loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/63 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهوية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد مواد أولية

مصدر : وزارة الاقتصاد والمالية
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
135 مع
2 ضد
5 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 35دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 2
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 2س 55دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 1
الحضور 78.8%

دورة حياة مشروع القانون

2014-09-08 2015-02-27
الإيداع
2015-02-27 2015-03-02
المناقشة في اللجنة
2015-03-07 2015-03-07
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/63 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهوية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد مواد أولية

الفصل 1

مقبول
139 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

Est ratifiée, la convention de garantie, annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 26 juin 2014 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et relative à la convention de Mourabaha conclue le 26 juin 2014 entre la Société Tunisienne de Sidérurgie «El Fouladh» et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce d'un montant ne dépassant pas vingt millions (20.000.000) Dollars USD pour le financement des importations de matières premières.

تمت المصادقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون و المبرمة بجدة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة في 26 جوان 2014 بين الشركة التونسية لصناعة الحديد ” الفولاذ “ و المؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز عشرين مليون (20.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد مواد أولية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/63 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهوية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد مواد أولية

الفصل 1

مقبول
139 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

Est ratifiée, la convention de garantie, annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 26 juin 2014 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et relative à la convention de Mourabaha conclue le 26 juin 2014 entre la Société Tunisienne de Sidérurgie «El Fouladh» et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce d'un montant ne dépassant pas vingt millions (20.000.000) Dollars USD pour le financement des importations de matières premières.

تمت المصادقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون و المبرمة بجدة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة في 26 جوان 2014 بين الشركة التونسية لصناعة الحديد ” الفولاذ “ و المؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز عشرين مليون (20.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد مواد أولية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/63 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهوية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد مواد أولية

الفصل 1

مقبول
139 مع
0 ضد
5 محتفظ(ة)

Est ratifiée, la convention de garantie, annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 26 juin 2014 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et relative à la convention de Mourabaha conclue le 26 juin 2014 entre la Société Tunisienne de Sidérurgie «El Fouladh» et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce d'un montant ne dépassant pas vingt millions (20.000.000) Dollars USD pour le financement des importations de matières premières.

تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون و المبرمة بجدة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة و المتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة في 26 جوان 2014 بين الشركة التونسية لصناعة الحديد ” الفولاذ “ و المؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز عشرين مليون (20.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد مواد أولية.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/63 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهوية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعة الحديد والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد مواد أولية

الفصل 1

Est ratifiée, la convention de garantie, annexée à la présente loi, conclue à Jeddah le 26 juin 2014 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et relative à la convention de Mourabaha conclue le 26 juin 2014 entre la Société Tunisienne de Sidérurgie «El Fouladh» et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce d'un montant ne dépassant pas vingt millions (20.000.000) Dollars USD pour le financement des importations de matières premières.

 تمّت الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا القانون والمبرمة بجدة في 26 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة في 26 جوان 2014 بين الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ" والمؤسسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز عشرين مليون (20.000.000) دولار أمريكي لتمويل استيراد مواد أولية.