loading...
Marsad Majles
  • Vote sur les projets de loi suivants et approbation des rapports y relatifs:
  1. Projet de loi N° 50/2019 portant approbation de l'accord relatif à la cession du gazoduc trans-tunisien et de ses annexes
  2. Projet de loi N° 51/2019 portant sur la modification de la loi n°102 du 8 novembre 2005, relative au transport, sur le territoire tunisien, de gaz naturel de provenance algérienne et à la fixation du prélèvement fiscal y afférent et revenant à l'Etat tunisien
  3. Projet de loi N°39/2019 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Metline »
  4. Projet de loi N°37/2019 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Saouef »
  5. Projet de loi N°35/2019 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Al Waha »
  6. Projet de loi N°40/2019 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Teskraya »
  7. Projet de loi N°38/2019 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Kef abed »
  8. Projet de loi N°36/2019 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis « Hezoua »
  9. Projet de loi N° 31/2019 portant approbation de la convention et ses annexes relatives à la concession d'exploitation "Halk El Menzel"
  • Approbation du rapport relatif au projet de loi N°42/2019 autorisant l'Etat à souscrire à l'augmentation du capital de la société Tunisie-Autoroutes

Projets de loi

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:55
Fin de la session 12:10
Heures de retards 55mn
Taux de présence 70.59%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة على الساعة  9:55 بحضور   5 نواب و رئاسة ليلى أولاد علي  للتصويت  على مشاريع القوانين   2019/50 و 2019/51 و 2019/39 و 2019/37 و 2019/35 و  2019/40 و 2019/38 و  2019/36 و  2019/31 و 2019/42  و المصادقة على التقارير المتعلقة بها.

إفتتحت  ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) الجلسة بتثمين التفاوضات التي قامت بها تونس و الخطة التي وضعت التي أخذت بعين الاعتبار امكانية تدهور الأوضاع السياسية في الجزائر.

التصويت على مشاريع القوانين

مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاتة

لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (6 نواب)

مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة

لم ترد ملاحظات بخصوص فصلي مشروع القانون  و تم التصويت عليه فصلا فصلا ثم برمته بالإجماع (7 نواب).

 

مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"

 لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة"

 

 لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"

 لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"

 

 لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"

 

 لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"

 لم ترد ملاحظات بخصوص مشروع القانون و تم التصويت عليه بالإجماع (9 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"

 

 ليلى أولاد علي  (الائتلاف الوطني)

  • بعد الاستماع الى عدة أطراف و التمعن في عدة وثائق مثل  التقارير "CHH" تبين أن  هذا المشكل قديم 2006  و لم يتم كشفه علنا الا سنة 2018
  • تبين أيضا أن المعني بالأمر يمتلك وثائق تثبت صحة تهمه 
  • لذلك بعد نقاشات عديدة تمكنت الوزارة  من وجود حل يضمن حق الدولة وعمل الشركة التونسية و دون أن يتسبب ذلك في خسائر اقتصادية كبيرة  
  • يجب أن يدون هذا المشكل في سجل أعمال المجلس 
  • تم تغيير في الاتفاقية في الصفحة 4 فصل 1 فقرة قبل الاخيرة  اذ كسبت شركة ETAP حق  الأولوية و اصبحت تتمتع بالحق في القيام بدراسات في الموضوع و هو ما لم يكن متاح لها سابقا

ممثلي  وزارة الصناعة 

  • في اكتشاف جديد أو اكتشاف مع مشكلة حق العودة  يمكن ل ETAP  أن تساهم بنسبة  50% و مشاركتها الية لكن طريقة الدفع ليست نقدية بل تأتي من الإنتاج 
  • النسبة 50% يعتبر سقفا اذ تبقى هذه النسبة متغيرة حسب ربح المشروع
  •  تم النظر في الفصل الثالث من كراس الشروط لتوضيح حق الرجوع و شروط الدفع على اثر طلب اللجنة 

التصويت

  • مع :  8 نواب
  • ضد :   0 نواب
  • محتفظ:  1 نواب

المصادقة على التقارير

مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته 

و مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة

 لم ترد ملاحظات بخصوص  التقرير المتعلق بمشروعي القانون   و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/36 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "حزوة"

 لم ترد ملاحظات بخصوص  التقرير المتعلق بمشروع القانون   و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/35 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "الواحة" 

 لم ترد ملاحظات بخصوص  التقرير المتعلق بمشروع القانون   و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/37 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "صواف"

 لم ترد ملاحظات بخصوص  التقرير المتعلق بمشروع القانون   و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب). 

مشروع قانون عدد 2019/39 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ماتلين"

 لم ترد ملاحظات بخصوص  التقرير المتعلق بمشروع القانون   و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).

 مشروع قانون عدد 2019/40 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "تسكرايا"

 لم ترد ملاحظات بخصوص  التقرير المتعلق بمشروع القانون   و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).

 مشروع قانون عدد 2019/38 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "كاف عباد"

 لم ترد ملاحظات بخصوص  التقرير المتعلق بمشروع القانون   و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/31 يتعلق بالموافقة على االاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال "حلق المنزل"

تم التصويت على التقرير باغلية الحاضرين (8 نواب) و محتفظ وحيد.

المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2019/42 المتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة

إستفسر الحسين اليحياوي (حركة النهضة) عن تمويل طرقات قد وقع إنجازها و الإنتهاء منها، كما عرج توفيق والي ( كتلة الحرّة ) على موضوع الصيانة و التصليح لتتفاعل ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)  معهما و تقترح إضافة الإستفسارات و التوصيات المذكورة إلى التقرير .

و تم التصويت على التقرير بالإجماع ( 8 نواب) لترفع الجلسة على الساعة 12:10.