loading...
Marsad Majles

Plénière

22 août 2019
  • l'examen des deux proposition de loi N°59/2019 et 60/2019 amendant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et au référendum telle que modifiée et complétée par la loi organique N° 2017-07 du 14 février 2017
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 11:05
Fin de la session 14:45
Heures de retards 2h 5mn
Taux de présence 71.3%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الخميس 22 أوت 2019، وذلك في إطار دورة برلمانية إستثنائية، خصصت للنظر في في مقترحي قانونين أساسيين عدد 2019/59 و 2019/60 يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017. 

إفتتحت الجلسة على الساعة 11:05 بحضور 135 نائبا.

و أعلن عبد الفتاح مورو في بداية الجلسة عن إستقالة كل من حافظ الزواري وأحمد السعيدي من كتلة الائتلاف الوطني واستقالة النائب الطيب المدني من كتلة نداء تونس.

 -نقاط النظام-

فيصل تبيني (غير منتم)

نناقش اليوم مشروع قانون خاص يتعلق بالإنتخابات الرئاسية و بصفتكم مترشح للإنتخابات الرئاسية فإن في رئاستكم للجلسة تضاربا للمصالح، فالرجاء منكم إحالة رئاسة الجلسة للنائبة الرئيس.

-تلاوة تقرير اللجنة-

يمكنكم الإطلاع على التقرير بإستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/2KPJnG5

-النقاش العام-

 لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • هذا التنقيح جاء بعد وفاة الرئيس السابق.
  • نحن بصدد إعداد قوانين حسب الظروف و هي ليست قوانين شاملة. 
  • نحن اليوم في وضعية خاصة جعلتنا تعيش حرجا بخصوص الإنتخابات.
  • التقليص في الآجال ليست تعلة لطلب دورة إستثنائية بغاية إحترام الآجال و كأننا لم نقم بخرق الآجال سابقا في عدة مواضيع.
  • الإقالات و التعينات التي تتم اليوم خدمة للإنتخابات غير مقبولة.
  • الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تتعلل بإسقلاليتها فقط عندما يناسبها ذلك.
  • المطروح اليوم لا يمثل إشكالية و لن يخلق لنا أوضاع غير مريحة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أعتبر أن تنقيح القانون الإنتخابي هو خطوة مهمة من أجل إحترام الدستور.
  • إحترام الدستور يحتوي العديد من الجوانب الأخرى و أريد لفت نظر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للعديد من التجاوزات الحاصلة في علاقة بالحملات الإنتخابية.

الحبيب خضر (النهضة)

  • نلتقي اليوم و برصيدنا نقطة سلبية و هي أن السلطة التشريعية تحولت بقرار لا نعرف مصدره إلا جهة إقتراح فقط.
  • كل يوم تأخير هو إمعان في خرق الدستور.

فيصل تبيني (غير منتم)

  • كان من الأحسن الإلتجاء إلى حلول أخرى عوض التنقيح.
  • أطال المجلس بعدم التصويت على هذا التنقيح.
  • أطالب الهيئة العليا للإنتخابات بالنظر في موضوع التزكيات الذي أعتبره تزوير مسبق للإنتخابات.
  • النهضة عاهرة و تدعي الأخلاق.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • رغم التأكيد على ضرورة عدم المس من القانون الإنتخابي قبل الإنتخابات بفترة قليلة فها نحن اليوم نفعل ذلك.

المنذر بلحاج علي (غير منتم) 

  • العديد من الأطراف أطلقت حملاتها الإنتخابية قبل الموعد.

النذير بن عمو (الولاء للوطن)

  • بخصوص عدم ختم القانون المنقح للقانون الإنتخابي :كأستاذ قانون أقول أن في حالة عدم نشر القانون فلا وجود له. 
  • عدم ختم القانون هو خطأ جسيم، و الخطأ الجسيم تتعهد به المحكمة الدستورية التي لم يتم تكريسها بعد.

-إجابة جهة المبادرة-

  • رغم ورود المبادرة من طرف الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات إلا أن مجموعة من النواب قامو بتبنيها.
  • أهمية هاته المبادرة تكمن في مدى تكريسها لإحترام الآجال الدستورية.

-التصويت-

التصويت على العنوان:

  • مع: 135
  • ضد: 00
  • محتفظ: 02

الفصل الأول:

  • مع: 134
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

الفصل الثاني:

  • مع: 132
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

الفصل الثالث:

  • مع: 133
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

المشروع برمته:

  • مع: 132
  • ضد: 00
  • محتفظ: 01

 

رفعت الجلسة على الساعة 14:45