loading...
مرصد مجلس

إحصائيات

مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

مصدر : اللجنة الخاصة للنّظام الدّاخلي
موضوع : النظام الداخلي والحصانة

المدة

في اللجان
المدة 36س 2دق
وقت التأخير 14س 55دق
مجموع 12
الحضور 86.36%
في الجلسة العامة
المدة 10س 9دق
وقت التأخير 13س 10دق
مجموع 7
الحضور 88.94%

دورة حياة مشروع القانون

2014-12-08 2014-12-08
الإيداع
2014-12-08 2015-01-07
المناقشة في اللجنة
2015-01-20 2015-02-02
2015-01-20
2015-01-21
2015-01-22
2015-01-23
2015-01-24
2015-01-26
2015-02-02
المناقشة في الجلسة العامة
2015-02-03 2015-02-03
law_project_status_final_version
  1. الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب 1 - 5
    1. التنظيم الإداري 3
    2. التنظيم المالي 4 - 5
  2. تنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب 6 - 19
    1. الجلسة الافتتاحية 6 - 15
    2. سير عمليات الانتخاب 16 - 19
  3. العضويّة 20 - 27
  4. الحصانة 28 - 33
  5. كتل مجلس نواب الشعب 34 - 40
  6. هياكل المجلس 41 - 131
    1. أحكام عامة 41 - 46
    2. رئاسة المجلس 47 - 51
    3. مكتب المجلس 52 - 58
      1. تركيبة المكتب 52 - 54
      2. اختصاصات المكتب 55 - 56
      3. تنظيم أعمال المكتب 57 - 58
    4. ندوة الرّؤساء 59 - 61
    5. اللّجان 62 - 98
      1. الأحكام المشتركة 62 - 84
      2. اللّجان القارة 85 - 90
      3. اللّجان الخاصة 91 - 94
      4. لجان التحقيق 95 - 98
    6. الجلسة العامّة 99 - 131
      1. انعقاد الجلسة العامة 99 - 107
      2. تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات 108
      3. سير الجلسة العامة 109 - 121
      4. النّصاب والتّصويت في الجلسة العامّة 122 - 125
      5. محاضر الجلسات 126
      6. حفظ النّظام 127 - 131
  7. النظر في مشاريع القوانين 132 - 137
    1. الإيداع والسحب 132 - 134
    2. المصادقة على مشاريع القوانين 135 - 137
  8. النظر في اللوائح 138
  9. مراقبة العمل الحكومي 139 - 148
    1. منح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها 139 - 141
    2. الأسئلة الكتابية والشفاهية 142 - 143
    3. جلسات الحوار مع الحكومة 144
    4. لائحة اللوم 145
    5. التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها 146 - 148
  10. الجلسات الخاصة برئيس الجمهورية 149 - 155
    1. جلسة آداء رئيس الجمهورية اليمين 149 - 151
    2. جلسة مخاطبة رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب 152 - 153
    3. إعفاء رئيس الجمهورية 154 - 155
  11. الحوار مع الهيئات 156 - 159
  12. تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية 160 - 161
  13. أحكام ختامية 162 - 163

العنوان

مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

الفصل 1

L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État. L’administration de l’Assemblée est organisée selon les principes de neutralité, d’égalité et de la continuité du service public.

L’administration de l’Assemblée fonctionne au service de l’intérêt général selon les règles de transparence, d’intégrité, d’effectivité et de redevabilité.

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام.

تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

الفصل 2

L’Assemblée des Représentants du Peuple crée une loi en vertu de laquelle elle règlemente l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée.

يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.

الفصل 3

مقترح 2: تعويض عبارة "العام" الواردة بالفقرة الأولى بعبارة "خاص" وحذف عبارة "مكتب" بالفقرة 2 وحذف "بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب المجلس" بالفقرة 3، لتصبح الصياغة كما يلي:

"يسن مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي الخاص للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

يضبط المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.

وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس.

مقترح من

مقترح 5: تعويض " النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية" بـــــ " الوظيفة العمومية البرلمانية" في الفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي:

الفصل 3: يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

مقترح من

مقترح 3: إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل على النحو التالي:

" وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول"

مقترح من

مقترح 4: إضافة "ومنها خطة الملحق البرلماني" بعد عبارة "التابعة له" بالفقرة 2 لتصبح الصياغة كما يلي:

"يضبط مكتب المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له ومنها خطة الملحق البرلماني والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية".

مقترح من

مقترح 1: حذف الفقرة الأولى من الفصل. ويصبح الفصل كما يلي:

"يضبط مكتب المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.

وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب المجلس"

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple crée une loi relative au statut général de la fonction publique parlementaire conformément aux spécificités du service public parlementaire et aux exigences du travail administratif à l’Assemblée.

Le bureau de l’Assemblée fixe les statuts généraux relatifs aux différents corps qui lui sont affiliés et l’organigramme des services administratifs.

Les emplois fonctionnels sont attribués en vertu d’une décision du Président de l’Assemblée  après l’approbation de la majorité des membres du bureau de l’Assemblée conformément aux exigences des réglementations légales en vigueur.

يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

يضبط مكتب المجلس الانظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.

وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.

الفصل 4

مقترح وحيد: حذف عبارة " مستقلة" لتصبح الصياغة كالتالي:

" لمجلس نواب الشعب ميزانية تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة."

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple a un budget indépendant inclus dans le budget général de l’Etat.

لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.

الفصل 5

La loi relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée des Représentants du Peuple fixe les mécanismes de contrôle de l’exécution du budget de l’Assemblée et de ses organes.

يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس وهياكله.

الفصل 6

مقترح 1: تعويض "خلال شهر أكتوبر" بعبارة "يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر" وعبارة "خلال شهر جويلية" بعبارة "يوم السبت الأخير من شهر جوان" لتصبح الصياغة كالآتي:

"يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر من كل سنة وتنتهي يوم السبت الأخير من شهر جوان..."

مقترح من

مقترح 2: إضافة جملة في آخر الفقرة الأولى من الفصل بتحديد الجهة المخول لها تعيين موعد بداية واختتام الدورة النيابية العادية للمجلس لتصبح الصياغة كالتالي:

" يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويحدّد رئيس مجلس نواب الشعب موعد افتتاح واختتام الدورة العادية للمجلس.

مقترح من

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections législatives.

Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses congés, une session exceptionnelle est ouverte, jusqu'au vote de confiance au gouvernement. Pendant ses vacances, l’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة، ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 7

L'Assemblée des représentants du peuple tient sa séance inaugurale sur convocation du Président de l'assemblée sortant.

تعقد الجلسة الإفتتاحية بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

الفصل 8

مقترح وحيد: حذف عبارة "هذه" بالفقرة الاولى لتصبح كما يلي :

"يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقف عند ذلك الجلسة (...)"

مقترح من

Le Président de l'assemblée sortant ouvre cette la séance, puis en cède la présidence au plus âgé des membres assisté par le plus jeune membre de sexe masculin et le plus jeune membre de sexe féminin. La séance est alors levée.

Après cette session introductive, les travaux se poursuivent sous la présidence du doyen des élus et ses deux assistants qui prêtent le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et l’allégeance totale envers la Tunisie »

Le président de séance ou l’un de ses assistants procède à la lecture des noms des membres élus définitivement en vertu de l’arrêté de la commission centrale de l’Instance supérieure indépendante pour les élections relatif aux résultats définitifs des élections législatives.

Ensuite, tous les autres membres prêtent serment ensemble en répétant ce qu’énonce le président de la séance.

يفتتح رئيس المجلس المتخلّي هذه الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقّف عند ذلك الجلسة.

تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".

ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالنّتائج النّهائية للانتخابات التّشريعيّة.

ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة.

الفصل 9

Au cours de cette séance, l’Assemblée forme une commission permanente chargée de la supervision des opérations de vote et du décompte des voix. La commission reste en fonction durant tout le mandat de l’Assemblée des représentants du peuple. Elle se compose de sept membres en prenant compte la représentation proportionnelle des partis et des coalitions selon le résultat des élections.

يكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدة النّيابيّة لجنة لمراقبة عمليّات التّصويت وإحصاء الأصوات تتركب من سبعة أعضاء مع مراعاة التمثيل النّسبي للأحزاب وللائتلافات حسب نتيجة الانتخابات.

الفصل 10

Le président de séance annonce l’ouverture des candidatures au poste de président de l’Assemblée ainsi que celui du 1er vice-président et du second, reçoit les candidatures, et annonce les noms des candidats.

يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النّائب الأوّل ولمنصب النّائب الثّاني ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها.

الفصل 11

مقترح وحيد: إضافة "وذلك في دورات متتالية حتى يتحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس" في آخر الفقرة الثانية وحذف الفقرة الثالثة. لتصبح الصياغة كالآتي:

"ينتخب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول وذلك في دورات متتالية حتى يتحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز".

مقترح من

Le président est élu par la majorité absolue des membres de l’Assemblée.

Si la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à un deuxième tour auquel participent uniquement les deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors du premier tour.

En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est nommé. A défaut de différence d’âge, il est procédé à un tirage au sort pour la désignation du vainqueur.

Le président de séance annonce le nom du candidat vainqueur.

يُنتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.

وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز.

الفصل 12

مقترح 1: تدقيق الصياغة ليصبح الفصل كالتالي:

"يتولّى المجلس بعد ذلك انتخاب النائب الأوّل للرئيس ثمّ نائبه الثاني بنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس."

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة "وفي نفس الجلسة" ليصبح النص كالآتي:

"يتولى المجلس بعد ذلك وفي نفس الجلسة انتخاب النائب الأول ثم النائب الثاني للرئيس بنفس الطريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس.

مقترح من

L’Assemblée procède, durant la même séance, à l’élection du premier et deuxième vice-président selon la même procédure pour l’élection du président de l’assemblée.

يتولّى المجلس بعد ذلك وفي نفس الجلسة انتخاب النائب الأوّل للرئيس ثمّ النّائبنائبه الثاني للرّئيس بنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس.

الفصل 13

مقترح وحيد: تقسيم الفصل إلى فقرتين وإضافة في آخر الفصل: " وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور"

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

" يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية

وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور".

مقترح من

Le président et ses deux vice-présidents sont élus pour la totalité du mandat ou ce qu’il reste du mandat.

Une séance élective est tenue pour toute vacance du poste du président de l’Assemblée ou l’un de ses vice-présidents dans un délai maximal de quinze (15) jours à partir de la date de la constatation de la vacance.

يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية.

وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور.

الفصل 14

Aussitôt après l’élection du président de l’Assemblée et ses deux vice-présidents, la séance est suspendue.

فور اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه تتوقف الجلسة.

الفصل 15

L’Assemblée reprend ses travaux sous la présidence du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple assisté par ses deux vice-présidents pour examiner le projet d'ordre du jour fixé préalablement.

تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب وبمساعدة نائبيه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا.

الفصل 16

Le scrutin est secret.

يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي.

الفصل 17

Toutes les opérations d’élection qui se déroulent au sein de l’Assemblée se font en utilisant des bulletins spéciaux et des enveloppes à format identique portant le cachet de l’Assemblée.

تجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل ختم المجلس.

الفصل 18

les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité, et ce, pour toute opération de vote.

لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أية عملية انتخاب.

الفصل 19

مقترح وحيد: تعويض عبارة " غير الموضوعة" الواردة بالمطة الثانية بـــــ "غير موضوعة" لتصبح صياغة المطة الثانية كما يلي:

  • كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظرف المختوم.

مقترح من

Est considéré comme nul :

Tout bulletin autre que le bulletin réservé à cet effet

Tout bulletin non mis dans l’enveloppe portant le cachet ;

Tout bulletin comportant une marque qui identifie le membre de l’Assemblée ;

Tout bulletin portant le nom d’une personne non candidate à assumer la responsabilité objet du vote ;

Tout bulletin ne montrant pas le choix de l’électeur ;

Tout bulletin comportant plus que du nécessaire demandé de l’opération du vote en question.

تعتبر ملغاة:

كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض

كل ورقة اقتراع غير الموضوعة في الظّرف المختوم،

كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،

كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع،

كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبين اختيار الناخب،

كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب المعنية.

الفصل 20

مقترح 3: إضافة فقرة ثانية إلى الفصل 20: "على أنه بالنسبة لنواب الشعب الذين لهم صفة أستاذ التعليم العالي فإنهم يمكنهم الإشراف على تأطير ومناقشة أعمال الباحثين في درجة الدكتوراه في ميادين اختصاصهم"

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

" كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

على أنه بالنسبة لنواب الشعب الذين لهم صفة أستاذ التعليم العالي فإنهم يمكنهم الإشراف على تأطير ومناقشة أعمال الباحثين في درجة الدكتوراه في ميادين اختصاصهم"

مقترح من

مقترح 1: حذف الجملة التالية من الفصل " ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة" مع تغيير الصياغة لتصبح كالتالي:

" كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مع مراعاة أحكام الفصول من 35 إلى 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء."

مقترح من

مقترح 2: تعويض عبارة "بكامله" بعبارة "بأكمله" لتصبح الصياغة كما يلي:

"كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية".

مقترح من

Chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple est un représentant de tout le peuple, à partir d’annonce des résultats définitifs des élections législatives. Un membre appartenant à la fonction publique bénéficie ipso facto d’une mise en indisponibilité spéciale, conformément à l’article 38 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

كلّ عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساس ي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 21

Un nouveau membre prête serment conformément à l’article 8 du présent règlement intérieur, et ce lors de la première séance plénière qui se tient après qu’il ait rejoint l’Assemblée.

يؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 22

L’Assemblée attribue à ses membres des indemnités mensuelles, ainsi qu’une somme couvrant les frais occasionnés par l’accomplissement de leurs fonctions parlementaires. Les montants des indemnités et du remboursement des frais sont fixés par décision du Président de l’Assemblée.

يخصص المجلس منحا شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية، ويتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس.

الفصل 23

مقترح 1:

إضافة عبارة "داخل الوطن وخارجه" بعد عبارة "في دوائرهم" لتصبح الصياغة كالتالي: " يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في دوائرهم داخل الوطن وخارجه ولتوفير الحماية الضرورية لهم".

مقترح من

مقترح 2:

التنصيص على وضع الفضاءات والوسائل المادية والبشرية تحت تصرّف مختلف الكتل النيابية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان سير أعمالها.

مقترح من

Le Bureau coordonne avec le gouvernement en vue de fournir les espaces et moyens à même de faciliter la tâche des membres en déplacement dans leurs circonscriptions, et leur assurer la sécurité requise.

يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في دوائرهم ولتوفير الحماية الضرورية لهم.

الفصل 24

مقترح وحيد: توحيد المصطلحات بين الفصول:

الفصل 54: الشغور في منصب

الفصل 51: الشغور لمنصب

الفصل 24: الشغور في مقعد

مقترح من

La vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée est constatée dans l’une des situations suivantes :

Décès,

Incapacité permanente,

Démission du membre,

Perte de la qualité de membre en vertu d’une décision de justice définitive portant privation des droits civils et politiques,

Perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

En cas de vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le membre en question est remplacé par un candidat de la liste initiale en prenant en considération le classement, et dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de constatation de la vacance de la part du Bureau de l’Assemblée.

En cas d’épuisement des candidats de la liste initiale, des élections partielles sont organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la vacance. Sont considérés comme étant un épuisement de la liste initiale les cas mentionnés dans les articles 98 et 163 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:

الوفاة،

العجز التام،

الاستقالة من عضوية المجلس،

فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،

فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفادا للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 25

مقترح 1: تعويض "أو" بـــ " و" في الفقرة الثانية والثالثة لتصبح المؤسسات والمنشآت العمومية". تصبح الصياغة كالتالي:

" كما يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

ويحجر على أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامه المهنية بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي"

مقترح من

مقترح 2: إضافة فقرة كما يلي:

"تحجر عضوية مكاتب اللجان على النواب الذين يمارسون أنشطة أو يعملون ضمن هياكل أو مؤسسات بما من شأنه أن يؤدي إلى تقارب مصالح"

مقترح من

Il est interdit à tout membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple de faire usage de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.

Il est également interdit à tout membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple de conclure des contrats à caractère commercial avec l’Etat, les collectivités publiques, les entreprises ou et les établissements publics.

Il est interdit à tout avocat, huissier-notaire, ou expert auprès des tribunaux, membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple, dans le cadre de ses missions professionnelles, d’engager toute action ou mesure contre l’Etat, les collectivités publiques ou et les établissements publics et ce, à partir de la date d’adoption du présent règlement intérieur.

Nul ne peut cumuler la qualité de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple et les fonctions mentionnées dans l’article 35 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو و المنشآت العمومية.

ويحجّر على أيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو و المنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 26

مقترح 2: إعادة صياغة للفقرة 3 لتصبح كما يلي :

الفصل 26 : (...) وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت ، على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.

.............

مقترح من

مقترح 1: حذف الفقرات 2 و3 و4 والاكتفاء بالفقرة الأولى، لتصبح الصياغة كما يلي:

"لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام".

مقترح من

مقترح 3: إضافة عبارة "أو ست غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر" للفقرة 3 من الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

"وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كاملة في جلسات عامة متعلقة بالتصويت في نفس الشهر أو ست غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر ،على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس".

مقترح من

Il est interdit aux membres de l’Assemblée de s’absenter sans préavis.

Le Président de l’Assemblée peut accorder à un membre une autorisation d’absence pour une période déterminée. Les absences pour des périodes indéterminées ne sont pas autorisées, sauf pour les congés de maladie.

Au-delà de trois jours de travail complets au cours d’un même mois durant lesquels il y a des absences non justifiées à des séances plénières relatives à des votes au cours d’un même mois ou six (6) absences consécutives lors des travaux des commissions au cours d'un même mois, il appartient au Bureau de fixer une déduction des indemnités, proportionnelle au nombre d’absences, et de publier la liste des jours déduits sur le site électronique de l’Assemblée.

Le Bureau de l’Assemblée doit publier sur le site électronique de l’Assemblée la liste préliminaire des présents aux séances plénières et aux commissions dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables après la fin de la séance ; la liste précise si l’absence était justifiée ou pas. Chaque député a le droit de faire opposition dans la limite d’une semaine à compter de la date de publication de la liste préliminaire.

لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.

ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض.

وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت في نفس الشهر أو ست غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر، على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.

وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.

الفصل 27

Il est interdit de fumer en dehors des endroits prévus à cet effet.

يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك.

الفصل 28

مقترح 2: إضافة عبارة "و69" وحذف الفقرة 2 من الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

" يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور".

مقترح من

مقترح 1: تعويض عبارة "ويحق" بــــ " ويمكن" في السطر الثاني.

لتصبح الصياغة كما يلي: " ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة"

مقترح من

Le membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple bénéficie de l’immunité conformément aux dispositions de l’article 68 de la constitution.

Le membre concerné a le droit de peut refuser d’invoquer l’immunité.

يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.

ويحق ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.

الفصل 29

مقترح 1:

التنصيص على الاسم الكامل للجنة المكلفة بالنظام الداخلي والحصانة حسب ما ورد بالمشروع في الفصل 85 كالتالي:

"لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية" وتطبيق هذا التغيير بالفصول 29 و 30 و31 و32 و162.

 

مقترح من

مقترح 2:

الفقرة الثانية من الفصل: تعويض "إليه" بــــــــ " إلى العضو المعني"

لتصبح الصياغة كالتالي: " ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبين أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة

مقترح من

مقترح 3:

تعويض عبارة "لجنة النظام الداخلي والحصانة" بــــــ " اللجنة المكلفة بالحصانة" وتطبيق هذا التعويض بالفصول 29 و30 و32.

مقترح من

Une demande de levée de l’immunité est examinée lorsqu’elle émane de l’autorité juridictionnelle accompagnée du dossier de l’affaire à l’origine de la demande, auprès du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Président de l’Assemblée informe le membre concerné, et transmet la demande susmentionnée et les pièces jointes à la commission. Celle-ci procède à l’examen du dossier et à son l'audition du membre concerné qui peut demander à un de ses collègues de l’Assemblée de parler en son nom devant la commission.

La commission chargée du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales procède à l’examen des dossiers qui lui sont soumis et à l’élaboration de rapports y afférents et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de réception du dossier.

La commission remet son rapport au Bureau de l’Assemblée qui le transmet à la séance plénière.

يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته والاستماع إليهإلى العضو المعني ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.

تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.

الفصل 30

مقترح وحيد: تعويض عبارة " وفي حدود المدّة الضرورية للاستماع إليه" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل نظرا لغموضها، بعبارة " وفي حدود المدّة الممنوحة إليه من قبل رئيس اللجنة" لتصبح الصياغة كالتالي:

"لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الممنوحة إليه من قبل رئيس اللجنة للاستماع إليه.

وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه."

مقترح من

Aucun membre n’appartenant pas à la commission du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales ne peut assister aux travaux de cette commission sauf pour témoigner ou pour répondre aux questions de la commission, et dans la limite du temps requis pour son audition.

Lorsque la demande de levée de l’immunité concerne un membre de la commission du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales, la commission examine son dossier sans sa présence jusqu’à ce qu’elle remet le rapport à son sujet.

لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه.

و عندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه.

الفصل 31

مقترح 1:تعويض عبارة "اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة" بـــــ "اللجنة المكلّفة بالحصانة" لتصبح الصياغة كالتالي:

" يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة المكلّفة بالحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه."

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة "في حالة إيقاف نائب في حالة تلبس" لتصبح الصياغة كالتالي:

" في حالة إيقاف نائب في حالة تلبس يتمّ طلب إنهاء إيقافه باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه".

مقترح من

Une demande pour mettre fin à l’arrestation d’un membre est formulée sous forme d’une proposition présentée par un ou plusieurs membres de l’Assemblée et d’une décision de l’Assemblée à la lumière d’un rapport élaboré par la commission chargée du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales dans un délai ne dépassant pas les quarante-huit (48) heures, et après l’audition de l’auteur ou du premier des signataires de la proposition.

يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.

الفصل 32

مقترح وحيد: إضافة عبارة "وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية" لتصبح الصياغة كما يلي:

" ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.

يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء.

ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. 

وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية

مقترح من

L’Assemblée examine toutes ces demandes à la lumière du rapport élaboré par la commission et distribué à tous les membres avant la tenue de la séance plénière.

Il est procédé à la lecture du rapport de la commission du règlement intérieuret de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales, puis à l’audition du membre sujet de la procédure s’il souhaite s’exprimer, ou bien d’un collègue qu’il aura désigné pour parler en son nom.

Puis l’Assemblée statue sur les demandes de levée d’immunité ou de cessation d’une arrestation à la majorité des membres présents.

Le Président transmet la décision de l’Assemblée aux parties concernées.

Les séances relatives à l'immunité sont secrètes.

ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.

يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء.

ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس.

وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.

الفصل 33

Si l’Assemblée décide de rejeter la demande de levée d’immunité ou de la proposition de cessation d’une arrestation, aucune nouvelle demande ou proposition ne peuvent être présentées si elles sont liées aux mêmes faits ayant motivé la demande initiale ou la proposition rejetée.

إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.

الفصل 34

مقترح 1: تعويض "سبعة أعضاء" بـ"عشرة أعضاء" لتصبح الصياغة كالآتي:

"لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية".

مقترح من

مقترح 2: الترفيع في العدد المشترط في تكوين كتلة نيابية من سبعة أعضاء إلى عشرة أعضاء

مقترح من

مقترح 3: الترفيع في عدد الأعضاء إلى عشرة أو أكثر لتصبح الصياغة كالتالي: "لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية"

مقترح من

Sept membres ou plus ont le droit de former un groupe parlementaire.

Un même parti ou coalition ne peut former plus d’un groupe parlementaire.

Tout membre de l’Assemblée peut devenir membre d’un groupe de son choix, et il ne peut faire partie que d'un seul groupe.

لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

ولا يجوز لنفس الحزب أو الإئتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.

يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.

ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.

الفصل 35

Un groupe est réputé constitué après le dépôt d'une déclaration auprès du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.

La déclaration contient le nom du groupe ainsi que les noms et les signatures des membres, en spécifiant les noms du président et du vice-président.

تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب.

يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

الفصل 36

Lors de la première séance plénière qui suit le dépôt des déclarations, mentionné à l’article 35 du présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple annonce la composition des groupes parlementaires déclarés, et autorise la publication des listes des groupes au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامّة تلي إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل 35 من هذا النّظام الدّاخلي عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 37

مقترح 1: إضافة "ويوجه نسخة من الإعلام وجوبا إلى العضو المقال" إلى الفقرة قبل الأخيرة لتصبح الصياغة كالآتي:

"إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط ويوجه نسخة من الإعلام وجوبا إلى العضو المقال".

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة" ويكون نص الإقالة ممضى من أغلبية أعضاء الكتلة" للفقرة 4 من الفصل وتعويض عبارة "رئيس" بعبارة "رئاسة" في الفقرة 5 لتكون الصياغة كما يلي:

": يٌعلم رئيس الكتلة كتابيا رئيس مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ على الكتلة .

إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد, يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة, يمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام من الإعلام الموجه لرئيس المجلس.

إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة , يمضي الإعلام رئيس الكتلة ويكون نص الإقالة ممضى من أغلبية أعضاء الكتلة .

وإذا كان التغيير متعلقا برئاسة الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه".

مقترح من

Le président d’un groupe informe le Président de l’Assemblée par écrit de toute modification de son groupe.

S’il s'agit d’une nouvelle adhésion, la déclaration est signée par le président du groupe et le membre concerné.

S’il s'agit d'une démission, la déclaration est signée par le membre concerné après le dépôt d’une déclaration auprès du président du groupe concerné. La démission ne devient effective qu’après cinq (5) jours à compter du dépôt de la déclaration auprès du président de l’Assemblée.

S’il s'agit d'une éviction, la déclaration est signée uniquement par le président du groupe.

Si la modification concerne le président du groupe, la procédure susmentionnée est appliquée par son successeur.

يٌعلم رئيس الكتلة كتابيا رئيس مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ على الكتلة .

إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد, يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة, يمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام من الإعلام الموجه لرئيس المجلس.

إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة , يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.

وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه.

الفصل 38

مقترح وحيد:

  • مراجعة ترتيب الفصول على النحو التالي:

  • الفصل 40 يدرج بعد الفصل 36

  • الفصل 39 يدرج قبل الفصل 38

مقترح من

Si pour une quelconque raison, le nombre des membres d’un groupe devient inférieur à sept (7), le groupe cesse d’exister. Le président de l’Assemblée l’annonce en séance plénière conformément aux conditions du présent règlement intérieur.

إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن سبعة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها. ويعلن رئيس المجلس عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل 39

مقترح 1: حذف عبارة " بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب" وتعويضها بعبارة "بالموقع الرسمي للمجلس" لتصبح الصياغة كما يلي:

" يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالموقع الرسمي للمجلس".

مقترح من

مقترح 2: إضافة فقرة في آخر الفصل هذا نصها :

"تسري هذه الاحكام على الحقوق الراجعة بموجب الانتماء إلى المعارضة في حال تسجيل سحب الانتماء من طرف النائب أو الكتلة المعنية"

ليصبح الفصل كما يلي :

الفصل 39 : يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

تسري هذه الاحكام على الحقوق الراجعة بموجب الانتماء إلى المعارضة في حال تسجيل سحب الانتماء من طرف النائب أو الكتلة المعنية.

مقترح من

Le Président informe l’Assemblée des modifications de groupes dont il a été avisé et ce, au cours de la séance plénière qui suit la date de réception des avis de modifications, et autorise leur publication au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 40

مقترح وحيد: تعويض " الوسائل" بـــــ " الموارد" لتصبح الصياغة كما يلي :

الفصل 40: يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الفضاءات والموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها .

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée met à la disposition des différents groupes parlementaires des espaces et des moyens des ressources humaines, matérielles et administratifves en tenant compte du nombre de ses membres, et ce, à même de garantir le bon déroulement de leurs activités.

يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الفضاءات و الوسائلالموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.

الفصل 41

Le droit de vote dans tous les organes de l’Assemblée est personnel et ne peut pas être délégué.

La présence des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple est obligatoire dans tous les organes de l’Assemblée auxquels ils appartiennent.

التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تفويضه.

حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها.

الفصل 42

مقترح 2: إضافة عبارة "التي ينتمون إليها" بعد عبارة "هياكل المجلس"، لتصبح الصياغة كما يلي:

"حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها".

مقترح من

مقترح 1: حذف الفصل

مقترح من

مقترح 3: تقديم الفصل 42 على الفصل 41 في الترتيب

مقترح من

La présence des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple est obligatoire dans tous les organes de l’Assemblée auxquels ils appartiennent.

Le vote dans tous les organes de l’Assemblée est personnel et ne peut pas être délégué.

حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها.

التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تفويضه.

الفصل 43

مقترح وحيد: إضافة في آخر الفصل " وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك."

ليصبح الفصل كما يلي :

"يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات.

وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك".

مقترح من

Le calendrier des travaux des organes de l’Assemblée, à l’exception de sa présidence, est établi de manière à réserver une semaine de chaque mois aux contacts des membres avec les citoyens et les régions.

Le bureau de l'Assemblée fournit les moyens matériels et logistiques pour faciliter l'accomplissement de cette mission.

يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات.

وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك.

الفصل 44

Si un membre de l'Assemblée des représentants du peuple démissionne du parti ou de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels il a présenté sa candidature ou le groupe qu’il a rejoint, il perd automatiquement sa qualité de membres des commissions parlementaires et toute responsabilité qu'il a assumée au sein de l'assemblée des suites de son appartenance. Toute vacance est comblée par la partie qui a subi la démission.

يراعي في عمل كل هياكل المجلس احترام مواقيت الصلاة.

الفصل 45

Si un membre de l'Assemblée des représentants du peuple démissionne du parti ou de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels il a présenté sa candidature ou le groupe qu’il a rejoint, il perd automatiquement sa qualité de membres des commissions parlementaires et toute responsabilité qu'il a assumée au sein de l'assemblée des suites de son appartenance. Toute vacance est comblée par la partie qui a subi la démission.

Ajout d'article relatif à la définition de l'opposition (Après l'article 45):

L'opposition, au sens du présent règlement intérieur, est:

  • Tout groupe ne participant pas au gouvernement et n'ayant pas accordé sa confiance au gouvernement à la majorité de ses membres ou n'ayant pas voté à la majorité de ses membres la confiance pour la poursuite de l'activité du gouvernement,
  • Les députés n'appartenant à aucun groupe n'ayant pas accordé leur confiance au gouvernement ou la confiance pour la poursuite de l'activité du gouvernement.

L'abstention est considérée comme étant un refus d'accorder la confiance.

La classification au sein de l'opposition n'est valable qu'après présentation d'une déclaration écrite à la présidence de l'Assemblée de la part du groupe ou du député concerné.

Le député ou le groupe qui quitte l'opposition perd automatiquement la mission qui lui a été attribué en cette qualité.

La déclaration relative à l'appartenance à l'opposition ou au retrait d'appartenance est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne relative aux délibérations de l'Assemblée des Représentants du Peuple.

إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها.

إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة (صلب الباب السادس - بعد الفصل 45):

يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:

  • كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
  • النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.

ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.

ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.

يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك.

يُنشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 46

Les bureaux des commissions et le bureau de l’Assemblée, à l’exception du Président de l’Assemblée et de ses vice-présidents, sont reconstitués à l’ouverture de chaque session parlementaire conformément aux conditions prévues par le présent règlement intérieur.

يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مفتتح كل دورة نيابية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي.

الفصل 47

Le Président de l’Assemblée est son représentant légal, le président de son administration et l’ordonnateur de son budget. Il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur et à l’exécution des décisions de la séance plénière et du Bureau.

Il veille également au bon fonctionnement de tous les services de l’Assemblée, et prend toutes les dispositions nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte de l'Assemblée.

Il prend toutes les décisions et dispositions relatives aux situations administratives et financières des membres de l’Assemblée et de ses agents.

رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.

يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.

يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه.

الفصل 48

Le Président de l'Assemblée préside le Bureau de l’Assemblée, la Conférence des présidents et les séances plénières, et les dirige. Il peut aussi présider les séances des commissions au cas où il y assiste. Il est assisté dans ses fonctions par ses deux vice-présidents.

يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه.

الفصل 49

مقترح 2: إضافة عبارة "ينوبه" بعد "وعند الغياب " لتصبح الصياغة كما يلي:

"في صورة غياب رئيس مجلس نواب الشعب ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب ينوبه نائبه الثاني.

وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

ولرئيس المجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيه.

مقترح من

مقترح 1: تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

"ينوب رئيس المجلس في مهامه، عند الاقتضاء، نائبه الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول".

مقترح من

En cas d’absence du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, la présidence de l’Assemblée revient de droit au premier Vice-président ou, en l’absence de ce dernier, au deuxième Vice-président.

Le Président de l'Assemblée est remplacé dans ses missions, le cas échéant, par son premier vice-président ou son deuxième vice-président en cas d'empêchement du premier vice-président.

En cas de vacance provisoire en vue de combler la vacance de la présidence de la République par le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple conformément à l’article 84 de la constitution, ou en cas d’empêchement d’exercice de ses fonctions, il est remplacé par son premier Vice-président ou, en l’absence de ce dernier, par son deuxième Vice-président.

في صورة غياب رئيس مجلس نواب الشعب ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

ينوب رئيس المجلس في مهامه، عند الاقتضاء، نائبه الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول.

وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

ولرئيس المجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيه.

الفصل 50

مقترح 1: تعويض الفصلين 5و6 بالفصلين "10 و11" لتصبح الصياغة كالتالي:

"يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

و يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 10 و 11 من هذا النظام الداخلي ."

مقترح من

مقترح 2: إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى كما يلي:

"ولا يمكن إجراء أي تحوير على طلب سحب الثقة بعد إيداعه في مكتب الضبط".

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance de son Président ou l’un de ses vice-présidents à la majorité absolue des membres de l’Assemblée sur la base d’une demande écrite et motivée présentée au Bureau de l’Assemblée par au moins un tiers (1/3) des membres. La demande est soumise à la séance plénière pour voter sur le retrait de confiance ou non dans un délai ne dépassant pas trois (3) semaines de son dépôt au bureau d’ordre.

Le poste vacant suite à un retrait de confiance est pourvu à nouveau selon la même procédure d’élection dont dispose les articles 5 et 6 10 et 11 du présent règlement intérieur.

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

و يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 5 و 6  10 و 11 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 51

En cas de vacance définitive du poste de Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le premier vice-président exerce toutes ses prérogatives jusqu’à l’élection d’un nouveau président conformément aux conditions du présent règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de la vacance.

في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، يمارس نائبه الأول كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.

الفصل 52

مقترح 5: دمج المطتين الأخيرتين من الفصل على النحو التالي:

  • مساعدا الرئيس المكلفان بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية.

مقترح من

مقترح 1: حذف المطة 1 "مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع" والمطة 8 "مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام" وإضافة عبارة "بالتشريع" بعد عبارة "المكلف" بالمطة 2 لتصبح الصياغة كما يلي:

"يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن تسعة أعضاء آخرين وهم:

- مساعد الرئيس المكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج

- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال

- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية

 

مقترح من

مقترح 2: تعويض "تسعة أعضاء" بـ"عشرة أعضاء" وتعويض "مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية" بالمطة الأخيرة بـ"مساعدين للرئيس مكلفين بالرقابة على تنفيذ الميزانية يكون أحدهما من المعارضة".

تصبح الصياغة كما يلي:

"يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن عشرة أعضاء آخرين وهم:

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج

- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال

- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام

- مساعدين للرئيس مكلفين بالرقابة على تنفيذ الميزانية يكون أحدهما من المعارضة".

مقترح من

مقترح 3: تعويض عبارة "تسعة أعضاء" بعبارة "عشرة أعضاء" وإضافة مطة إلى آخر الفصل فيما يلي نصها:

"- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب"

لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن عشرة أعضاء آخرين وهم:

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج

- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال

- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام

- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب

مقترح من

مقترح 4: المطة الثانية: تخصيص مساعد رئيس مكلّف بالعلاقة مع الحكومة، ومساعد رئيس آخر مكلّف بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية، عوضا عن تخصيص مساعد رئيس واحد مكلف بالعلاقات مع الجهتين.

مقترح من

Le Bureau est composé du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, qui le préside, ses deux vice-présidents et les neuf (9) dix (10) membres suivants:

  1. L’assesseur auprès du Président chargé de la législation,
  2. L’assesseur auprès du Président chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la République,
  3. L’assesseur auprès du Président chargé des relations avec le pouvoir juridictionnel et les instances constitutionnelles,
  4. L’assesseur auprès du Président chargé de relations extérieures,
  5. L’assesseur auprès du Président chargé des relations avec les citoyens et la société civile,
  6. L’assesseur auprès du Président chargé des tunisiens résidents à l’étranger,
  7. L’assesseur auprès du Président chargé de l’information et de la communication,
  8. L’assesseur auprès du Président chargé de la gestion générale,
  9. L’assesseur auprès du Président chargé du contrôle de l’exécution du budget,
  10. L'assesseur auprès du Président chargé des affaires des députés.

يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن تسعة عشرة أعضاء آخرين وهم:

  1. مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع
  2. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،
  3. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية,
  4. مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية،
  5. مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني
  6. مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج،
  7. مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،
  8. مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام
  9. مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية.
  10. مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب

الفصل 53

مقترح 1: تعديل الفصل على النحو التالي:

"يتم اعتماد أعضاء المكتب بالتمثيل النسبي ويحتسب في حصة الكتل الرئيس ونائبيه المنتخبين. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا".

مقترح من

مقترح 2: إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يتم تكوين مكتب المجلس لكامل المدة النيابية باعتماد التمثيل النسبي باحتساب رئيس المجلس ونائبيه. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا".

مقترح من

Les assesseurs auprès du Président sont désignés selon la règle de la représentation proportionnelle, et les groupes les plus grands numériquement ont la priorité du choix.

Sont tenues en compte les conditions de l’article 39 de la loi organique relative aux élections et aux référendums ou la volonté d’un groupe de changer définitivement son représentant au sein du Bureau.

يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا.

الفصل 54

مقترح وحيد: إضافة عبارة "مدير ديوان رئيس المجلس" بعد عبارة "لا يحضرها إلا" لتصبح الصياغة كما يلي:

"اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا مدير ديوان رئيس المجلس والكاتب العام للمجلس الذي يمسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب..."

مقترح من

En cas de vacance des fonctions d’un assesseur auprès du Président, le Bureau se réunie obligatoirement à cet effet pour constater la vacance et préparer un rapport à ce sujet qu’il soumet à la séance plénière.

عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي الرئيس , يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة.

الفصل 55

مقترح 1: حذف المطة الثانية "الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية" وتعديل المطة الثالثة على النحو التالي: "إعداد مشروع ميزانية المجلس ومراقبة تنفيذها".

مقترح من

مقترح 2: تعديل المطة 7 باعتماد عبارة "ولمشاريع رئيس الحكومة" عوض "ولمشاريع الحكومة"

  • تعويض "على" بــــ "عن".

  • إضافة في آخر الفصل: "ويكلف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها"

ليصبح الفصل كما يلي:

"يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :

  • الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض,

  • الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية,

  • إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها,

  • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم

  • بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل

  • وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها

  • إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس, ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر

  • تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة

  • وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وإسناد الخطط الوظيفية

  • معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة

يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها.

 

مقترح من

مقترح 3: إضافة عبارة "على أن لا تقل عن شهر بصفة مسبقة" في آخر المطة السادسة. تصبح الصياغة كالآتي:

"يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:

(...) المطة 6: وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على ألا تقل على شهر بصفة مسبقة".

مقترح من

Le Bureau dispose des prérogatives suivantes :

  • Assurer le suivi du bon déroulement des différents travaux de l’Assemblée et la prise des mesures nécessaires à cet effet,
  • Assurer le suivi de la conduite des affaires administratives et financières de l’Assemblée,
  • L’élaboration du budget de l’Assemblée, son approbation et le suivi de son exécution et de son contrôle,
  • Prendre des mesures adéquates pour permettre aux membres de s’acquitter de leurs tâches,
  • Rechercher des moyens permettant d’assurer les activités des groupes,
  • Mettre en place un programme du travail législatif, et parlementaire d’une manière générale, de l’Assemblée durant une période qu’il fixe au préalable et qui n'est pas inférieure à un mois,
  • Adopter l’ordre du jour des séances plénières et établir un calendrier des travaux de l’Assemblée, et la priorité d’examen est aux projets du chef du gouvernement et du président de la République,
  • Former les délégations qui représentent l’Assemblée et choisir ses chefs, à moins que le président ou l’un de ses vice-présidents en fassent partie, il en est alors le chef,
  • Mettre en place l’organigramme de l’administration de l’Assemblée et attribuer les emplois fonctionnels,
  • Constater tous les cas de vacance à l’Assemblée et autoriser que la plénière en soit informée,

Le Bureau prend ses décisions à la majorité des présents à condition que le nombre des approbations ne soit pas inférieur au tiers (1/3), et en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Ces décisions sont publiées sur le site électronique de l’Assemblée dans un délai de trois (3) jours. Le Secrétaire Général de l'Assemblée est chargé de veiller à la généralisation des décisions du Bureau au sein des différents services administratifs et à leur exécution.

يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :

  • الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض,
  • الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،
  • إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،
  • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،
  • بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل،
  • وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على أن لا تقل عن شهر بصفة مسبقة،
  • إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس, ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،
  • تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،
  • وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وإسناد الخطط الوظيفية،
  • معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة،

يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل على عن الثلث, وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها.

 

الفصل 56

Les assesseurs auprès du Président, sous sa supervision et chacun selon ses attributions, assistent le Président dans l’exercice de ses fonctions, sur la base d’un plan de travail approuvé par le Bureau.

Le Président de l’Assemblée peut déléguer une mission spécifique à l’un de ses assesseurs.

يتولى مساعدو الرئيس تحت إشرافه كلّ في حدود اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يصادق عليها المكتب .

ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد مساعديه.

الفصل 57

مقترح 1: تعويض "يوم الاثنين" "بيوم الخميس" لتصبح الصياغة كالتالي:

"يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه"

مقترح من

مقترح 2: إضافة: "مالم يقرر خلاف ذلك" بعد "كل يوم اثنين"

وإضافة "من ضمنهم رئيسه أو أحد نائبيه، وعلى أن لا يتخذ المكتب أي قرار خلال هذه الجلسة قبل أن يكتمل النصاب"

وتصبح الصياغة كالتالي: " يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم اثنين ما لم يقرر خلاف ذلك، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه من ضمنهم رئيسه أو أحد نائبيه بتفويض من رئيس المجلس وعلى أن لا يتخذ المكتب أي قرار خلال هذه الجلسة قبل أن يكتمل النصاب.

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée se réunit régulièrement tous les lundis jeudis, et chaque fois que le besoin s’en fait sentir, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres. Ses réunions ne peuvent se tenir qu’en présence des deux tiers de ses membres, et se tiennent de façon régulière une demi-heure après l’horaire initialement prévu, à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur à la moitié de ses membres et en présence du Président ou l'un des vice-présidents.

يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم إثنين خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه, وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه.

الفصل 58

مقترح وحيد: تعديل الفقرة الأولى على النحو التالي :

الفصل 58: اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.

(...)

مقترح من

Les réunions du Bureau se tiennent à huit-clos et n’y participe que le Secrétaire général de l’Assemblée qui rédige et toute personne dont la présence est exigée pour le travail. Le Secrétaire Général se charge de rédiger dans un registre spécial les procès verbaux des réunions paraphés par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Président de l’Assemblée peut, à titre exceptionnel, inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant le Bureau pour discuter de questions précises.

اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس الذي يمسك ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب .

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة.

الفصل 59

La Conférence des Présidents est une instance de coordination consultative, présidée par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Elle se réunit à sa demande ou à celle du tiers de ses membres obligatoirement une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que le besoin s’en fait sentir, pour examiner l’ordre du jour établi par la partie ayant convoqué la réunion.

La conférence des présidents est composée par:

Les vice-présidents de l’Assemblée,

Les assesseurs auprès du Président,

Les présidents des commissions permanentes et spéciales,

Les présidents des groupes parlementaires.

ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.

تتألّف ندوة الرّؤساء من:

نائبي رئيس المجلس،

مساعدي الرئيس،

رؤساء اللّجان القارة والخاصّة،

رؤساء الكتل النيابية.

الفصل 60

مقترح 3: تعديل المطة الثالثة من الفصل بالتنصيص على " ولمشاريع رئيس الحكومة" عوض "ولمشاريع الحكومة" لتصبح الصياغة كالتالي:

" اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامة ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر"

مقترح من

مقترح 2: المطة الأولى من الفصل: تغيير الصياغة لتصبح كالتالي: "اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدة العمل التي يضبطها المكتب"

المطة الثانية: تغيير الصياغة لتصبح كالتالي: "ابداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس"

المطة الرابعة: إضافة جملة في آخر المطة فتصبح الصياغة كالتالي: "اقتراح تنظيم النقاش بالجلسة العامة من حيث ضبط الحصة الزمنية الجمليّة وتوزيعها بين الكتل النيابية مع مراعاة النواب غير المنتمين لكتل."

مقترح من

مقترح 1: تعويض "عبارة اقتراح برنامج العمل التشريعي" الواردة بالمطة الأولى بعبارة " اقرار برنامج العمل التشريعي" لتصبح الصياغة كالتالي:

اقرار برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال مدّة عمله

مقترح من

La Conférence des présidents est chargée particulièrement des tâches suivantes :

  • Proposer à l’Assemblée un programme du travail législatif et parlementaire d'une façon générale, durant sa la période de travail que fixe le Bureau,
  • Étudier le projet de budget de l’Assemblée proposé par le Bureau de l’Assemblée avant sa transmission au ministère des finances,
  • Donner son avis concernant le projet de budget de l'Assemblée, 
  • Proposer un projet d’ordre du jour des séances plénières et la priorité d’examen est aux projets du chef du gouvernement et du président de la République,
  • Proposer une organisation des débats en séances plénières pour en déterminer la durée totale et sa répartition entre les groupes parlementaires en prenant en compte les élus n'appartenant à aucun bloc,
  • Aider le Bureau dans le suivi des travaux des commissions,
  • Étudier les sujets soumis par le Président et son Bureau,
  • Discuter les moyens assurant le bon déroulement des activités des groupes parlementaires.

تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:

  • اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال مدّة عمله العمل التي يضبطها المكتب،
  • النظر في مشروع ميزانية المجلس الذي يقدمه مكتب المجلس قبل توجيهه إلى وزارة المالية،
  • إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،
  • اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة و لمشاريع رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية أولوية النظر،
  • اقتراح تنظيم النقاش بالجلسة العامة من حيث ضبط الحصة الزمنية الجمليّة وتوزيعها بين الكتل النيابية مع مراعاة النواب غير المنتمين لكتل،
  • مساعدة المكتب في متابعة أعمال اللّجان،
  • دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،
  • مناقشة الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل.

الفصل 61

مقترح 2: إضافة عبارة "ومدير ديوان رئيس المجلس" بعد عبارة "الكاتب العام للمجلس" لتصبح الصياغة كما يلي:

"اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومدير ديوان رئيس المجلس الذي يتولى مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص".

مقترح من

مقترح 3: إضافة فقرة "ويحق للنواب الاطلاع على السجل الخاص بمحاضر الجلسات" لتصبح الصياغة كما يلي:

"اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يتولى مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره

ويحق للنواب الإطلاع على السجل الخاص بمحاضر الجلسات"

مقترح من

مقترح 1: تعديل الفقرة الاولى على النحو التالي:

"اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.

مقترح من

Les réunions de la Conférence des présidents se tiennent à huit-clos et n’y participe que le Secrétaire général de l’Assemblée qui rédige et toute personne dont la présence est exigée pour le travail. Le Secrétaire Général se charge de rédiger dans un registre spécial les procès-verbaux des réunions paraphés par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Président de l’Assemblée peut inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant la Conférence pour discuter de questions précises.

Le Bureau de l’Assemblée adopte un résumé du procès-verbal de la réunion de la Conférence des présidents et autorise sa publication.

اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يتولى ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس نواب الشعب في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.

الفصل 62

L’Assemblée des Représentants du Peuple crée des commissions permanentes et des commissions spéciales.

L’assemblée peut créer des commissions d'investigation.

Le Président de l’Assemblée proclame l’ouverture des candidatures à l’adhésion aux commissions et fixe les délais de leur dépôt.

يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة.

ويمكنه تكوين لجان تحقيق.

يعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّحات لعضويّة اللجان ويضبط آجال تقديمها.

الفصل 63

مقترح وحيد: تحويل هذين الفصلين من الفرع الاول " تكوين اللجان" إلى الفرع الثالث المتعلق بــ" تنظيم أعمال اللجان"

مقترح من

Les commissions sont en droit de prendre connaissance de tous les dossiers et d’obtenir tous les documents qu’elles demandent. Toutes les administrations, entreprises et établissements publics doivent fournir les moyens nécessaires pour faciliter la réalisation de leurs missions.

تتمتع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات و كذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلى كل الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.

الفصل 64

مقترح 1: تعديل الفصل بالإضافة التالية " مع مراعاة روح قانون النظام الداخلي" لتصبح الصياغة كالتالي:

"يسن مجلس نواب الشعب قانونا يحدد بموجبه صلاحيات لجانه تجاه السلطات و الجهات خارج المجلس مع مراعاة روح قانون النظام الداخلي".

مقترح من

مقترح 2: صياغة جديدة للفصل 64:

الفصل 64: " يضبط مكتب المجلس بمقتضى قرار صلاحيات اللجان في علاقتها بالسلطات والجهات خارج المجلس."

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple crée une loi en vertu de laquelle elle fixe les prérogatives de ses commissions à l’égard des autorités et des parties prenantes en dehors de l’Assemblée.

يسن مجلس نواب الشعب قانونا يحدد بموجبه صلاحيات لجانه تجاه السلطات و الجهات خارج المجلس.

الفصل 65

مقترح 3: إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الرابعة هذا نصها :

" يستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات موضوع الفصل 9 من هذا النظام الداخلي"

مقترح من

مقترح 1: حذف الفقرة 5 من الفصل لتصبح الصياغة كما يلي:

" تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا.

يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.

يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.

توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصّةّ كلّ كتلة نيابية من مقاعد اللّجان.

مقترح من

مقترح 2: تعويض "اثنين وعشرين عضوا" بـ"ثلاثة وعشرين عضوا" لتصبح الصياغة كالآتي:

"تتكون اللجان من ثلاثة وعشرين عضوا"

مقترح من

Les commissions sont formées de vingt-deux (22) membres.

Les sièges des commissions sont distribués proportionnellement à la représentation des groupes parlementaires.

Est attribué à chaque groupe un siège dans la commission pour tous dix (10) membres du groupe.

Les sièges restants sont distribués sur la base de la règle des plus forts restes.

Est exclue du domaine d'application de cet article la commission de supervision des opérations de vote et décompte des voix objet de l'article 9 du présent règlement intérieur.

Le Bureau de l’Assemblée peut décider, à titre exceptionnel, de diminuer le nombre au dessous des vingt-deux (22) membres. Cette décision doit être motivée et prise à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres concernant chaque commission dont il est question de diminuer le nombre des membres. Il est pris en considération dans ce cas le respect des dispositions du deuxième et quatrième paragraphe du présent article, tandis que la règle d’attribution prévue dans le troisième paragraphe est modifiée en concordance avec le nouveau nombre des membres de la commission.

Le Bureau de l’Assemblée fixe, en présence des présidents des groupes, le nombre de sièges revenant à chaque groupe parlementaire.

تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا.

يتمّ تكوين اللجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.

يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.

توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

يستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات موضوع الفصل 9 من هذا النظام الداخلي.

لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون إثنين وعشرين ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. ويراعى في هذه الحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل في حين تتعدل قاعدة الإسناد المقررة بالفقرة الثالثة تناسبا مع العدد الجديد لأعضاء اللجنة.

ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصة كل كتلة نيابية من مقاعد اللجان.

الفصل 66

Les candidatures pour l’adhésion aux commissions sont soumises, dans les délais impartis, au Président de l’Assemblée, soit par l’intermédiaire des présidents des groupes, soit directement pour les membres n’appartenant pas à des groupes.

تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل.

الفصل 67

A la clôture du dépôt des candidatures, le Bureau de l’Assemblée se réunit en présence des présidents des groupes parlementaires, et arrête la liste des candidats aux sièges des commissions dans les limites des quotas réservés à chaque groupe et en prenant en considération les candidatures des membres n’appartenant à aucun groupe.

Lorsque le nombre de candidats n’appartenant à aucun groupe dépasse le nombre de sièges qui leur sont réservés, le Bureau de l’Assemblée se charge d’organiser des élections entre eux. En cas d'égalité des voix entre les candidats, l’avantage est donné au candidat le plus jeune. Dans le cas où il n'y pas de différence d'âge, il sera procédé au tirage au sort.

L’Assemblée tient une séance plénière pour annoncer la composition des commissions. Elles sont publiées sur le site électronique de l’Assemblée.

بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللّجان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّ كتلة.

في صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب المجلس تنظيم انتخابات بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجّح الأصغر سنا فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة.

يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان. وتنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس.

الفصل 68

En cas de vacance dans l’une des commissions, les sièges vacants sont pourvus à nouveau selon les procédures suivies pour la formation des commissions.

في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان.

الفصل 69

Tout membre a le droit d’appartenir à plusieurs commissions à condition qu’elles ne soient pas de la même catégorie.

Un membre ne peut pas être à la fois membre du Bureau de l’Assemblée et d’une commission.

لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف.

لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.

الفصل 70

مقترح وحيد: حذف الفصل

مقترح من

La dissolution d’un groupe n’entraine pas des changements dans la composition des commissions.

لا يترتب عن انحلال كتلة تغيير في تركيبة اللجان.

الفصل 71

Le Bureau de l’Assemblée décide de la distribution des responsabilités au sein de chaque Bureau relevant de commissions de même catégorie, sur la base de la représentation proportionnelle. Il répartit les postes entre les commissions en concertation avec les présidents des groupes parlementaires. En cas de désaccord, le Bureau de l’Assemblée accorde la priorité de choix en commençant par le groupe qui comprend le plus grand nombre de membres.

La présidence des commissions de même catégorie est accordée sur la base de la représentation proportionnelle des groupes parlementaires.

يضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.

ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل.

الفصل 72

مقترح وحيد: إضافة جملة في آخر الفصل "ويتم تجديد المكتب في بداية كل سنة نيابية".

تصبح الصياغة كما يلي:

"تعقد كل لجنة إثر تكوينها أول اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتصادق على مكتبها الذي يتولى تسيير أعمالها. ويضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقررا ومقررين مساعدين اثنين. ويتم تجديد المكتب في بداية كل سنة نيابية".

مقترح من

Dès leur constitution, les commissions se réunissent sous la présidence du Président de l'Assemblée assisté par ses deux vice- présidents en vue de procéder à l’approbation de leur Bureau qui assure l’organisation de leurs travaux. Le Bureau de chaque commission se compose d’un président, d’un vice-président, d’un rapporteur et de deux rapporteurs-adjoints.

تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتصادق على مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.

الفصل 73

En cas de vacance de l’une des responsabilités au sein des Bureaux des commissions, le remplacement se fait conformément aux dispositions de l’article 65 du règlement intérieur.

في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللّجان يتمّ سدّه وفقا لأحكام الفصل 65 من النظام الداخلي.

الفصل 74

مقترح 1: إضافة "ولا تتخذ قراراتها إلا بتوفر النصاب" في آخر الفقرة الاولى لتصبح الصباغة كما يلي :

"تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر. ولا تتخذ قراراتها إلا بتوفر النصاب (...)

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة "بعد التأكد من حضور ممثلي 3 كتل على الأقل" بعد عبارة "بمن حضر" لتصبح الصياغة كما يلي:

"تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر بعد التأكد من حضور ممثلي ثلاثة كتل برلمانية على الأقل.

ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة".

مقترح من

Les commissions se réunissent à des dates qu’elles fixent en dehors des séances plénières et en présence de la majorité absolue de leurs membres. Si le quorum n’est pas atteint, elles se réunissent de façon régulière une demi-heure après l’horaire initialement prévu, avec les membres présents.

Les commissions peuvent se réunir exceptionnellement lors des séances plénières pour examiner les sujets urgents, importants ou imprévus, à la demande du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou de la séance plénière.

تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.

ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة.

الفصل 75

مقترح 4: تعويض عبارة "سرية جلستها" بعبارة "أن تكون الجلسة مغلقة" لتصبح الصياغة كالآتي:

"جلسات اللجان علنية وللجنة أن تقرر أن تكون الجلسة مغلقة بأغلبية أعضائها".

مقترح من

مقترح 2: تعويض "بأغلبية أعضائها" بـ "بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة" وحذف الفقرة الثانية لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور".

 

مقترح من

مقترح 3: تعديل الفقرة الاولى كما يلي:" جلسات اللجان علنية, وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة"

حذف الفقرة الثانية

لتصبح صياغة الفصل كما يلي :

الفصل 75 : جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور.

مقترح من

مقترح 5: إضافة عبارة "شهر على الأقل بصفة مسبقة" بعد عبارة "نواب الشعب" لتصبح الصياغة كما يلي:

"جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

ولها استثنائيا أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط وذلك بأغلبية ثلثس أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب شهرا على الأقل بصفة مسبقة.

كما تتولى نشر قائمات الحضور".

مقترح من

مقترح 1: حذف الفقرة 2 لتصبح الصياغة كما يلي:

جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور.

مقترح من

Les réunions des commissions sont publiques et peuvent se tenir à huis-clos à la demande de la majorité des membres de la commission.

La commission peut décider, à titre exceptionnel, de limiter la présence à ses membres uniquement et ce, à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres de la commission en ce qui concerne, premièrement, la commission électorale si ses travaux sont relatifs à l'élection des membres des instances constitutionnelles, de la cour constitutionnelle et des autres instances dont la loi attribue la formation et l'élection à l'assemblée, et deuxièmement, la commission de la sécurité et de la défense si la partie exécutive le demande, et ce après l'approbation des deux tiers (2/3) des membres de la commission.

La commission annonce les dates et l’ordre du jour de ses réunions sur le site électronique de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Elle se charge également de publier les listes de présence.

جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة فيما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور.

الفصل 76

Tout membre n’appartenant pas à la commission a le droit d’être présent aux réunions, de donner son point de vue sur le sujet objet d’examen, et de participer au débat dans les limites du temps imparti. Il n’a pas le droit de participer au vote.

Tout membre n’appartenant pas à la commission a également le droit d’émettre par écrit un avis sur tout sujet qui lui est soumis, et ce, au moyen d’un mémoire remis au président de la commission et au Président de l’Assemblée, avant la date fixée pour l’examen du sujet en question. Le président de la commission doit informer les membres de la commission de ce mémoire.

La commission passe en revue les opinions et les propositions qu’elle reçoit.

لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدّرس والمشاركة في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا يجوز له المشاركة في التّصويت.

كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه إلى رئيس اللجنة و رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.

تستعرض اللجنة الآراء والاقتراحات الواردة عليها.

الفصل 77

Le président de la commission dirige les travaux et arrête l’ordre du jour des réunions en consultation avec le Bureau de la commission. Il préside les travaux et convoque les réunions par tout moyen laissant une trace écrite, après avoir avisé le Président de l’Assemblée. En cas d’absence du président de la commission, il est remplacé par son vice-président, et en l’absence de ce dernier le rapporteur assure la présidence. Lorsque le rapporteur est absent ou assure l’intérim de la présidence de la commission, il est remplacé par le plus âgé des rapporteurs-adjoints.

يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتّشاور مع مكتبها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.

الفصل 78

مقترح 1: إضافة عبارة "المحال إلى الجلسة العامة" بعد عبارة "المشروع" الواردة بالفقرة 2 لتصبح صياغتها كما يلي:

"تدون نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع المحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات".

مقترح من

مقترح 2: فصل الفقرة الأولى عن الثانية وترحيل الفقرة الثانية لتصبح فصلا مستقلا يدرج بعد الفصل 82 فتصبح الصياغة كالتالي:

الفصل 78: يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها

الفصل 82 مكرر: تدوّن نقاط الخلاف في التقرير ولا يدرج في المشروع إلاّ الرأي المحرز على أغلبية الأصوات

مقترح من

Le président de la commission assure le bon déroulement de ses travaux.

Les points de désaccord sont inclus dans le rapport, et n’est incorporé dans le projet renvoyé à la séance plénière que l’avis ayant obtenu la majorité des voix.

يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها.

تدوّن نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع المحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات.

الفصل 79

Une commission chargée d’une question donnée peut la confier à l’un de ses membres ou constituer un groupe de travail parmi ses membres en vue de l’examiner et élaborer un rapport y afférent.

لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.

الفصل 80

مقترح وحيد: إضافة فقرة: " كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة"

مقترح من

Dans le cadre d’une étude plus approfondie des questions qui lui sont soumises, la commission peut faire appel à des personnes dont les avis lui paraissent utiles pour qu’elles élaborent des rapports écrits sur des points spécifiques ou les inviter au siège de l’Assemblée pour des auditions.

Les commissions peuvent auditionner un représentant de la présidence de la République ou un représentant du gouvernement ou l’un des responsables des institutions et des instances publiques.

Un représentant de la présidence de la République ou un représentant du gouvernement peut demander à participer aux séances des commissions pour éclaircir certaines questions.

Les commissions œuvrent également pour interagir avec les propositions de la société civile proposées soit par écrit soit en se présentant pour des séances d'audition devant la commission.

يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية.

كما يمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية أو عن الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.

كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة.

الفصل 81

مقترح وحيد: إضافة الجملة المقترحة: " على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث الأعضاء وذلك بالتصويت" بعد عبارة " من أعضائها" بالفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي :

"تتّخذ اللّجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها, على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث الأعضاء ,بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

..............

مقترح من

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des présents de ses membres par vote public à main levée, en l’absence d’un texte qui dit le contraire. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

تتّخذ اللّجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة.

الفصل 82

مقترح 2: حذف عبارة " أو يقتصر فيها الحضور على الاعضاء فقط" من الفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي:

" تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر ويمضيانه, وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية (...)"

مقترح من

مقترح 1: مقترح حذف عبارة "أويقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط" من الفقرة 1 من الفصل لتصبح الصياغة كما يلي:

" تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر ويمضيانه، وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية.

وتدون كامل مداولات اللجان في سجلات خاصّة يطّلع عليها رئيس اللجنة ومقررها ويمضيانها.

 

مقترح من

مقترح 3: تعويض عبارة "جلسة سرية" الواردة بالفقرة الأولى بعبارة "جلسة مغلقة" لتصبح الصياغة كما يلي:

""تدون محاضر جلسات اللجان ويطلع رئيس اللجنة ومقررها على كل محضر ويمضيانه. وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة مغلقة أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط".

مقترح من

Les procès-verbaux des réunions des commissions sont consignés, et le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance de chaque procès-verbal et le signent, et il est publié dans un délai d’un mois à compter de la date de la tenue de la réunion, si la réunion en question n’est pas à huis-clos ou limitée dans la présence aux membres uniquement.

Toutes les délibérations des commissions sont consignées dans des registres spéciaux dont le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance et les signent.

Article 82 bis:

Les points de désaccord sont inclus dans le rapport, et n’est incorporé dans le projet renvoyé à la séance plénière que l’avis ayant obtenu la majorité des voix.

تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر ويمضيانه, وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط.

وتدون كامل مداولات اللجان في سجلات خاصّة يطّلع عليها رئيس اللجنة ومقررها ويمضيانه.

الفصل 82 مكرر:

تدوّن نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع المحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات.

الفصل 83

Le rapport de la commission est préparé par son rapporteur et ses suppléants ; il est signé par le rapporteur qui l’a préparé et le président de la commission, qui le transmet au Bureau de l’Assemblée pour inclusion dans l’ordre du jour de la séance plénière. Le rapport est publié avec le projet sur le site électronique de l’Assemblée dès son approbation par la commission et au moins douze (12) jours ouvrables avant le début de sa discussion en séance plénière. Les membres de l’Assemblée en sont également informés par SMS, et le rapport ainsi que le projet leur sont distribués dans les mêmes délais.

يعدّ تقرير اللجنة مقررها ومساعداه ويمضي التقرير المقرر الذي أعدّه ورئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتمّ نشر التقرير مرفقا بالمشروع على الموقع الالكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة على التقرير وقبل إثني عشر يوم عمل على الأقلّ من البدء بمناقشته في الجلسة العامة. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة ويوزّع عليهم التقرير والمشروع في نفس الأجل.

الفصل 84

Toute commission a le droit de faire des visites sur terrain soit dans le cadre d’un suivi des activités des secteurs qui relèvent de ses compétences, soit dans le cadre de l’examen d’un sujet donné. La commission veille à inclure dans ces visites les membres de l’Assemblée élus dans la région visitée.

La commission prépare un rapport dans la semaine qui suit sa visite, et le soumet au Bureau de l’Assemblée qui le met à disposition de tout membre qui le demande.

الفرع الأول: اختصاصات اللجان القارة

Section I : Compétences des commissions permanentes

يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النّشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.

تعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء.

الفصل 85

مقترح 1: حذف عبارة "تشريعية" أينما وردت باستثناء لجنة التشريع العام في كامل الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

"لمجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي:

  1. لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــــ:

  • النظم القضائية

  • القوانين المدنية والتجارية والجزائية.

  • نظام الملكية والحقوق العينية. 

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.

  1. لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان

  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية

  • الشّؤون الدّينية

  • المجتمع المدني والإعلام.

  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

  1. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • العملة

  • الضرائب والجباية المحلية والوطنية

  • المبادلات

  • تنظيم القطاع المالي

  • الميزانية والمخططات التّنموية

  • القروض والتعهّدات المالية للدّولة

  • نشاط المؤسسات العمومية.

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

  1. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والقطاعات الخدماتية والتجارة ، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

  • المياه والغابات

  • الصناعات التقليدية

  • التّجارة والأسعار

  • النقل والاتصالات

  • السياحة.

  1. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـــ:

  • الصناعة والطاقة والمناجم

  • الثروات الطبيعية

  • التجهيز والإسكان

  • التّهيئة الترابية

  • التكنولوجيات الحديثة

  • البيئة.

  1. لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية

  • شؤون الأسرة

  • الجنسية والحالة الشخصية

  1. لجنة الشّؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التربية والتّعليم

  • التكوين و التشغيل

  • البحث العلمي

  • الثقافة

  • الشباب والتّرفيه والرياضة.

  1. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التنظيم العام للإدارة

  • اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية

  • مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح.

  1. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • العمل البرلماني

  • القوانين الانتخابية

كما تختص بالنظر في:

  • مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي

  • المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه

المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية".

مقترح من

مقترح 3: تعديل الفصل كالآتي:

لمجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تشريعية تتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي:

  1. لجنة التشريع العام، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • النظم القضائية،

  • القوانين المدنية والتجارية والجزائية،

  • نظام الملكية والحقوق العينية

وتنظر في كل مشاريع القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

  1. لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان

  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية

  • الشؤون الدينية

  • المجتمع المدني والإعلام

  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

  1. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • العملة

  • الضرائب والجباية المحلية والوطنية

  • المبادلات

  • تنظيم القطاع المالي

  • الميزانية والمخططات التنموية

  • القروض والتعهدات المالية للدولة

  • نشاط المؤسسات العمومية

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

  1. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

  • المياه والغابات

  • التجارة والأسعار

  1. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • الصناعة والطاقة والمناجم

  • الثروات الطبيعية

  • الصناعات التقليدية

  • التجهيز والإسكان

  • التهيئة الترابية

  • التكنولوجيات الحديثة

  • البيئة

  • النقل والاتصالات

  1. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • الرعاية الاجتماعية والصحة العمومية

  • شؤون الأسرة

  • الجنسية والحالة الشخصية

  1. لجنة الشؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • التربية والتعليم

  • التكوين والتشغيل

  • البحث العلمي

  • الثقافة

  • الشباب والترفيه والرياضة

  • السياحة

  1. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • التنظيم العام للإدارة

  • اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية

  • مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح

  1. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بـ:

  • العمل البرلماني

  • القوانين الانتخابية

كما تختص بالنظر في:

  • مشاريع تنقيح النظام الداخلي

  • المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه

  • المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.

مقترح من

مقترح 7: تغيير تسمية اللجنة الثامنة لتصبح كما يلي :

8. لجنة الحوكمة الرشيدة والتطوير الإداري وشؤون القوات الحاملة للسلاح.

مقترح من

مقترح 2: حذف عبارة "العفو التشريعي العام" الواردة بالفقرة 2 مطة 2 لتصبح الصياغة كالآتي:

"2- لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: وتختص بالنظر في...:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان

  • العدالة الانتقالية

الشؤون الدينية..."

مقترح من

مقترح 5:

إضافة مطّة سابعة في الفصل 85 على مستوى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي: " الصناعات التحويلية الغذائية"

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

"لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و القطاعات الخدماتية والتجارة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

المياه والغابات

الصناعات التقليدية

التّجارة والأسعار

النقل والاتصالات

السياحة

الصناعات التحويلية الغذائية"

مقترح من

مقترح 10: إضافة مطة ثانية للنقطة 2 هذا نصها :

  • المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة

وتصبح صياغة النقطة 2:

  • لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان

  • المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة

  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية

  • الشّؤون الدّينية

  • المجتمع المدني والإعلام.

  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

مقترح من

مقترح 9: تعديل الفقرة الاولى كما يلي :

"لمجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها (...)"

مقترح من

مقترح 8: إضافة " شؤون ذوي الإعاقة " للجنة 6 لتصبح كما يلي:

  1. لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية

  • شؤون الأسرة

  • الجنسية والحالة الشخصية

  • شؤون ذوي الإعاقة

 

مقترح من

مقترح 6:

  • تغيير تسمية اللجنة الرابعة لتصبح كما يلي :

4. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة

  • تغيير تسمية اللجنة السابعة لتصبح كما يلي :

7. لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي

مقترح من

مقترح 4:

دمج اللجان الخاصة في القارة مع إمكانية الزيادة في عددها.

وتعديل الفصل ليصبح كالتالي: "لمجلس نواب الشعب أن يحدث لجانا خاصة لمتابعة مسألة من المسائل الطارئة تتعلق بموضوع محدد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس كتلة أو مجموعة من النواب لا تقل عن العشرين. وتتكون اللجنة من تسعة أعضاء يكونون من ذوي الاختصاص في الموضوع المعروض ينتخبون من بينهم رئيسا ومقررا. وترفع اللجنة الخاصة تقريرها في ظرف شهر من تاريخ تعهدها، وتتم مناقشته من قبل ندوة الرؤساء. وتنحل اللجنة بمجرد الفراغ من أشغال الندوة.

مقترح من

مقترح 11: اقتراح أسماء اللجان القارة كما يلي (تماشيا مع أحكام الفصل 60 من الدستور الذي ينص على وجود خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية والمسند للمعارضة دستورا فإنه يتوجب إحداث لجنة قارة خاصة بالعلاقات الخارجية):

  1. لجنة التشريع العام

  2. لجنة الحقوق والحريات

  3. لجنة شؤون الأمن والدفاع

  4. لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

  5. لجنة المالية والتخطيط والتنمية وتنظيم الإدارة

  6. لجنة العلاقات الخارجية وشؤون المواطنين بالخارج

  7. لجنة الطاقة والثروات الطبيعية والبيئة

  8. لجنة الشؤون التربوية والثقافية والبحث العلمي

  9. لجنة الشؤون البرلمانية والقوانين الانتخابية

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple établit neuf (9) commissions permanentes législatives chargées en particulier de l’étude des projets et propositions de lois déposés à l’Assemblée avant de les transmettre à la séance plénière, ainsi que l’examen de toutes les questions dont elles sont saisies.

Ces commissions sont :

1. Commission de la législation générale, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Les systèmes juridictionnels
  • Les lois civiles, commerciales et pénales
  • Le système de la propriété et des droits réels.

Elle examine également tous les projets et propositions de lois qui ne sont du ressort d’aucune autre commission permanente législative.

2. Commission des droits et libertés et des relations extérieures, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Les libertés publiques et les droits de l’Homme
  • L’amnistie générale et la justice transitionnelle
  • Les affaires religieuses
  • La société civile et les médias
  • Les relations extérieures et coopération internationale.

Le rôle du rapporteur est assumé par l’un des membres de l’opposition.

3. Commission des finances, de la planification et du développement, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • La monnaie
  • Les impôts et la fiscalité locale et nationale
  • Les échanges
  • L’organisation du secteur financier
  • Le budget et les plans de développement
  • Les emprunts et les engagements financiers de l’Etat
  • Les activités des entreprises publiques.

Elle est présidée par l’un des membres de l’opposition.

4. Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, des secteurs des services et du commerce et les services liés, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire
  • Les eaux et les forêts
  • L’artisanat
  • Le commerce et les prix
  • Le transport et les télécommunications
  • Le tourisme
  • Les industries manufacturières agroalimentaires.

5. Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’industrie, l’énergie et les mines
  • Les ressources naturelles
  • L’équipement et l’habitat
  • L’aménagement du territoire
  • Les nouvelles technologies
  • L’environnement.

6. Commission de la santé et des affaires sociales, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • La sécurité sociale et la santé publique
  • Les affaires de la famille
  • La nationalité et le statut personnel
  • Les affaires des handicapés.

7. Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, éducatives de l'éducation et de la recherche scientifique, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’éducation et l’enseignement
  • La formation et l’emploi
  • La recherche scientifique
  • La culture
  • La jeunesse, les loisirs et le sport.

8. Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’organisation générale de l’administration
  • La décentralisation administrative et l’organisation des collectivités locales
  • Les projets de lois relatifs aux forces armées.

9. Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Le travail parlementaire
  • Les lois électorales

Elle se charge également de l’examen des :

  • Projets d’amendement du règlement intérieur
  • Questions relatives à l’applicabilité de ses dispositions
  • Questions relatives à l’immunité. Ses réunions relatives à l’immunité se tiennent en secret.

لمجلس نواب الشعب تسعة لجان قارة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي:

1. لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــــ:

  • النظم القضائية
  • القوانين المدنية والتجارية والجزائية
  • نظام الملكية والحقوق العينية.

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

2. لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان
  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية
  • الشّؤون الدّينية
  • المجتمع المدني والإعلام
  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

3. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • العملة
  • الضرائب والجباية المحلية والوطنية
  • المبادلات
  • تنظيم القطاع المالي
  • الميزانية والمخططات التّنموية
  • القروض والتعهّدات المالية للدّولة
  • نشاط المؤسسات العمومية.

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

4. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و القطاعات الخدماتية والتجارة والخدمات ذات الصلة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
  • المياه والغابات
  • الصناعات التقليدية
  • التّجارة والأسعار
  • النقل والاتصالات
  • السياحة
  • الصناعات التحويلية الغذائية.

5. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـــ:

  • الصناعة والطاقة والمناجم
  • الثروات الطبيعية
  • التجهيز والإسكان
  • التّهيئة الترابية
  • التكنولوجيات الحديثة
  • البيئة.

6. لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية ، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
  • شؤون الأسرة
  • الجنسية والحالة الشخصية
  • شؤون ذوي الإعاقة.

7. لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربوية التربية والبحث العلمي، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التربية والتّعليم
  • التكوين و التشغيل
  • البحث العلمي
  • الثقافة
  • الشباب والتّرفيه والرياضة.

8. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة لسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التنظيم العام للإدارة
  • اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية
  • مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة لسلاح.

9. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات المتعلقة بـــ:

  • العمل البرلماني
  • القوانين الانتخابية

كما تختص بالنظر في:

  • مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي
  • المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه
  • المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.

الفصل 86

مقترح وحيد: إضافة "بما في ذلك مقترحات النواب" في آخر الفصل، لتصبح الصياغة كالآتي:

"تتولى كل لجنة قارة دراسة ما يحيله عليها مكتب المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها.

كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها بما في ذلك مقترحات النواب"

مقترح من

Chaque commission permanente est responsable de l’examen des projets ou propositions de lois et de toute autre question relevant de ses compétences que lui soumet le Bureau de l’Assemblée.

Elle examine également les questions que l'Assemblée plénière décide de lui soumettre.

تتولّى كل لجنة قارة دراسة ما يحيله عليها مكتب المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها.

كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها.

الفصل 87

Le Bureau de l’Assemblée fixe, en concertation avec le Bureau de la commission, un délai pour examiner les questions qui lui ont été soumises.

يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في الأمور المحالة عليها.

الفصل 88

Toute commission permanente peut, après en avoir informé le Bureau de l’Assemblée, demander à l’une des autres commissions d’émettre un avis sur les aspects liés à ses compétences qui font partie d’un sujet dont elle est saisie pour en faire usage lors de ses délibérations. Le bureau fixe le délai dont la commission initialement non concernée dispose pour accomplir ses missions.

N’est présenté à la séance plénière qu’un seul rapport de la commission initialement concernée qui comprend ce qui a lui a été soumis de la part d’autres commissions.

يمكن لكل لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الاخرى إبداء رأيها في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها للاستئناس به. ويضبط المكتب الاجل المخول للجنة غير المتعهدة أصالة لإنجاز مهامها.

ولا يعرض على الجلسة العامة إلا تقرير واحد للجنة المتعهدة أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان أخرى.

الفصل 89

En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le président de la commission concernée par la question remet au Président de l’Assemblée un mémoire en la matière qui le transmet à son Bureau pour décision.

في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يحيل رئيس اللجنة المعنية المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه.

الفصل 90

مقترح وحيد: تعديل الصبغة الاستعجالية بخصوص الآجال إلى ثلاثة أيام عوضا عن أسبوع لتصبح الصياغة كالآتي:

" يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال".

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée peut demander l’examen en priorité d’un projet ou proposition de loi. Cette requête doit être motivée, et la commission est alors tenue d’élaborer son rapport dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de soumission de la demande d’examen prioritaire.

الفرع الأول: اختصاصات اللجان الخاصة

Section I : Compétences des commissions spéciales

يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.

الفصل 91

مقترح 2: إضافة "وله أن يكوّن لجانا خاصة أخرى عند الاقتضاء" بعد "الداخلة في اختصاصها"، لتصبح الصياغة كالآتي:

"لمجلس نواب الشعب تسع لجان خاصة تتولى دراسة جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها. وله أن يكوّن لجانا خاصة أخرى عند الاقتضاء".

مقترح من

مقترح 1: حذف النقطة الرابعة "لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ العفو العام والعدالة الانتقالية"

 

مقترح من

مقترح 3: تغيير تسمية اللجنة 3 لتصبح كما يلي :

3. لجنة البيئة والثروات الطبيعية والتنمية الجهوية المستديمة

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple établit neuf (9) commissions spéciales chargées de l’étude des questions qui lui sont soumises et du suivi de tous les dossiers et problèmes qui relèvent de ses compétences. L'Assemblée peut, le cas échéant, créer d'autres commissions spéciales.

Ces commissions sont :

1. Commission de la sécurité et de la défense, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la sécurité et à la défense. Elle se charge également du contrôle de l’exécution de la part du gouvernement des stratégies dans les domaines de la sécurité et de la défense, et peut organiser des séances de dialogue et d’audition avec les parties prenantes dans ces deux domaines.

2. Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la corruption administrative et financière. Elle se charge également du suivi du dossier des biens détournés et du dossier de gestion des biens et des propriétés confisqués, ainsi que le dossier de l’audit des banques publiques et des établissements publics.

Elle se charge également du suivi des moyens de développement et de modernisation de l’administration, et de réforme de la fonction publique.

3. Commission du développement régional, chargée du suivi des dossiers de développement régional et du contrôle de la tenue en compte du principe de discrimination positive entre les régions dans la politique gouvernementale.

4. Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs aux droits des martyrs et blessés de la révolution, à l’application de la loi de l’amnistie générale. Elle se charge également du contrôle de l’exécution du gouvernement des recommandations et propositions de l’instance vérité et dignité.

5. Commission des affaires des handicapés et des catégories précaires, chargée du suivi des dossiers et questions relatifs aux affaires des handicapés et des catégories précaires. Elle se charge également du contrôle de l’exécution des programmes et procédures gouvernementaux relatifs à leur prise en charge.

6. Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la femme, la famille, l’enfance, la jeunesse et les personnes âgées. Elle se charge également du contrôle de l’exécution des programmes gouvernementaux relatifs à leur promotion, leur prise en charge et le contrôle du respect du principe de l’égalité des chances.

7. Commission des affaires des tunisiens à l’étranger, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs aux tunisiens à l’étranger. Elle se charge également du contrôle de l’exécution du gouvernement de toutes les procédures qui leur sont relatives.

8. Commission électorale, chargée de tous les travaux qui lui sont délégués suite à une décision de la séance plénière ou en vertu de textes juridiques dans le cadre des missions électorales attribuées à l’Assemblée des Représentants du Peuple pur élire les membres des instances constitutionnelles indépendantes, la cour constitutionnelle et autres instances.

9. Commission de supervision des opérations de vote et décompte des voix, chargée d’effectuer le décompte des voix lors de toutes les opérations d’élection sur les personnes effectuées par l’Assemblée. Elle se charge également de la supervision des opérations de vote à main levée.

لمجلس نواب الشعب تسع لجان خاصة تتولى دراسة جميع المسائل التي تحال إليها و متابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها. وله أن يكوّن لجانا خاصة أخرى عند الاقتضاء.

وهذه اللجان هي:

1. لجنة الأمن والدفاع، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالأمن والدفاع، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجالي الامن والدفاع و لها عقد جلسات للحوار والمساءلة مع الجهات المتدخلة في هذين المجالين.

2. لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، تتولى متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، كما تتولى متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة وملف التصرف في الاموال والأملاك المصادرة و كذلك ملف التدقيق في البنوك العمومية والمنشآت العمومية.

وتتولى أيضا متابعة سبل تطوير الإدارة و تعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية.

3. لجنة التنمية الجهوية، تتولى متابعة ملفات التنمية الجهوية ومراقبة مراعاة السياسة الحكومية لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات.

4. لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو العام، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة.

5. لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة كما تتولى مراقبة تنفيذ البرامج و الإجراءات الحكومية في مجال العناية بهم.

6. لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، كما تتولى مراقبة تنفيذ البرامج الحكومية في مجال النهوض بهم ورعايتهم ومراقبة احترام مبدأ تكافئ الفرص.

7. لجنة شؤون التونسيين بالخارج، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لجميع الاجراءات المتعلقة بهم.

8. اللجنة الانتخابية، تتولى القيام بكل الاعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية وبعض الهيئات الأخرى.

9. لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تتولى إحصاء الاصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص التي يجريها المجلس كما تتولى مراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي.

الفصل 92

مقترح وحيد: إضافة عبارة "في أجل أسبوعين من تاريخ تقديم التقرير إلى مكتب المجلس" للفقرة 1 من الفصل 92 لتصبح الصياغة كالتالي:

" تعد اللجان السبع الأولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها و توصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته في أجل أسبوعين من تاريخ تقديم التقرير إلى مكتب المجلس".

مقترح من

Les sept (7) premières commissions préparent des rapports à la fin de chaque session parlementaire faisant état des résultats de leurs travaux et de leurs recommandations. Ces rapports sont soumis au Bureau de l’Assemblée qui les remet obligatoirement à la séance plénière pour en discuter.

Ces commissions peuvent demander la soumission d'une question s'inscrivant dans le domaine de leurs compétences à la séance plénière. Il revient au Bureau de l'Assemblée de statuer concernant cette demande.

تعد اللجان السبع الاولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.

و يمكن لأي من هذه اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة و يبت مكتب المجلس في الطلب .

الفصل 93

مقترح وحيد: إضافة عبارة "وبعد موافقة المجلس على مبدإ التعديل" لتصبح الصياغة كالتالي:

" إذا تلقى مجلس نواب الشعب مبادرة لتعديل الدستور وبعد موافقة المجلس على مبدإ التعديل فإنه يشكل لجنة خاصة للتعهد بها تنحل بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره".

مقترح من

Si l’Assemblée des Représentants du Peuple reçoit une initiative de révision de la constitution, une commission spéciale est formée pour s’en charger. Elle est dissoute suite à la promulgation du projet de loi constitutionnel ou sa non adoption.

إذا تلقى مجلس نواب الشعب مبادرة لتعديل الدستور فإنه يشكل لجنة خاصة للتعهد بها تنحل بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره.

الفصل 94

مقترح وحيد: إضافة عبارة "مع مراعاة مبدإ التمثيل النسبي ووجوبية تمثيل المعارضة" للفقرة 1 من الفصل 94 لتصبح الصياغة كالتالي:

"يحدث مكتب المجلس سنويا لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف ميزانية المجلس مع مراعاة مبدإ التمثيل النسبي ووجوبية تمثيل المعارضة"

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée crée annuellement une commission spéciale provisoire pour l’audit de dépense du budget de l’Assemblée.

Cette commission a le droit de consulter tous les dossiers et documents relatifs aux opérations de dépense.

Le Bureau de l’Assemblée publie les résultats de la gestion financière au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l’Assemblée.

يحدث مكتب المجلس سنويا لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف ميزانية المجلس.

يحق لهذه اللجنة الاطلاع على جميع الملفات والوثائق الخاصة بعمليات الصرف.

ينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني بالمجلس.

الفصل 95

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, sur une proposition du quart (1/4) de ses membres au moins, créer des commissions d’investigation. L’Assemblée adopte la décision de les créer à la majorité de ses membres présents, pourvu que ce nombre ne soit pas inférieur au tiers (1/3).

يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الاعضاء على الاقل إحداث لجان تحقيق. ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين على الثلث.

الفصل 96

مقترح وحيد: حذف عبارة "لأغلبية" الواردة في مطلع الفصل (انسجاما مع أحكام الفصل 60 من الدستور الذي أعطى للمعارضة حق تشكيل لجنة تحقيق كل سنة دونما تحديد لأغلبية أو نسبة). تصبح الصياغة كالآتي:

"لأعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها..."

مقترح من

La majorité des membres de l’opposition dispose du droit de demander la création d’une commission d’investigation et de la présider tous les ans. Le Bureau de l’Assemblée ne détient pas de pouvoir discrétionnaire concernant le principe de création de cette commission. Elle n’est pas soumise non plus à l’approbation de la séance plénière.

لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدأ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة.

الفصل 97

Il n’est pas possible de former plus d’une commission d’investigation concernant le même sujet. Si deux demandes sont concomitantes concernant le même sujet, la priorité est à la demande de l’opposition.

Il n’est pas possible non plus de former des commissions d’investigation dans les neuf (9) derniers mois du mandat.

لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة تحقيق في نفس الموضوع فإن تزامن طلبان في نفس الموضوع تكون الأولوية لطلب المعارضة.

كما لا يجوز تشكيل لجان تحقيق في الأشهر التسعة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 98

Chaque commission d’investigation prépare, à la conclusion de ses travaux, un rapport qu’elle soumet au Bureau de l’Assemblée qui le transmet obligatoirement à la séance plénière pour en discuter.

Ces commissions sont dissoutes automatiquement après la transmission de son rapport à la séance plénière, à moins que cette dernière ne décide de la poursuite d’une commission d’investigation de son travail dans le sens de plus de précision et de recherche.

تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.

تنحل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة تحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث.

الفصل 99

مقترح وحيد: حذف الجملتين التاليتين من الفصل:" وجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة" و " جلسة مخاطبة رئيس الجمهورية للمجلس" لتصبح الصياغة كما يلي :

الفصل 99 : تفتتح وجوبا الجلسة الافتتاحية وجلسة أداء رئيس الجمهورية لليمين بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية".

مقترح من

La séance inaugurale, la séance du vote de confiance au gouvernement, la séance de prestation de serment de la part du président de la République et la séance durant laquelle le président de la République s’adresse à l’Assemblée sont obligatoirement ouvertes par la récitation de versets coraniques puis de l’hymne officiel de la République tunisienne.

تفتتح وجوبا الجلسة الافتتاحية وجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة وجلسة أداء رئيس الجمهورية لليمين وجلسة مخاطبة رئيس الجمهورية للمجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 100

L’Assemblée réunie en séance plénière examine les projets de loi et le projet de budget de l’Etat, une fois que les commissions appropriées ont examiné ces projets et ont préparé des rapports à leur sujet. Elle examine aussi tout autre point inscrit à l’ordre du jour.

تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين ومشروع ميزانية الدّولة بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وفي غيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

الفصل 101

مقترح 1: إضافة عبارة "المباشر" للفقرة الأخيرة من الفصل 101 لتصبح الصياغة كالتالي:

" البث الإذاعي والتلفزي المباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات"

مقترح من

مقترح 3: إضافة عبارة " الحي والمباشر" للمطة 5 من الفصل لتصبح كما يلي:

"الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:

  • الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.

  • (...)

  • البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات.

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة " الحي والمباشر" للمطة 5 من الفصل لتصبح كما يلي:

"الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:

  • الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.

  • (...)

  • البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات.

مقترح من

Les séances plénières sont publiques. Les informations relatives à leur tenue sont communiquées par divers moyens, y compris :

  • Annonce publique des dates et horaires des séances plénières, ainsi que de leur ordre du jour,
  • Accueil des citoyens, des représentants de la société civile, des invités et des journalistes dans les endroits qui leur sont réservés et selon les procédures fixées par le Bureau,
  • Publication des délibérations et décisions de la séance plénière, des résultats des votes et scrutins et autres au Journal Officiel de la République Tunisienne dans sa publication consacrée aux délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple,
  • Diffusion sur le site électronique de l’Assemblée,
  • La retransmission radiophonique et télévisée en direct des délibérations des séances plénières et la facilitation aux tunisiens résidant à l’étranger de suivre les travaux.

الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:

  • الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.
  • قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف والإعلاميين في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب.
  • نشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرته المتعلقة بمداولات مجلس نواب الشعب.
  • النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس.
  • البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات.

الفصل 102

Les travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple se déroulent en langue arabe. Le Bureau de l’Assemblée veille à fournir les moyens et les mécanismes nécessaires permettant aux membres qui ne maîtrisent pas la langue arabe de participer aux travaux des commissions et de la séance plénière, y compris la facilitation de leur apprentissage de la langue arabe.

تجري مداولات مجلس نواب الشعب باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة بما في ذلك تسهيل تمكنهم من اللغة العربية.

الفصل 103

مقترح 1: تعويض عبارة "بموافقة ثلاثة أخماس" بعبارة "بموافقة ثلثي" للفقرة 1 من الفصل 103 لتصبح الصياغة كالتالي:

" للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء".

مقترح من

مقترح 3:

إضافة مطّة بالفصل 103: "يلزم أعضاء المجلس والحاضرين بحفظ سرية المداولات"

مقترح من

مقترح 2: إضافة فقرة ثانية للفصل: "ويعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متداخل سواء من النواب أو من أعضاء الحكومة، وينشر الوقت المحدد على شاشة البث بصورة واضحة، ويتم قطع الصوت بانتهاء الوقت"

وتصبح صياغة الفصل كما يلي:

" للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.

ويعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متداخل سواء من النواب أو من أعضاء الحكومة، وينشر الوقت المحدد على شاشة البث بصورة واضحة، ويتم قطع الصوت بانتهاء الوقت

لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس.

وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين."

مقترح من

L’Assemblée peut délibérer à huis-clos à la demande de son Président, ou du président d’un groupe parlementaire, ou de sept (7) membres au moins de l’Assemblée, ou d’un représentant du gouvernement ; cette demande doit être approuvée par la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée.

Ne peuvent participer aux séances plénières à huis-clos que les membres, le Secrétaire Général de l’Assemblée ou son représentant, et toute autre personne autorisée par la Bureau. Dans ce cas, la consultation du procès-verbal de la séance par des personnes autres que les membres de l’Assemblée doit être autorisée par le Président de l’Assemblée.

Les séances relatives à l’approbation des projets de lois ne peuvent faire l’objet d’une demande d’huis-clos.

Les membres de l'Assemblée et les présents sont tenus de garder le secret des délibérations.

للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.

لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس.

وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين.

يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات.

الفصل 104

Les séances plénières de l’Assemblée des Représentants du Peuple se tiennent tous les mardis, si le Bureau n’a pas décidé autrement.

Les séances plénières se tiennent aussi sur convocation du Président aux dates et heures spécifiées par le Bureau.

يعقد المجلس جلساته العامّة كل يوم ثلاثاء, ما لم يقرر المكتب خلاف ذّلك.

كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس.

الفصل 105

مقترح 1: حصّة التدخل للعضو غير المنتمي يحددها، حسب حجم الموضوع وأهمية المسألة، مكتب المجلس على أن لا تقل الحصّة عن سبع دقائق.

 

مقترح من

مقترح 2: تعويض "أن يكون للعضو غير المنتمي لكتلة حصة ذات ثلاث دقائق" بـ"على أن لا تقل الحصة المخصصة للعضو غير المنتمي عن 5 دقائق" لتصبح الصياغة كما يلي:

"يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة على أن لا تقل الحصة المخصصة للعضو غير المنتمي عن 5 دقائق وأن تكون الحصص المقررة للمنتمين لكتل متناسبة مع حجمها متساوية".

مقترح من

مقترح 3: إعادة صياغة المطتين الاولى والثانية لتصبح الصياغة كالتالي :

"يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن تكون :

  • حصة التدخل للعضو غير المنتمي لكتلة ذات ثلاث دقائق على الأقل

  • حصة التدخلات الجملية لكل كتلة بما يتناسب مع عدد أعضائها, وتترك للكتلة المعنية حرية تقسيم حصتها بين أعضائها.

مقترح من

Le bureau de l’Assemblée prend en considération, en fixant les quotas d’interventions en séance plénière, que :

La durée d’intervention d’un membre n’appartenant à aucun groupe parlementaire est, au moins, de trois (3) minutes

La durée totale des interventions de chaque groupe parlementaire est proportionnelle avec le nombre de ses membres, afin de réaliser une égalité entre les députés appartenant à des groupes et le groupe concerné est libre de diviser son temps de parole entre ses membres.

Les présidents des groupes sont informés avant la tenue de la séance de la décision du Bureau concernant ce sujet.

يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن تكون :

  • حصة التدخل للعضو غير المنتمي لكتلة ذات ثلاث دقائق على الأقل
  • حصة التدخلات الجملية لكل كتلة متناسبة بما يتناسب مع عدد أعضائها، بما يحقق المساواة بين النواب المنتمين إلى كتل وتترك للكتلة المعنية حرية تقسيم حصتها بين أعضائها.

ويتم إعلام رؤساء الكتل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في الموضوع.

الفصل 106

مقترح وحيد: تعويض عبارة "نصف ساعة" بعبارة "ساعة" للفقرة 2 من الفصل 106 لتصبح الصياغة كالتالي:

"إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل".

مقترح من

Le Président ou l’un des deux vice-présidents déclare l’ouverture d’une séance plénière au jour et à l’heure fixés pour cette séance, et en présence d’un quorum représentant la majorité absolue des membres.

Si le quorum n’est pas atteint, la séance est reportée d’une demi-heure. Après ce délai, la séance se tient de plein droit à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur au tiers (1/3) de l’ensemble des membres.

Dans un tel cas, l’Assemblée examine les points inscrits à son ordre du jour et le vote se déroule conformément aux conditions de l’article 89 du règlement intérieur.

يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعين لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.

وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها و يتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل 107

مقترح 1: حذف عبارة " وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها" الواردة بآخر الفصل ليصبح الفصل كما يلي:

الفصل 107 : تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.

ولرئيس الجلسة أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال .

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة "أو ثلث أعضائها" للفقرة 2 من الفصل 107 لتصبح الصياغة كالتالي:

"ولرئيس الجلسة أو ثلث أعضائها أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين

مقترح من

Une séance plénière débute par la lecture de l’ordre du jour.

Le président de séance peut proposer l’amendement de l’ordre du jour qui doit être approuvé par la majorité des membres présents.

Avant d’entamer la discussion des points inscrits à l’ordre du jour, le président de la séance annonce les décisions du Bureau de l’Assemblée relatives au déroulement des travaux durant la séance plénière, au temps de parole alloué aux interventions sur les divers points de l’ordre du jour et annonce toutes les questions dont l’Assemblée plénière doit en être informées.

تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.

ولرئيس الجلسة أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.

الفصل 108

Les sièges sont distribués au sein de la salle des séances plénières en ailes qui sont réservées aux divers groupes parlementaires.

Les ailes sont organisées en partant de la droite du Président de la séance vers sa gauche, et les sièges sont alloués proportionnellement aux effectifs de chaque groupe parlementaire. La dernière aile est réservée aux membres n’appartenant à aucun groupe selon l’ordre alphabétique.

Le premier siège de chaque aile est occupé par le président du groupe. Les sièges restants sont organisés selon un ordre proposé par le président du groupe ou selon l’ordre alphabétique des prénoms.

L’accès à la salle des séances n’est autorisé qu’aux membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et les fonctionnaires de l’Assemblée disposant d’une autorisation délivrée par le Président de l’Assemblée. L’accès à la salle des séances plénières est aussi autorisé aux membres du Gouvernement, du cabinet présidentiel et leurs collaborateurs, des membres des instances constitutionnelles, et tous ceux qui ont été convoqués à une séance de dialogue ou d’audition. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas appliquées aux séances plénières extraordinaires.

تتوزع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.

وترتّب الأجنحة من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة. ويخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي.

يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة وترتّب بقية المقاعد باقتراح من رئيس الكتلة أو حسب التّرتيب الأبجدي للأسماء.

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلّا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس. ويجوز دخول قاعة الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستورية وكل من تتقرر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه. ولا تسري أحكام هذه الفقرة على الجلسات الخارقة للعادة.

الفصل 109

Le Président ou, en cas d'empêchement, l’un des deux vice-présidents, dirige les travaux de l’Assemblée, ouvre et lève les séances, maintient l’ordre, dirige les débats, annonce l’ouverture et la clôture des débats, assure le bon déroulement des opérations de vote et en annonce les résultats.

يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته.

الفصل 110

Suivant ce qui a été décidé pour organiser la séance, les membres qui désirent prendre la parole lors d’un débat doivent, en début de séance, inscrire leurs noms sur la liste des orateurs et ce, en soumettant par écrit leurs noms au président de la séance directement pour les membres n’appartenant à aucun groupe, soit par l’intermédiaire du président de chaque groupe parlementaire pour les membres appartenant aux groupes.

Avant le début du débat, le président de la séance donne lecture de la liste des intervenants et de leur ordre de passage. Il est pris en considération l’alternance entre les groupes.

بحسب ما يتقرر من تنظيم للجلسة, يسجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين للكتل وعن طريق رئيس كل كتلة بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى كتل.

ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثنائه أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل بين الكتل.

الفصل 111

مقترح وحيد: تعويض عبارة "كمن تدخل" بعبارة "تأجل مداخلته في آخر قائمة المتدخلين" في الفقرة 1 من الفصل 111 لتصبح الصياغة كالتالي:

" كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه تأجل مداخلته في آخر قائمة المتدخلين".

مقترح من

Tout membre qui n’est pas présent lorsque son nom est appelé est considéré comme ayant intervenu.

Le temps de parole peut être délégué à autrui sans dépasser la limite de temps pour les interventions des groupes.

L’orateur ne doit pas s’écarter de la question traitée. S’il s’en écarte ou s’il dépasse son temps de parole, le président l’avertit. S’il n’obtempère pas, le président peut lui retirer la parole. Si malgré cela, l’orateur poursuit, le président ordonne de couper le microphone et la non consignation dans le procès-verbal des paroles du membre en question qui ont été émises après la décision de retrait de parole.

كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يعتبر كمن تدخل.

تجوز إحالة الحصص الزمنية للغير، وبما لا يتجاوز السقف الزمني  لتدخلات الكتل.

يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.

الفصل 112

مقترح وحيد: تعديل الفصل كما يلي:

"لكل عضو أن يتقدم بمقترحات تعديل متعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء.

يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده. ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 77 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.

بانقضاء الآجال المحددة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثل جهة المبادرة، وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

مقترح من

Si le président de séance estime que le temps alloué au débat est insuffisant, il peut proposer de l’étendre, auquel cas l’Assemblée statue à la majorité des membres présents et sans débat, conformément aux dispositions de l’article 105 du règlement intérieur.

إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنّقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتّخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 105 من النظام الداخلي.

الفصل 113

La parole est accordée au membre du gouvernement et au directeur du cabinet présidentiel, ainsi qu’au président de la commission concernée et son rapporteur, chaque fois qu’ils la demandent.

تعطى الكلمة إلى عضو الحكومة ومدير الديوان الرئاسي ورئيس اللجنة المعنية ومقرّرها كلّما طلبوها.

الفصل 114

Lors d’un débat général, la priorité est accordée à celui qui soulève une question d’ordre, ayant un rapport avec le déroulement de la séance. La parole lui est donnée immédiatement ou après que le membre qui intervenait ait terminé. Il doit démontrer que la question qu’il soulève a un rapport avec un article bien déterminé du règlement intérieur, et ce en deux minutes au maximum ; à défaut la parole lui sera retirée.

تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل وعليه أن يبيّن ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين وإلا تسحب منه الكلمة.

الفصل 115

مقترح 2: إضافة عبارة "في آخر الجلسة"" لتصبح الصياغة كما يلي:

" إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وللرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة".

مقترح من

مقترح 1: تعويض عبارة "وللرئيس ان يأذن له بالكلام" بــــ " وللرئيس أن يأذن له بالتدخل في ذلك الامر في أخر الجلسة" لتصبح الصياغة كما يلي:

"إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وللرئيس أن يأذن له بالتدخل في ذلك الامر في أخر الجلسة".

مقترح من

Si un député souhaite prendre la parole pour discuter une question importante ou urgente, il doit présenter une demande écrite précisant le motif de sa requête. Il revient au président de lui accorder la parole à la fin de la séance.

إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، و للرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة.

الفصل 116

مقترح 1: حذف عبارة " على التعاقب" من الفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي:

"عند انتهاء النقاش العامّ يقرر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول أو إعادة المشروع إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة (...)"

مقترح من

مقترح 2: تعويض عبارة تقرير جديد في السطر الأوّل من الفقرة الثانية بعبارة " تقرير تكميلي" وتصبح الصياغة كالتالي:

"عند انتهاء النقاش العامّ يقرر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.

في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجنة، تعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير تكميلي حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس."

مقترح من

A la clôture du débat général, l’Assemblée décide, par la majorité des membres présents, soit de passer à la discussion des articles successivement, soit de renvoyer le projet à la commission, soit de reporter l’examen du projet à une séance ultérieure.

S’il est décidé de renvoyer le projet de loi à la commission, le débat est suspendu jusqu’à la soumission d’un nouveau rapport à son sujet lors d’une séance ultérieure dont la date est fixée par le Bureau.

عند انتهاء النقاش العامّ يقرر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.

في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجنة، تعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس.

الفصل 117

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la séance plénière de l'Assemblée des Représentants du Peuple qu’après l’écoulement d’un délai de quinze jours (15) de son transfert à la commission compétente.

لا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من إحالته على اللجنة المختصة.

الفصل 118

مقترح 1: حذف الفقرة 2 من الفصل لتصبح الصياغة كما يلي:

" تقدّم مقترحات التعدیل المتعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا یمكن لأي منهم المشاركة في تقدیم أكثر من مقترح نص واحد یشمل كل التعدیلات في ذات الفصل .ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سیتناول الكلمة دفاعا عنه أومن ینوبه عند الاقتضاء.

یتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الكتروني للمجلس ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده. ویتم تحدید من سیتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولویة لمن لم یسبق تعیینه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا یتم التحدید بالقرعة بینهم. وتجرى القرعة بینهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا یتناول الكلمة حول موضوع التصویت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إمـــــا احترام الآجال المقررة بالفـــــصــــل83 أو اعتماد آجال مختصرة،فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.

بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثّل جهة المبادرة، و تُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

مقترح من

مقترح 4: تعويض عبارة "مكتب اللجنة" الواردة بالسطر الأول بعبارة "مقرر اللجنة"

  • إصلاح خطأ شكلي في السطر الثالث من الفقرة الثالثة "الكتروني" بــــــــ "الالكتروني"

لتصبح الصياغة كالتالي: تقدّم مقترحات التعدیل المتعلقة بمشروع قانون إلى مقرر اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا یمكن لأي منھم المشاركة في تقدیم أكثر من مقترح نص واحد یشمل كل التعدیلات في ذات الفصل. ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سیتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ینوبه عند الاقتضاء.

لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.

یتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس.....

مقترح من

مقترح 5: إضافة فقرة أخيرة كما يلي:

"عند انقضاء آجال مطالب التعديل يجتمع مكتب اللجنة بأصحاب المقترحات للنظر إن كانت مستوعبة في مشروع القانون أو متعارضة مع سياقه أو سبق تقنينها، فإن تمسكوا بها تعرض على الجلسة العامة مع ملاحظات مكتب اللجنة بشأنها".

مقترح من

مقترح 2: حذف عبارة "ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل..."

مقترح من

مقترح 3: تعديل الفقرة الأولى وحذف الفقرة الثانية وتعديل الفقرة 3 لتصبح الصياغة كما يلي:

"لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الحق في تقديم مقترحات تعديل متعلقة بمشروع قانون. وتقدم مقترحات التعديل إلى مكتب اللجنة المعنية في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أم من ينوبه عند الاقتضاء

يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. لا يتناول الكلمة حول التعديل إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة التدخل ثلاث دقائق.

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر...".

مقترح من

Les amendements portant sur les projets de loi sont présentés au bureau de la commission concernée dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l’Assemblée, sans compter le jour de publication.

Les propositions d’amendement sont présentées par au moins cinq (5) membres. Aucun d’entre eux ne peut participer à la présentation de plus d’une proposition de texte qui rassemble tous les amendements portant sur cet article. La proposition d’amendement doit être présentée de manière précise et sous forme écrite. Il est précisé dans la feuille de la proposition celui qui prendra la parole pour la défendre ou celui qui le remplace en cas de besoin.

N’est pas accepté sur la forme, la proposition de suppression d’un article.

Le Bureau de la commission se charge d’organiser les propositions d’amendement et de les classer dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l’Assemblée, sans compter le jour de publication. La totalité des propositions d’amendement est publiée sur le site électronique de l’Assemblée, et un délai de deux (2) jours est ouvert pour présenter les demandes d’intervention contre une toute proposition d'amendement ou pour défendre un texte initial ou s’exprimer contre ce dernier. Dans ce cas, un groupe n'a pas le droit de présenter plus d'une demande. Il est procédé à la détermination de l’intervenant pour chaque sujet sur la base selon laquelle la prise de parole revient de droit à la seule personne l’ayant demandé dans le sujet ou la priorité à celui qui n’a pas été désigné pour intervenir dans un sujet précédent. Si les demandes se multiplient, le choix entre eux est effectué par tirage au sort qui se fait de la part du Bureau de la commission en présence de l’assesseur auprès du Président chargé de la législation. Nul ne peut prendre la parole concernant le sujet du vote sauf un membre qui y est favorable et un membre qui y est défavorable, et la durée de l’intervention ne dépasse pas trois (3) minutes.

Si le projet de loi est sujet d’une demande d’examen en priorité, le Bureau de l’Assemblée estime soit le respect des délais prévus par l’article 83 ou l’adoption de délais raccourcis. Si des délais raccourcis sont adoptés, il est possible, dans ce cas, de présenter les propositions d’amendement jusqu’à la clôture du débat général.

A l’expiration des délais fixés pour présenter les propositions d’amendement, il n’est pas possible d’en présenter par la suite sauf de la part du représentant de la partie initiatrice. Ces amendements sont soumis au vote sans débat.

Le vote sur le contenu de l’amendement se déroule avec la même majorité que celle exigée pour le vote de l’article que l’on veut amender.

تقدّم مقترحات التعدیل المتعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا یمكن لأي منھم المشاركة في تقدیم أكثر من مقترح نص واحد یشمل كل التعدیلات في ذات الفصل. ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سیتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ینوبه عند الاقتضاء.

لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.

یتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الكتروني للمجلس ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده تعديلولا يحق في هذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ویتم تحدید من سیتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبھا في الموضوع أو بمنح الأولویة لمن لم یسبق تعیینه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا یتم التحدید بالقرعة بینھم. وتجرى القرعة بینھم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون بالتشريع. لا یتناول الكلمة حول موضوع التصویت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 83 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.

بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثّل الجهة المبادرة، و تُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

الفصل 119

Après le vote sur les amendements, il est procédé au vote de chaque article conformément aux conditions du présent règlement intérieur, à la suite de quoi le projet dans sa totalité est soumis au vote.

Aucun retour au débat n’est autorisé une fois que le vote a commencé.

يعقب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت.

ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.

الفصل 120

Lorsque l’Assemblée adopte l’amendement d’un article, et si cet amendement entraîne des effets sur un article déjà adopté, elle doit revenir sur cet article pour en débattre et le soumettre à un nouveau vote.

A la demande du représentant de la partie initiatrice, ou du président de la commission compétente ou de son rapporteur, l’Assemblée peut rouvrir le débat au sujet d’un article déjà adopté, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent avant la clôture des délibérations du projet en cours.

إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.

كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها ، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.

الفصل 121

En cas de rejet par la commission d’un projet ou d’une proposition de loi, il est remis à la séance plénière qui décide, après la lecture du rapport de la commission et du projet de loi, à la majorité requise pour l’adoption du projet, de passer directement et sans débat au vote sur le principe de la discussion du projet ou non. Si approuvé, sa discussion se déroule suivant les procédures usuelles y compris les propositions d’amendement.

في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تم القبول، تتم مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.

الفصل 122

Le vote est exprimé comme suit : Acceptation, refus ou abstention.

يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.

الفصل 123

مقترح وحيد: إضافة مطتين للنقطة 2 :

  • تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه

  • اللوائح

لتصبح الصياغة كما يلي :

الفصل 123 : يصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:

  1. بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على (...)

2. بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:

  • مشاريع القوانين الأساسية،

  • مشاريع قوانين عادية تم ردها من رئيس الجمهورية،

  • النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية.

  • مبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور،

  • منح الثقة،

  • التصويت على مواصلة الحكومة نشاطها،

  • لائحة اللّوم ضد الحكومة أو سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة،

  • النظام الداخلي،

  • تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه,

  • اللوائح

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte et prend ses décisions conformément à ce qui suit :

1. A la majorité des membres présents, à condition que le nombre des approbations ne soit pas inférieur au tiers (1/3) des membres de l’Assemblée, lorsqu’il s’agit :

  • D’adopter les projets de lois ordinaires,
  • D’examiner les décrets-lois pris à partir du 14 janvier 2011 dans le domaine des lois ordinaires.

2. A la majorité absolue des membres de l’Assemblée lorsqu’il s’agit :

  • D’adopter des projets de lois organiques,
  • D’adopter les projets de lois ordinaires renvoyés de la part du président de la République,
  • D’examiner les décrets-lois pris à partir du 14 janvier 2011 dans le domaine des lois organiques,
  • D’adopter le principe d’amendement à l’occasion d’une initiative de révision de la constitution,
  • D’un vote de confiance,
  • De voter sur la poursuite d’un gouvernement de son activité,
  • D’une motion de censure contre le gouvernement ou d’un retrait de confiance de l’un des membres du gouvernement,
  • D’adopter le règlement intérieur,
  • De nommer le gouverneur de la Banque Centrale ou de le destituer,
  • D'adopter des motions.

3. A la majorité renforcée et selon ce qui a été décidé par le règlement intérieur ou les lois relatives au sujet, surtout lorsque ça concerne les questions suivantes :

  • La majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée pour l’adoption d’une révision de la constitution,
  • La majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée pour l’approbation d’une destitution du président de la République,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour l’adoption des projets de lois organiques renvoyés par le président de la République,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour l’adoption d’une loi de délégation au chef du gouvernement pour émettre des décrets-lois,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour déclarer la guerre ou pour ratifier un traité de paix.

يصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:

1. بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:

  • مشاريع القوانين العادية،
  • النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية.

2. بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:

  • مشاريع القوانين الأساسية،
  • مشاريع قوانين عادية تم ردها من رئيس الجمهورية،
  • النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية،
  • مبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور،
  • منح الثقة،
  • التصويت على مواصلة الحكومة نشاطها،
  • لائحة اللّوم ضد الحكومة أو سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة،
  • النظام الداخلي،
  • تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه،
  • اللوائح.

3. بأغلبية معززة وبحسب ما يقرره هذا النظام الداخلي أو القوانين المتعلقة بالموضوع وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالمسائل التالية:

  • أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند المصادقة على تعديل الدستور،
  • أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس للموافقة على إعفاء رئيس الجمهورية،
  • أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على مشاريع قوانين أساسية تم ردها من رئيس الجمهورية،
  • أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على قانون التفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم،
  • أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على إشهار الحرب وإبرام السّلم.

الفصل 124

Mis à part l’élection des personnes, le vote est public ; il a lieu par :

Premièrement : vote électronique,

Deuxièmement : vote à main levée,

Troisièmement : vote par appel.

Il n’est pas possible de combiner deux méthodes dans une seule opération de vote, sauf dans des cas exceptionnels annoncées par le président de la séance à son démarrage.

بصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص, يتمّ التّصويت علنيّا باعتماد إحدى الطّرق التّالية:

أولا: التصويت الإلكتروني،

ثانيا:التّصويت برفع الأيدي،

ثالثا: التصويت بالمناداة.

ولا يمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في حالات استثنائية يعلنها رئيس الجلسة في بدايتها.

الفصل 125

Le Président proclame le résultat du vite et la décision de l’Assemblée qui en découle. Après l’annonce de la décision, les commentaires ou la remise en cause du vote ne sont pas autorisés, sauf exigence de l’article 120 du présent règlement intérieur.

Les détails des résultats des votes sont publiés sur le site électronique de l’Assemblée dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

يعلن الرئيس نتيجة التّصويت وقرار الجلسة العامة المترتّب عنه ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 120 من هذا النظام الداخليي.

وتنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة.

الفصل 126

Il est établi un procès-verbal contenant toutes les délibérations de chaque séance plénière et les députés sont informés via SMS de la fin de son élaboration, et la voie leur est ouverte pour le consulter. Tout député peut, tout au long d’une semaine à partir de cette date, demander sa rectification sur la base d’une preuve de non-conformité avec les délibérations. Lorsque le procès-verbal devient définitif, il est publié au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

يحرّر محضر يتضمن كامل مداولات كلّ جلسة عامة ويعلن عن استكمال إعداده بإرسالية قصيرة توجه للنواب، ويفتح لهم المجال للاطلاع عليه ، ولكل نائب، طيلة أسبوع من فتح مجال الاطلاع عليه، طلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات، وعندما يصبح هذا المحضر نهائيا ينشر بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 127

A l’exception du président de séance, aucun membre ne peut interrompre un orateur, ou lui adresser des remarques. Aucun membre ne peut prendre la parole sans y être autorisé par le président de séance.

لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك.

الفصل 128

مقترح 2: تعديل الفقرة الثانية من الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

"فإن لم ينته النائب عن سلوكه ذاك يوجه له رئيس الجلسة تنبيها. وتسحب الكلمة من كل نائب صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد. وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادي فلرئيس الجلسة أن يأمر بخروجه من القاعة إذا رفض النائب الامتثال لأمر الخروج يأمر الرئيس برفع الجلسة"

مقترح من

مقترح 1: حذف عبارة " ويعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا" من الفقرة الثالثة لتصبح الصياغة كما يلي :

الفصل 128 : ...............

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.

مقترح من

Le président de la séance rappelle le règlement à tout député qui enfreint le règlement ou le perturbe ou qui prend la parole sans autorisation du président de séance.

Le président de la séance adresse un avertissement à tout député auquel a été rappelé le règlement à deux reprises au cours de la même séance, ou qui a proféré insulte, diffamation ou menace à l’encontre d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée. La parole lui est retirée et ne lui est plus redonnée jusqu’à la fin de la séance et l’avertissement est consigné dans le compte rendu de la séance.

Si le membre ne se conforme pas aux mesures prises à son encontre en continuant de perturber le travail de l’Assemblée ou en faisant usage d’une quelconque forme de violence physique au cours d’une séance plénière ou en adoptant un comportement dégradant pour l’Assemblée ou le président de la séance, le Bureau de l’Assemblée peut, sur proposition du président de séance, le priver de la prise de parole sans pour autant lui retirer son droit de vote ; cette privation ne pouvant excéder trois séances consécutives, durant lesquelles le député indiscipliné est considéré comme absent. Le Bureau prend sa décision à la majorité de ses membres.

Le député concerné par cette sanction peut se présenter pour donner son point de vue ou se faire représenter par l’un de ses collègues, et ceci suite à sa convocation par tout moyen à même de laisser une trace écrite.

يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.

ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية يعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.

وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 129

Toute personne non membre doit s’abstenir de donner des marques d’approbation ou d’improbation durant les séances. Le président de séance peut ordonner l’évacuation de toute personne troublant l’ordre à l’intérieur de la salle.

لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.

الفصل 130

Si le déroulement normal des travaux est perturbé pour une quelconque raison, et que le Président n’est pas en mesure de rétablir l’ordre, il peut ordonner la suspension de la séance. Si la perturbation continue après la reprise des travaux, la séance est reportée à une date ultérieure.

إذا حدث خلال الجلسة العامّة ما من شأنه أن يعرقل سيرها العادي ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام يمكن له أن يرفع الجلسة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة يؤجّلها الرئيس إلى موعد لاحق.

الفصل 131

Le président d’un groupe parlementaire a le droit de demander une suspension de séance pour consultation. La suspension ne peut dépasser trente minutes, et ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même sujet.

لكلّ ممثّل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع.

الفصل 132

Les propositions de lois sont soumises par au moins dix (10) députés. Les projets de lois sont également soumis par le président de la République ou le chef du gouvernement.

Le Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois d‘approbation des traités et les projets de lois de finances.

Le Bureau de l’Assemblée doit transmettre les propositions et projets de loi à la commission chargée de leur étude dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de leur dépôt.

تقدم مقترحات القوانين من عشرة نواب على الأقل. كما تقدم مشاريع القوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.

وعلى مكتب المجلس أن يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.

ويشترط في مقترحات القوانين ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة. وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبت في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي لجنة المالية.

الفصل 133

Les projets de lois rejetés par la séance plénière ne peuvent être présentés de nouveau avant un délai de trois (3) mois de la date de leur rejet.

لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض.

الفصل 134

Les parties ayant l’initiative législative peuvent la retirer avant sa présentation devant l’Assemblée. Le retrait doit être motivé.

يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا.

الفصل 135

مقترح وحيد: إضافة "رئاسة الجمهورية" بعد "والحكومة" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

الفصل 135: يوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس والحكومة ورئاسة الجمهورية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.

مقترح من

Le Président de l’Assemblée transmet aux membres de l’Assemblée et du gouvernement l’ordre du jour. A cet effet, il utilise tout moyen de transmission à même de laisser une trace écrite de l’opération et ce, au moins une semaine avant la tenue de la séance plénière. En cas d’urgence, il est possible de réduire ce délai à quarante-huit (48) heures.

يوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس والحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.

الفصل 136

Le débat relatif aux projets de lois soumis à la séance plénière est ouvert en donnant la parole au rapporteur de la commission, puis au représentant de la partie initiatrice – si elle la demande.

Si les membres détiennent une copie du rapport relatif au projet de loi objet des délibérations, le rapporteur de la commission peut se limiter lors de son intervention à une présentation succincte du contenu du projet.

Le représentant de la partie initiatrice ou le président de la commission, selon les cas, se chargent de répondre aux interventions des membres.

يفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل جهة المبادرة إن طلب ذلك.

يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللّجنة حول مشروع القانون موضوع النّظر الاقتصار على عرض موجز لمضامينه إذا تم توزيعه على الأعضاء.

ويتولى ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخلات الأعضاء.

الفصل 137

مقترح وحيد: إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

"يتم التصويت على المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية برمتها، ولا تقبل التعديلات في شأنها. وللمجلس أن يقرر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.

وفي حال وجود تحفظات يعرض كل تحفظ على التصويت على حدة.

ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها، فإن تضمّن تحفظات، يعرض كل تحفظ على التصويت على حدة".

مقترح من

Les traités et accords internationaux ne peuvent être soumis à un vote par article ou à des modifications. L’Assemblée décide soit d’adopter, soit d’adopter avec des réserves, soit d’ajourner, soit de rejeter.

Le vote de l’Assemblée est limité au projet de loi portant leur approbation. Ses des réserves sont émises, chaque réserve est soumise au vote séparément.

لا يمكن التصويت على فصول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ولا قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يقرّر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.

ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها ,فإن تضمن تحفظات , يعرض كل تحفظ على التصويت على حدة.

الفصل 138

Chaque président de groupe à l’Assemblée des Représentants du Peuple peut présenter une motion pour en discuter et l’adopter en séance plénière de l’Assemblée, dans le but d’annoncer une position concernant un sujet unique, à condition que le contenu de la motion ne concerne pas l’une des motions régies par le règlement intérieur.

La motion est présentée à la présidence de l’Assemblée qui se charge d’informer la présidence de la République et la présidence du gouvernement dans l’immédiat.

Une réunion des président des groupes sous la présidence du Président de l’Assemblée se tient dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt et ce, pour examiner la possibilité de sa révision. Elle est soumise à la discussion et l’adoption en séance plénière sans passer par les commissions, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son dépôt.

Les propositions d’amendement de la part des députés concernant ces motions ne sont pas acceptées sans le consentement des parrains de l’initiative.

La séance plénière adopte le projet de motion à la majorité absolue de ses membres. Les motions adoptées sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne.

يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي.

يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.

يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها.

ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة.

تصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 139

Le Président de l’Assemblée convoque une réunion du Bureau de l’Assemblée dans les deux (2) jours de la réception du dossier comprenant la demande de la tenue d’une séance de vote de confiance au gouvernement ou à un membre du gouvernement. Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai d’une semaine de la réunion du Bureau.

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

الفصل 140

Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance au gouvernement, un dossier contenant un résumé du programme de travail du gouvernement ainsi qu’une brève présentation de ses membres est distribué aux membres de l’Assemblée.

Le Président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance. La parole est, par la suite, donnée au chef du gouvernement chargé qui présente un bref exposé du programme de travail de son gouvernement et de ses membres proposés.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement chargé reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est levée et se poursuit durant le même jour pour voter la confiance.

Le vote de confiance est un vote unique sur l’ensemble des membres du gouvernement et la mission assignée à chaque membre. Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.

يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 141

Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance à un membre du gouvernement, un dossier contenant un bref exposé concernant la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre du gouvernement proposé est distribué aux membres de l’Assemblée.

Si un remaniement relatif au gouvernement qui a obtenu la confiance de l’Assemblée est décidé, soit en incluant un nouveau ou plusieurs membres soit en assignant une mission à un membre qui est différente de celle pour laquelle il avait obtenu la confiance, il est nécessaire de soumettre le sujet à l’Assemblée pour demander l’obtention de la confiance.

Le Président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance.

La parole est donnée au chef du gouvernement qui présente brièvement la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre ou des membres proposés pour rejoindre le gouvernement.

Les procédures prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article précédent sont suivies.

Le vote de confiance est effectué séparément sur chaque membre dans la mission qui lui est assignée. Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.

إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.

يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة.

تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة.

وتتبع نفس الإجراءات المقررة بالفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل السابق.

يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 142

Un ou plusieurs membres peuvent poser des questions écrites d’une manière concise aux membres du gouvernement par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Bureau de l’Assemblée transmet la question écrite au gouvernement dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à partir de sa réception. Le Bureau charge l’un de ses membres de suivre cette mission.

Le gouvernement fait parvenir la réponse au Président de l’Assemblée dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à partir de la réception de la question. Le Président de l’Assemblée livre une copie de la réponse au membre concerné et autorise la publication de la question et la réponse écrites au gouvernement au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple, ainsi que sur le site électronique de l’Assemblée.

Tout membre ayant posé des questions écrites peut les retirer avant de recevoir une réponse.

لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة بأسئلة كتابية في صيغة موجزة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب.

يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تلقيه. وللمكتب أن يكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمة.

يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تلقيها السؤال. يسلم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.

ويمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل تلقي الإجابة.

الفصل 143

مقترح وحيد: إضافة بعد الاسئلة الشفاهية في ظرف 3 أيام من تاريخ توصله بالسؤال على أن تكون الإجابة عنها في جلسة عامة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصل الوزير المعني بالسؤال المذكور.

مقترح من

Tout membre peut, au cours d’une séance plénière, adresser des questions orales aux membres du gouvernement. Pour ce faire, le membre remet au Président de l’Assemblée une notification écrite indiquant le sujet de ses questions et le membre du gouvernement auquel les questions sont adressées. Le gouvernement est informé des sujets des questions et de la date de la séance plénière consacrée aux réponses, à condition qu’elle se tienne dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.

La réponse du gouvernement est fournie lors de la même séance plénière.

Le député peut commenter la réponse d’un membre du gouvernement une seule fois.

Tout membre ayant posé des questions orales peut les retirer une semaine au moins avant la date de la séance plénière.

لكل عضو أن يتقدم خلال جلسة عامّة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة. ويتم إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويتم تلقّي جواب الحكومة خلال نفس الجلسة العامة.

وللنائب أن يعقب مرة واحدة على جواب عضو الحكومة.

ويمكن لأيّ عضو تقدم بأسئلة شفاهية أن يسحبها أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة العامة.

الفصل 144

مقترح 1: تعويض عبارة "ثلاثة أشهر" بعبارة "شهر" بالفقرة الأولى وإضافة عبارة "تباعا" بعد عبارة "أسئلة الأعضاء" بالفقرة 2 لتصبح الصياغة كما يلي:

"يخصص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة، ثم يتولى الإجابة عن أسئلة الأعضاء تباعا وله حق طلب إمهاله لإعداد الردود "

مقترح من

مقترح 3: تنقيح الفقرة الاولى والثانية ليصبح الفصل كما يلي :

"يخصص المجلس جلسة للحوار مع الحكومة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بالنسبة إلى احد أعضاء الحكومة بطلب من المكتب أو من ثلث أعضاء المجلس على الاقل.

تفتح جلسات الحوار بعرض يقدمه رئيس الحكومة أو عضو الحكومة المعني, ثم يتولى الإجابة عن أسئلة الاعضاء وله حق طلب إمهاله لإعداد الردود أثناء الجلسة".

مقترح من

مقترح 2: تعويض عبارة "كل ثلاثة أشهر" الواردة بالفقرة الأولى بعبارة "كل شهر" وتعويض "وله حق طلب إمهاله لإعداد الردود" بـ"وله حق طلب إمهاله أسبوعا على أقصى تقدير لإعداد الردود". تصبح الصياغة كالآتي:

"يخصص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة، ثم يتولى الإجابة على أسئلة الأعضاء وله حق طلب إمهاله أسبوعا على أقصى تقدير لإعداد الردود".

 

مقترح من

L’Assemblée consacre une séance de dialogue avec les membres du gouvernement sur les orientations générales et les politiques sectorielles et ce, une fois tous les trois (3) par mois et toute les fois que cela est nécessaire, à la demande du Bureau ou de la majorité des membres de l’Assemblée.

Les séances de dialogue débutent par une présentation liminaire faite par le membre du gouvernement ; celui-ci fournit ensuite des réponses aux questions des membres et pour ce faire, il a le droit de demander un délai pour préparer ses réponses.

يخصّص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة ، ثمّ يتولى الإجابة عن أسئلة الأعضاء وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود.

الفصل 145

مقترح 1: إضافة "ولا يمكن إدخال أي تحوير على اللائحة بعد إيداعها بمكتب الضبط" لتصبح الصياغة كما يلي:

"يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ويحال الطلب على مكتب المجلس الذي يتولى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع. ولا يمكن إدخال أي تحوير على اللائحة بعد إيداعها بمكتب الضبط".

مقترح من

مقترح 2: إضافة مطة في آخر الفصل " لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 80 و86 من الدستور"

مقترح من

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple par le tiers (1/3) de ses membres au moins. La demande est transmise au Bureau de l’Assemblée qui se charge de préparer un rapport concernant le projet de motion dans un délai ne dépassant pas une semaine.

Le Président de l’Assemblée convoque, par tout moyen qui laisse une trace écrite, la séance plénière à se tenir dans un délai minimal de quinze (15) jours et maximal d’un mois à partir de la date de présentation de la demande, en vue de discuter et statuer sur ladite demande.

Le vote de retrait de confiance du gouvernement est conditionné par l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée, et la présentation d'un candidat de remplacement au Chef du gouvernement, dont la candidature devra être approuvée lors du même vote. Le Président de la République est informé de la décision de l’Assemblée.

Si cette majorité n’est pas atteinte, la motion de censure contre le gouvernement ne peut être à nouveau présentée avant six mois.

Les mêmes délais et majorité s’appliquent s’agissant d’une demande de retrait de confiance de l’un des membres du gouvernement.

Une motion de censure à l'encontre du gouvernement ne peut être présentée dans les cas prévus par les articles 80 et 86 de la constitution.

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ويحال الطلب على مكتب المجلس الذي يتولى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع.

يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أدناه خمسة عشر يوما وأقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت. ويُعلَم رئيس الجمهورية بقرار المجلس.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.

تنطبق نفس الآجال والأغلبية عندما يتعلق الأمر بطلب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة.

لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 80 و86 من الدستور.

الفصل 146

Lorsqu’une demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités est soumise à l’Assemblée de la part du Président de la République ou le chef du gouvernement, le Président de l’Assemblée convoque une réunion du Bureau dans les deux (2) jours de la réception du dossier comprenant la demande. Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai minimal d’une semaine et maximal de deux (2) semaines de la réunion du Bureau.

Le Président de l’Assemblée informe à la fois le chef du gouvernement et le Président de la République de la date de cette séance et son sujet.

إذا ورد على المجلس طلب للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن للطلب. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة بعد أسبوع على الأقل وأسبوعين على الأكثر من اجتماع المكتب.

يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بموعد تلك الجلسة وموضوعها.

الفصل 147

Si la demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités provient du chef du gouvernement, le Président de l’Assemblée invite le chef du gouvernement et tous ses membres à la séance.

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec un bref exposé du sujet de la séance et en rappelant les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 98 de la constitution. Il donne, par la suite, la parole au chef du gouvernement pour présenter sa demande d’une manière détaillée et motivée.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué.

A la fin de l’allocution du chef du gouvernement, la séance est levée et est reprise durant le même jour pour voter la confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités.

Pour obtenir la confiance de l’Assemblée quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس الحكومة فإن رئيس المجلس يدعو للجلسة رئيس الحكومة وكامل أعضائها.

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة لعرض طلبه مفصلا ومعللا.

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصّص.

بعد إنهاء رئيس الحكومة كلمته ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.

ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة نشاطها الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 148

Si la demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités provient du Président de la République, le Président de l’Assemblée invite le Président de la République, le chef du gouvernement et tous ses membres à la séance.

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec un bref exposé du sujet de la séance et en rappelant les dispositions du premier paragraphe de l’article 99 de la constitution. Il donne, par la suite, la parole au Président de la République pour présenter sa demande d’une manière détaillée et motivée.

A la fin de l’allocution du Président de la République, il donne la parole au chef du gouvernement s’il la demande.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le Président de la République reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est par la suite levée et est reprise durant le même jour pour voter la confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités.

Pour obtenir la confiance de l’Assemblée quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس الجمهورية فإن رئيس المجلس يدعو للجلسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكامل أعضائها.

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 99 من الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية لعرض طلبه مفصلا ومعللا.

بعد إنهاء رئيس الجمهورية كلمته يمكن رئيس الحكومة من الكلمة إن طلبها.

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الجمهورية مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.

ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة لنشاطها الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 149

Dans un délai de deux (2) jours de la réception de la décision de l’Instance Supérieur Indépendante pour les Élections relative aux résultats définitifs pour les élections présidentielles, le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple convoque une réunion du Bureau de l’Assemblée pour fixer une date de la séance plénière consacrée à la prestation de serment constitutionnel du Président de la République et ce, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à partir de la date de la décision du Bureau de l’Assemblée.

Le Président de l’Assemblée se charge d’informer à la fois le Président élu et le Président sortant de la date de la séance.

يدعو رئيس مجلس نواب الشعب في أجل يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.

ويتولى رئيس المجلس إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة.

الفصل 150

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance avec une allocution concise et invite par la suite le Président de la République élu pour prêter serment.

Le Président de la République prête le serment ci-après :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".

الفصل 151

Le Président de la République adresse un discours à l’Assemblée des Représentants du Peuple après avoir prêté le serment constitutionnel.

A la fin du discours du Président de la République, le Président de l’Assemblée lève la séance.

يلقي رئيس الجمهورية خطابا أمام مجلس نواب الشعب بعد آدائه اليمين الدستورية.

يرفع رئيس المجلس الجلسة بعد إنهاء رئيس الجمهورية خطابه.

الفصل 152

Le Président de la République peut s'adresser à l’Assemblée des représentants du peuple.

Lorsque le Président de l’Assemblée reçoit une demande de la part du Président de la République pour s’adresser à l’Assemblée, il soumet la demande au Bureau de l’Assemblée à la première réunion qu’il tient pour fixer une date de la séance plénière consacrée à ce sujet dans un délai ne dépassant pas deux (2) semaines.

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

إذا تلقى رئيس المجلس طلبا من رئيس الجمهورية في مخاطبة المجلس، فإنه يعرض الطلب على مكتب المجلس في أول جلسة له ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة للغرض في أجل لا يتجاوز أسبوعين.

الفصل 153

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec une allocution concise et donne la parole, par la suite, au Président de la République.

A la fin du discours du Président de la République, la séance est levée.

يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة موجزة ثم يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية.

ترفع الجلسة عند إنهاء رئيس الجمهورية خطابه.

الفصل 154

La majorité de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple peut présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution.

Lorsque le Président de l’Assemblée reçoit une motion pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution, il se charge de remettre immédiatement une copie à la fois au Président de la République, au chef du gouvernement et au Président de la Cour Constitutionnelle, et convoque le Bureau de l’Assemblée à une réunion dans un délai de deux (2) jours.

Le Bureau se réunit et reste en réunion ouverte pour s’assurer, dans un délai ne dépassant pas une semaine, du respect de la motion des deux conditions de la majorité et de la motivation prévues par la constitution. Si le Bureau décide d’accepter la motion sur la forme, il fixe dans la même décision la date de la séance plénière dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de cette décision.

Le Président de l’Assemblée informe à la fois le Président de la République, le chef du gouvernement et le président de la Cour Constitutionnelle de la date de cette séance. Il invite le Président de la République pour assister et sa tenue n’est pas conditionnée par sa présence.

يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور.

عند تلقي رئيس المجلس لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور يتولى إحالة نسخة منها على الفور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية ويدعو مكتب المجلس للاجتماع في أجل يومين.

يجتمع المكتب ويبقى في حالة انعقاد للتحقق، في أجل لا يتجاوز أسبوعا، من احترام اللائحة لشرطي الأغلبية والتعليل المقررين بالدستور. فإذا قرر قبول اللائحة شكلا فإنه يضبط في نفس القرار موعد الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ ذلك القرار.

يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية بموعد تلك الجلسة. ويدعو رئيس الجمهورية لحضورها، ولا يتوقف انعقادها على حضوره.

الفصل 155

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière en rappelant les dispositions de l’article 88 de la constitution et en lisant le texte de la motion d’exemption et la décision du Bureau de l’Assemblée à son sujet. La parole est donnée, en premier lieu, au représentant des parrains de l’initiative pour détailler ses raisons.

La parole est, par la suite, donnée au Président de la République.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le Président de la République reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est levée et est reprise durant le même jour pour voter la motion.

Si la motion obtient l’approbation des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée en informe immédiatement le Président de la République. Il informe également le Président de la Cour Constitutionnelle. Cette notification est accompagnée de l’original de la motion et d’un procès-verbal contenant les résultats du vote.

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بالتذكير بمقتضيات الفصل 88 من الدستور وتلاوة نص لائحة الإعفاء وقرار مكتب المجلس بخصوصها، وتعطى الكلمة أولا لممثل أصحاب المبادرة لتفصيل أسبابها.

ثم تحال الكلمة إلى رئيس الجمهورية.

وتحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. ويفسح المجال مجددا لرئيس الجمهورية للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على اللائحة.

إذا أحرزت اللائحة على موافقة الثلثيْن من أعضاء المجلس فإن رئيس المجلس يعلم بذلك فورا رئيس الجمهورية، كما يعلم رئيس المحكمة الدستورية ويكون هذا الإعلام مرفقا بأصل اللائحة ومحضرا متضمنا نتيجة التصويت.

الفصل 156

مقترح وحيد: حذف عبارة" خاصة" من الفقرة الاولى

  • حذف المطتين 6 و7

لتصبح صياغة الفصل كما يلي :

"يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار مع الهيئات التالية:

  • هيئة الانتخابات

  • هيئة الاتصال السمعي البصري

  • هيئة حقوق الانسان

  • هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

  • هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

  • للوقاية من التعذيب

  • المجلس الأعلى للقضاء،

ويحدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء في مفتتح كل سنة قضائية".

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée fixe des séances plénières annuelles pour dialoguer, surtout avec les instances suivantes :

L’instance électorale,

L’instance de la communication audiovisuelle,

L’instance des droits de l’Homme,

L’instance du développement durable et des droits des générations futures,

L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,

L’instance vérité et dignité,

L’instance nationale de prévention contre la torture,

Le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Bureau de l’Assemblée fixe les dates de ces séances plénières en tenant compte de tenir la séance de dialogue avec le Conseil Supérieur de la Magistrature à l’ouverture de chaque année judiciaire.

يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار خاصة مع الهيئات التالية:

هيئة الانتخابات،

هيئة الاتصال السمعي البصري،

هيئة حقوق الانسان،

هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة،

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

هيئة الحقيقة والكرامة،

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

المجلس الأعلى للقضاء.

ويحدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء في مفتتح كل سنة قضائية.

الفصل 157

Le Bureau de l’Assemblée transmet le rapport de toutes les instances concernées, dès sa réception, à la commission spécialisée pour le consulter, donner son avis et préparer ses observations à inclure au sein d’un rapport, dans un délai d’une semaine à partir de la date de la transmission du rapport.

يحيل مكتب المجلس تقرير كل من الهيئات المعنية حال وروده إلى اللجنة المختصة للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد ملاحظات تضمّن صلب تقرير في أجل أسبوع من تاريخ إحالة التقرير إليها.

الفصل 158

Le Bureau de l’Assemblée distribue des copies du rapport de l’instance et du rapport de la commission aux membres de l’Assemblée quatre (4) jours avant la date de la séance plénière consacrée au débat.

يوزع مكتب المجلس نسخا من تقرير الهيئة وتقرير اللجنة على أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة المخصصة للنقاش.

الفصل 159

La séance de dialogue avec chaque instance est ouverte par un exposé présenté par le Président de l’instance concernée suivi d’un exposé du rapport de la commission qui en est chargée. La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite de la séance décidée. Le Président de l’instance reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué.

تفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه رئيس الهيئة المعنية يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقررة. وتعاد الكلمة لرئيس الهيئة للتفاعل مع تدخلات النواب في حدود الوقت المخصص.

الفصل 160

مقترح وحيد: إضافة فقرة أخيرة كما يلي:

"يتم إعلام النواب أسبوعيا بنشاطات ممثلي المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعربية والدولية وقائمة المشاركين في الوفود البرلمانية ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للمجلس".

 

مقترح من

Le Bureau désigne les représentants de l’Assemblée auprès des instances et assemblées nationales, arabes et internationales, en veillant à inclure des membres appartenant aux différents groupes proportionnellement à leur importance numérique.

Le Président informe l’Assemblée des désignations et les communique aux instances concernées à l’extérieur de l’Assemblée.

Chaque membre représentant l’Assemblée auprès de l’une des instances précitées est tenu de préparer des rapports périodiques sur ses activités au sein de cette instance, et de les soumettre au Bureau de l’Assemblée dans un délai ne dépassant pas deux semaines de l’accomplissement de sa mission. La même procédure s’applique aux délégations parlementaires.

يبت المكتب في تعيين من يمثل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها.

يتولى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتّعيينات التي تمّ إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.

يجب على كلّ عضو يمثل المجلس في إحدى الهيئات المذكورة أن يعدّ تقريرا دوريّا عن نشاطه في هذه الهيئة يوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته. وتعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية.

الفصل 161

Le Bureau de l’Assemblée établit la liste des groupes d’amitié parlementaire et des accords de jumelage, reçoit les demandes de constitution de tels groupes et les demandes d’y adhérer. Si le nombre de demandes d’adhésion dépasse la limite maximale fixée par le Bureau de l’Assemblée pour être membre, la priorité est à ceux qui n’ont pas demandé d’adhérer à un autre groupe, en cas d’égalité des candidats dans le nombre de demandes d’adhésion, il est procédé à un tirage au sort.

Tout membre a le droit d’adhérer à un groupe d’amitié parlementaire, comme il a le droit de s’en retirer. Il adresse une lettre à cet effet au Président de l’Assemblée.

Un membre peut être membre de plusieurs groupes d’amitié parlementaire, à condition que la totalité des adhésions ne dépasse pas le nombre fixé par le système des groupes d’amitié parlementaire.

Chaque groupe d’amitié parlementaire désigne parmi ses membres un Bureau constitué d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur. La distribution des responsabilités tient compte de la représentation proportionnelle. Un membre ne peut pas appartenir à plus d’un Bureau des Bureaux de ces groupes.

Le Président de l’Assemblée communique à la séance plénière la liste des groupes d’amitié parlementaire, la composition de leurs Bureaux respectifs, et toute modification éventuelle de ces informations.

يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات تكوينها والانخراط فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقصى للعضوية الذي قرره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط في مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات الانخراط يحسم الأمر بالقرعة.

لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.

يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة على ألا تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يحدّده نظام مجموعات الصّداقة البرلمانية.

تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقرر وتقع مراعاة التمثيل النسبي في إسناد هذه المسؤوليات. ولا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.

ويتولى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامة بقائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغييرات.

الفصل 162

Dix membres peuvent soumettre par écrit un projet d’amendement du règlement intérieur de l’Assemblée.

Les projets d’amendement conformes aux exigences de forme sont transmis par le Président de l’Assemblée à la commission du règlement intérieur et de l’immunité.

La commission du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales peut également prendre l’initiative de présenter des propositions d’amendement du règlement intérieur.

يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء.

يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على لجنة النظام الداخلي والحصانة.

كما يمكن للجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.

الفصل 163

مقترح 2: إضافة "على أن يتمّ عرضه على انظار المحكمة الدستوري بعد إرسائها" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

الفصل 163: يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية, على أن يتمّ عرضه على انظار المحكمة الدستوري بعد إرسائه.

مقترح من

مقترح 1: إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"ينشر النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ بمجرد نشره. ويعرض رئيس المجلس النظام الداخلي على المحكمة الدستورية بمجرد إحداثها".

مقترح من

Le règlement intérieur entre en vigueur à partir de la date de son adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح 1: إضافة باب كما يلي:

الباب الثاني عشر: الحوار مع المجالس المنتخبة للجماعات المحلية

الفصل 160: يمكن لمجلس نواب الشعب في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عقد جلسات مع المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بطلب منها والمنصوص عليها بالفصل 133 من الدستور للحوار حول برامج التنمية والتهيئة الترابية والميزانية المحلية. كما يمكن للمجلس عقد جلسات حوار مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية لتقييم السياسات العامة وتنفيذها بالجهات وتقييم التشريعات ذات العلاقة.

الفصل 161: تفتح جلسات الحوار بالاستماع إلى رئيس المجلس المنتخب أو رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية ثم تحال الكلمة إلى النواب. ولرئيس المجلس المنتخب أو رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية حق تناول الكلمة متى طلبها.

الفصل 162: يصدر المجلس في ختام جلسة الحوار لائحة على ضوء النتائج التي توصل إليها من خلال النقاش.

تحال اللائحة إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الحكومة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

مقترح 2: إضافة باب قبل باب "كتل مجلس نواب الشعب" تحت عنوان "المعارضة"

مقترح من

مقترح 3: "يمكن تكوين مجموعة برلمانية نسائية بناء على طلب مقدم من 20 عضو من مجلس نواب الشعب من النساء على الأقل"

مقترح من

مقترح 4: إضافة عنوان سابع جديد ضمن الباب السادس : هياكل المجلس:

العنوان السابع: المجموعات البرلمانية النسائية

الفصل...: يمكن تكوين مجموعة برلمانية نسائية بناء على طلب مقدم من 30 عضو مجلس نواب الشعب من النساء على الأقل, وبعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب.

تفتح العضوية اختياريا لكل الأعضاء دون تمييز لمدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور قرار المكتب في الغرض.

تعقد المجموعة أول جلسة لها بعد الإعلان عن تشكلها خلال أول جلسة عامة تلي صدور القرار المذكور وذلك برئاسة رئيس المجلس وبحضور نائبيه, وتنتخب مكتبها وفقا للفصل 72 من النظام الداخلي.

وتتوزع المسؤوليات داخل مكتب المجموعة بالاعتماد على قاعدتي التمثيل النسبي للكتل وأولية الاختيار انطلاقا من الكتلة الأكثر أعضاء.

كما تتولى المجموعة ضبط نظامها الداخلي الذي يحدد صلاحياتها ومجال عملها في إطار متابعة القوانين والمعاهدات المتصلة بتطبيق مبادئ الدستور في مجال حقوق المرأة, وبضمان التنسيق بين النساء البرلمانيات في كل المواضيع والملفات المتصلة بالشأن النسوي وبحقوق المرأة على جميع الأصعدة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

مقترح من

مقترح 5: يعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متدخّل سواء من النواب أو أعضاء الحكومة وينشر الوقت المحدد على شاشة البث بصورة واضحة ويتم قطع الصوت بانتهاء الوقت

مقترح من

مقترح 6: فصل 124 (مكرر): كلما كان ممكنا تقسيم موضوع التصويت إلى أجزاء، يقع التصويت على كل جزء على حدة بناء على طلب أحد النواب

مقترح من

مقترح 7: إذا كان مشروع القانون المطلوب المصادقة عليه يتضمن فصلا وحيدا فإن التصويت على رفض الفصل لا يؤدي إلى سقوط كامل المشروع الذي يعرض للتصويت عليه برمته

مقترح من

مقترح 8: إضافة فصل يدرج بعد الفصل 54 هذا نصه:

الفصل 54 مكرر: إذا أفضى إعمال قاعدة التمثيل النسبي في عضوية مكتب المجلس إلى عدم تمثيل المعارضة مطلقا فيجب التخلي عن التمثيل النسبي لصالح المعارضة بتمكينها من موقع في مكتب المجلس.

مقترح من

مقترح 9: إضافة فصل يدرج بعد الفصل 46 هذا نصه :

الفصل 46 مكرر: يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي :

  • الاحزاب أو الائتلاف غير المشاركة في الحكومة.

  • النواب المستقلون الذين لم يصوتوا لصالح منح الثقة للحكومة

 

مقترح من

مقترح 10: يضمن هذا النظام الداخلي للمعارضة تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية وفقا للفصل 60 من الدستور.

مقترح من

مقترح 11: يقصد بالمعارضة كل نائب أو كتلة نيابية تصوت ضد منح الثقة للحكومة.

يتعين على النواب والكتل التي تختار الانتماء إلى المعارضة تقديم تصريح مكتوب في ذلك إلى رئاسة المجلس.

ينشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

  1. الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب 1 - 5
    1. التنظيم الإداري 3
    2. التنظيم المالي 4 - 5
  2. تنظيم افتتاح أشغال مجلس نواب الشعب 6 - 19
    1. الجلسة الافتتاحية 6 - 15
    2. سير عمليات الانتخاب 16 - 19
  3. العضويّة 20 - 27
  4. الحصانة 28 - 33
  5. كتل مجلس نواب الشعب 34 - 40
  6. هياكل المجلس 41 - 131
    1. أحكام عامة 41 - 46
    2. رئاسة المجلس 47 - 51
    3. مكتب المجلس 52 - 58
      1. تركيبة المكتب 52 - 54
      2. اختصاصات المكتب 55 - 56
      3. تنظيم أعمال المكتب 57 - 58
    4. ندوة الرّؤساء 59 - 61
    5. اللّجان 62 - 98
      1. الأحكام المشتركة 62 - 84
      2. اللّجان القارة 85 - 90
      3. اللّجان الخاصة 91 - 94
      4. لجان التحقيق 95 - 98
    6. الجلسة العامّة 99 - 131
      1. انعقاد الجلسة العامة 99 - 107
      2. تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات 108
      3. سير الجلسة العامة 109 - 121
      4. النّصاب والتّصويت في الجلسة العامّة 122 - 125
      5. محاضر الجلسات 126
      6. حفظ النّظام 127 - 131
  7. النظر في مشاريع القوانين 132 - 137
    1. الإيداع والسحب 132 - 134
    2. المصادقة على مشاريع القوانين 135 - 137
  8. النظر في اللوائح 138
  9. مراقبة العمل الحكومي 139 - 148
    1. منح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها 139 - 141
    2. الأسئلة الكتابية والشفاهية 142 - 143
    3. جلسات الحوار مع الحكومة 144
    4. لائحة اللوم 145
    5. التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها 146 - 148
  10. الجلسات الخاصة برئيس الجمهورية 149 - 155
    1. جلسة آداء رئيس الجمهورية اليمين 149 - 151
    2. جلسة مخاطبة رئيس الجمهورية مجلس نواب الشعب 152 - 153
    3. إعفاء رئيس الجمهورية 154 - 155
  11. الحوار مع الهيئات 156 - 159
  12. تمثيل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعلاقات الدولية 160 - 161
  13. أحكام ختامية 162 - 163

العنوان

مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

الفصل 1

L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le cadre du budget de l’État. L’administration de l’Assemblée est organisée selon les principes de neutralité, d’égalité et de la continuité du service public.

L’administration de l’Assemblée fonctionne au service de l’intérêt général selon les règles de transparence, d’intégrité, d’effectivité et de redevabilité.

يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة. تنظم إدارة المجلس وفقا لمبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام.

تعمل إدارة المجلس لخدمة الصالح العام وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

الفصل 2

L’Assemblée des Représentants du Peuple crée une loi en vertu de laquelle elle règlemente l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée.

يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا ينظم بمقتضاه الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس.

الفصل 3

مقترح 2: تعويض عبارة "العام" الواردة بالفقرة الأولى بعبارة "خاص" وحذف عبارة "مكتب" بالفقرة 2 وحذف "بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب المجلس" بالفقرة 3، لتصبح الصياغة كما يلي:

"يسن مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي الخاص للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

يضبط المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.

وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس.

مقترح من

مقترح 5: تعويض " النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية" بـــــ " الوظيفة العمومية البرلمانية" في الفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي:

الفصل 3: يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

مقترح من

مقترح 3: إعادة صياغة الفقرة الثالثة من الفصل على النحو التالي:

" وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول"

مقترح من

مقترح 4: إضافة "ومنها خطة الملحق البرلماني" بعد عبارة "التابعة له" بالفقرة 2 لتصبح الصياغة كما يلي:

"يضبط مكتب المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له ومنها خطة الملحق البرلماني والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية".

مقترح من

مقترح 1: حذف الفقرة الأولى من الفصل. ويصبح الفصل كما يلي:

"يضبط مكتب المجلس الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.

وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب المجلس"

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple crée une loi relative au statut général de la fonction publique parlementaire conformément aux spécificités du service public parlementaire et aux exigences du travail administratif à l’Assemblée.

Le bureau de l’Assemblée fixe les statuts généraux relatifs aux différents corps qui lui sont affiliés et l’organigramme des services administratifs.

Les emplois fonctionnels sont attribués en vertu d’une décision du Président de l’Assemblée  après l’approbation de la majorité des membres du bureau de l’Assemblée conformément aux exigences des réglementations légales en vigueur.

يسنّ مجلس نواب الشعب قانونا يتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية البرلمانية وفقا لخصوصيات المرفق العمومي البرلماني ولمتطلبات العمل الإداري بالمجلس.

يضبط مكتب المجلس الانظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك التابعة له والتنظيم الهيكلي للمصالح الإدارية.

وتسند الخطط الوظيفية بمقتضى قرار من رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية أعضاء مكتب المجلس وفقا لمقتضيات التراتيب القانونية سارية المفعول.

الفصل 4

مقترح وحيد: حذف عبارة " مستقلة" لتصبح الصياغة كالتالي:

" لمجلس نواب الشعب ميزانية تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة."

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple a un budget indépendant inclus dans le budget général de l’Etat.

لمجلس نواب الشعب ميزانية مستقلة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة.

الفصل 5

La loi relative à l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée des Représentants du Peuple fixe les mécanismes de contrôle de l’exécution du budget de l’Assemblée et de ses organes.

يضبط القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب آليات الرقابة على تنفيذ ميزانية المجلس وهياكله.

الفصل 6

مقترح 1: تعويض "خلال شهر أكتوبر" بعبارة "يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر" وعبارة "خلال شهر جويلية" بعبارة "يوم السبت الأخير من شهر جوان" لتصبح الصياغة كالآتي:

"يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر من كل سنة وتنتهي يوم السبت الأخير من شهر جوان..."

مقترح من

مقترح 2: إضافة جملة في آخر الفقرة الأولى من الفصل بتحديد الجهة المخول لها تعيين موعد بداية واختتام الدورة النيابية العادية للمجلس لتصبح الصياغة كالتالي:

" يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويحدّد رئيس مجلس نواب الشعب موعد افتتاح واختتام الدورة العادية للمجلس.

مقترح من

L’Assemblée des représentants du peuple se réunit chaque année en session ordinaire qui débute au cours du mois d’octobre et se termine au cours du mois de juillet. La première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple doit débuter dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs des élections législatives.

Dans le cas où le début de la première session de la législature de l’Assemblée des représentants du peuple coïncide avec ses congés, une session exceptionnelle est ouverte, jusqu'au vote de confiance au gouvernement. Pendant ses vacances, l’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour examiner un ordre du jour déterminé.

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة للحكومة، ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 7

L'Assemblée des représentants du peuple tient sa séance inaugurale sur convocation du Président de l'assemblée sortant.

تعقد الجلسة الإفتتاحية بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

الفصل 8

مقترح وحيد: حذف عبارة "هذه" بالفقرة الاولى لتصبح كما يلي :

"يفتتح رئيس المجلس المتخلي الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقف عند ذلك الجلسة (...)"

مقترح من

Le Président de l'assemblée sortant ouvre cette la séance, puis en cède la présidence au plus âgé des membres assisté par le plus jeune membre de sexe masculin et le plus jeune membre de sexe féminin. La séance est alors levée.

Après cette session introductive, les travaux se poursuivent sous la présidence du doyen des élus et ses deux assistants qui prêtent le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de servir la nation loyalement et de respecter la Constitution et l’allégeance totale envers la Tunisie »

Le président de séance ou l’un de ses assistants procède à la lecture des noms des membres élus définitivement en vertu de l’arrêté de la commission centrale de l’Instance supérieure indépendante pour les élections relatif aux résultats définitifs des élections législatives.

Ensuite, tous les autres membres prêtent serment ensemble en répétant ce qu’énonce le président de la séance.

يفتتح رئيس المجلس المتخلّي هذه الجلسة ثمّ يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنّا بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنّا. وتتوقّف عند ذلك الجلسة.

تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنّا ومساعديه الذين يؤدون اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس".

ثمّ يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه أسماء الأعضاء المنتخبين نهائيا بناء على قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلق بالنّتائج النّهائية للانتخابات التّشريعيّة.

ويؤدي بقية الأعضاء اليمين بصورة جماعية ترديدا لما يتلوه رئيس الجلسة.

الفصل 9

Au cours de cette séance, l’Assemblée forme une commission permanente chargée de la supervision des opérations de vote et du décompte des voix. La commission reste en fonction durant tout le mandat de l’Assemblée des représentants du peuple. Elle se compose de sept membres en prenant compte la représentation proportionnelle des partis et des coalitions selon le résultat des élections.

يكوّن المجلس في هذه الجلسة ولكامل المدة النّيابيّة لجنة لمراقبة عمليّات التّصويت وإحصاء الأصوات تتركب من سبعة أعضاء مع مراعاة التمثيل النّسبي للأحزاب وللائتلافات حسب نتيجة الانتخابات.

الفصل 10

Le président de séance annonce l’ouverture des candidatures au poste de président de l’Assemblée ainsi que celui du 1er vice-président et du second, reçoit les candidatures, et annonce les noms des candidats.

يعلن رئيس الجلسة عن فتح باب الترشّح لمنصب رئيس المجلس ولمنصب النّائب الأوّل ولمنصب النّائب الثّاني ويتلقى الترشّحات في نفس الجلسة ويعلن عنها.

الفصل 11

مقترح وحيد: إضافة "وذلك في دورات متتالية حتى يتحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس" في آخر الفقرة الثانية وحذف الفقرة الثالثة. لتصبح الصياغة كالآتي:

"ينتخب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول وذلك في دورات متتالية حتى يتحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز".

مقترح من

Le président est élu par la majorité absolue des membres de l’Assemblée.

Si la majorité requise n’est pas obtenue, il est procédé à un deuxième tour auquel participent uniquement les deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors du premier tour.

En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est nommé. A défaut de différence d’âge, il est procédé à un tirage au sort pour la désignation du vainqueur.

Le président de séance annonce le nom du candidat vainqueur.

يُنتخب رئيس مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية يجرى اقتراع ثان بين المترشحين المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأوّل.

وفي صورة تساوي الأصوات يرجّح المترشّح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

ويعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز.

الفصل 12

مقترح 1: تدقيق الصياغة ليصبح الفصل كالتالي:

"يتولّى المجلس بعد ذلك انتخاب النائب الأوّل للرئيس ثمّ نائبه الثاني بنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس."

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة "وفي نفس الجلسة" ليصبح النص كالآتي:

"يتولى المجلس بعد ذلك وفي نفس الجلسة انتخاب النائب الأول ثم النائب الثاني للرئيس بنفس الطريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس.

مقترح من

L’Assemblée procède, durant la même séance, à l’élection du premier et deuxième vice-président selon la même procédure pour l’élection du président de l’assemblée.

يتولّى المجلس بعد ذلك وفي نفس الجلسة انتخاب النائب الأوّل للرئيس ثمّ النّائبنائبه الثاني للرّئيس بنفس الطّريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس.

الفصل 13

مقترح وحيد: تقسيم الفصل إلى فقرتين وإضافة في آخر الفصل: " وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور"

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

" يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية

وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور".

