الاستعانة بقاض أو بمحام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النظر في الملف طبق أوراقه.

الفصل 62

لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. 

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة التأديبية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح صوت الرئيس.

الفصل 63

في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

تعلّق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

الفصل 64

تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس لإمضائها وتُنفَّذ بقطع النظر عن الطعن فيها.

يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها.

الفصل 65

يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.

ويمنع عليهم التصريح خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

الفصل 66

يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 56 و57 من هذا القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق له المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

الفصل 67

تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرّد صيرورته باتا.

الفصل 68

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء المصالح الإدارية التالية :

ـ الكتابة العامة. 

ـ إدارة شؤون القضاة.

ـ إدارة للبحوث والدراسات.

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاتها في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

الفصل 69

 يسمّى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

الفصل 70

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. 

الفصل 71

تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية ومبادئ الشفافية والنجاعة.

الفصل 72

تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانه. 

الفصل 73

تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.

يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.

الفصل 74

يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

الفصل 75

إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من:

ـ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،

ـ رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته،

ـ رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته،

ـ رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطته.

الفصل 76

إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه من القضاة المعينين بالصفة من :

ـ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،

ـ مندوب الحكومة العام،

ـ وكيل رئيس دائرة المحاسبات،

ـ رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.

الفصل 77

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الادارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي تعرض على المحكمة الإدارية العليا طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور.

الفصل 78

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

الفصل 79

تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البتّ فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 80

يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

العنوان

مشروع قانون أساسي عدد 2015/16 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء