loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع قانون عدد 2014/65 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 أوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 08 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي

مصدر : وزارة التنمية والتعاون الدولي
موضوع : القروض والتعهّدات المالية للدّولة
مشروع القانون برمته
135 مع
30 ضد
10 محتفظ(ة)

المدة

في اللجان
المدة 3س 35دق
وقت التأخير 1س 5دق
مجموع 2
الحضور 81.81%
في الجلسة العامة
المدة 2س 25دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 1
الحضور 89.86%

دورة حياة مشروع القانون

2014-10-06 2015-02-27
الإيداع
2015-02-27 2015-03-02
المناقشة في اللجنة
2015-03-05 2015-03-05
law_project_status_final_version

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/65 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 أوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 08 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي

الفصل 1

Est ratifié, le mémorandum d'accord et la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclus successivement le 29 août 2014 et le 08 septembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l'Union Européenne relatifs au prêt accordé au Gouvernement Tunisien dans le cadre du dispositif global de soutien financier et d'un montant de trois cents millions (300.000.000) d'euros.

تمت المصادقة على مذكرة التفاهم و اتفاقية القرض، الملحقتين بهذا القانون و المبرمتين تباعا في 29 أوت 2014 و 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الاتحاد الأوروبي و المتعلقتين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي و البالغ ثلاث مائة مليون (300.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/65 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 أوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 08 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي

الفصل 1

Est ratifié, le mémorandum d'accord et la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclus successivement le 29 août 2014 et le 08 septembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l'Union Européenne relatifs au prêt accordé au Gouvernement Tunisien dans le cadre du dispositif global de soutien financier et d'un montant de trois cents millions (300.000.000) d'euros.

تمت المصادقة على مذكرة التفاهم و اتفاقية القرض، الملحقتين بهذا القانون و المبرمتين تباعا في 29 أوت 2014 و 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الاتحاد الأوروبي و المتعلقتين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي و البالغ ثلاث مائة مليون (300.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/65 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 أوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 08 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي

الفصل 1

مقبول
135 مع
33 ضد
9 محتفظ(ة)

Est approuvé, le mémorandum d'accord et la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclus successivement le 29 août 2014 et le 08 septembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l'Union Européenne relatifs au prêt accordé au Gouvernement Tunisien dans le cadre du dispositif global de soutien financier et d'un montant de trois cents millions (300.000.000) d'euros.

تمت الموافقة على مذكرة التفاهم و اتفاقية القرض، الملحقتين بهذا القانون و المبرمتين تباعا في 29 أوت 2014 و 8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية و الاتحاد الأوروبي و المتعلقتين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلّي و البالغ ثلاث مائة مليون (300.000.000) أورو.

العنوان

مشروع قانون عدد 2014/65 يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة في 29 أوت 2014 واتفاقية القرض المبرمة في 08 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والإتحاد الأوروبي

الفصل 1

Est approuvé, le mémorandum d'accord et la convention de prêt, annexée à la présente loi, conclus successivement le 29 août 2014 et le 08 septembre 2014 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et l'Union Européenne relatifs au prêt accordé au Gouvernement Tunisien dans le cadre du dispositif global de soutien financier et d'un montant de trois cents millions (300.000.000) d'euros.

تمّت الموافقة على مذكرة التفاهم واتفاقية القرض، الملحقتين بهذا القانون والمبرمتين تباعا في 29 أوت 2014 و8 سبتمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي والمتعلقتين بالقرض المسند للحكومة التونسية في إطار آلية الدعم المالي الكلي والبالغ ثلاث مائة مليون (300.000.000) أورو.