مقترح من

Le président et ses deux vice-présidents sont élus pour la totalité du mandat ou ce qu’il reste du mandat.

Une séance élective est tenue pour toute vacance du poste du président de l’Assemblée ou l’un de ses vice-présidents dans un délai maximal de quinze (15) jours à partir de la date de la constatation de la vacance.

يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لمدة نيابية كاملة أو لما تبقى من المدة النيابية.

وتعقد جلسة انتخابية عند كل شغور في منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور.

الفصل 14

Aussitôt après l’élection du président de l’Assemblée et ses deux vice-présidents, la séance est suspendue.

فور اكتمال انتخاب رئيس المجلس ونائبيه تتوقف الجلسة.

الفصل 15

L’Assemblée reprend ses travaux sous la présidence du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple assisté par ses deux vice-présidents pour examiner le projet d'ordre du jour fixé préalablement.

تستأنف الجلسة العامّة أشغالها برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب وبمساعدة نائبيه للنظر في مشروع جدول أعمالها المضبوط سلفا.

الفصل 16

Le scrutin est secret.

يتمّ الانتخاب بالاقتراع السرّي.

الفصل 17

Toutes les opérations d’élection qui se déroulent au sein de l’Assemblée se font en utilisant des bulletins spéciaux et des enveloppes à format identique portant le cachet de l’Assemblée.

تجرى جميع عمليات الانتخاب التي تتمّ في المجلس على أوراق خاصّة وباستعمال ظروف موحّدة الشّكل تحمل ختم المجلس.

الفصل 18

les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité, et ce, pour toute opération de vote.

لا تدخل الأوراق البيضاء أو الأوراق الملغاة في احتساب الأغلبية المطلوبة في أية عملية انتخاب.

الفصل 19

مقترح وحيد: تعويض عبارة " غير الموضوعة" الواردة بالمطة الثانية بـــــ "غير موضوعة" لتصبح صياغة المطة الثانية كما يلي:

  • كل ورقة اقتراع غير موضوعة في الظرف المختوم.

مقترح من

Est considéré comme nul :

Tout bulletin autre que le bulletin réservé à cet effet

Tout bulletin non mis dans l’enveloppe portant le cachet ;

Tout bulletin comportant une marque qui identifie le membre de l’Assemblée ;

Tout bulletin portant le nom d’une personne non candidate à assumer la responsabilité objet du vote ;

Tout bulletin ne montrant pas le choix de l’électeur ;

Tout bulletin comportant plus que du nécessaire demandé de l’opération du vote en question.

تعتبر ملغاة:

كل ورقة اقتراع من غير الأوراق المخصّصة للغرض

كل ورقة اقتراع غير الموضوعة في الظّرف المختوم،

كل ورقة اقتراع تحمل علامات تعرّف بعضو المجلس،

كل ورقة اقتراع تحمل اسم شخص غير مترشّح للمسؤولية موضوع الاقتراع،

كل ورقة اقتراع يتعذّر من خلالها تبين اختيار الناخب،

كل ورقة اقتراع تتضمن أكثر من المطلوب في عملية الانتخاب المعنية.

الفصل 20

مقترح 3: إضافة فقرة ثانية إلى الفصل 20: "على أنه بالنسبة لنواب الشعب الذين لهم صفة أستاذ التعليم العالي فإنهم يمكنهم الإشراف على تأطير ومناقشة أعمال الباحثين في درجة الدكتوراه في ميادين اختصاصهم"

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

" كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

على أنه بالنسبة لنواب الشعب الذين لهم صفة أستاذ التعليم العالي فإنهم يمكنهم الإشراف على تأطير ومناقشة أعمال الباحثين في درجة الدكتوراه في ميادين اختصاصهم"

مقترح من

مقترح 1: حذف الجملة التالية من الفصل " ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة" مع تغيير الصياغة لتصبح كالتالي:

" كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مع مراعاة أحكام الفصول من 35 إلى 38 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء."

مقترح من

مقترح 2: تعويض عبارة "بكامله" بعبارة "بأكمله" لتصبح الصياغة كما يلي:

"كل عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية".

مقترح من

Chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple est un représentant de tout le peuple, à partir d’annonce des résultats définitifs des élections législatives. Un membre appartenant à la fonction publique bénéficie ipso facto d’une mise en indisponibilité spéciale, conformément à l’article 38 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

كلّ عضو بمجلس نواب الشعب نائب عن الشعب بكامله بأكمله بداية من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. ويصبح العضو المنتمي إلى الوظيفة العمومية في حالة عدم مباشرة خاصة وفق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 38 من القانون الأساس ي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 21

Un nouveau membre prête serment conformément à l’article 8 du présent règlement intérieur, et ce lors de la première séance plénière qui se tient après qu’il ait rejoint l’Assemblée.

يؤدي العضو الجديد في أول جلسة عامة تنعقد بعد التحاقه بالمجلس اليمين المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 22

L’Assemblée attribue à ses membres des indemnités mensuelles, ainsi qu’une somme couvrant les frais occasionnés par l’accomplissement de leurs fonctions parlementaires. Les montants des indemnités et du remboursement des frais sont fixés par décision du Président de l’Assemblée.

يخصص المجلس منحا شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء مهامهم النيابية، ويتمّ ضبطها بقرار من رئيس المجلس.

الفصل 23

مقترح 1:

إضافة عبارة "داخل الوطن وخارجه" بعد عبارة "في دوائرهم" لتصبح الصياغة كالتالي: " يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في دوائرهم داخل الوطن وخارجه ولتوفير الحماية الضرورية لهم".

مقترح من

مقترح 2:

التنصيص على وضع الفضاءات والوسائل المادية والبشرية تحت تصرّف مختلف الكتل النيابية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان سير أعمالها.

مقترح من

Le Bureau coordonne avec le gouvernement en vue de fournir les espaces et moyens à même de faciliter la tâche des membres en déplacement dans leurs circonscriptions, et leur assurer la sécurité requise.

يتولى مكتب المجلس التنسيق مع الحكومة لتوفير الفضاءات والوسائل اللازمة لتيسير أداء أعضاء المجلس لمهامهم في دوائرهم ولتوفير الحماية الضرورية لهم.

الفصل 24

مقترح وحيد: توحيد المصطلحات بين الفصول:

الفصل 54: الشغور في منصب

الفصل 51: الشغور لمنصب

الفصل 24: الشغور في مقعد

مقترح من

La vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée est constatée dans l’une des situations suivantes :

Décès,

Incapacité permanente,

Démission du membre,

Perte de la qualité de membre en vertu d’une décision de justice définitive portant privation des droits civils et politiques,

Perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

En cas de vacance définitive d’un des sièges de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le membre en question est remplacé par un candidat de la liste initiale en prenant en considération le classement, et dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de constatation de la vacance de la part du Bureau de l’Assemblée.

En cas d’épuisement des candidats de la liste initiale, des élections partielles sont organisées dans un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours de la date de la vacance. Sont considérés comme étant un épuisement de la liste initiale les cas mentionnés dans les articles 98 et 163 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

يتحقق الشغور النهائي في مقعد بالمجلس في إحدى الوضعيات التالية:

الوفاة،

العجز التام،

الاستقالة من عضوية المجلس،

فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،

فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب يتمّ تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية مع مراعاة الترتيب، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس.

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية في أجل أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الشغور. ويُعدّ استنفادا للقائمة الأصليّة الحالات المنصوص عليها بالفصليْن 98 و 163 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 25

مقترح 1: تعويض "أو" بـــ " و" في الفقرة الثانية والثالثة لتصبح المؤسسات والمنشآت العمومية". تصبح الصياغة كالتالي:

" كما يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.

ويحجر على أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامه المهنية بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي"

مقترح من

مقترح 2: إضافة فقرة كما يلي:

"تحجر عضوية مكاتب اللجان على النواب الذين يمارسون أنشطة أو يعملون ضمن هياكل أو مؤسسات بما من شأنه أن يؤدي إلى تقارب مصالح"

مقترح من

Il est interdit à tout membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple de faire usage de sa qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.

Il est également interdit à tout membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple de conclure des contrats à caractère commercial avec l’Etat, les collectivités publiques, les entreprises ou et les établissements publics.

Il est interdit à tout avocat, huissier-notaire, ou expert auprès des tribunaux, membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple, dans le cadre de ses missions professionnelles, d’engager toute action ou mesure contre l’Etat, les collectivités publiques ou et les établissements publics et ce, à partir de la date d’adoption du présent règlement intérieur.

Nul ne peut cumuler la qualité de membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple et les fonctions mentionnées dans l’article 35 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relatif aux élections et aux référendums.

يحجّر على كلّ عضو بمجلس نواب الشعب أن يستعمل صفته في أيّ إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

كما يحجّر على أعضاء مجلس نواب الشعب التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو و المنشآت العمومية.

ويحجّر على أيّ محام أو عدل منفّذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، القيام ضمن مهامّه المهنية بأيّ عمل أو إجراء ضدّ الدّولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو و المنشآت العمومية بداية من تاريخ المصادقة على هذا النظام الداخلي.

لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

الفصل 26

مقترح 2: إعادة صياغة للفقرة 3 لتصبح كما يلي :

الفصل 26 : (...) وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت ، على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.

.............

مقترح من

مقترح 1: حذف الفقرات 2 و3 و4 والاكتفاء بالفقرة الأولى، لتصبح الصياغة كما يلي:

"لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام".

مقترح من

مقترح 3: إضافة عبارة "أو ست غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر" للفقرة 3 من الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

"وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كاملة في جلسات عامة متعلقة بالتصويت في نفس الشهر أو ست غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر ،على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس".

مقترح من

Il est interdit aux membres de l’Assemblée de s’absenter sans préavis.

Le Président de l’Assemblée peut accorder à un membre une autorisation d’absence pour une période déterminée. Les absences pour des périodes indéterminées ne sont pas autorisées, sauf pour les congés de maladie.

Au-delà de trois jours de travail complets au cours d’un même mois durant lesquels il y a des absences non justifiées à des séances plénières relatives à des votes au cours d’un même mois ou six (6) absences consécutives lors des travaux des commissions au cours d'un même mois, il appartient au Bureau de fixer une déduction des indemnités, proportionnelle au nombre d’absences, et de publier la liste des jours déduits sur le site électronique de l’Assemblée.

Le Bureau de l’Assemblée doit publier sur le site électronique de l’Assemblée la liste préliminaire des présents aux séances plénières et aux commissions dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables après la fin de la séance ; la liste précise si l’absence était justifiée ou pas. Chaque député a le droit de faire opposition dans la limite d’une semaine à compter de la date de publication de la liste préliminaire.

لا يجوز للنائب التغيب عن أشغال المجلس دون إعلام.

ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض.

وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاث أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت في نفس الشهر أو ست غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر، على المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس.

وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الالكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية.

الفصل 27

Il est interdit de fumer en dehors des endroits prévus à cet effet.

يحجّر التدخين بكافة الأماكن غير المخصصة لذلك.

الفصل 28

مقترح 2: إضافة عبارة "و69" وحذف الفقرة 2 من الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

" يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور".

مقترح من

مقترح 1: تعويض عبارة "ويحق" بــــ " ويمكن" في السطر الثاني.

لتصبح الصياغة كما يلي: " ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة"

مقترح من

Le membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple bénéficie de l’immunité conformément aux dispositions de l’article 68 de la constitution.

Le membre concerné a le droit de peut refuser d’invoquer l’immunité.

يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور.

ويحق ويمكن للنائب المعني عدم الاعتصام بالحصانة.

الفصل 29

مقترح 1:

التنصيص على الاسم الكامل للجنة المكلفة بالنظام الداخلي والحصانة حسب ما ورد بالمشروع في الفصل 85 كالتالي:

"لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية" وتطبيق هذا التغيير بالفصول 29 و 30 و31 و32 و162.

 

مقترح من

مقترح 2:

الفقرة الثانية من الفصل: تعويض "إليه" بــــــــ " إلى العضو المعني"

لتصبح الصياغة كالتالي: " ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبين أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة

مقترح من

مقترح 3:

تعويض عبارة "لجنة النظام الداخلي والحصانة" بــــــ " اللجنة المكلفة بالحصانة" وتطبيق هذا التعويض بالفصول 29 و30 و32.

مقترح من

Une demande de levée de l’immunité est examinée lorsqu’elle émane de l’autorité juridictionnelle accompagnée du dossier de l’affaire à l’origine de la demande, auprès du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Président de l’Assemblée informe le membre concerné, et transmet la demande susmentionnée et les pièces jointes à la commission. Celle-ci procède à l’examen du dossier et à son l'audition du membre concerné qui peut demander à un de ses collègues de l’Assemblée de parler en son nom devant la commission.

La commission chargée du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales procède à l’examen des dossiers qui lui sont soumis et à l’élaboration de rapports y afférents et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours à partir de la date de réception du dossier.

La commission remet son rapport au Bureau de l’Assemblée qui le transmet à la séance plénière.

يتمّ النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب المبيّن أعلاه ومرفقاته إلى اللجنة التي تتولى دراسته والاستماع إليهإلى العضو المعني ويمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة.

تتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية النّظر فيما يعرض عليها من ملفّات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

ترفع اللجنة تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله إلى الجلسة العامة.

الفصل 30

مقترح وحيد: تعويض عبارة " وفي حدود المدّة الضرورية للاستماع إليه" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل نظرا لغموضها، بعبارة " وفي حدود المدّة الممنوحة إليه من قبل رئيس اللجنة" لتصبح الصياغة كالتالي:

"لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللّجنة وفي حدود المدّة الممنوحة إليه من قبل رئيس اللجنة للاستماع إليه.

وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه."

مقترح من

Aucun membre n’appartenant pas à la commission du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales ne peut assister aux travaux de cette commission sauf pour témoigner ou pour répondre aux questions de la commission, et dans la limite du temps requis pour son audition.

Lorsque la demande de levée de l’immunité concerne un membre de la commission du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales, la commission examine son dossier sans sa présence jusqu’à ce qu’elle remet le rapport à son sujet.

لا يجوز لأيّ عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله أو الإجابة على أسئلة اللجنة وفي حدود المدّة الضّرورية للاستماع إليه.

و عندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة عضوا في لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية تنظر اللجنة في ملفه دون حضوره إلى حين رفعها التّقرير بشأنه.

الفصل 31

مقترح 1:تعويض عبارة "اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة" بـــــ "اللجنة المكلّفة بالحصانة" لتصبح الصياغة كالتالي:

" يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة المكلّفة بالحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه."

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة "في حالة إيقاف نائب في حالة تلبس" لتصبح الصياغة كالتالي:

" في حالة إيقاف نائب في حالة تلبس يتمّ طلب إنهاء إيقافه باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه".

مقترح من

Une demande pour mettre fin à l’arrestation d’un membre est formulée sous forme d’une proposition présentée par un ou plusieurs membres de l’Assemblée et d’une décision de l’Assemblée à la lumière d’un rapport élaboré par la commission chargée du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales dans un délai ne dépassant pas les quarante-huit (48) heures, et après l’audition de l’auteur ou du premier des signataires de la proposition.

يتمّ طلب إنهاء إيقاف عضو باقتراح من عضو أو أكثر وبقرار يتّخذه المجلس على ضوء تقرير اللجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية الذي يتم تقديمه في أجل أقصاه ثمانية وأربعون ساعة وبعد الاستماع إلى صاحب الاقتراح أو إلى أوّل من أمضى في تقديمه.

الفصل 32

مقترح وحيد: إضافة عبارة "وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية" لتصبح الصياغة كما يلي:

" ينظر المجلس في هذه الطّلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافّة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.

يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء.

ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. 

وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية

مقترح من

L’Assemblée examine toutes ces demandes à la lumière du rapport élaboré par la commission et distribué à tous les membres avant la tenue de la séance plénière.

Il est procédé à la lecture du rapport de la commission du règlement intérieuret de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales, puis à l’audition du membre sujet de la procédure s’il souhaite s’exprimer, ou bien d’un collègue qu’il aura désigné pour parler en son nom.

Puis l’Assemblée statue sur les demandes de levée d’immunité ou de cessation d’une arrestation à la majorité des membres présents.

Le Président transmet la décision de l’Assemblée aux parties concernées.

Les séances relatives à l'immunité sont secrètes.

ينظر المجلس في هذه الطلبات على ضوء التقرير الذي تعدّه اللجنة والذي يوزّع على كافة الأعضاء قبل انعقاد الجلسة العامّة.

يتمّ الاستماع إلى تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية، ثمّ إلى العضو المعني إذا رغب في ذلك أو لمن ينيبه من زملائه الأعضاء.

ثمّ يتّخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه.

ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس.

وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.

الفصل 33

Si l’Assemblée décide de rejeter la demande de levée d’immunité ou de la proposition de cessation d’une arrestation, aucune nouvelle demande ou proposition ne peuvent être présentées si elles sont liées aux mêmes faits ayant motivé la demande initiale ou la proposition rejetée.

إذا اتّخذ المجلس قراره برفض طلب رفع الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض.

الفصل 34

مقترح 1: تعويض "سبعة أعضاء" بـ"عشرة أعضاء" لتصبح الصياغة كالآتي:

"لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية".

مقترح من

مقترح 2: الترفيع في العدد المشترط في تكوين كتلة نيابية من سبعة أعضاء إلى عشرة أعضاء

مقترح من

مقترح 3: الترفيع في عدد الأعضاء إلى عشرة أو أكثر لتصبح الصياغة كالتالي: "لكل عشرة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية"

مقترح من

Sept membres ou plus ont le droit de former un groupe parlementaire.

Un même parti ou coalition ne peut former plus d’un groupe parlementaire.

Tout membre de l’Assemblée peut devenir membre d’un groupe de son choix, et il ne peut faire partie que d'un seul groupe.

لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.

ولا يجوز لنفس الحزب أو الإئتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.

يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.

ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.

الفصل 35

Un groupe est réputé constitué après le dépôt d'une déclaration auprès du Président de l'Assemblée des Représentants du Peuple.

La déclaration contient le nom du groupe ainsi que les noms et les signatures des membres, en spécifiant les noms du président et du vice-président.

تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب.

يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.

الفصل 36

Lors de la première séance plénière qui suit le dépôt des déclarations, mentionné à l’article 35 du présent règlement intérieur, le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple annonce la composition des groupes parlementaires déclarés, et autorise la publication des listes des groupes au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامّة تلي إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل 35 من هذا النّظام الدّاخلي عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 37

مقترح 1: إضافة "ويوجه نسخة من الإعلام وجوبا إلى العضو المقال" إلى الفقرة قبل الأخيرة لتصبح الصياغة كالآتي:

"إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة، يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط ويوجه نسخة من الإعلام وجوبا إلى العضو المقال".

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة" ويكون نص الإقالة ممضى من أغلبية أعضاء الكتلة" للفقرة 4 من الفصل وتعويض عبارة "رئيس" بعبارة "رئاسة" في الفقرة 5 لتكون الصياغة كما يلي:

": يٌعلم رئيس الكتلة كتابيا رئيس مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ على الكتلة .

إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد, يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة, يمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام من الإعلام الموجه لرئيس المجلس.

إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة , يمضي الإعلام رئيس الكتلة ويكون نص الإقالة ممضى من أغلبية أعضاء الكتلة .

وإذا كان التغيير متعلقا برئاسة الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه".

مقترح من

Le président d’un groupe informe le Président de l’Assemblée par écrit de toute modification de son groupe.

S’il s'agit d’une nouvelle adhésion, la déclaration est signée par le président du groupe et le membre concerné.

S’il s'agit d'une démission, la déclaration est signée par le membre concerné après le dépôt d’une déclaration auprès du président du groupe concerné. La démission ne devient effective qu’après cinq (5) jours à compter du dépôt de la déclaration auprès du président de l’Assemblée.

S’il s'agit d'une éviction, la déclaration est signée uniquement par le président du groupe.

Si la modification concerne le président du groupe, la procédure susmentionnée est appliquée par son successeur.

يٌعلم رئيس الكتلة كتابيا رئيس مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ على الكتلة .

إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد, يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.

وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة, يمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام من الإعلام الموجه لرئيس المجلس.

إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة , يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.

وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه.

الفصل 38

مقترح وحيد:

  • مراجعة ترتيب الفصول على النحو التالي:

  • الفصل 40 يدرج بعد الفصل 36

  • الفصل 39 يدرج قبل الفصل 38

مقترح من

Si pour une quelconque raison, le nombre des membres d’un groupe devient inférieur à sept (7), le groupe cesse d’exister. Le président de l’Assemblée l’annonce en séance plénière conformément aux conditions du présent règlement intérieur.

إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن سبعة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها. ويعلن رئيس المجلس عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل 39

مقترح 1: حذف عبارة " بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب" وتعويضها بعبارة "بالموقع الرسمي للمجلس" لتصبح الصياغة كما يلي:

" يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالموقع الرسمي للمجلس".

مقترح من

مقترح 2: إضافة فقرة في آخر الفصل هذا نصها :

"تسري هذه الاحكام على الحقوق الراجعة بموجب الانتماء إلى المعارضة في حال تسجيل سحب الانتماء من طرف النائب أو الكتلة المعنية"

ليصبح الفصل كما يلي :

الفصل 39 : يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

تسري هذه الاحكام على الحقوق الراجعة بموجب الانتماء إلى المعارضة في حال تسجيل سحب الانتماء من طرف النائب أو الكتلة المعنية.

مقترح من

Le Président informe l’Assemblée des modifications de groupes dont il a été avisé et ce, au cours de la séance plénière qui suit la date de réception des avis de modifications, et autorise leur publication au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 40

مقترح وحيد: تعويض " الوسائل" بـــــ " الموارد" لتصبح الصياغة كما يلي :

الفصل 40: يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الفضاءات والموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها .

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée met à la disposition des différents groupes parlementaires des espaces et des moyens des ressources humaines, matérielles et administratifves en tenant compte du nombre de ses membres, et ce, à même de garantir le bon déroulement de leurs activités.

يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الفضاءات و الوسائلالموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.

الفصل 41

Le droit de vote dans tous les organes de l’Assemblée est personnel et ne peut pas être délégué.

La présence des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple est obligatoire dans tous les organes de l’Assemblée auxquels ils appartiennent.

التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تفويضه.

حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها.

الفصل 42

مقترح 2: إضافة عبارة "التي ينتمون إليها" بعد عبارة "هياكل المجلس"، لتصبح الصياغة كما يلي:

"حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها".

مقترح من

مقترح 1: حذف الفصل

مقترح من

مقترح 3: تقديم الفصل 42 على الفصل 41 في الترتيب

مقترح من

La présence des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple est obligatoire dans tous les organes de l’Assemblée auxquels ils appartiennent.

Le vote dans tous les organes de l’Assemblée est personnel et ne peut pas être délégué.

حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها.

التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تفويضه.

الفصل 43

مقترح وحيد: إضافة في آخر الفصل " وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك."

ليصبح الفصل كما يلي :

"يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات.

وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك".

مقترح من

Le calendrier des travaux des organes de l’Assemblée, à l’exception de sa présidence, est établi de manière à réserver une semaine de chaque mois aux contacts des membres avec les citoyens et les régions.

Le bureau de l'Assemblée fournit les moyens matériels et logistiques pour faciliter l'accomplissement de cette mission.

يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات.

وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك.

الفصل 44

Si un membre de l'Assemblée des représentants du peuple démissionne du parti ou de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels il a présenté sa candidature ou le groupe qu’il a rejoint, il perd automatiquement sa qualité de membres des commissions parlementaires et toute responsabilité qu'il a assumée au sein de l'assemblée des suites de son appartenance. Toute vacance est comblée par la partie qui a subi la démission.

يراعي في عمل كل هياكل المجلس احترام مواقيت الصلاة.

الفصل 45

Si un membre de l'Assemblée des représentants du peuple démissionne du parti ou de la liste de candidats ou de la coalition électorale sous lesquels il a présenté sa candidature ou le groupe qu’il a rejoint, il perd automatiquement sa qualité de membres des commissions parlementaires et toute responsabilité qu'il a assumée au sein de l'assemblée des suites de son appartenance. Toute vacance est comblée par la partie qui a subi la démission.

Ajout d'article relatif à la définition de l'opposition (Après l'article 45):

L'opposition, au sens du présent règlement intérieur, est:

  • Tout groupe ne participant pas au gouvernement et n'ayant pas accordé sa confiance au gouvernement à la majorité de ses membres ou n'ayant pas voté à la majorité de ses membres la confiance pour la poursuite de l'activité du gouvernement,
  • Les députés n'appartenant à aucun groupe n'ayant pas accordé leur confiance au gouvernement ou la confiance pour la poursuite de l'activité du gouvernement.

L'abstention est considérée comme étant un refus d'accorder la confiance.

La classification au sein de l'opposition n'est valable qu'après présentation d'une déclaration écrite à la présidence de l'Assemblée de la part du groupe ou du député concerné.

Le député ou le groupe qui quitte l'opposition perd automatiquement la mission qui lui a été attribué en cette qualité.

La déclaration relative à l'appartenance à l'opposition ou au retrait d'appartenance est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne relative aux délibérations de l'Assemblée des Représentants du Peuple.

إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها.

إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة (صلب الباب السادس - بعد الفصل 45):

يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:

  • كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
  • النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.

ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.

ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.

يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك.

يُنشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 46

Les bureaux des commissions et le bureau de l’Assemblée, à l’exception du Président de l’Assemblée et de ses vice-présidents, sont reconstitués à l’ouverture de chaque session parlementaire conformément aux conditions prévues par le présent règlement intérieur.

يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس، باستثناء رئيس المجلس ونائبيه، في مفتتح كل دورة نيابية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي.

الفصل 47

Le Président de l’Assemblée est son représentant légal, le président de son administration et l’ordonnateur de son budget. Il veille à l’application des dispositions du règlement intérieur et à l’exécution des décisions de la séance plénière et du Bureau.

Il veille également au bon fonctionnement de tous les services de l’Assemblée, et prend toutes les dispositions nécessaires au maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte de l'Assemblée.

Il prend toutes les décisions et dispositions relatives aux situations administratives et financières des membres de l’Assemblée et de ses agents.

رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.

يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.

يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه.

الفصل 48

Le Président de l'Assemblée préside le Bureau de l’Assemblée, la Conférence des présidents et les séances plénières, et les dirige. Il peut aussi présider les séances des commissions au cas où il y assiste. Il est assisté dans ses fonctions par ses deux vice-présidents.

يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه.

الفصل 49

مقترح 2: إضافة عبارة "ينوبه" بعد "وعند الغياب " لتصبح الصياغة كما يلي:

"في صورة غياب رئيس مجلس نواب الشعب ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب ينوبه نائبه الثاني.

وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

ولرئيس المجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيه.

مقترح من

مقترح 1: تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

"ينوب رئيس المجلس في مهامه، عند الاقتضاء، نائبه الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول".

مقترح من

En cas d’absence du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, la présidence de l’Assemblée revient de droit au premier Vice-président ou, en l’absence de ce dernier, au deuxième Vice-président.

Le Président de l'Assemblée est remplacé dans ses missions, le cas échéant, par son premier vice-président ou son deuxième vice-président en cas d'empêchement du premier vice-président.

En cas de vacance provisoire en vue de combler la vacance de la présidence de la République par le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple conformément à l’article 84 de la constitution, ou en cas d’empêchement d’exercice de ses fonctions, il est remplacé par son premier Vice-président ou, en l’absence de ce dernier, par son deuxième Vice-président.

في صورة غياب رئيس مجلس نواب الشعب ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

ينوب رئيس المجلس في مهامه، عند الاقتضاء، نائبه الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول.

وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.

ولرئيس المجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيه.

الفصل 50

مقترح 1: تعويض الفصلين 5و6 بالفصلين "10 و11" لتصبح الصياغة كالتالي:

"يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

و يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 10 و 11 من هذا النظام الداخلي ."

مقترح من

مقترح 2: إضافة فقرة بعد الفقرة الأولى كما يلي:

"ولا يمكن إجراء أي تحوير على طلب سحب الثقة بعد إيداعه في مكتب الضبط".

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance de son Président ou l’un de ses vice-présidents à la majorité absolue des membres de l’Assemblée sur la base d’une demande écrite et motivée présentée au Bureau de l’Assemblée par au moins un tiers (1/3) des membres. La demande est soumise à la séance plénière pour voter sur le retrait de confiance ou non dans un délai ne dépassant pas trois (3) semaines de son dépôt au bureau d’ordre.

Le poste vacant suite à un retrait de confiance est pourvu à nouveau selon la même procédure d’élection dont dispose les articles 5 et 6 10 et 11 du présent règlement intérieur.

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

و يتم سد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 5 و 6  10 و 11 من هذا النظام الداخلي.

الفصل 51

En cas de vacance définitive du poste de Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, le premier vice-président exerce toutes ses prérogatives jusqu’à l’élection d’un nouveau président conformément aux conditions du présent règlement intérieur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours de la date de la vacance.

في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، يمارس نائبه الأول كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.

الفصل 52

مقترح 5: دمج المطتين الأخيرتين من الفصل على النحو التالي:

  • مساعدا الرئيس المكلفان بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية.

مقترح من

مقترح 1: حذف المطة 1 "مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع" والمطة 8 "مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام" وإضافة عبارة "بالتشريع" بعد عبارة "المكلف" بالمطة 2 لتصبح الصياغة كما يلي:

"يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن تسعة أعضاء آخرين وهم:

- مساعد الرئيس المكلف بالتشريع والعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج

- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال

- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية

 

مقترح من

مقترح 2: تعويض "تسعة أعضاء" بـ"عشرة أعضاء" وتعويض "مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية" بالمطة الأخيرة بـ"مساعدين للرئيس مكلفين بالرقابة على تنفيذ الميزانية يكون أحدهما من المعارضة".

تصبح الصياغة كما يلي:

"يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن عشرة أعضاء آخرين وهم:

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج

- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال

- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام

- مساعدين للرئيس مكلفين بالرقابة على تنفيذ الميزانية يكون أحدهما من المعارضة".

مقترح من

مقترح 3: تعويض عبارة "تسعة أعضاء" بعبارة "عشرة أعضاء" وإضافة مطة إلى آخر الفصل فيما يلي نصها:

"- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب"

لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن عشرة أعضاء آخرين وهم:

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية

- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني

- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج

- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال

- مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام

- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية

- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب

مقترح من

مقترح 4: المطة الثانية: تخصيص مساعد رئيس مكلّف بالعلاقة مع الحكومة، ومساعد رئيس آخر مكلّف بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية، عوضا عن تخصيص مساعد رئيس واحد مكلف بالعلاقات مع الجهتين.

مقترح من

Le Bureau est composé du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, qui le préside, ses deux vice-présidents et les neuf (9) dix (10) membres suivants:

  1. L’assesseur auprès du Président chargé de la législation,
  2. L’assesseur auprès du Président chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la République,
  3. L’assesseur auprès du Président chargé des relations avec le pouvoir juridictionnel et les instances constitutionnelles,
  4. L’assesseur auprès du Président chargé de relations extérieures,
  5. L’assesseur auprès du Président chargé des relations avec les citoyens et la société civile,
  6. L’assesseur auprès du Président chargé des tunisiens résidents à l’étranger,
  7. L’assesseur auprès du Président chargé de l’information et de la communication,
  8. L’assesseur auprès du Président chargé de la gestion générale,
  9. L’assesseur auprès du Président chargé du contrôle de l’exécution du budget,
  10. L'assesseur auprès du Président chargé des affaires des députés.

يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن تسعة عشرة أعضاء آخرين وهم:

  1. مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع
  2. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،
  3. مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية,
  4. مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية،
  5. مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني
  6. مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج،
  7. مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،
  8. مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام
  9. مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية.
  10. مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب

الفصل 53

مقترح 1: تعديل الفصل على النحو التالي:

"يتم اعتماد أعضاء المكتب بالتمثيل النسبي ويحتسب في حصة الكتل الرئيس ونائبيه المنتخبين. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا".

مقترح من

مقترح 2: إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"يتم تكوين مكتب المجلس لكامل المدة النيابية باعتماد التمثيل النسبي باحتساب رئيس المجلس ونائبيه. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا".

مقترح من

Les assesseurs auprès du Président sont désignés selon la règle de la représentation proportionnelle, et les groupes les plus grands numériquement ont la priorité du choix.

Sont tenues en compte les conditions de l’article 39 de la loi organique relative aux élections et aux référendums ou la volonté d’un groupe de changer définitivement son représentant au sein du Bureau.

يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا.

الفصل 54

مقترح وحيد: إضافة عبارة "مدير ديوان رئيس المجلس" بعد عبارة "لا يحضرها إلا" لتصبح الصياغة كما يلي:

"اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا مدير ديوان رئيس المجلس والكاتب العام للمجلس الذي يمسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب..."

مقترح من

En cas de vacance des fonctions d’un assesseur auprès du Président, le Bureau se réunie obligatoirement à cet effet pour constater la vacance et préparer un rapport à ce sujet qu’il soumet à la séance plénière.

عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي الرئيس , يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة.

الفصل 55

مقترح 1: حذف المطة الثانية "الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية" وتعديل المطة الثالثة على النحو التالي: "إعداد مشروع ميزانية المجلس ومراقبة تنفيذها".

مقترح من

مقترح 2: تعديل المطة 7 باعتماد عبارة "ولمشاريع رئيس الحكومة" عوض "ولمشاريع الحكومة"

  • تعويض "على" بــــ "عن".

  • إضافة في آخر الفصل: "ويكلف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها"

ليصبح الفصل كما يلي:

"يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :

  • الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض,

  • الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية,

  • إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها,

  • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم

  • بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل

  • وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها

  • إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس, ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر

  • تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة

  • وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وإسناد الخطط الوظيفية

  • معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة

يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها.

 

مقترح من

مقترح 3: إضافة عبارة "على أن لا تقل عن شهر بصفة مسبقة" في آخر المطة السادسة. تصبح الصياغة كالآتي:

"يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:

(...) المطة 6: وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على ألا تقل على شهر بصفة مسبقة".

مقترح من

Le Bureau dispose des prérogatives suivantes :

  • Assurer le suivi du bon déroulement des différents travaux de l’Assemblée et la prise des mesures nécessaires à cet effet,
  • Assurer le suivi de la conduite des affaires administratives et financières de l’Assemblée,
  • L’élaboration du budget de l’Assemblée, son approbation et le suivi de son exécution et de son contrôle,
  • Prendre des mesures adéquates pour permettre aux membres de s’acquitter de leurs tâches,
  • Rechercher des moyens permettant d’assurer les activités des groupes,
  • Mettre en place un programme du travail législatif, et parlementaire d’une manière générale, de l’Assemblée durant une période qu’il fixe au préalable et qui n'est pas inférieure à un mois,
  • Adopter l’ordre du jour des séances plénières et établir un calendrier des travaux de l’Assemblée, et la priorité d’examen est aux projets du chef du gouvernement et du président de la République,
  • Former les délégations qui représentent l’Assemblée et choisir ses chefs, à moins que le président ou l’un de ses vice-présidents en fassent partie, il en est alors le chef,
  • Mettre en place l’organigramme de l’administration de l’Assemblée et attribuer les emplois fonctionnels,
  • Constater tous les cas de vacance à l’Assemblée et autoriser que la plénière en soit informée,

Le Bureau prend ses décisions à la majorité des présents à condition que le nombre des approbations ne soit pas inférieur au tiers (1/3), et en cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Ces décisions sont publiées sur le site électronique de l’Assemblée dans un délai de trois (3) jours. Le Secrétaire Général de l'Assemblée est chargé de veiller à la généralisation des décisions du Bureau au sein des différents services administratifs et à leur exécution.

يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :

  • الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض,
  • الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية،
  • إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها،
  • اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم،
  • بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل،
  • وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على أن لا تقل عن شهر بصفة مسبقة،
  • إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس, ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،
  • تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة،
  • وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وإسناد الخطط الوظيفية،
  • معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة،

يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل على عن الثلث, وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها.

 

الفصل 56

Les assesseurs auprès du Président, sous sa supervision et chacun selon ses attributions, assistent le Président dans l’exercice de ses fonctions, sur la base d’un plan de travail approuvé par le Bureau.

Le Président de l’Assemblée peut déléguer une mission spécifique à l’un de ses assesseurs.

يتولى مساعدو الرئيس تحت إشرافه كلّ في حدود اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يصادق عليها المكتب .

ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد مساعديه.

الفصل 57

مقترح 1: تعويض "يوم الاثنين" "بيوم الخميس" لتصبح الصياغة كالتالي:

"يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه"

مقترح من

مقترح 2: إضافة: "مالم يقرر خلاف ذلك" بعد "كل يوم اثنين"

وإضافة "من ضمنهم رئيسه أو أحد نائبيه، وعلى أن لا يتخذ المكتب أي قرار خلال هذه الجلسة قبل أن يكتمل النصاب"

وتصبح الصياغة كالتالي: " يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم اثنين ما لم يقرر خلاف ذلك، وكلما دعت الحاجة، بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه، وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه من ضمنهم رئيسه أو أحد نائبيه بتفويض من رئيس المجلس وعلى أن لا يتخذ المكتب أي قرار خلال هذه الجلسة قبل أن يكتمل النصاب.

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée se réunit régulièrement tous les lundis jeudis, et chaque fois que le besoin s’en fait sentir, sur convocation de son président ou du tiers de ses membres. Ses réunions ne peuvent se tenir qu’en présence des deux tiers de ses membres, et se tiennent de façon régulière une demi-heure après l’horaire initialement prévu, à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur à la moitié de ses membres et en présence du Président ou l'un des vice-présidents.

يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم إثنين خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه, وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه.

الفصل 58

مقترح وحيد: تعديل الفقرة الأولى على النحو التالي :

الفصل 58: اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب.

(...)

مقترح من

Les réunions du Bureau se tiennent à huit-clos et n’y participe que le Secrétaire général de l’Assemblée qui rédige et toute personne dont la présence est exigée pour le travail. Le Secrétaire Général se charge de rédiger dans un registre spécial les procès verbaux des réunions paraphés par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Président de l’Assemblée peut, à titre exceptionnel, inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant le Bureau pour discuter de questions précises.

اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس الذي يمسك ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب .

ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة.

الفصل 59

La Conférence des Présidents est une instance de coordination consultative, présidée par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Elle se réunit à sa demande ou à celle du tiers de ses membres obligatoirement une fois tous les trois (3) mois et chaque fois que le besoin s’en fait sentir, pour examiner l’ordre du jour établi par la partie ayant convoqué la réunion.

La conférence des présidents est composée par:

Les vice-présidents de l’Assemblée,

Les assesseurs auprès du Président,

Les présidents des commissions permanentes et spéciales,

Les présidents des groupes parlementaires.

ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.

تتألّف ندوة الرّؤساء من:

نائبي رئيس المجلس،

مساعدي الرئيس،

رؤساء اللّجان القارة والخاصّة،

رؤساء الكتل النيابية.

الفصل 60

مقترح 3: تعديل المطة الثالثة من الفصل بالتنصيص على " ولمشاريع رئيس الحكومة" عوض "ولمشاريع الحكومة" لتصبح الصياغة كالتالي:

" اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامة ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر"

مقترح من

مقترح 2: المطة الأولى من الفصل: تغيير الصياغة لتصبح كالتالي: "اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدة العمل التي يضبطها المكتب"

المطة الثانية: تغيير الصياغة لتصبح كالتالي: "ابداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس"

المطة الرابعة: إضافة جملة في آخر المطة فتصبح الصياغة كالتالي: "اقتراح تنظيم النقاش بالجلسة العامة من حيث ضبط الحصة الزمنية الجمليّة وتوزيعها بين الكتل النيابية مع مراعاة النواب غير المنتمين لكتل."

مقترح من

مقترح 1: تعويض "عبارة اقتراح برنامج العمل التشريعي" الواردة بالمطة الأولى بعبارة " اقرار برنامج العمل التشريعي" لتصبح الصياغة كالتالي:

اقرار برنامج العمل التشريعي للمجلس خلال مدّة عمله

مقترح من

La Conférence des présidents est chargée particulièrement des tâches suivantes :

  • Proposer à l’Assemblée un programme du travail législatif et parlementaire d'une façon générale, durant sa la période de travail que fixe le Bureau,
  • Étudier le projet de budget de l’Assemblée proposé par le Bureau de l’Assemblée avant sa transmission au ministère des finances,
  • Donner son avis concernant le projet de budget de l'Assemblée, 
  • Proposer un projet d’ordre du jour des séances plénières et la priorité d’examen est aux projets du chef du gouvernement et du président de la République,
  • Proposer une organisation des débats en séances plénières pour en déterminer la durée totale et sa répartition entre les groupes parlementaires en prenant en compte les élus n'appartenant à aucun bloc,
  • Aider le Bureau dans le suivi des travaux des commissions,
  • Étudier les sujets soumis par le Président et son Bureau,
  • Discuter les moyens assurant le bon déroulement des activités des groupes parlementaires.

تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:

  • اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال مدّة عمله العمل التي يضبطها المكتب،
  • النظر في مشروع ميزانية المجلس الذي يقدمه مكتب المجلس قبل توجيهه إلى وزارة المالية،
  • إبداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس،
  • اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة و لمشاريع رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية أولوية النظر،
  • اقتراح تنظيم النقاش بالجلسة العامة من حيث ضبط الحصة الزمنية الجمليّة وتوزيعها بين الكتل النيابية مع مراعاة النواب غير المنتمين لكتل،
  • مساعدة المكتب في متابعة أعمال اللّجان،
  • دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،
  • مناقشة الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل.

الفصل 61

مقترح 2: إضافة عبارة "ومدير ديوان رئيس المجلس" بعد عبارة "الكاتب العام للمجلس" لتصبح الصياغة كما يلي:

"اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومدير ديوان رئيس المجلس الذي يتولى مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص".

مقترح من

مقترح 3: إضافة فقرة "ويحق للنواب الاطلاع على السجل الخاص بمحاضر الجلسات" لتصبح الصياغة كما يلي:

"اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يتولى مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره

ويحق للنواب الإطلاع على السجل الخاص بمحاضر الجلسات"

مقترح من

مقترح 1: تعديل الفقرة الاولى على النحو التالي:

"اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب في سجل خاص.

مقترح من

Les réunions de la Conférence des présidents se tiennent à huit-clos et n’y participe que le Secrétaire général de l’Assemblée qui rédige et toute personne dont la présence est exigée pour le travail. Le Secrétaire Général se charge de rédiger dans un registre spécial les procès-verbaux des réunions paraphés par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Président de l’Assemblée peut inviter toute personne, dont la contribution serait utile, à se présenter devant la Conférence pour discuter de questions précises.

Le Bureau de l’Assemblée adopte un résumé du procès-verbal de la réunion de la Conférence des présidents et autorise sa publication.

اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس الذي يتولى ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس نواب الشعب في سجل خاص.

ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.

ويصادق مكتب المجلس على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.

الفصل 62

L’Assemblée des Représentants du Peuple crée des commissions permanentes et des commissions spéciales.

L’assemblée peut créer des commissions d'investigation.

Le Président de l’Assemblée proclame l’ouverture des candidatures à l’adhésion aux commissions et fixe les délais de leur dépôt.

يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة.

ويمكنه تكوين لجان تحقيق.

يعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّحات لعضويّة اللجان ويضبط آجال تقديمها.

الفصل 63

مقترح وحيد: تحويل هذين الفصلين من الفرع الاول " تكوين اللجان" إلى الفرع الثالث المتعلق بــ" تنظيم أعمال اللجان"

مقترح من

Les commissions sont en droit de prendre connaissance de tous les dossiers et d’obtenir tous les documents qu’elles demandent. Toutes les administrations, entreprises et établissements publics doivent fournir les moyens nécessaires pour faciliter la réalisation de leurs missions.

تتمتع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات و كذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلى كل الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.

الفصل 64

مقترح 1: تعديل الفصل بالإضافة التالية " مع مراعاة روح قانون النظام الداخلي" لتصبح الصياغة كالتالي:

"يسن مجلس نواب الشعب قانونا يحدد بموجبه صلاحيات لجانه تجاه السلطات و الجهات خارج المجلس مع مراعاة روح قانون النظام الداخلي".

مقترح من

مقترح 2: صياغة جديدة للفصل 64:

الفصل 64: " يضبط مكتب المجلس بمقتضى قرار صلاحيات اللجان في علاقتها بالسلطات والجهات خارج المجلس."

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple crée une loi en vertu de laquelle elle fixe les prérogatives de ses commissions à l’égard des autorités et des parties prenantes en dehors de l’Assemblée.

يسن مجلس نواب الشعب قانونا يحدد بموجبه صلاحيات لجانه تجاه السلطات و الجهات خارج المجلس.

الفصل 65

مقترح 3: إضافة فقرة جديدة بعد الفقرة الرابعة هذا نصها :

" يستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات موضوع الفصل 9 من هذا النظام الداخلي"

مقترح من

مقترح 1: حذف الفقرة 5 من الفصل لتصبح الصياغة كما يلي:

" تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا.

يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.

يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.

توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصّةّ كلّ كتلة نيابية من مقاعد اللّجان.

مقترح من

مقترح 2: تعويض "اثنين وعشرين عضوا" بـ"ثلاثة وعشرين عضوا" لتصبح الصياغة كالآتي:

"تتكون اللجان من ثلاثة وعشرين عضوا"

مقترح من

Les commissions sont formées de vingt-deux (22) membres.

Les sièges des commissions sont distribués proportionnellement à la représentation des groupes parlementaires.

Est attribué à chaque groupe un siège dans la commission pour tous dix (10) membres du groupe.

Les sièges restants sont distribués sur la base de la règle des plus forts restes.

Est exclue du domaine d'application de cet article la commission de supervision des opérations de vote et décompte des voix objet de l'article 9 du présent règlement intérieur.

Le Bureau de l’Assemblée peut décider, à titre exceptionnel, de diminuer le nombre au dessous des vingt-deux (22) membres. Cette décision doit être motivée et prise à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres concernant chaque commission dont il est question de diminuer le nombre des membres. Il est pris en considération dans ce cas le respect des dispositions du deuxième et quatrième paragraphe du présent article, tandis que la règle d’attribution prévue dans le troisième paragraphe est modifiée en concordance avec le nouveau nombre des membres de la commission.

Le Bureau de l’Assemblée fixe, en présence des présidents des groupes, le nombre de sièges revenant à chaque groupe parlementaire.

تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا.

يتمّ تكوين اللجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.

يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.

توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.

يستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات موضوع الفصل 9 من هذا النظام الداخلي.

لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون إثنين وعشرين ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. ويراعى في هذه الحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل في حين تتعدل قاعدة الإسناد المقررة بالفقرة الثالثة تناسبا مع العدد الجديد لأعضاء اللجنة.

ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصة كل كتلة نيابية من مقاعد اللجان.

الفصل 66

Les candidatures pour l’adhésion aux commissions sont soumises, dans les délais impartis, au Président de l’Assemblée, soit par l’intermédiaire des présidents des groupes, soit directement pour les membres n’appartenant pas à des groupes.

تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل.

الفصل 67

A la clôture du dépôt des candidatures, le Bureau de l’Assemblée se réunit en présence des présidents des groupes parlementaires, et arrête la liste des candidats aux sièges des commissions dans les limites des quotas réservés à chaque groupe et en prenant en considération les candidatures des membres n’appartenant à aucun groupe.

Lorsque le nombre de candidats n’appartenant à aucun groupe dépasse le nombre de sièges qui leur sont réservés, le Bureau de l’Assemblée se charge d’organiser des élections entre eux. En cas d'égalité des voix entre les candidats, l’avantage est donné au candidat le plus jeune. Dans le cas où il n'y pas de différence d'âge, il sera procédé au tirage au sort.

L’Assemblée tient une séance plénière pour annoncer la composition des commissions. Elles sont publiées sur le site électronique de l’Assemblée.

بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللّجان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّ كتلة.

في صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب المجلس تنظيم انتخابات بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجّح الأصغر سنا فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة.

يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان. وتنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس.

الفصل 68

En cas de vacance dans l’une des commissions, les sièges vacants sont pourvus à nouveau selon les procédures suivies pour la formation des commissions.

في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان.

الفصل 69

Tout membre a le droit d’appartenir à plusieurs commissions à condition qu’elles ne soient pas de la même catégorie.

Un membre ne peut pas être à la fois membre du Bureau de l’Assemblée et d’une commission.

لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف.

لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان.

الفصل 70

مقترح وحيد: حذف الفصل

مقترح من

La dissolution d’un groupe n’entraine pas des changements dans la composition des commissions.

لا يترتب عن انحلال كتلة تغيير في تركيبة اللجان.

الفصل 71

Le Bureau de l’Assemblée décide de la distribution des responsabilités au sein de chaque Bureau relevant de commissions de même catégorie, sur la base de la représentation proportionnelle. Il répartit les postes entre les commissions en concertation avec les présidents des groupes parlementaires. En cas de désaccord, le Bureau de l’Assemblée accorde la priorité de choix en commençant par le groupe qui comprend le plus grand nombre de membres.

La présidence des commissions de même catégorie est accordée sur la base de la représentation proportionnelle des groupes parlementaires.

يضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.

ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل.

الفصل 72

مقترح وحيد: إضافة جملة في آخر الفصل "ويتم تجديد المكتب في بداية كل سنة نيابية".

تصبح الصياغة كما يلي:

"تعقد كل لجنة إثر تكوينها أول اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتصادق على مكتبها الذي يتولى تسيير أعمالها. ويضم مكتب كل لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقررا ومقررين مساعدين اثنين. ويتم تجديد المكتب في بداية كل سنة نيابية".

مقترح من

Dès leur constitution, les commissions se réunissent sous la présidence du Président de l'Assemblée assisté par ses deux vice- présidents en vue de procéder à l’approbation de leur Bureau qui assure l’organisation de leurs travaux. Le Bureau de chaque commission se compose d’un président, d’un vice-président, d’un rapporteur et de deux rapporteurs-adjoints.

تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتصادق على مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.

الفصل 73

En cas de vacance de l’une des responsabilités au sein des Bureaux des commissions, le remplacement se fait conformément aux dispositions de l’article 65 du règlement intérieur.

في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللّجان يتمّ سدّه وفقا لأحكام الفصل 65 من النظام الداخلي.

الفصل 74

مقترح 1: إضافة "ولا تتخذ قراراتها إلا بتوفر النصاب" في آخر الفقرة الاولى لتصبح الصباغة كما يلي :

"تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر. ولا تتخذ قراراتها إلا بتوفر النصاب (...)

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة "بعد التأكد من حضور ممثلي 3 كتل على الأقل" بعد عبارة "بمن حضر" لتصبح الصياغة كما يلي:

"تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر بعد التأكد من حضور ممثلي ثلاثة كتل برلمانية على الأقل.

ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة".

مقترح من

Les commissions se réunissent à des dates qu’elles fixent en dehors des séances plénières et en présence de la majorité absolue de leurs membres. Si le quorum n’est pas atteint, elles se réunissent de façon régulière une demi-heure après l’horaire initialement prévu, avec les membres présents.

Les commissions peuvent se réunir exceptionnellement lors des séances plénières pour examiner les sujets urgents, importants ou imprévus, à la demande du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou de la séance plénière.

تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.

ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة.

الفصل 75

مقترح 4: تعويض عبارة "سرية جلستها" بعبارة "أن تكون الجلسة مغلقة" لتصبح الصياغة كالآتي:

"جلسات اللجان علنية وللجنة أن تقرر أن تكون الجلسة مغلقة بأغلبية أعضائها".

مقترح من

مقترح 2: تعويض "بأغلبية أعضائها" بـ "بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة" وحذف الفقرة الثانية لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

"جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور".

 

مقترح من

مقترح 3: تعديل الفقرة الاولى كما يلي:" جلسات اللجان علنية, وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة"

حذف الفقرة الثانية

لتصبح صياغة الفصل كما يلي :

الفصل 75 : جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور.

مقترح من

مقترح 5: إضافة عبارة "شهر على الأقل بصفة مسبقة" بعد عبارة "نواب الشعب" لتصبح الصياغة كما يلي:

"جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

ولها استثنائيا أن تقرر اقتصار الحضور على أعضائها فقط وذلك بأغلبية ثلثس أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب شهرا على الأقل بصفة مسبقة.

كما تتولى نشر قائمات الحضور".

مقترح من

مقترح 1: حذف الفقرة 2 لتصبح الصياغة كما يلي:

جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور.

مقترح من

Les réunions des commissions sont publiques et peuvent se tenir à huis-clos à la demande de la majorité des membres de la commission.

La commission peut décider, à titre exceptionnel, de limiter la présence à ses membres uniquement et ce, à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres de la commission en ce qui concerne, premièrement, la commission électorale si ses travaux sont relatifs à l'élection des membres des instances constitutionnelles, de la cour constitutionnelle et des autres instances dont la loi attribue la formation et l'élection à l'assemblée, et deuxièmement, la commission de la sécurité et de la défense si la partie exécutive le demande, et ce après l'approbation des deux tiers (2/3) des membres de la commission.

La commission annonce les dates et l’ordre du jour de ses réunions sur le site électronique de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Elle se charge également de publier les listes de présence.

جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.

ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة فيما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.

وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

كما تتولى نشر قائمات الحضور.

الفصل 76

Tout membre n’appartenant pas à la commission a le droit d’être présent aux réunions, de donner son point de vue sur le sujet objet d’examen, et de participer au débat dans les limites du temps imparti. Il n’a pas le droit de participer au vote.

Tout membre n’appartenant pas à la commission a également le droit d’émettre par écrit un avis sur tout sujet qui lui est soumis, et ce, au moyen d’un mémoire remis au président de la commission et au Président de l’Assemblée, avant la date fixée pour l’examen du sujet en question. Le président de la commission doit informer les membres de la commission de ce mémoire.

La commission passe en revue les opinions et les propositions qu’elle reçoit.

لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدّرس والمشاركة في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا يجوز له المشاركة في التّصويت.

كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه إلى رئيس اللجنة و رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.

تستعرض اللجنة الآراء والاقتراحات الواردة عليها.

الفصل 77

Le président de la commission dirige les travaux et arrête l’ordre du jour des réunions en consultation avec le Bureau de la commission. Il préside les travaux et convoque les réunions par tout moyen laissant une trace écrite, après avoir avisé le Président de l’Assemblée. En cas d’absence du président de la commission, il est remplacé par son vice-président, et en l’absence de ce dernier le rapporteur assure la présidence. Lorsque le rapporteur est absent ou assure l’intérim de la présidence de la commission, il est remplacé par le plus âgé des rapporteurs-adjoints.

يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتّشاور مع مكتبها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.

الفصل 78

مقترح 1: إضافة عبارة "المحال إلى الجلسة العامة" بعد عبارة "المشروع" الواردة بالفقرة 2 لتصبح صياغتها كما يلي:

"تدون نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع المحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات".

مقترح من

مقترح 2: فصل الفقرة الأولى عن الثانية وترحيل الفقرة الثانية لتصبح فصلا مستقلا يدرج بعد الفصل 82 فتصبح الصياغة كالتالي:

الفصل 78: يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها

الفصل 82 مكرر: تدوّن نقاط الخلاف في التقرير ولا يدرج في المشروع إلاّ الرأي المحرز على أغلبية الأصوات

مقترح من

Le président de la commission assure le bon déroulement de ses travaux.

Les points de désaccord sont inclus dans le rapport, et n’est incorporé dans le projet renvoyé à la séance plénière que l’avis ayant obtenu la majorité des voix.

يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها.

تدوّن نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع المحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات.

الفصل 79

Une commission chargée d’une question donnée peut la confier à l’un de ses membres ou constituer un groupe de travail parmi ses membres en vue de l’examiner et élaborer un rapport y afférent.

لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.

الفصل 80

مقترح وحيد: إضافة فقرة: " كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة"

مقترح من

Dans le cadre d’une étude plus approfondie des questions qui lui sont soumises, la commission peut faire appel à des personnes dont les avis lui paraissent utiles pour qu’elles élaborent des rapports écrits sur des points spécifiques ou les inviter au siège de l’Assemblée pour des auditions.

Les commissions peuvent auditionner un représentant de la présidence de la République ou un représentant du gouvernement ou l’un des responsables des institutions et des instances publiques.

Un représentant de la présidence de la République ou un représentant du gouvernement peut demander à participer aux séances des commissions pour éclaircir certaines questions.

Les commissions œuvrent également pour interagir avec les propositions de la société civile proposées soit par écrit soit en se présentant pour des séances d'audition devant la commission.

يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.

يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية.

كما يمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية أو عن الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.

كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة.

الفصل 81

مقترح وحيد: إضافة الجملة المقترحة: " على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث الأعضاء وذلك بالتصويت" بعد عبارة " من أعضائها" بالفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي :

"تتّخذ اللّجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها, على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث الأعضاء ,بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

..............

مقترح من

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des présents de ses membres par vote public à main levée, en l’absence d’un texte qui dit le contraire. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

تتّخذ اللّجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.

ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة.

الفصل 82

مقترح 2: حذف عبارة " أو يقتصر فيها الحضور على الاعضاء فقط" من الفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي:

" تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر ويمضيانه, وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية (...)"

مقترح من

مقترح 1: مقترح حذف عبارة "أويقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط" من الفقرة 1 من الفصل لتصبح الصياغة كما يلي:

" تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر ويمضيانه، وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية.

وتدون كامل مداولات اللجان في سجلات خاصّة يطّلع عليها رئيس اللجنة ومقررها ويمضيانها.

 

مقترح من

مقترح 3: تعويض عبارة "جلسة سرية" الواردة بالفقرة الأولى بعبارة "جلسة مغلقة" لتصبح الصياغة كما يلي:

""تدون محاضر جلسات اللجان ويطلع رئيس اللجنة ومقررها على كل محضر ويمضيانه. وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة مغلقة أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط".

مقترح من

Les procès-verbaux des réunions des commissions sont consignés, et le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance de chaque procès-verbal et le signent, et il est publié dans un délai d’un mois à compter de la date de la tenue de la réunion, si la réunion en question n’est pas à huis-clos ou limitée dans la présence aux membres uniquement.

Toutes les délibérations des commissions sont consignées dans des registres spéciaux dont le président et le rapporteur de la commission prennent connaissance et les signent.

Article 82 bis:

Les points de désaccord sont inclus dans le rapport, et n’est incorporé dans le projet renvoyé à la séance plénière que l’avis ayant obtenu la majorité des voix.

تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر ويمضيانه, وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط.

وتدون كامل مداولات اللجان في سجلات خاصّة يطّلع عليها رئيس اللجنة ومقررها ويمضيانه.

الفصل 82 مكرر:

تدوّن نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع المحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات.

الفصل 83

Le rapport de la commission est préparé par son rapporteur et ses suppléants ; il est signé par le rapporteur qui l’a préparé et le président de la commission, qui le transmet au Bureau de l’Assemblée pour inclusion dans l’ordre du jour de la séance plénière. Le rapport est publié avec le projet sur le site électronique de l’Assemblée dès son approbation par la commission et au moins douze (12) jours ouvrables avant le début de sa discussion en séance plénière. Les membres de l’Assemblée en sont également informés par SMS, et le rapport ainsi que le projet leur sont distribués dans les mêmes délais.

يعدّ تقرير اللجنة مقررها ومساعداه ويمضي التقرير المقرر الذي أعدّه ورئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتمّ نشر التقرير مرفقا بالمشروع على الموقع الالكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة على التقرير وقبل إثني عشر يوم عمل على الأقلّ من البدء بمناقشته في الجلسة العامة. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة ويوزّع عليهم التقرير والمشروع في نفس الأجل.

الفصل 84

Toute commission a le droit de faire des visites sur terrain soit dans le cadre d’un suivi des activités des secteurs qui relèvent de ses compétences, soit dans le cadre de l’examen d’un sujet donné. La commission veille à inclure dans ces visites les membres de l’Assemblée élus dans la région visitée.

La commission prépare un rapport dans la semaine qui suit sa visite, et le soumet au Bureau de l’Assemblée qui le met à disposition de tout membre qui le demande.

الفرع الأول: اختصاصات اللجان القارة

Section I : Compétences des commissions permanentes

يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النّشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.

تعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء.

الفصل 85

مقترح 1: حذف عبارة "تشريعية" أينما وردت باستثناء لجنة التشريع العام في كامل الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

"لمجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي:

  1. لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــــ:

  • النظم القضائية

  • القوانين المدنية والتجارية والجزائية.

  • نظام الملكية والحقوق العينية. 

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.

  1. لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان

  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية

  • الشّؤون الدّينية

  • المجتمع المدني والإعلام.

  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

  1. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • العملة

  • الضرائب والجباية المحلية والوطنية

  • المبادلات

  • تنظيم القطاع المالي

  • الميزانية والمخططات التّنموية

  • القروض والتعهّدات المالية للدّولة

  • نشاط المؤسسات العمومية.

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

  1. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والقطاعات الخدماتية والتجارة ، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

  • المياه والغابات

  • الصناعات التقليدية

  • التّجارة والأسعار

  • النقل والاتصالات

  • السياحة.

  1. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـــ:

  • الصناعة والطاقة والمناجم

  • الثروات الطبيعية

  • التجهيز والإسكان

  • التّهيئة الترابية

  • التكنولوجيات الحديثة

  • البيئة.

  1. لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية

  • شؤون الأسرة

  • الجنسية والحالة الشخصية

  1. لجنة الشّؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التربية والتّعليم

  • التكوين و التشغيل

  • البحث العلمي

  • الثقافة

  • الشباب والتّرفيه والرياضة.

  1. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التنظيم العام للإدارة

  • اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية

  • مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح.

  1. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • العمل البرلماني

  • القوانين الانتخابية

كما تختص بالنظر في:

  • مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي

  • المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه

المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية".

مقترح من

مقترح 3: تعديل الفصل كالآتي:

لمجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تشريعية تتولى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على أنظار الجلسة العامة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي:

  1. لجنة التشريع العام، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • النظم القضائية،

  • القوانين المدنية والتجارية والجزائية،

  • نظام الملكية والحقوق العينية

وتنظر في كل مشاريع القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

  1. لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان

  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية

  • الشؤون الدينية

  • المجتمع المدني والإعلام

  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

  1. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • العملة

  • الضرائب والجباية المحلية والوطنية

  • المبادلات

  • تنظيم القطاع المالي

  • الميزانية والمخططات التنموية

  • القروض والتعهدات المالية للدولة

  • نشاط المؤسسات العمومية

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

  1. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

  • المياه والغابات

  • التجارة والأسعار

  1. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • الصناعة والطاقة والمناجم

  • الثروات الطبيعية

  • الصناعات التقليدية

  • التجهيز والإسكان

  • التهيئة الترابية

  • التكنولوجيات الحديثة

  • البيئة

  • النقل والاتصالات

  1. لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • الرعاية الاجتماعية والصحة العمومية

  • شؤون الأسرة

  • الجنسية والحالة الشخصية

  1. لجنة الشؤون الثقافية والتربوية والبحث العلمي، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • التربية والتعليم

  • التكوين والتشغيل

  • البحث العلمي

  • الثقافة

  • الشباب والترفيه والرياضة

  • السياحة

  1. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمسائل المتعلقة بـ:

  • التنظيم العام للإدارة

  • اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية

  • مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح

  1. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في مشاريع القوانين المتعلقة بـ:

  • العمل البرلماني

  • القوانين الانتخابية

كما تختص بالنظر في:

  • مشاريع تنقيح النظام الداخلي

  • المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه

  • المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.

مقترح من

مقترح 7: تغيير تسمية اللجنة الثامنة لتصبح كما يلي :

8. لجنة الحوكمة الرشيدة والتطوير الإداري وشؤون القوات الحاملة للسلاح.

مقترح من

مقترح 2: حذف عبارة "العفو التشريعي العام" الواردة بالفقرة 2 مطة 2 لتصبح الصياغة كالآتي:

"2- لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: وتختص بالنظر في...:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان

  • العدالة الانتقالية

الشؤون الدينية..."

مقترح من

مقترح 5:

إضافة مطّة سابعة في الفصل 85 على مستوى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي: " الصناعات التحويلية الغذائية"

لتصبح صياغة الفصل كالتالي:

"لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و القطاعات الخدماتية والتجارة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي

المياه والغابات

الصناعات التقليدية

التّجارة والأسعار

النقل والاتصالات

السياحة

الصناعات التحويلية الغذائية"

مقترح من

مقترح 10: إضافة مطة ثانية للنقطة 2 هذا نصها :

  • المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة

وتصبح صياغة النقطة 2:

  • لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان

  • المسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة

  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية

  • الشّؤون الدّينية

  • المجتمع المدني والإعلام.

  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

مقترح من

مقترح 9: تعديل الفقرة الاولى كما يلي :

"لمجلس نواب الشعب تسع لجان قارة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها (...)"

مقترح من

مقترح 8: إضافة " شؤون ذوي الإعاقة " للجنة 6 لتصبح كما يلي:

  1. لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية

  • شؤون الأسرة

  • الجنسية والحالة الشخصية

  • شؤون ذوي الإعاقة

 

مقترح من

مقترح 6:

  • تغيير تسمية اللجنة الرابعة لتصبح كما يلي :

4. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة

  • تغيير تسمية اللجنة السابعة لتصبح كما يلي :

7. لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي

مقترح من

مقترح 4:

دمج اللجان الخاصة في القارة مع إمكانية الزيادة في عددها.

وتعديل الفصل ليصبح كالتالي: "لمجلس نواب الشعب أن يحدث لجانا خاصة لمتابعة مسألة من المسائل الطارئة تتعلق بموضوع محدد بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس كتلة أو مجموعة من النواب لا تقل عن العشرين. وتتكون اللجنة من تسعة أعضاء يكونون من ذوي الاختصاص في الموضوع المعروض ينتخبون من بينهم رئيسا ومقررا. وترفع اللجنة الخاصة تقريرها في ظرف شهر من تاريخ تعهدها، وتتم مناقشته من قبل ندوة الرؤساء. وتنحل اللجنة بمجرد الفراغ من أشغال الندوة.

مقترح من

مقترح 11: اقتراح أسماء اللجان القارة كما يلي (تماشيا مع أحكام الفصل 60 من الدستور الذي ينص على وجود خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية والمسند للمعارضة دستورا فإنه يتوجب إحداث لجنة قارة خاصة بالعلاقات الخارجية):

  1. لجنة التشريع العام

  2. لجنة الحقوق والحريات

  3. لجنة شؤون الأمن والدفاع

  4. لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية

  5. لجنة المالية والتخطيط والتنمية وتنظيم الإدارة

  6. لجنة العلاقات الخارجية وشؤون المواطنين بالخارج

  7. لجنة الطاقة والثروات الطبيعية والبيئة

  8. لجنة الشؤون التربوية والثقافية والبحث العلمي

  9. لجنة الشؤون البرلمانية والقوانين الانتخابية

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple établit neuf (9) commissions permanentes législatives chargées en particulier de l’étude des projets et propositions de lois déposés à l’Assemblée avant de les transmettre à la séance plénière, ainsi que l’examen de toutes les questions dont elles sont saisies.

Ces commissions sont :

1. Commission de la législation générale, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Les systèmes juridictionnels
  • Les lois civiles, commerciales et pénales
  • Le système de la propriété et des droits réels.

Elle examine également tous les projets et propositions de lois qui ne sont du ressort d’aucune autre commission permanente législative.

2. Commission des droits et libertés et des relations extérieures, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Les libertés publiques et les droits de l’Homme
  • L’amnistie générale et la justice transitionnelle
  • Les affaires religieuses
  • La société civile et les médias
  • Les relations extérieures et coopération internationale.

Le rôle du rapporteur est assumé par l’un des membres de l’opposition.

3. Commission des finances, de la planification et du développement, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • La monnaie
  • Les impôts et la fiscalité locale et nationale
  • Les échanges
  • L’organisation du secteur financier
  • Le budget et les plans de développement
  • Les emprunts et les engagements financiers de l’Etat
  • Les activités des entreprises publiques.

Elle est présidée par l’un des membres de l’opposition.

4. Commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, des secteurs des services et du commerce et les services liés, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’agriculture, la pêche et la sécurité alimentaire
  • Les eaux et les forêts
  • L’artisanat
  • Le commerce et les prix
  • Le transport et les télécommunications
  • Le tourisme
  • Les industries manufacturières agroalimentaires.

5. Commission de l’industrie, de l’énergie, des ressources naturelles, de l’infrastructure et de l’environnement, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’industrie, l’énergie et les mines
  • Les ressources naturelles
  • L’équipement et l’habitat
  • L’aménagement du territoire
  • Les nouvelles technologies
  • L’environnement.

6. Commission de la santé et des affaires sociales, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • La sécurité sociale et la santé publique
  • Les affaires de la famille
  • La nationalité et le statut personnel
  • Les affaires des handicapés.

7. Commission de la jeunesse, des affaires culturelles, éducatives de l'éducation et de la recherche scientifique, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’éducation et l’enseignement
  • La formation et l’emploi
  • La recherche scientifique
  • La culture
  • La jeunesse, les loisirs et le sport.

8. Commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • L’organisation générale de l’administration
  • La décentralisation administrative et l’organisation des collectivités locales
  • Les projets de lois relatifs aux forces armées.

9. Commission du règlement intérieur, de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales, chargée de l’examen des projets, propositions et questions relatifs à :

  • Le travail parlementaire
  • Les lois électorales

Elle se charge également de l’examen des :

  • Projets d’amendement du règlement intérieur
  • Questions relatives à l’applicabilité de ses dispositions
  • Questions relatives à l’immunité. Ses réunions relatives à l’immunité se tiennent en secret.

لمجلس نواب الشعب تسعة لجان قارة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل إحالتها على الجلسة العامّة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها.

وهذه اللجان هي:

1. لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــــ:

  • النظم القضائية
  • القوانين المدنية والتجارية والجزائية
  • نظام الملكية والحقوق العينية.

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

2. لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــــ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان
  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية
  • الشّؤون الدّينية
  • المجتمع المدني والإعلام
  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي.

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

3. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • العملة
  • الضرائب والجباية المحلية والوطنية
  • المبادلات
  • تنظيم القطاع المالي
  • الميزانية والمخططات التّنموية
  • القروض والتعهّدات المالية للدّولة
  • نشاط المؤسسات العمومية.

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

4. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي و القطاعات الخدماتية والتجارة والخدمات ذات الصلة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ:

  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي
  • المياه والغابات
  • الصناعات التقليدية
  • التّجارة والأسعار
  • النقل والاتصالات
  • السياحة
  • الصناعات التحويلية الغذائية.

5. لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـــ:

  • الصناعة والطاقة والمناجم
  • الثروات الطبيعية
  • التجهيز والإسكان
  • التّهيئة الترابية
  • التكنولوجيات الحديثة
  • البيئة.

6. لجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية ، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية
  • شؤون الأسرة
  • الجنسية والحالة الشخصية
  • شؤون ذوي الإعاقة.

7. لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربوية التربية والبحث العلمي، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التربية والتّعليم
  • التكوين و التشغيل
  • البحث العلمي
  • الثقافة
  • الشباب والتّرفيه والرياضة.

8. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة لسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التنظيم العام للإدارة
  • اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية
  • مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة لسلاح.

9. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات المتعلقة بـــ:

  • العمل البرلماني
  • القوانين الانتخابية

كما تختص بالنظر في:

  • مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي
  • المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه
  • المسائل المتعلقة بالحصانة. وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سرية.

الفصل 86

مقترح وحيد: إضافة "بما في ذلك مقترحات النواب" في آخر الفصل، لتصبح الصياغة كالآتي:

"تتولى كل لجنة قارة دراسة ما يحيله عليها مكتب المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها.

كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها بما في ذلك مقترحات النواب"

مقترح من

Chaque commission permanente est responsable de l’examen des projets ou propositions de lois et de toute autre question relevant de ses compétences que lui soumet le Bureau de l’Assemblée.

Elle examine également les questions que l'Assemblée plénière décide de lui soumettre.

تتولّى كل لجنة قارة دراسة ما يحيله عليها مكتب المجلس من مشاريع أو مقترحات قوانين ومواضيع تدخل في نطاق اختصاصها.

كما تنظر في المسائل التي قررت الجلسة العامة إحالتها عليها.

الفصل 87

Le Bureau de l’Assemblée fixe, en concertation avec le Bureau de la commission, un délai pour examiner les questions qui lui ont été soumises.

يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في الأمور المحالة عليها.

الفصل 88

Toute commission permanente peut, après en avoir informé le Bureau de l’Assemblée, demander à l’une des autres commissions d’émettre un avis sur les aspects liés à ses compétences qui font partie d’un sujet dont elle est saisie pour en faire usage lors de ses délibérations. Le bureau fixe le délai dont la commission initialement non concernée dispose pour accomplir ses missions.

N’est présenté à la séance plénière qu’un seul rapport de la commission initialement concernée qui comprend ce qui a lui a été soumis de la part d’autres commissions.

يمكن لكل لجنة قارة بعد إعلام مكتب المجلس أن تطلب من إحدى اللجان الاخرى إبداء رأيها في جوانب داخلة في اختصاصها من موضوع معروض عليها للاستئناس به. ويضبط المكتب الاجل المخول للجنة غير المتعهدة أصالة لإنجاز مهامها.

ولا يعرض على الجلسة العامة إلا تقرير واحد للجنة المتعهدة أصالة يستوعب ما ورد عليها من لجان أخرى.

الفصل 89

En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions, le président de la commission concernée par la question remet au Président de l’Assemblée un mémoire en la matière qui le transmet à son Bureau pour décision.

في صورة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر يحيل رئيس اللجنة المعنية المسألة بمقتضى مذكرة إلى رئيس المجلس الذي يعرض الموضوع على مكتبه للبت فيه.

الفصل 90

مقترح وحيد: تعديل الصبغة الاستعجالية بخصوص الآجال إلى ثلاثة أيام عوضا عن أسبوع لتصبح الصياغة كالآتي:

" يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال".

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée peut demander l’examen en priorité d’un projet ou proposition de loi. Cette requête doit être motivée, et la commission est alors tenue d’élaborer son rapport dans un délai ne dépassant pas une semaine à partir de la date de soumission de la demande d’examen prioritaire.

الفرع الأول: اختصاصات اللجان الخاصة

Section I : Compétences des commissions spéciales

يمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تلقيها طلب الاستعجال.

الفصل 91

مقترح 2: إضافة "وله أن يكوّن لجانا خاصة أخرى عند الاقتضاء" بعد "الداخلة في اختصاصها"، لتصبح الصياغة كالآتي:

"لمجلس نواب الشعب تسع لجان خاصة تتولى دراسة جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها. وله أن يكوّن لجانا خاصة أخرى عند الاقتضاء".

مقترح من

مقترح 1: حذف النقطة الرابعة "لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ العفو العام والعدالة الانتقالية"

 

مقترح من

مقترح 3: تغيير تسمية اللجنة 3 لتصبح كما يلي :

3. لجنة البيئة والثروات الطبيعية والتنمية الجهوية المستديمة

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple établit neuf (9) commissions spéciales chargées de l’étude des questions qui lui sont soumises et du suivi de tous les dossiers et problèmes qui relèvent de ses compétences. L'Assemblée peut, le cas échéant, créer d'autres commissions spéciales.

Ces commissions sont :

1. Commission de la sécurité et de la défense, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la sécurité et à la défense. Elle se charge également du contrôle de l’exécution de la part du gouvernement des stratégies dans les domaines de la sécurité et de la défense, et peut organiser des séances de dialogue et d’audition avec les parties prenantes dans ces deux domaines.

2. Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de gestion des deniers publics, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la corruption administrative et financière. Elle se charge également du suivi du dossier des biens détournés et du dossier de gestion des biens et des propriétés confisqués, ainsi que le dossier de l’audit des banques publiques et des établissements publics.

Elle se charge également du suivi des moyens de développement et de modernisation de l’administration, et de réforme de la fonction publique.

3. Commission du développement régional, chargée du suivi des dossiers de développement régional et du contrôle de la tenue en compte du principe de discrimination positive entre les régions dans la politique gouvernementale.

4. Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs aux droits des martyrs et blessés de la révolution, à l’application de la loi de l’amnistie générale. Elle se charge également du contrôle de l’exécution du gouvernement des recommandations et propositions de l’instance vérité et dignité.

5. Commission des affaires des handicapés et des catégories précaires, chargée du suivi des dossiers et questions relatifs aux affaires des handicapés et des catégories précaires. Elle se charge également du contrôle de l’exécution des programmes et procédures gouvernementaux relatifs à leur prise en charge.

6. Commission des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des personnes âgées, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs à la femme, la famille, l’enfance, la jeunesse et les personnes âgées. Elle se charge également du contrôle de l’exécution des programmes gouvernementaux relatifs à leur promotion, leur prise en charge et le contrôle du respect du principe de l’égalité des chances.

7. Commission des affaires des tunisiens à l’étranger, chargée du suivi de tous les dossiers et questions relatifs aux tunisiens à l’étranger. Elle se charge également du contrôle de l’exécution du gouvernement de toutes les procédures qui leur sont relatives.

8. Commission électorale, chargée de tous les travaux qui lui sont délégués suite à une décision de la séance plénière ou en vertu de textes juridiques dans le cadre des missions électorales attribuées à l’Assemblée des Représentants du Peuple pur élire les membres des instances constitutionnelles indépendantes, la cour constitutionnelle et autres instances.

9. Commission de supervision des opérations de vote et décompte des voix, chargée d’effectuer le décompte des voix lors de toutes les opérations d’élection sur les personnes effectuées par l’Assemblée. Elle se charge également de la supervision des opérations de vote à main levée.

لمجلس نواب الشعب تسع لجان خاصة تتولى دراسة جميع المسائل التي تحال إليها و متابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها. وله أن يكوّن لجانا خاصة أخرى عند الاقتضاء.

وهذه اللجان هي:

1. لجنة الأمن والدفاع، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالأمن والدفاع، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجالي الامن والدفاع و لها عقد جلسات للحوار والمساءلة مع الجهات المتدخلة في هذين المجالين.

2. لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، تتولى متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، كما تتولى متابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة وملف التصرف في الاموال والأملاك المصادرة و كذلك ملف التدقيق في البنوك العمومية والمنشآت العمومية.

وتتولى أيضا متابعة سبل تطوير الإدارة و تعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية.

3. لجنة التنمية الجهوية، تتولى متابعة ملفات التنمية الجهوية ومراقبة مراعاة السياسة الحكومية لمبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات.

4. لجنة شهداء الثورة و جرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة باستحقاقات شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ قانون العفو العام، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لتوصيات ومقترحات هيئة الحقيقة والكرامة.

5. لجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة كما تتولى مراقبة تنفيذ البرامج و الإجراءات الحكومية في مجال العناية بهم.

6. لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، كما تتولى مراقبة تنفيذ البرامج الحكومية في مجال النهوض بهم ورعايتهم ومراقبة احترام مبدأ تكافئ الفرص.

7. لجنة شؤون التونسيين بالخارج، تتولى متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالتونسيين بالخارج، كما تتولى مراقبة تنفيذ الحكومة لجميع الاجراءات المتعلقة بهم.

8. اللجنة الانتخابية، تتولى القيام بكل الاعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية وبعض الهيئات الأخرى.

9. لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات، تتولى إحصاء الاصوات في جميع عمليات الانتخاب على الأشخاص التي يجريها المجلس كما تتولى مراقبة عمليات التصويت برفع الأيدي.

الفصل 92

مقترح وحيد: إضافة عبارة "في أجل أسبوعين من تاريخ تقديم التقرير إلى مكتب المجلس" للفقرة 1 من الفصل 92 لتصبح الصياغة كالتالي:

" تعد اللجان السبع الأولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها و توصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته في أجل أسبوعين من تاريخ تقديم التقرير إلى مكتب المجلس".

مقترح من

Les sept (7) premières commissions préparent des rapports à la fin de chaque session parlementaire faisant état des résultats de leurs travaux et de leurs recommandations. Ces rapports sont soumis au Bureau de l’Assemblée qui les remet obligatoirement à la séance plénière pour en discuter.

Ces commissions peuvent demander la soumission d'une question s'inscrivant dans le domaine de leurs compétences à la séance plénière. Il revient au Bureau de l'Assemblée de statuer concernant cette demande.

تعد اللجان السبع الاولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.

و يمكن لأي من هذه اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة و يبت مكتب المجلس في الطلب .

الفصل 93

مقترح وحيد: إضافة عبارة "وبعد موافقة المجلس على مبدإ التعديل" لتصبح الصياغة كالتالي:

" إذا تلقى مجلس نواب الشعب مبادرة لتعديل الدستور وبعد موافقة المجلس على مبدإ التعديل فإنه يشكل لجنة خاصة للتعهد بها تنحل بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره".

مقترح من

Si l’Assemblée des Représentants du Peuple reçoit une initiative de révision de la constitution, une commission spéciale est formée pour s’en charger. Elle est dissoute suite à la promulgation du projet de loi constitutionnel ou sa non adoption.

إذا تلقى مجلس نواب الشعب مبادرة لتعديل الدستور فإنه يشكل لجنة خاصة للتعهد بها تنحل بختم مشروع القانون الدستوري أو عدم إقراره.

الفصل 94

مقترح وحيد: إضافة عبارة "مع مراعاة مبدإ التمثيل النسبي ووجوبية تمثيل المعارضة" للفقرة 1 من الفصل 94 لتصبح الصياغة كالتالي:

"يحدث مكتب المجلس سنويا لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف ميزانية المجلس مع مراعاة مبدإ التمثيل النسبي ووجوبية تمثيل المعارضة"

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée crée annuellement une commission spéciale provisoire pour l’audit de dépense du budget de l’Assemblée.

Cette commission a le droit de consulter tous les dossiers et documents relatifs aux opérations de dépense.

Le Bureau de l’Assemblée publie les résultats de la gestion financière au Journal Officiel de la République Tunisienne et sur le site électronique de l’Assemblée.

يحدث مكتب المجلس سنويا لجنة خاصة وقتية للتدقيق في صرف ميزانية المجلس.

يحق لهذه اللجنة الاطلاع على جميع الملفات والوثائق الخاصة بعمليات الصرف.

ينشر مكتب المجلس نتائج التصرف المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني بالمجلس.

الفصل 95

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, sur une proposition du quart (1/4) de ses membres au moins, créer des commissions d’investigation. L’Assemblée adopte la décision de les créer à la majorité de ses membres présents, pourvu que ce nombre ne soit pas inférieur au tiers (1/3).

يمكن لمجلس نواب الشعب وبطلب من ربع الاعضاء على الاقل إحداث لجان تحقيق. ويصادق المجلس على إحداثها بأغلبية أعضائها الحاضرين على أن لا يقل عدد الموافقين على الثلث.

الفصل 96

مقترح وحيد: حذف عبارة "لأغلبية" الواردة في مطلع الفصل (انسجاما مع أحكام الفصل 60 من الدستور الذي أعطى للمعارضة حق تشكيل لجنة تحقيق كل سنة دونما تحديد لأغلبية أو نسبة). تصبح الصياغة كالآتي:

"لأعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها..."

مقترح من

La majorité des membres de l’opposition dispose du droit de demander la création d’une commission d’investigation et de la présider tous les ans. Le Bureau de l’Assemblée ne détient pas de pouvoir discrétionnaire concernant le principe de création de cette commission. Elle n’est pas soumise non plus à l’approbation de la séance plénière.

لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدأ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة.

الفصل 97

Il n’est pas possible de former plus d’une commission d’investigation concernant le même sujet. Si deux demandes sont concomitantes concernant le même sujet, la priorité est à la demande de l’opposition.

Il n’est pas possible non plus de former des commissions d’investigation dans les neuf (9) derniers mois du mandat.

لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة تحقيق في نفس الموضوع فإن تزامن طلبان في نفس الموضوع تكون الأولوية لطلب المعارضة.

كما لا يجوز تشكيل لجان تحقيق في الأشهر التسعة الأخيرة من المدة النيابية.

الفصل 98

Chaque commission d’investigation prépare, à la conclusion de ses travaux, un rapport qu’elle soumet au Bureau de l’Assemblée qui le transmet obligatoirement à la séance plénière pour en discuter.

Ces commissions sont dissoutes automatiquement après la transmission de son rapport à la séance plénière, à moins que cette dernière ne décide de la poursuite d’une commission d’investigation de son travail dans le sens de plus de précision et de recherche.

تعد كل لجنة تحقيق عند اختتام أعمالها تقريرا ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.

تنحل هذه اللجان آليا بعد عرض تقريرها على الجلسة العامة ما لم تقرر الجلسة العامة مواصلة لجنة تحقيق لعملها في اتجاه مزيد التدقيق والبحث.

الفصل 99

مقترح وحيد: حذف الجملتين التاليتين من الفصل:" وجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة" و " جلسة مخاطبة رئيس الجمهورية للمجلس" لتصبح الصياغة كما يلي :

الفصل 99 : تفتتح وجوبا الجلسة الافتتاحية وجلسة أداء رئيس الجمهورية لليمين بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية".

مقترح من

La séance inaugurale, la séance du vote de confiance au gouvernement, la séance de prestation de serment de la part du président de la République et la séance durant laquelle le président de la République s’adresse à l’Assemblée sont obligatoirement ouvertes par la récitation de versets coraniques puis de l’hymne officiel de la République tunisienne.

تفتتح وجوبا الجلسة الافتتاحية وجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة وجلسة أداء رئيس الجمهورية لليمين وجلسة مخاطبة رئيس الجمهورية للمجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم ثم بالنشيد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 100

L’Assemblée réunie en séance plénière examine les projets de loi et le projet de budget de l’Etat, une fois que les commissions appropriées ont examiné ces projets et ont préparé des rapports à leur sujet. Elle examine aussi tout autre point inscrit à l’ordre du jour.

تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين ومشروع ميزانية الدّولة بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها من قبل اللجان وفي غيرها من المسائل المدرجة في جدول أعمالها.

الفصل 101

مقترح 1: إضافة عبارة "المباشر" للفقرة الأخيرة من الفصل 101 لتصبح الصياغة كالتالي:

" البث الإذاعي والتلفزي المباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات"

مقترح من

مقترح 3: إضافة عبارة " الحي والمباشر" للمطة 5 من الفصل لتصبح كما يلي:

"الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:

  • الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.

  • (...)

  • البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات.

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة " الحي والمباشر" للمطة 5 من الفصل لتصبح كما يلي:

"الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:

  • الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.

  • (...)

  • البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات.

مقترح من

Les séances plénières sont publiques. Les informations relatives à leur tenue sont communiquées par divers moyens, y compris :

  • Annonce publique des dates et horaires des séances plénières, ainsi que de leur ordre du jour,
  • Accueil des citoyens, des représentants de la société civile, des invités et des journalistes dans les endroits qui leur sont réservés et selon les procédures fixées par le Bureau,
  • Publication des délibérations et décisions de la séance plénière, des résultats des votes et scrutins et autres au Journal Officiel de la République Tunisienne dans sa publication consacrée aux délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple,
  • Diffusion sur le site électronique de l’Assemblée,
  • La retransmission radiophonique et télévisée en direct des délibérations des séances plénières et la facilitation aux tunisiens résidant à l’étranger de suivre les travaux.

الجلسات العامّة علنية ويتمّ إشهارها بشتى الوسائل ومنها:

  • الإعلان عن مواعيد انعقاد الجلسات العامة وجدول أعمالها.
  • قبول المواطنين وممثلي المجتمع المدني والضيوف والإعلاميين في الأماكن المخصصة لهم وحسب التراتيب التي يضبطها المكتب.
  • نشر مداولات الجلسة العامة ومقرراتها ونتائج عمليات التصويت والاقتراع وغير ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في نشرته المتعلقة بمداولات مجلس نواب الشعب.
  • النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس.
  • البث الإذاعي والتلفزي الحي والمباشر لمداولات الجلسات العامة وتيسير متابعة التونسيين بالخارج للمداولات.

الفصل 102

Les travaux de l’Assemblée des Représentants du Peuple se déroulent en langue arabe. Le Bureau de l’Assemblée veille à fournir les moyens et les mécanismes nécessaires permettant aux membres qui ne maîtrisent pas la langue arabe de participer aux travaux des commissions et de la séance plénière, y compris la facilitation de leur apprentissage de la langue arabe.

تجري مداولات مجلس نواب الشعب باللغة العربية ويسهر مكتب المجلس على توفير الوسائل والآليات الضرورية لتيسير مشاركة الأعضاء الذين لا يتقنون اللغة العربية في أعمال اللجان والجلسة العامة بما في ذلك تسهيل تمكنهم من اللغة العربية.

الفصل 103

مقترح 1: تعويض عبارة "بموافقة ثلاثة أخماس" بعبارة "بموافقة ثلثي" للفقرة 1 من الفصل 103 لتصبح الصياغة كالتالي:

" للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلثي الأعضاء".

مقترح من

مقترح 3:

إضافة مطّة بالفصل 103: "يلزم أعضاء المجلس والحاضرين بحفظ سرية المداولات"

مقترح من

مقترح 2: إضافة فقرة ثانية للفصل: "ويعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متداخل سواء من النواب أو من أعضاء الحكومة، وينشر الوقت المحدد على شاشة البث بصورة واضحة، ويتم قطع الصوت بانتهاء الوقت"

وتصبح صياغة الفصل كما يلي:

" للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.

ويعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متداخل سواء من النواب أو من أعضاء الحكومة، وينشر الوقت المحدد على شاشة البث بصورة واضحة، ويتم قطع الصوت بانتهاء الوقت

لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس.

وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين."

مقترح من

L’Assemblée peut délibérer à huis-clos à la demande de son Président, ou du président d’un groupe parlementaire, ou de sept (7) membres au moins de l’Assemblée, ou d’un représentant du gouvernement ; cette demande doit être approuvée par la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée.

Ne peuvent participer aux séances plénières à huis-clos que les membres, le Secrétaire Général de l’Assemblée ou son représentant, et toute autre personne autorisée par la Bureau. Dans ce cas, la consultation du procès-verbal de la séance par des personnes autres que les membres de l’Assemblée doit être autorisée par le Président de l’Assemblée.

Les séances relatives à l’approbation des projets de lois ne peuvent faire l’objet d’une demande d’huis-clos.

Les membres de l'Assemblée et les présents sont tenus de garder le secret des délibérations.

للمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من رئيس كتلة أو من سبعة أعضاء على الأقل أو من عضو الحكومة وذلك بموافقة ثلاثة أخماس الأعضاء.

لا يحضر الجلسة العامة المغلقة إلا الأعضاء والكاتب العام للمجلس أو من ينوبه ومن يأذن لهم مكتب المجلس بذلك. وفي هذه الحالة، لا يجوز لغير الأعضاء الاطلاع على محضر الجلسة إلا بإذن من رئيس المجلس.

وتستثنى من طلب جعل الجلسات مغلقة الجلسات المتعلقة بالمصادقة على مشاريع القوانين.

يلتزم أعضاء المجلس والحاضرون بحفظ سرية المداولات.

الفصل 104

Les séances plénières de l’Assemblée des Représentants du Peuple se tiennent tous les mardis, si le Bureau n’a pas décidé autrement.

Les séances plénières se tiennent aussi sur convocation du Président aux dates et heures spécifiées par le Bureau.

يعقد المجلس جلساته العامّة كل يوم ثلاثاء, ما لم يقرر المكتب خلاف ذّلك.

كما يعقد المجلس جلساته العامة بدعوة من رئيسه في المواعيد التي يضبطها مكتب المجلس.

الفصل 105

مقترح 1: حصّة التدخل للعضو غير المنتمي يحددها، حسب حجم الموضوع وأهمية المسألة، مكتب المجلس على أن لا تقل الحصّة عن سبع دقائق.

 

مقترح من

مقترح 2: تعويض "أن يكون للعضو غير المنتمي لكتلة حصة ذات ثلاث دقائق" بـ"على أن لا تقل الحصة المخصصة للعضو غير المنتمي عن 5 دقائق" لتصبح الصياغة كما يلي:

"يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة على أن لا تقل الحصة المخصصة للعضو غير المنتمي عن 5 دقائق وأن تكون الحصص المقررة للمنتمين لكتل متناسبة مع حجمها متساوية".

مقترح من

مقترح 3: إعادة صياغة المطتين الاولى والثانية لتصبح الصياغة كالتالي :

"يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن تكون :

  • حصة التدخل للعضو غير المنتمي لكتلة ذات ثلاث دقائق على الأقل

  • حصة التدخلات الجملية لكل كتلة بما يتناسب مع عدد أعضائها, وتترك للكتلة المعنية حرية تقسيم حصتها بين أعضائها.

مقترح من

Le bureau de l’Assemblée prend en considération, en fixant les quotas d’interventions en séance plénière, que :

La durée d’intervention d’un membre n’appartenant à aucun groupe parlementaire est, au moins, de trois (3) minutes

La durée totale des interventions de chaque groupe parlementaire est proportionnelle avec le nombre de ses membres, afin de réaliser une égalité entre les députés appartenant à des groupes et le groupe concerné est libre de diviser son temps de parole entre ses membres.

Les présidents des groupes sont informés avant la tenue de la séance de la décision du Bureau concernant ce sujet.

يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن تكون :

  • حصة التدخل للعضو غير المنتمي لكتلة ذات ثلاث دقائق على الأقل
  • حصة التدخلات الجملية لكل كتلة متناسبة بما يتناسب مع عدد أعضائها، بما يحقق المساواة بين النواب المنتمين إلى كتل وتترك للكتلة المعنية حرية تقسيم حصتها بين أعضائها.

ويتم إعلام رؤساء الكتل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في الموضوع.

الفصل 106

مقترح وحيد: تعويض عبارة "نصف ساعة" بعبارة "ساعة" للفقرة 2 من الفصل 106 لتصبح الصياغة كالتالي:

"إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل".

مقترح من

Le Président ou l’un des deux vice-présidents déclare l’ouverture d’une séance plénière au jour et à l’heure fixés pour cette séance, et en présence d’un quorum représentant la majorité absolue des membres.

Si le quorum n’est pas atteint, la séance est reportée d’une demi-heure. Après ce délai, la séance se tient de plein droit à condition que le nombre des présents ne soit pas inférieur au tiers (1/3) de l’ensemble des membres.

Dans un tel cas, l’Assemblée examine les points inscrits à son ordre du jour et le vote se déroule conformément aux conditions de l’article 89 du règlement intérieur.

يفتتح رئيس المجلس أو أحد نائبيه الجلسة العامة في الوقت المعين لها بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

إذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة فإنّها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.

وتنظر الجلسة العامة في هذه الصورة في النقاط المدرجة بجدول أعمالها و يتم التصويت طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.

الفصل 107

مقترح 1: حذف عبارة " وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها" الواردة بآخر الفصل ليصبح الفصل كما يلي:

الفصل 107 : تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.

ولرئيس الجلسة أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال .

مقترح من

مقترح 2: إضافة عبارة "أو ثلث أعضائها" للفقرة 2 من الفصل 107 لتصبح الصياغة كالتالي:

"ولرئيس الجلسة أو ثلث أعضائها أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين

مقترح من

Une séance plénière débute par la lecture de l’ordre du jour.

Le président de séance peut proposer l’amendement de l’ordre du jour qui doit être approuvé par la majorité des membres présents.

Avant d’entamer la discussion des points inscrits à l’ordre du jour, le président de la séance annonce les décisions du Bureau de l’Assemblée relatives au déroulement des travaux durant la séance plénière, au temps de parole alloué aux interventions sur les divers points de l’ordre du jour et annonce toutes les questions dont l’Assemblée plénière doit en être informées.

تفتتح الجلسة العامّة بتلاوة جدول أعمالها.

ولرئيس الجلسة أن يقترح تعديل جدول الأعمال على أن تقع المصادقة على التعديل بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

قبل الشروع في المداولة حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال، يعلن رئيس الجلسة عن قرارات مكتب المجلس المتعلقة بكيفية تنظيم الجلسة العامّة وبالوقت المخصّص للتدخلات حول النّقاط المدرجة في جدول الأعمال وعن جميع المسائل التي يجب إعلام الجلسة العامة بها.

الفصل 108

Les sièges sont distribués au sein de la salle des séances plénières en ailes qui sont réservées aux divers groupes parlementaires.

Les ailes sont organisées en partant de la droite du Président de la séance vers sa gauche, et les sièges sont alloués proportionnellement aux effectifs de chaque groupe parlementaire. La dernière aile est réservée aux membres n’appartenant à aucun groupe selon l’ordre alphabétique.

Le premier siège de chaque aile est occupé par le président du groupe. Les sièges restants sont organisés selon un ordre proposé par le président du groupe ou selon l’ordre alphabétique des prénoms.

L’accès à la salle des séances n’est autorisé qu’aux membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple et les fonctionnaires de l’Assemblée disposant d’une autorisation délivrée par le Président de l’Assemblée. L’accès à la salle des séances plénières est aussi autorisé aux membres du Gouvernement, du cabinet présidentiel et leurs collaborateurs, des membres des instances constitutionnelles, et tous ceux qui ont été convoqués à une séance de dialogue ou d’audition. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas appliquées aux séances plénières extraordinaires.

تتوزع المقاعد في قاعة الجلسات العامّة إلى أجنحة تخصّص للكتل النيابية.

وترتّب الأجنحة من يمين رئيس الجلسة إلى يساره حسب الأهمية العددية لأعضاء كل كتلة. ويخصّص الجناح الأخير للأعضاء غير المنتمين للكتل حسب الترتيب الأبجدي.

يتقدّم كلّ جناح مقعد رئيس الكتلة وترتّب بقية المقاعد باقتراح من رئيس الكتلة أو حسب التّرتيب الأبجدي للأسماء.

لا يجوز دخول قاعة الجلسات إلّا لأعضاء مجلس نواب الشعب وموظفي المجلس المرخص لهم في ذلك من قبل الرئيس. ويجوز دخول قاعة الجلسات العامة بناء على دعوة بالنسبة لأعضاء الحكومة والديوان الرئاسي ومساعديهم وأعضاء الهيئات الدستورية وكل من تتقرر جلسة للحوار معه أو للاستماع إليه. ولا تسري أحكام هذه الفقرة على الجلسات الخارقة للعادة.

الفصل 109

Le Président ou, en cas d'empêchement, l’un des deux vice-présidents, dirige les travaux de l’Assemblée, ouvre et lève les séances, maintient l’ordre, dirige les débats, annonce l’ouverture et la clôture des débats, assure le bon déroulement des opérations de vote et en annonce les résultats.

يسيّر رئيس المجلس وعند الاقتضاء أحد نائبيه الجلسة العامة ويرفعها ويحفظ نظامها، وهو الذي ينظم النقاش ويختمه ويدير التصويت ويعلن نتيجته.

الفصل 110

Suivant ce qui a été décidé pour organiser la séance, les membres qui désirent prendre la parole lors d’un débat doivent, en début de séance, inscrire leurs noms sur la liste des orateurs et ce, en soumettant par écrit leurs noms au président de la séance directement pour les membres n’appartenant à aucun groupe, soit par l’intermédiaire du président de chaque groupe parlementaire pour les membres appartenant aux groupes.

Avant le début du débat, le président de la séance donne lecture de la liste des intervenants et de leur ordre de passage. Il est pris en considération l’alternance entre les groupes.

بحسب ما يتقرر من تنظيم للجلسة, يسجّل الأعضاء الرّاغبون في التدخّل في النّقاش العام أسماءهم في مفتتح الجلسة العامة بتوجيه طلباتهم كتابيا إلى رئيس الجلسة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين للكتل وعن طريق رئيس كل كتلة بالنسبة للأعضاء المنتمين إلى كتل.

ويتلو رئيس الجلسة على دفعات قبل بداية النقاش وأثنائه أسماء المتدخلين وترتيبهم في النقاش ويراعى في ذلك التداخل بين الكتل.

الفصل 111

مقترح وحيد: تعويض عبارة "كمن تدخل" بعبارة "تأجل مداخلته في آخر قائمة المتدخلين" في الفقرة 1 من الفصل 111 لتصبح الصياغة كالتالي:

" كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه تأجل مداخلته في آخر قائمة المتدخلين".

مقترح من

Tout membre qui n’est pas présent lorsque son nom est appelé est considéré comme ayant intervenu.

Le temps de parole peut être délégué à autrui sans dépasser la limite de temps pour les interventions des groupes.

L’orateur ne doit pas s’écarter de la question traitée. S’il s’en écarte ou s’il dépasse son temps de parole, le président l’avertit. S’il n’obtempère pas, le président peut lui retirer la parole. Si malgré cela, l’orateur poursuit, le président ordonne de couper le microphone et la non consignation dans le procès-verbal des paroles du membre en question qui ont été émises après la décision de retrait de parole.

كل عضو لا يكون حاضرا عند المناداة عليه يعتبر كمن تدخل.

تجوز إحالة الحصص الزمنية للغير، وبما لا يتجاوز السقف الزمني  لتدخلات الكتل.

يلتزم المتدخل بموضوع النقاش، فإن خرج عنه أو تجاوز الحصّة الممنوحة له، يتولّى الرّئيس التنبيه عليه، فإن لم يمتثل يجوز له أن يسحب منه الكلمة، فإن استرسل يأمر بوقف تشغيل المصدح وبعدم التسجيل بمحضر الجلسة لكلام العضو المعني الذي صدر عنه بعد قرار سحب الكلمة منه.

الفصل 112

مقترح وحيد: تعديل الفصل كما يلي:

"لكل عضو أن يتقدم بمقترحات تعديل متعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء.

يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده. ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 77 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.

بانقضاء الآجال المحددة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثل جهة المبادرة، وتعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

مقترح من

Si le président de séance estime que le temps alloué au débat est insuffisant, il peut proposer de l’étendre, auquel cas l’Assemblée statue à la majorité des membres présents et sans débat, conformément aux dispositions de l’article 105 du règlement intérieur.

إذا تبيّن لرئيس الجلسة أنّ المدّة المخصّصة للنّقاش غير كافية يجوز له أن يقترح التمديد في هذه المدّة، وتتّخذ الجلسة العامّة في هذه الحالة قرارها بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين ودون نقاش مع مراعاة مقتضيات الفصل 105 من النظام الداخلي.

الفصل 113

La parole est accordée au membre du gouvernement et au directeur du cabinet présidentiel, ainsi qu’au président de la commission concernée et son rapporteur, chaque fois qu’ils la demandent.

تعطى الكلمة إلى عضو الحكومة ومدير الديوان الرئاسي ورئيس اللجنة المعنية ومقرّرها كلّما طلبوها.

الفصل 114

Lors d’un débat général, la priorité est accordée à celui qui soulève une question d’ordre, ayant un rapport avec le déroulement de la séance. La parole lui est donnée immédiatement ou après que le membre qui intervenait ait terminé. Il doit démontrer que la question qu’il soulève a un rapport avec un article bien déterminé du règlement intérieur, et ce en deux minutes au maximum ; à défaut la parole lui sera retirée.

تكون الأولوية أثناء النقاش العام لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام فيما له مساس بسير الجلسة، وتعطى له الكلمة فورا أو بعد انتهاء من كان بصدد التدخل وعليه أن يبيّن ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معين من النظام الداخلي لمدة لا تتجاوز الدقيقتين وإلا تسحب منه الكلمة.

الفصل 115

مقترح 2: إضافة عبارة "في آخر الجلسة"" لتصبح الصياغة كما يلي:

" إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وللرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة".

مقترح من

مقترح 1: تعويض عبارة "وللرئيس ان يأذن له بالكلام" بــــ " وللرئيس أن يأذن له بالتدخل في ذلك الامر في أخر الجلسة" لتصبح الصياغة كما يلي:

"إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، وللرئيس أن يأذن له بالتدخل في ذلك الامر في أخر الجلسة".

مقترح من

Si un député souhaite prendre la parole pour discuter une question importante ou urgente, il doit présenter une demande écrite précisant le motif de sa requête. Il revient au président de lui accorder la parole à la fin de la séance.

إذا رغب أحد النواب التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبيّن موضوع الطلب، و للرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة.

الفصل 116

مقترح 1: حذف عبارة " على التعاقب" من الفقرة الاولى لتصبح الصياغة كما يلي:

"عند انتهاء النقاش العامّ يقرر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول أو إعادة المشروع إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة (...)"

مقترح من

مقترح 2: تعويض عبارة تقرير جديد في السطر الأوّل من الفقرة الثانية بعبارة " تقرير تكميلي" وتصبح الصياغة كالتالي:

"عند انتهاء النقاش العامّ يقرر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.

في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجنة، تعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير تكميلي حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس."

مقترح من

A la clôture du débat général, l’Assemblée décide, par la majorité des membres présents, soit de passer à la discussion des articles successivement, soit de renvoyer le projet à la commission, soit de reporter l’examen du projet à une séance ultérieure.

S’il est décidé de renvoyer le projet de loi à la commission, le débat est suspendu jusqu’à la soumission d’un nouveau rapport à son sujet lors d’une séance ultérieure dont la date est fixée par le Bureau.

عند انتهاء النقاش العامّ يقرر المجلس بأغلبيّة أعضائه الحاضرين إما الانتقال إلى مناقشة الفصول على التّعاقب أو إعادة المشروع إلى اللّجنة أو إرجاء النّظر فيه إلى جلسة لاحقة.

في حالة إقرار إعادة مشروع القانون إلى اللّجنة، تعلّق مناقشته إلى حين تقديم تقرير جديد حوله في موعد لاحق يحدّده مكتب المجلس.

الفصل 117

Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de la séance plénière de l'Assemblée des Représentants du Peuple qu’après l’écoulement d’un délai de quinze jours (15) de son transfert à la commission compétente.

لا يُعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على الأقل من إحالته على اللجنة المختصة.

الفصل 118

مقترح 1: حذف الفقرة 2 من الفصل لتصبح الصياغة كما يلي:

" تقدّم مقترحات التعدیل المتعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا یمكن لأي منهم المشاركة في تقدیم أكثر من مقترح نص واحد یشمل كل التعدیلات في ذات الفصل .ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سیتناول الكلمة دفاعا عنه أومن ینوبه عند الاقتضاء.

یتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الكتروني للمجلس ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده. ویتم تحدید من سیتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولویة لمن لم یسبق تعیینه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا یتم التحدید بالقرعة بینهم. وتجرى القرعة بینهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا یتناول الكلمة حول موضوع التصویت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إمـــــا احترام الآجال المقررة بالفـــــصــــل83 أو اعتماد آجال مختصرة،فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.

بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثّل جهة المبادرة، و تُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

مقترح من

مقترح 4: تعويض عبارة "مكتب اللجنة" الواردة بالسطر الأول بعبارة "مقرر اللجنة"

  • إصلاح خطأ شكلي في السطر الثالث من الفقرة الثالثة "الكتروني" بــــــــ "الالكتروني"

لتصبح الصياغة كالتالي: تقدّم مقترحات التعدیل المتعلقة بمشروع قانون إلى مقرر اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا یمكن لأي منھم المشاركة في تقدیم أكثر من مقترح نص واحد یشمل كل التعدیلات في ذات الفصل. ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سیتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ینوبه عند الاقتضاء.

لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.

یتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس.....

مقترح من

مقترح 5: إضافة فقرة أخيرة كما يلي:

"عند انقضاء آجال مطالب التعديل يجتمع مكتب اللجنة بأصحاب المقترحات للنظر إن كانت مستوعبة في مشروع القانون أو متعارضة مع سياقه أو سبق تقنينها، فإن تمسكوا بها تعرض على الجلسة العامة مع ملاحظات مكتب اللجنة بشأنها".

مقترح من

مقترح 2: حذف عبارة "ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل..."

مقترح من

مقترح 3: تعديل الفقرة الأولى وحذف الفقرة الثانية وتعديل الفقرة 3 لتصبح الصياغة كما يلي:

"لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الحق في تقديم مقترحات تعديل متعلقة بمشروع قانون. وتقدم مقترحات التعديل إلى مكتب اللجنة المعنية في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أم من ينوبه عند الاقتضاء

يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. لا يتناول الكلمة حول التعديل إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة التدخل ثلاث دقائق.

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر...".

مقترح من

Les amendements portant sur les projets de loi sont présentés au bureau de la commission concernée dans un délai ne dépassant pas quatre (4) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l’Assemblée, sans compter le jour de publication.

Les propositions d’amendement sont présentées par au moins cinq (5) membres. Aucun d’entre eux ne peut participer à la présentation de plus d’une proposition de texte qui rassemble tous les amendements portant sur cet article. La proposition d’amendement doit être présentée de manière précise et sous forme écrite. Il est précisé dans la feuille de la proposition celui qui prendra la parole pour la défendre ou celui qui le remplace en cas de besoin.

N’est pas accepté sur la forme, la proposition de suppression d’un article.

Le Bureau de la commission se charge d’organiser les propositions d’amendement et de les classer dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours ouvrables à compter de la date de la publication du projet et du rapport sur le site électronique de l’Assemblée, sans compter le jour de publication. La totalité des propositions d’amendement est publiée sur le site électronique de l’Assemblée, et un délai de deux (2) jours est ouvert pour présenter les demandes d’intervention contre une toute proposition d'amendement ou pour défendre un texte initial ou s’exprimer contre ce dernier. Dans ce cas, un groupe n'a pas le droit de présenter plus d'une demande. Il est procédé à la détermination de l’intervenant pour chaque sujet sur la base selon laquelle la prise de parole revient de droit à la seule personne l’ayant demandé dans le sujet ou la priorité à celui qui n’a pas été désigné pour intervenir dans un sujet précédent. Si les demandes se multiplient, le choix entre eux est effectué par tirage au sort qui se fait de la part du Bureau de la commission en présence de l’assesseur auprès du Président chargé de la législation. Nul ne peut prendre la parole concernant le sujet du vote sauf un membre qui y est favorable et un membre qui y est défavorable, et la durée de l’intervention ne dépasse pas trois (3) minutes.

Si le projet de loi est sujet d’une demande d’examen en priorité, le Bureau de l’Assemblée estime soit le respect des délais prévus par l’article 83 ou l’adoption de délais raccourcis. Si des délais raccourcis sont adoptés, il est possible, dans ce cas, de présenter les propositions d’amendement jusqu’à la clôture du débat général.

A l’expiration des délais fixés pour présenter les propositions d’amendement, il n’est pas possible d’en présenter par la suite sauf de la part du représentant de la partie initiatrice. Ces amendements sont soumis au vote sans débat.

Le vote sur le contenu de l’amendement se déroule avec la même majorité que celle exigée pour le vote de l’article que l’on veut amender.

تقدّم مقترحات التعدیل المتعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا یمكن لأي منھم المشاركة في تقدیم أكثر من مقترح نص واحد یشمل كل التعدیلات في ذات الفصل. ویشترط في مقترح التعدیل أن یكون في صیغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سیتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ینوبه عند الاقتضاء.

لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.

یتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الكتروني للمجلس ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح أو دفاعا عن أي نص أصلي أو ضده تعديلولا يحق في هذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ویتم تحدید من سیتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبھا في الموضوع أو بمنح الأولویة لمن لم یسبق تعیینه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا یتم التحدید بالقرعة بینھم. وتجرى القرعة بینھم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون بالتشريع. لا یتناول الكلمة حول موضوع التصویت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 83 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.

بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثّل الجهة المبادرة، و تُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.

يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

الفصل 119

Après le vote sur les amendements, il est procédé au vote de chaque article conformément aux conditions du présent règlement intérieur, à la suite de quoi le projet dans sa totalité est soumis au vote.

Aucun retour au débat n’est autorisé une fois que le vote a commencé.

يعقب مناقشة كل فصل التصويت عليه بالأغلبية المطلوبة حسب مقتضيات هذا النظام الداخلي بعد التصويت على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على التصويت.

ولا تجوز إثارة أيّ نقاش من جديد حال الشروع في التصويت.

الفصل 120

Lorsque l’Assemblée adopte l’amendement d’un article, et si cet amendement entraîne des effets sur un article déjà adopté, elle doit revenir sur cet article pour en débattre et le soumettre à un nouveau vote.

A la demande du représentant de la partie initiatrice, ou du président de la commission compétente ou de son rapporteur, l’Assemblée peut rouvrir le débat au sujet d’un article déjà adopté, si de nouveaux éléments pertinents apparaissent avant la clôture des délibérations du projet en cours.

إذا قرر المجلس إدخال تعديل على أحد الفصول بما من شأنه أن يتطلّب تعديل فصل سبق التصويت عليه، فله أن يعود لمناقشة ذلك الفصل للتصويت عليه من جديد.

كما يجوز للمجلس أن يعود لمناقشة فصل سبق إقراره إذا طلب ذلك ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة المعنيّة أو مقررها ، وذلك بناء على ظهور عناصر جديدة تهمّ الموضوع قبل انتهاء المداولة حول المشروع المعروض.

الفصل 121

En cas de rejet par la commission d’un projet ou d’une proposition de loi, il est remis à la séance plénière qui décide, après la lecture du rapport de la commission et du projet de loi, à la majorité requise pour l’adoption du projet, de passer directement et sans débat au vote sur le principe de la discussion du projet ou non. Si approuvé, sa discussion se déroule suivant les procédures usuelles y compris les propositions d’amendement.

في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشة المشروع من عدمه، فإذا تم القبول، تتم مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل.

الفصل 122

Le vote est exprimé comme suit : Acceptation, refus ou abstention.

يكون التصويت بالتصريح بالموافقة أو الرفض أو الاحتفاظ.

الفصل 123

مقترح وحيد: إضافة مطتين للنقطة 2 :

  • تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه

  • اللوائح

لتصبح الصياغة كما يلي :

الفصل 123 : يصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:

  1. بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على (...)

2. بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:

  • مشاريع القوانين الأساسية،

  • مشاريع قوانين عادية تم ردها من رئيس الجمهورية،

  • النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية.

  • مبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور،

  • منح الثقة،

  • التصويت على مواصلة الحكومة نشاطها،

  • لائحة اللّوم ضد الحكومة أو سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة،

  • النظام الداخلي،

  • تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه,

  • اللوائح

مقترح من

L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte et prend ses décisions conformément à ce qui suit :

1. A la majorité des membres présents, à condition que le nombre des approbations ne soit pas inférieur au tiers (1/3) des membres de l’Assemblée, lorsqu’il s’agit :

  • D’adopter les projets de lois ordinaires,
  • D’examiner les décrets-lois pris à partir du 14 janvier 2011 dans le domaine des lois ordinaires.

2. A la majorité absolue des membres de l’Assemblée lorsqu’il s’agit :

  • D’adopter des projets de lois organiques,
  • D’adopter les projets de lois ordinaires renvoyés de la part du président de la République,
  • D’examiner les décrets-lois pris à partir du 14 janvier 2011 dans le domaine des lois organiques,
  • D’adopter le principe d’amendement à l’occasion d’une initiative de révision de la constitution,
  • D’un vote de confiance,
  • De voter sur la poursuite d’un gouvernement de son activité,
  • D’une motion de censure contre le gouvernement ou d’un retrait de confiance de l’un des membres du gouvernement,
  • D’adopter le règlement intérieur,
  • De nommer le gouverneur de la Banque Centrale ou de le destituer,
  • D'adopter des motions.

3. A la majorité renforcée et selon ce qui a été décidé par le règlement intérieur ou les lois relatives au sujet, surtout lorsque ça concerne les questions suivantes :

  • La majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée pour l’adoption d’une révision de la constitution,
  • La majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée pour l’approbation d’une destitution du président de la République,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour l’adoption des projets de lois organiques renvoyés par le président de la République,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour l’adoption d’une loi de délégation au chef du gouvernement pour émettre des décrets-lois,
  • La majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres de l’Assemblée pour déclarer la guerre ou pour ratifier un traité de paix.

يصادق مجلس نواب الشعب ويتخذ قراراته كما يلي:

1. بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقلّ نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:

  • مشاريع القوانين العادية،
  • النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين العادية.

2. بالأغلبيّة المطلقة لأعضاء المجلس عندما يتعلّق الأمر بالمصادقة على:

  • مشاريع القوانين الأساسية،
  • مشاريع قوانين عادية تم ردها من رئيس الجمهورية،
  • النظر في المراسيم الصادرة بداية من 14 جانفي 2011 في مجال القوانين الأساسية،
  • مبدأ التعديل بمناسبة مبادرة لتعديل الدستور،
  • منح الثقة،
  • التصويت على مواصلة الحكومة نشاطها،
  • لائحة اللّوم ضد الحكومة أو سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة،
  • النظام الداخلي،
  • تعيين محافظ البنك المركزي أو إعفاؤه،
  • اللوائح.

3. بأغلبية معززة وبحسب ما يقرره هذا النظام الداخلي أو القوانين المتعلقة بالموضوع وخاصة عندما يتعلّق الأمر بالمسائل التالية:

  • أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس عند المصادقة على تعديل الدستور،
  • أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس للموافقة على إعفاء رئيس الجمهورية،
  • أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على مشاريع قوانين أساسية تم ردها من رئيس الجمهورية،
  • أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على قانون التفويض لرئيس الحكومة إصدار مراسيم،
  • أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس عند المصادقة على إشهار الحرب وإبرام السّلم.

الفصل 124

Mis à part l’élection des personnes, le vote est public ; il a lieu par :

Premièrement : vote électronique,

Deuxièmement : vote à main levée,

Troisièmement : vote par appel.

Il n’est pas possible de combiner deux méthodes dans une seule opération de vote, sauf dans des cas exceptionnels annoncées par le président de la séance à son démarrage.

بصرف النظر عن الانتخاب على الأشخاص, يتمّ التّصويت علنيّا باعتماد إحدى الطّرق التّالية:

أولا: التصويت الإلكتروني،

ثانيا:التّصويت برفع الأيدي،

ثالثا: التصويت بالمناداة.

ولا يمكن الجمع بين طريقتين في نفس عملية التصويت إلا في حالات استثنائية يعلنها رئيس الجلسة في بدايتها.

الفصل 125

Le Président proclame le résultat du vite et la décision de l’Assemblée qui en découle. Après l’annonce de la décision, les commentaires ou la remise en cause du vote ne sont pas autorisés, sauf exigence de l’article 120 du présent règlement intérieur.

Les détails des résultats des votes sont publiés sur le site électronique de l’Assemblée dans un délai maximal de quarante-huit (48) heures.

يعلن الرئيس نتيجة التّصويت وقرار الجلسة العامة المترتّب عنه ولا يجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه أو التراجع عن التصويت باستثناء ما يقتضيه الفصل 120 من هذا النظام الداخليي.

وتنشر تفاصيل نتائج التصويت على الموقع الإلكتروني للمجلس في أجل أقصاه 48 ساعة.

الفصل 126

Il est établi un procès-verbal contenant toutes les délibérations de chaque séance plénière et les députés sont informés via SMS de la fin de son élaboration, et la voie leur est ouverte pour le consulter. Tout député peut, tout au long d’une semaine à partir de cette date, demander sa rectification sur la base d’une preuve de non-conformité avec les délibérations. Lorsque le procès-verbal devient définitif, il est publié au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

يحرّر محضر يتضمن كامل مداولات كلّ جلسة عامة ويعلن عن استكمال إعداده بإرسالية قصيرة توجه للنواب، ويفتح لهم المجال للاطلاع عليه ، ولكل نائب، طيلة أسبوع من فتح مجال الاطلاع عليه، طلب تصحيحه بناء على ثبوت عدم مطابقته للمداولات، وعندما يصبح هذا المحضر نهائيا ينشر بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.

الفصل 127

A l’exception du président de séance, aucun membre ne peut interrompre un orateur, ou lui adresser des remarques. Aucun membre ne peut prendre la parole sans y être autorisé par le président de séance.

لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتكلم أو إبداء أية ملاحظة له. كما لا يجوز لأحد أن يأخذ الكلمة إلا بعد أن يأذن له رئيس الجلسة في ذلك.

الفصل 128

مقترح 2: تعديل الفقرة الثانية من الفصل لتصبح الصياغة كالتالي:

"فإن لم ينته النائب عن سلوكه ذاك يوجه له رئيس الجلسة تنبيها. وتسحب الكلمة من كل نائب صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد. وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادي فلرئيس الجلسة أن يأمر بخروجه من القاعة إذا رفض النائب الامتثال لأمر الخروج يأمر الرئيس برفع الجلسة"

مقترح من

مقترح 1: حذف عبارة " ويعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا" من الفقرة الثالثة لتصبح الصياغة كما يلي :

الفصل 128 : ...............

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.

مقترح من

Le président de la séance rappelle le règlement à tout député qui enfreint le règlement ou le perturbe ou qui prend la parole sans autorisation du président de séance.

Le président de la séance adresse un avertissement à tout député auquel a été rappelé le règlement à deux reprises au cours de la même séance, ou qui a proféré insulte, diffamation ou menace à l’encontre d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée. La parole lui est retirée et ne lui est plus redonnée jusqu’à la fin de la séance et l’avertissement est consigné dans le compte rendu de la séance.

Si le membre ne se conforme pas aux mesures prises à son encontre en continuant de perturber le travail de l’Assemblée ou en faisant usage d’une quelconque forme de violence physique au cours d’une séance plénière ou en adoptant un comportement dégradant pour l’Assemblée ou le président de la séance, le Bureau de l’Assemblée peut, sur proposition du président de séance, le priver de la prise de parole sans pour autant lui retirer son droit de vote ; cette privation ne pouvant excéder trois séances consécutives, durant lesquelles le député indiscipliné est considéré comme absent. Le Bureau prend sa décision à la majorité de ses membres.

Le député concerné par cette sanction peut se présenter pour donner son point de vue ou se faire représenter par l’un de ses collègues, et ceci suite à sa convocation par tout moyen à même de laisser une trace écrite.

يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.

ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.

وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية يعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.

وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 129

Toute personne non membre doit s’abstenir de donner des marques d’approbation ou d’improbation durant les séances. Le président de séance peut ordonner l’évacuation de toute personne troublant l’ordre à l’intérieur de la salle.

لا يجوز لغير الأعضاء إبداء أي استنكار أو تأييد أثناء الجلسة العامة. ولرئيس المجلس أن يأمر بإخراج كل شخص يخلّ بالنظام داخل القاعة.

الفصل 130

Si le déroulement normal des travaux est perturbé pour une quelconque raison, et que le Président n’est pas en mesure de rétablir l’ordre, il peut ordonner la suspension de la séance. Si la perturbation continue après la reprise des travaux, la séance est reportée à une date ultérieure.

إذا حدث خلال الجلسة العامّة ما من شأنه أن يعرقل سيرها العادي ولم يتمكن الرئيس من إعادة النظام يمكن له أن يرفع الجلسة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة يؤجّلها الرئيس إلى موعد لاحق.

الفصل 131

Le président d’un groupe parlementaire a le droit de demander une suspension de séance pour consultation. La suspension ne peut dépasser trente minutes, et ne peut être accordée qu’une seule fois pour un même sujet.

لكلّ ممثّل كتلة حق طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة مرة واحدة في نفس الموضوع.

الفصل 132

Les propositions de lois sont soumises par au moins dix (10) députés. Les projets de lois sont également soumis par le président de la République ou le chef du gouvernement.

Le Chef du gouvernement est compétent pour présenter les projets de lois d‘approbation des traités et les projets de lois de finances.

Le Bureau de l’Assemblée doit transmettre les propositions et projets de loi à la commission chargée de leur étude dans un délai de quinze jours (15) à compter de la date de leur dépôt.

تقدم مقترحات القوانين من عشرة نواب على الأقل. كما تقدم مشاريع القوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.

وعلى مكتب المجلس أن يحيل مقترحات ومشاريع القوانين إلى اللجنة المختصة لدراستها في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها.

ويشترط في مقترحات القوانين ألا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة. وفي صورة إثارة عدم توفر هذا الشرط من قبل أغلبية أعضاء اللجنة المعنية يبت في الموضوع مكتب المجلس بعد أخذ رأي لجنة المالية.

الفصل 133

Les projets de lois rejetés par la séance plénière ne peuvent être présentés de nouveau avant un délai de trois (3) mois de la date de leur rejet.

لا يجوز إعادة تقديم مشروع قانون تمّ رفضه من الجلسة العامة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض.

الفصل 134

Les parties ayant l’initiative législative peuvent la retirer avant sa présentation devant l’Assemblée. Le retrait doit être motivé.

يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها ما لم تعرض على الجلسة العامة على أن يكون السحب معللا.

الفصل 135

مقترح وحيد: إضافة "رئاسة الجمهورية" بعد "والحكومة" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

الفصل 135: يوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس والحكومة ورئاسة الجمهورية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.

مقترح من

Le Président de l’Assemblée transmet aux membres de l’Assemblée et du gouvernement l’ordre du jour. A cet effet, il utilise tout moyen de transmission à même de laisser une trace écrite de l’opération et ce, au moins une semaine avant la tenue de la séance plénière. En cas d’urgence, il est possible de réduire ce délai à quarante-huit (48) heures.

يوجّه رئيس المجلس جدول الأعمال إلى أعضاء المجلس والحكومة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك قبل أسبوع على الأقلّ من موعد انعقاد الجلسة العامّة. ويمكن في الحالات المستعجلة اختصار الأجل إلى 48 ساعة.

الفصل 136

Le débat relatif aux projets de lois soumis à la séance plénière est ouvert en donnant la parole au rapporteur de la commission, puis au représentant de la partie initiatrice – si elle la demande.

Si les membres détiennent une copie du rapport relatif au projet de loi objet des délibérations, le rapporteur de la commission peut se limiter lors de son intervention à une présentation succincte du contenu du projet.

Le représentant de la partie initiatrice ou le président de la commission, selon les cas, se chargent de répondre aux interventions des membres.

يفتتح النقاش في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى مقرر اللجنة ثم إلى ممثل جهة المبادرة إن طلب ذلك.

يجوز للمقرّر عند تقديم تقرير اللّجنة حول مشروع القانون موضوع النّظر الاقتصار على عرض موجز لمضامينه إذا تم توزيعه على الأعضاء.

ويتولى ممثل جهة المبادرة أو رئيس اللجنة حسب الحالة الإجابة على تدخلات الأعضاء.

الفصل 137

مقترح وحيد: إعادة صياغة الفصل على النحو التالي:

"يتم التصويت على المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية برمتها، ولا تقبل التعديلات في شأنها. وللمجلس أن يقرر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.

وفي حال وجود تحفظات يعرض كل تحفظ على التصويت على حدة.

ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها، فإن تضمّن تحفظات، يعرض كل تحفظ على التصويت على حدة".

مقترح من

Les traités et accords internationaux ne peuvent être soumis à un vote par article ou à des modifications. L’Assemblée décide soit d’adopter, soit d’adopter avec des réserves, soit d’ajourner, soit de rejeter.

Le vote de l’Assemblée est limité au projet de loi portant leur approbation. Ses des réserves sont émises, chaque réserve est soumise au vote séparément.

لا يمكن التصويت على فصول المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية ولا قبول التعديلات بشأنها. وللمجلس أن يقرّر الموافقة أو الموافقة بتحفظ أو تأجيل النظر أو الرفض.

ويقتصر تصويت المجلس على مشروع قانون الموافقة عليها ,فإن تضمن تحفظات , يعرض كل تحفظ على التصويت على حدة.

الفصل 138

Chaque président de groupe à l’Assemblée des Représentants du Peuple peut présenter une motion pour en discuter et l’adopter en séance plénière de l’Assemblée, dans le but d’annoncer une position concernant un sujet unique, à condition que le contenu de la motion ne concerne pas l’une des motions régies par le règlement intérieur.

La motion est présentée à la présidence de l’Assemblée qui se charge d’informer la présidence de la République et la présidence du gouvernement dans l’immédiat.

Une réunion des président des groupes sous la présidence du Président de l’Assemblée se tient dans un délai d’une semaine à compter de la date de son dépôt et ce, pour examiner la possibilité de sa révision. Elle est soumise à la discussion et l’adoption en séance plénière sans passer par les commissions, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de son dépôt.

Les propositions d’amendement de la part des députés concernant ces motions ne sont pas acceptées sans le consentement des parrains de l’initiative.

La séance plénière adopte le projet de motion à la majorité absolue de ses membres. Les motions adoptées sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne.

يمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على ألا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي.

يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.

يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها.

ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة.

تصادق الجلسة العامة على مشروع اللائحة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتنشر اللوائح المصادق عليها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 139

Le Président de l’Assemblée convoque une réunion du Bureau de l’Assemblée dans les deux (2) jours de la réception du dossier comprenant la demande de la tenue d’une séance de vote de confiance au gouvernement ou à un membre du gouvernement. Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai d’une semaine de la réunion du Bureau.

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

الفصل 140

Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance au gouvernement, un dossier contenant un résumé du programme de travail du gouvernement ainsi qu’une brève présentation de ses membres est distribué aux membres de l’Assemblée.

Le Président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance. La parole est, par la suite, donnée au chef du gouvernement chargé qui présente un bref exposé du programme de travail de son gouvernement et de ses membres proposés.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement chargé reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est levée et se poursuit durant le même jour pour voter la confiance.

Le vote de confiance est un vote unique sur l’ensemble des membres du gouvernement et la mission assignée à chaque membre. Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.

يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 141

Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance à un membre du gouvernement, un dossier contenant un bref exposé concernant la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre du gouvernement proposé est distribué aux membres de l’Assemblée.

Si un remaniement relatif au gouvernement qui a obtenu la confiance de l’Assemblée est décidé, soit en incluant un nouveau ou plusieurs membres soit en assignant une mission à un membre qui est différente de celle pour laquelle il avait obtenu la confiance, il est nécessaire de soumettre le sujet à l’Assemblée pour demander l’obtention de la confiance.

Le Président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance.

La parole est donnée au chef du gouvernement qui présente brièvement la raison du remaniement ainsi qu’une brève présentation du membre ou des membres proposés pour rejoindre le gouvernement.

Les procédures prévues par les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article précédent sont suivies.

Le vote de confiance est effectué séparément sur chaque membre dans la mission qui lui est assignée. Pour obtenir la confiance de l’Assemblée, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.

إذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة.

يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة.

تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة.

وتتبع نفس الإجراءات المقررة بالفقرات 3 و 4 و 5 من الفصل السابق.

يتم التصويت على الثقة بتصويت منفرد لكل عضو وفي المهمة المسندة له. ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 142

Un ou plusieurs membres peuvent poser des questions écrites d’une manière concise aux membres du gouvernement par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Le Bureau de l’Assemblée transmet la question écrite au gouvernement dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours à partir de sa réception. Le Bureau charge l’un de ses membres de suivre cette mission.

Le gouvernement fait parvenir la réponse au Président de l’Assemblée dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à partir de la réception de la question. Le Président de l’Assemblée livre une copie de la réponse au membre concerné et autorise la publication de la question et la réponse écrites au gouvernement au Journal Officiel des délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple, ainsi que sur le site électronique de l’Assemblée.

Tout membre ayant posé des questions écrites peut les retirer avant de recevoir une réponse.

لكل عضو أو أكثر التقدم إلى أعضاء من الحكومة بأسئلة كتابية في صيغة موجزة عن طريق رئيس مجلس نواب الشعب.

يحيل مكتب المجلس السؤال الكتابي على الحكومة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تلقيه. وللمكتب أن يكلف أحد أعضائه بمتابعة هذه المهمة.

يتعين على الحكومة موافاة رئيس المجلس بجواب في أجل أقصاه عشرة أيام من تلقيها السؤال. يسلم رئيس المجلس نسخة من الجواب إلى العضو المعني ويأذن بنشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.

ويمكن لأي عضو تقدّم بأسئلة كتابية أن يسحبها قبل تلقي الإجابة.

الفصل 143

مقترح وحيد: إضافة بعد الاسئلة الشفاهية في ظرف 3 أيام من تاريخ توصله بالسؤال على أن تكون الإجابة عنها في جلسة عامة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ توصل الوزير المعني بالسؤال المذكور.

مقترح من

Tout membre peut, au cours d’une séance plénière, adresser des questions orales aux membres du gouvernement. Pour ce faire, le membre remet au Président de l’Assemblée une notification écrite indiquant le sujet de ses questions et le membre du gouvernement auquel les questions sont adressées. Le gouvernement est informé des sujets des questions et de la date de la séance plénière consacrée aux réponses, à condition qu’elle se tienne dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours.

La réponse du gouvernement est fournie lors de la même séance plénière.

Le député peut commenter la réponse d’un membre du gouvernement une seule fois.

Tout membre ayant posé des questions orales peut les retirer une semaine au moins avant la date de la séance plénière.

لكل عضو أن يتقدم خلال جلسة عامّة بأسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة على أن يوجّه إعلاما كتابيا إلى رئيس المجلس يبيّن فيه موضوع أسئلته وعضو الحكومة المعني بالإجابة. ويتم إعلام الحكومة بمواضيع الأسئلة وموعد الجلسة العامة المخصصة للإجابة عنها على أن تكون في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويتم تلقّي جواب الحكومة خلال نفس الجلسة العامة.

وللنائب أن يعقب مرة واحدة على جواب عضو الحكومة.

ويمكن لأيّ عضو تقدم بأسئلة شفاهية أن يسحبها أسبوعا على الأقل قبل موعد الجلسة العامة.

الفصل 144

مقترح 1: تعويض عبارة "ثلاثة أشهر" بعبارة "شهر" بالفقرة الأولى وإضافة عبارة "تباعا" بعد عبارة "أسئلة الأعضاء" بالفقرة 2 لتصبح الصياغة كما يلي:

"يخصص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة، ثم يتولى الإجابة عن أسئلة الأعضاء تباعا وله حق طلب إمهاله لإعداد الردود "

مقترح من

مقترح 3: تنقيح الفقرة الاولى والثانية ليصبح الفصل كما يلي :

"يخصص المجلس جلسة للحوار مع الحكومة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بالنسبة إلى احد أعضاء الحكومة بطلب من المكتب أو من ثلث أعضاء المجلس على الاقل.

تفتح جلسات الحوار بعرض يقدمه رئيس الحكومة أو عضو الحكومة المعني, ثم يتولى الإجابة عن أسئلة الاعضاء وله حق طلب إمهاله لإعداد الردود أثناء الجلسة".

مقترح من

مقترح 2: تعويض عبارة "كل ثلاثة أشهر" الواردة بالفقرة الأولى بعبارة "كل شهر" وتعويض "وله حق طلب إمهاله لإعداد الردود" بـ"وله حق طلب إمهاله أسبوعا على أقصى تقدير لإعداد الردود". تصبح الصياغة كالآتي:

"يخصص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدمه عضو الحكومة، ثم يتولى الإجابة على أسئلة الأعضاء وله حق طلب إمهاله أسبوعا على أقصى تقدير لإعداد الردود".

 

مقترح من

L’Assemblée consacre une séance de dialogue avec les membres du gouvernement sur les orientations générales et les politiques sectorielles et ce, une fois tous les trois (3) par mois et toute les fois que cela est nécessaire, à la demande du Bureau ou de la majorité des membres de l’Assemblée.

Les séances de dialogue débutent par une présentation liminaire faite par le membre du gouvernement ; celui-ci fournit ensuite des réponses aux questions des membres et pour ce faire, il a le droit de demander un délai pour préparer ses réponses.

يخصّص المجلس جلسة للحوار مع أعضاء الحكومة حول التوجهات العامّة والسياسات القطاعية مرّة كلّ ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بطلب من المكتب أو بأغلبية أعضاء المجلس.

تفتتح جلسات الحوار بعرض يقدّمه عضو الحكومة ، ثمّ يتولى الإجابة عن أسئلة الأعضاء وله حقّ طلب إمهاله لإعداد الردود.

الفصل 145

مقترح 1: إضافة "ولا يمكن إدخال أي تحوير على اللائحة بعد إيداعها بمكتب الضبط" لتصبح الصياغة كما يلي:

"يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ويحال الطلب على مكتب المجلس الذي يتولى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع. ولا يمكن إدخال أي تحوير على اللائحة بعد إيداعها بمكتب الضبط".

مقترح من

مقترح 2: إضافة مطة في آخر الفصل " لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 80 و86 من الدستور"

مقترح من

Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement, suite à une demande motivée présentée au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple par le tiers (1/3) de ses membres au moins. La demande est transmise au Bureau de l’Assemblée qui se charge de préparer un rapport concernant le projet de motion dans un délai ne dépassant pas une semaine.

Le Président de l’Assemblée convoque, par tout moyen qui laisse une trace écrite, la séance plénière à se tenir dans un délai minimal de quinze (15) jours et maximal d’un mois à partir de la date de présentation de la demande, en vue de discuter et statuer sur ladite demande.

Le vote de retrait de confiance du gouvernement est conditionné par l’approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée, et la présentation d'un candidat de remplacement au Chef du gouvernement, dont la candidature devra être approuvée lors du même vote. Le Président de la République est informé de la décision de l’Assemblée.

Si cette majorité n’est pas atteinte, la motion de censure contre le gouvernement ne peut être à nouveau présentée avant six mois.

Les mêmes délais et majorité s’appliquent s’agissant d’une demande de retrait de confiance de l’un des membres du gouvernement.

Une motion de censure à l'encontre du gouvernement ne peut être présentée dans les cas prévus par les articles 80 et 86 de la constitution.

يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ويحال الطلب على مكتب المجلس الذي يتولى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع.

يدعو رئيس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أدناه خمسة عشر يوما وأقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لمناقشته واتخاذ قرار في شأنه.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت. ويُعلَم رئيس الجمهورية بقرار المجلس.

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.

تنطبق نفس الآجال والأغلبية عندما يتعلق الأمر بطلب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة.

لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة في الحالات المنصوص عليها بالفصلين 80 و86 من الدستور.

الفصل 146

Lorsqu’une demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités est soumise à l’Assemblée de la part du Président de la République ou le chef du gouvernement, le Président de l’Assemblée convoque une réunion du Bureau dans les deux (2) jours de la réception du dossier comprenant la demande. Le Bureau se charge, lors de sa réunion, de fixer une date de la séance plénière dans un délai minimal d’une semaine et maximal de deux (2) semaines de la réunion du Bureau.

Le Président de l’Assemblée informe à la fois le chef du gouvernement et le Président de la République de la date de cette séance et son sujet.

إذا ورد على المجلس طلب للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن للطلب. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة بعد أسبوع على الأقل وأسبوعين على الأكثر من اجتماع المكتب.

يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بموعد تلك الجلسة وموضوعها.

الفصل 147

Si la demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités provient du chef du gouvernement, le Président de l’Assemblée invite le chef du gouvernement et tous ses membres à la séance.

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec un bref exposé du sujet de la séance et en rappelant les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 98 de la constitution. Il donne, par la suite, la parole au chef du gouvernement pour présenter sa demande d’une manière détaillée et motivée.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué.

A la fin de l’allocution du chef du gouvernement, la séance est levée et est reprise durant le même jour pour voter la confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités.

Pour obtenir la confiance de l’Assemblée quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس الحكومة فإن رئيس المجلس يدعو للجلسة رئيس الحكومة وكامل أعضائها.

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة لعرض طلبه مفصلا ومعللا.

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصّص.

بعد إنهاء رئيس الحكومة كلمته ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.

ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة نشاطها الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 148

Si la demande de vote de confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités provient du Président de la République, le Président de l’Assemblée invite le Président de la République, le chef du gouvernement et tous ses membres à la séance.

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec un bref exposé du sujet de la séance et en rappelant les dispositions du premier paragraphe de l’article 99 de la constitution. Il donne, par la suite, la parole au Président de la République pour présenter sa demande d’une manière détaillée et motivée.

A la fin de l’allocution du Président de la République, il donne la parole au chef du gouvernement s’il la demande.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le Président de la République reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est par la suite levée et est reprise durant le même jour pour voter la confiance quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités.

Pour obtenir la confiance de l’Assemblée quant à la poursuite par le gouvernement de ses activités, il est nécessaire d’obtenir l’approbation de la majorité absolue des membres.

إذا كان طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها صادرا عن رئيس الجمهورية فإن رئيس المجلس يدعو للجلسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكامل أعضائها.

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع الجلسة وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 99 من الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية لعرض طلبه مفصلا ومعللا.

بعد إنهاء رئيس الجمهورية كلمته يمكن رئيس الحكومة من الكلمة إن طلبها.

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الجمهورية مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.

ويشترط لنيل ثقة المجلس في مواصلة الحكومة لنشاطها الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 149

Dans un délai de deux (2) jours de la réception de la décision de l’Instance Supérieur Indépendante pour les Élections relative aux résultats définitifs pour les élections présidentielles, le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple convoque une réunion du Bureau de l’Assemblée pour fixer une date de la séance plénière consacrée à la prestation de serment constitutionnel du Président de la République et ce, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à partir de la date de la décision du Bureau de l’Assemblée.

Le Président de l’Assemblée se charge d’informer à la fois le Président élu et le Président sortant de la date de la séance.

يدعو رئيس مجلس نواب الشعب في أجل يومين من تلقيه قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية مكتب المجلس للاجتماع ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية على أن تكون في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ قرار مكتب المجلس.

ويتولى رئيس المجلس إعلام كل من الرئيس المنتخب والرئيس المتخلي بموعد الجلسة.

الفصل 150

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance avec une allocution concise et invite par la suite le Président de la République élu pour prêter serment.

Le Président de la République prête le serment ci-après :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة موجزة ثم يدعو رئيس الجمهورية المنتخب لأداء اليمين.

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين التالية :

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها".

الفصل 151

Le Président de la République adresse un discours à l’Assemblée des Représentants du Peuple après avoir prêté le serment constitutionnel.

A la fin du discours du Président de la République, le Président de l’Assemblée lève la séance.

يلقي رئيس الجمهورية خطابا أمام مجلس نواب الشعب بعد آدائه اليمين الدستورية.

يرفع رئيس المجلس الجلسة بعد إنهاء رئيس الجمهورية خطابه.

الفصل 152

Le Président de la République peut s'adresser à l’Assemblée des représentants du peuple.

Lorsque le Président de l’Assemblée reçoit une demande de la part du Président de la République pour s’adresser à l’Assemblée, il soumet la demande au Bureau de l’Assemblée à la première réunion qu’il tient pour fixer une date de la séance plénière consacrée à ce sujet dans un délai ne dépassant pas deux (2) semaines.

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

إذا تلقى رئيس المجلس طلبا من رئيس الجمهورية في مخاطبة المجلس، فإنه يعرض الطلب على مكتب المجلس في أول جلسة له ليحدد موعد الجلسة العامة المخصصة للغرض في أجل لا يتجاوز أسبوعين.

الفصل 153

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière avec une allocution concise et donne la parole, par la suite, au Président de la République.

A la fin du discours du Président de la République, la séance est levée.

يفتتح رئيس المجلس الجلسة بكلمة موجزة ثم يحيل الكلمة لرئيس الجمهورية.

ترفع الجلسة عند إنهاء رئيس الجمهورية خطابه.

الفصل 154

La majorité de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple peut présenter une motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution.

Lorsque le Président de l’Assemblée reçoit une motion pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d'une violation manifeste de la Constitution, il se charge de remettre immédiatement une copie à la fois au Président de la République, au chef du gouvernement et au Président de la Cour Constitutionnelle, et convoque le Bureau de l’Assemblée à une réunion dans un délai de deux (2) jours.

Le Bureau se réunit et reste en réunion ouverte pour s’assurer, dans un délai ne dépassant pas une semaine, du respect de la motion des deux conditions de la majorité et de la motivation prévues par la constitution. Si le Bureau décide d’accepter la motion sur la forme, il fixe dans la même décision la date de la séance plénière dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de cette décision.

Le Président de l’Assemblée informe à la fois le Président de la République, le chef du gouvernement et le président de la Cour Constitutionnelle de la date de cette séance. Il invite le Président de la République pour assister et sa tenue n’est pas conditionnée par sa présence.

يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور.

عند تلقي رئيس المجلس لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور يتولى إحالة نسخة منها على الفور لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية ويدعو مكتب المجلس للاجتماع في أجل يومين.

يجتمع المكتب ويبقى في حالة انعقاد للتحقق، في أجل لا يتجاوز أسبوعا، من احترام اللائحة لشرطي الأغلبية والتعليل المقررين بالدستور. فإذا قرر قبول اللائحة شكلا فإنه يضبط في نفس القرار موعد الجلسة العامة في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ ذلك القرار.

يعلم رئيس المجلس كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة الدستورية بموعد تلك الجلسة. ويدعو رئيس الجمهورية لحضورها، ولا يتوقف انعقادها على حضوره.

الفصل 155

Le Président de l’Assemblée ouvre la séance plénière en rappelant les dispositions de l’article 88 de la constitution et en lisant le texte de la motion d’exemption et la décision du Bureau de l’Assemblée à son sujet. La parole est donnée, en premier lieu, au représentant des parrains de l’initiative pour détailler ses raisons.

La parole est, par la suite, donnée au Président de la République.

La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le Président de la République reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est levée et est reprise durant le même jour pour voter la motion.

Si la motion obtient l’approbation des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée en informe immédiatement le Président de la République. Il informe également le Président de la Cour Constitutionnelle. Cette notification est accompagnée de l’original de la motion et d’un procès-verbal contenant les résultats du vote.

يفتتح رئيس المجلس الجلسة العامة بالتذكير بمقتضيات الفصل 88 من الدستور وتلاوة نص لائحة الإعفاء وقرار مكتب المجلس بخصوصها، وتعطى الكلمة أولا لممثل أصحاب المبادرة لتفصيل أسبابها.

ثم تحال الكلمة إلى رئيس الجمهورية.

وتحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. ويفسح المجال مجددا لرئيس الجمهورية للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع بعد ذلك الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على اللائحة.

إذا أحرزت اللائحة على موافقة الثلثيْن من أعضاء المجلس فإن رئيس المجلس يعلم بذلك فورا رئيس الجمهورية، كما يعلم رئيس المحكمة الدستورية ويكون هذا الإعلام مرفقا بأصل اللائحة ومحضرا متضمنا نتيجة التصويت.

الفصل 156

مقترح وحيد: حذف عبارة" خاصة" من الفقرة الاولى

  • حذف المطتين 6 و7

لتصبح صياغة الفصل كما يلي :

"يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار مع الهيئات التالية:

  • هيئة الانتخابات

  • هيئة الاتصال السمعي البصري

  • هيئة حقوق الانسان

  • هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

  • هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

  • للوقاية من التعذيب

  • المجلس الأعلى للقضاء،

ويحدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء في مفتتح كل سنة قضائية".

مقترح من

Le Bureau de l’Assemblée fixe des séances plénières annuelles pour dialoguer, surtout avec les instances suivantes :

L’instance électorale,

L’instance de la communication audiovisuelle,

L’instance des droits de l’Homme,

L’instance du développement durable et des droits des générations futures,

L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption,

L’instance vérité et dignité,

L’instance nationale de prévention contre la torture,

Le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Bureau de l’Assemblée fixe les dates de ces séances plénières en tenant compte de tenir la séance de dialogue avec le Conseil Supérieur de la Magistrature à l’ouverture de chaque année judiciaire.

يضبط مكتب المجلس جلسات عامة سنوية للحوار خاصة مع الهيئات التالية:

هيئة الانتخابات،

هيئة الاتصال السمعي البصري،

هيئة حقوق الانسان،

هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة،

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،

هيئة الحقيقة والكرامة،

الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

المجلس الأعلى للقضاء.

ويحدد مكتب المجلس مواعيد تلك الجلسات العامة على أن تكون جلسة الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء في مفتتح كل سنة قضائية.

الفصل 157

Le Bureau de l’Assemblée transmet le rapport de toutes les instances concernées, dès sa réception, à la commission spécialisée pour le consulter, donner son avis et préparer ses observations à inclure au sein d’un rapport, dans un délai d’une semaine à partir de la date de la transmission du rapport.

يحيل مكتب المجلس تقرير كل من الهيئات المعنية حال وروده إلى اللجنة المختصة للاطلاع وإبداء الرأي وإعداد ملاحظات تضمّن صلب تقرير في أجل أسبوع من تاريخ إحالة التقرير إليها.

الفصل 158

Le Bureau de l’Assemblée distribue des copies du rapport de l’instance et du rapport de la commission aux membres de l’Assemblée quatre (4) jours avant la date de la séance plénière consacrée au débat.

يوزع مكتب المجلس نسخا من تقرير الهيئة وتقرير اللجنة على أعضاء المجلس أربعة أيام قبل موعد الجلسة العامة المخصصة للنقاش.

الفصل 159

La séance de dialogue avec chaque instance est ouverte par un exposé présenté par le Président de l’instance concernée suivi d’un exposé du rapport de la commission qui en est chargée. La parole est ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite de la séance décidée. Le Président de l’instance reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué.

تفتتح جلسة الحوار مع كل هيئة بعرض يقدمه رئيس الهيئة المعنية يليه عرض لتقرير اللجنة المتعهدة. ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للنقاش في حدود الحصة المقررة. وتعاد الكلمة لرئيس الهيئة للتفاعل مع تدخلات النواب في حدود الوقت المخصص.

الفصل 160

مقترح وحيد: إضافة فقرة أخيرة كما يلي:

"يتم إعلام النواب أسبوعيا بنشاطات ممثلي المجلس في الهيئات والمجالس الوطنية والعربية والدولية وقائمة المشاركين في الوفود البرلمانية ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للمجلس".

 

مقترح من

Le Bureau désigne les représentants de l’Assemblée auprès des instances et assemblées nationales, arabes et internationales, en veillant à inclure des membres appartenant aux différents groupes proportionnellement à leur importance numérique.

Le Président informe l’Assemblée des désignations et les communique aux instances concernées à l’extérieur de l’Assemblée.

Chaque membre représentant l’Assemblée auprès de l’une des instances précitées est tenu de préparer des rapports périodiques sur ses activités au sein de cette instance, et de les soumettre au Bureau de l’Assemblée dans un délai ne dépassant pas deux semaines de l’accomplissement de sa mission. La même procédure s’applique aux délégations parlementaires.

يبت المكتب في تعيين من يمثل المجلس في الهيئات والمجالس الوطنيّة والعربية والدولية مع الحرص على إشراك أعضاء من مختلف الكتل بما يعكس حجمها.

يتولى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامّة بالتّعيينات التي تمّ إقرارها ويعلم بها الجهات المعنية خارج المجلس.

يجب على كلّ عضو يمثل المجلس في إحدى الهيئات المذكورة أن يعدّ تقريرا دوريّا عن نشاطه في هذه الهيئة يوافي به مكتب المجلس في أجل أسبوعين من إنجاز مهمته. وتعتمد نفس الإجراءات عندما يتعلق الأمر بالوفود البرلمانية.

الفصل 161

Le Bureau de l’Assemblée établit la liste des groupes d’amitié parlementaire et des accords de jumelage, reçoit les demandes de constitution de tels groupes et les demandes d’y adhérer. Si le nombre de demandes d’adhésion dépasse la limite maximale fixée par le Bureau de l’Assemblée pour être membre, la priorité est à ceux qui n’ont pas demandé d’adhérer à un autre groupe, en cas d’égalité des candidats dans le nombre de demandes d’adhésion, il est procédé à un tirage au sort.

Tout membre a le droit d’adhérer à un groupe d’amitié parlementaire, comme il a le droit de s’en retirer. Il adresse une lettre à cet effet au Président de l’Assemblée.

Un membre peut être membre de plusieurs groupes d’amitié parlementaire, à condition que la totalité des adhésions ne dépasse pas le nombre fixé par le système des groupes d’amitié parlementaire.

Chaque groupe d’amitié parlementaire désigne parmi ses membres un Bureau constitué d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur. La distribution des responsabilités tient compte de la représentation proportionnelle. Un membre ne peut pas appartenir à plus d’un Bureau des Bureaux de ces groupes.

Le Président de l’Assemblée communique à la séance plénière la liste des groupes d’amitié parlementaire, la composition de leurs Bureaux respectifs, et toute modification éventuelle de ces informations.

يضبط مكتب المجلس قائمة مجموعات الصداقة البرلمانية واتفاقات التوأمة ويتلقى طلبات تكوينها والانخراط فيها. وإذا فاق عدد طلبات الانخراط الحد الأقصى للعضوية الذي قرره مكتب المجلس تكون الأولوية لمن لم يطلب الانخراط في مجموعة أخرى، فإن تساوى المترشحون في عدد طلبات الانخراط يحسم الأمر بالقرعة.

لكل عضو الحق في الانتماء إلى مجموعة صداقة برلمانية، كما له الحقّ في الانسحاب منها. ويوجّه مكتوبا في الغرض إلى رئيس المجلس.

يجوز لكلّ عضو أن ينتمي إلى أكثر من مجموعة صداقة برلمانية واحدة على ألا تتجاوز جملة الانخراطات العدد الذي يحدّده نظام مجموعات الصّداقة البرلمانية.

تعيّن كلّ مجموعة صداقة برلمانية من بين أعضائها مكتبا يتألف من رئيس ونائب رئيس ومقرر وتقع مراعاة التمثيل النسبي في إسناد هذه المسؤوليات. ولا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من مكتب واحد من مكاتب هذه المجموعات.

ويتولى رئيس المجلس إعلام الجلسة العامة بقائمات مجموعات الصّداقة وبتركيبة مكاتبها وبكلّ ما يطرأ عليها من تغييرات.

الفصل 162

Dix membres peuvent soumettre par écrit un projet d’amendement du règlement intérieur de l’Assemblée.

Les projets d’amendement conformes aux exigences de forme sont transmis par le Président de l’Assemblée à la commission du règlement intérieur et de l’immunité.

La commission du règlement intérieur, et de l’immunité, des lois parlementaires et des lois électorales peut également prendre l’initiative de présenter des propositions d’amendement du règlement intérieur.

يمكن تقديم مشروع تنقيح النظام الداخلي للمجلس باقتراح كتابي من عشرة أعضاء.

يتولى رئيس المجلس إحالة المقترح المستوفي للشروط الشكلية على لجنة النظام الداخلي والحصانة.

كما يمكن للجنة النظام الداخلي والحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية المبادرة بمقترحات تنقيح للنظام الداخلي.

الفصل 163

مقترح 2: إضافة "على أن يتمّ عرضه على انظار المحكمة الدستوري بعد إرسائها" لتصبح صياغة الفصل كما يلي:

الفصل 163: يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية, على أن يتمّ عرضه على انظار المحكمة الدستوري بعد إرسائه.

مقترح من

مقترح 1: إعادة صياغة الفصل كما يلي:

"ينشر النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ بمجرد نشره. ويعرض رئيس المجلس النظام الداخلي على المحكمة الدستورية بمجرد إحداثها".

مقترح من

Le règlement intérieur entre en vigueur à partir de la date de son adoption par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح 1: إضافة باب كما يلي:

الباب الثاني عشر: الحوار مع المجالس المنتخبة للجماعات المحلية

الفصل 160: يمكن لمجلس نواب الشعب في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عقد جلسات مع المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بطلب منها والمنصوص عليها بالفصل 133 من الدستور للحوار حول برامج التنمية والتهيئة الترابية والميزانية المحلية. كما يمكن للمجلس عقد جلسات حوار مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية لتقييم السياسات العامة وتنفيذها بالجهات وتقييم التشريعات ذات العلاقة.

الفصل 161: تفتح جلسات الحوار بالاستماع إلى رئيس المجلس المنتخب أو رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية ثم تحال الكلمة إلى النواب. ولرئيس المجلس المنتخب أو رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية حق تناول الكلمة متى طلبها.

الفصل 162: يصدر المجلس في ختام جلسة الحوار لائحة على ضوء النتائج التي توصل إليها من خلال النقاش.

تحال اللائحة إلى رئاسة الجمهورية وإلى رئاسة الحكومة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

مقترح 2: إضافة باب قبل باب "كتل مجلس نواب الشعب" تحت عنوان "المعارضة"

مقترح من

مقترح 3: "يمكن تكوين مجموعة برلمانية نسائية بناء على طلب مقدم من 20 عضو من مجلس نواب الشعب من النساء على الأقل"

مقترح من

مقترح 4: إضافة عنوان سابع جديد ضمن الباب السادس : هياكل المجلس:

العنوان السابع: المجموعات البرلمانية النسائية

الفصل...: يمكن تكوين مجموعة برلمانية نسائية بناء على طلب مقدم من 30 عضو مجلس نواب الشعب من النساء على الأقل, وبعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب.

تفتح العضوية اختياريا لكل الأعضاء دون تمييز لمدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور قرار المكتب في الغرض.

تعقد المجموعة أول جلسة لها بعد الإعلان عن تشكلها خلال أول جلسة عامة تلي صدور القرار المذكور وذلك برئاسة رئيس المجلس وبحضور نائبيه, وتنتخب مكتبها وفقا للفصل 72 من النظام الداخلي.

وتتوزع المسؤوليات داخل مكتب المجموعة بالاعتماد على قاعدتي التمثيل النسبي للكتل وأولية الاختيار انطلاقا من الكتلة الأكثر أعضاء.

كما تتولى المجموعة ضبط نظامها الداخلي الذي يحدد صلاحياتها ومجال عملها في إطار متابعة القوانين والمعاهدات المتصلة بتطبيق مبادئ الدستور في مجال حقوق المرأة, وبضمان التنسيق بين النساء البرلمانيات في كل المواضيع والملفات المتصلة بالشأن النسوي وبحقوق المرأة على جميع الأصعدة وفي مختلف مجالات الحياة العامة.

مقترح من

مقترح 5: يعلن رئيس الجلسة عن التوقيت المحدد لكل متدخّل سواء من النواب أو أعضاء الحكومة وينشر الوقت المحدد على شاشة البث بصورة واضحة ويتم قطع الصوت بانتهاء الوقت

مقترح من

مقترح 6: فصل 124 (مكرر): كلما كان ممكنا تقسيم موضوع التصويت إلى أجزاء، يقع التصويت على كل جزء على حدة بناء على طلب أحد النواب

مقترح من

مقترح 7: إذا كان مشروع القانون المطلوب المصادقة عليه يتضمن فصلا وحيدا فإن التصويت على رفض الفصل لا يؤدي إلى سقوط كامل المشروع الذي يعرض للتصويت عليه برمته

مقترح من

مقترح 8: إضافة فصل يدرج بعد الفصل 54 هذا نصه:

الفصل 54 مكرر: إذا أفضى إعمال قاعدة التمثيل النسبي في عضوية مكتب المجلس إلى عدم تمثيل المعارضة مطلقا فيجب التخلي عن التمثيل النسبي لصالح المعارضة بتمكينها من موقع في مكتب المجلس.

مقترح من

مقترح 9: إضافة فصل يدرج بعد الفصل 46 هذا نصه :

الفصل 46 مكرر: يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي :

  • الاحزاب أو الائتلاف غير المشاركة في الحكومة.

  • النواب المستقلون الذين لم يصوتوا لصالح منح الثقة للحكومة

 

مقترح من

مقترح 10: يضمن هذا النظام الداخلي للمعارضة تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية وفقا للفصل 60 من الدستور.

مقترح من

مقترح 11: يقصد بالمعارضة كل نائب أو كتلة نيابية تصوت ضد منح الثقة للحكومة.

يتعين على النواب والكتل التي تختار الانتماء إلى المعارضة تقديم تصريح مكتوب في ذلك إلى رئاسة المجلس.

ينشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مقترح من

العنوان

مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

العنوان

مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب